باب الحجب
والجد محجوب عن الميراث | بالأب في أحواله الثلاث |
وتسقط الجدات من كل جهة | بالأم فافهمه وقس ما أشبهه |
وهكذا ابن الابن بالابن فلا | تبغِ عن الحكم الصحيح معدلا |
وتسقط الإخوة بالبنينا | وبالأب الأدنى كما روينا |
وببني البنين كيف كانوا | سيان فيه الجمع والوحدان |
ويفضل ابن الأم بالإسقاط | بالجد فافهمه على احتياط |
وبالبنات وبنات الابن | جمعًا ووحدانًا فقل لي: زدني |
ثم بنات الابن يسقطن متى | حاز البنات الثلثين يا فتى |
إلا إذا عصبهن الذكر | من ولد الابن على ما ذكروا |
ومثلهن الأخوات اللاتي | يُدلين بالقرب من الجهات |
إذا أخذن فرضهن وافيا | أسقطن أولاد الأب البواكيا |
وإن يكن أخ لهن حاضرا | عصبهن باطنًا وظاهرا |
وليس ابن الأخ بالمعصب | مَن مثله أو فوقه في النَّسب |
باب المُشَرَّكة
وإن تجد زوجًا وأمًّا ورثا | وإخوة لأم حازوا الثلثا |
وإخوة أيضًا لأم وأب | واستغرقوا المال بفرض النصب |
فاجعلهم كلهم لأم | واجعل أباهم حجرًا في اليم |
واقسم على الإخوة ثلث التركه | فهذه المسألة المشركه |
الشيخ: لما فرغ المؤلفُ من بيان الفروض والتَّعصيب بيَّن الحجب؛ لأنَّ الحجب باب عظيم في الفرائض، قال بعضهم: حرام على مَن لم يعرف الحجب أن يُفتي في الفرائض؛ لأنه قد يُعطي أناسًا لا يستحقون الإرثَ، فلا بدَّ أن يعرف الفروض والتَّعصيب، ويعرف الحجب، وإلا فليس له أن يُفتي في الفرائض؛ لأنَّ الإنسان الذي لا يعرف الحاجبَ من المحجوب قد يُعطي المحجوب ويُسقط الحاجب، أو يُعطيهم جميعًا؛ ولهذا اعتنى المؤلفُ بهذا فذكر الفروض، ثم ذكر التعصيب، ثم ذكر الحجب، وباقي الأبواب تبع لهذه الأبواب: الجد وما بعده كلها مُفرعة عن هذه الأبواب الماضية: باب الجد، والحساب، والمناسخة، والخنثى، والغرقى، كلها مفرعة على ما تقدم، مَن أتقن ما تقدم عرف ما بقي، مَن أتقن الأبواب الماضية في الفرائض وباب التَّعصيب والحجب فإنه يعرف ما بقي من الكتاب؛ لأنها فروع عمَّا تقدم.
فيقول رحمه الله: (باب الحجب) الحجب لغةً: المنع. والحاجب: هو المانع. هو الذي يحول بين الشيئين، يُقال له: حاجب من هذا، تسمية البوابين: حُجَّابًا، الذي على أبواب البيوت أو أبواب الملوك يُسمون: حُجَّابًا؛ لأنهم يمنعون مَن أراد الدَّخول إلا بإذنٍ.
أما الحجب في اصطلاح الفرضيين: فهو منع مَن قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظيه. هذا يُقال له: حجب، منع مَن قام به سبب الإرث، الذي ما قام به سبب الإرث محجوب، ما هو من الورثة، لكن المقصود مَن قام به سبب الإرث، منع مَن قام به سبب الإرث من فرضٍ أو تعصيبٍ أو ولاءٍ من إرثه بالكلية، فهذا حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه، وهو حجب النقصان، هذا هو الحجب في اصطلاح الفرضيين.
وهو قسمان: حجب نقصان، وحجب حرمان.
أما حجب النُّقصان: فهو يتأتى على جميع الورثة، كل وارثٍ قد يزيد ماله وقد ينقص، فحجب النقصان يتأتى عليهم جميعهم، كل وارثٍ قد يزيد حقه وقد ينقص على حسب فروض المسألة وما فيها من التَّعصيب.
وهو منحصر في سبعة أبواب حجب النقصان: انتقال من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ منه، وانتقال من تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقل منه، وانتقال من فرضٍ إلى تعصيبٍ أقلّ منه، والعكس: انتقال من تعصيبٍ إلى فرضٍ أقلّ منه، وازدحام في فرضٍ، وازدحام في تعصيب، وازدحام في عول.
هذه سبعة أبواب يكون فيها النقص منحصرًا في الأبواب السبعة:
- انتقال من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ منه، هذا نقص، مثل: الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث، والزوجة من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث. هذا انتقال من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ منه.
- وانتقال من تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقلّ منه، مثل: الأب ونحوه يأخذ المال كله عند انفراده، وإذا وجد معه فرض انتقل من التعصيب -الذي هو الكل- إلى أخذ الباقي، هذا انتقال من تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقل.
- وانتقال من فرضٍ إلى تعصيبٍ، مثل: الأب والجد عند عدم الفرض يُعطى تعصيبًا، وعند وجود الفرض يأخذ فرضًا.
- وانتقال من تعصيبٍ إلى فرضٍ أقل منه: كالأب ينتقل من التَّعصيب إلى فرض السدس، والجد كذلك، وهذا ينحصر في الأب والجد، التعصيب إلى فرضٍ أقل منه: الأب والجد.
- الخامس: ازدحام في فرضٍ، مثل: ازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام الإخوة لأم في الثلث، وازدحام بنات الابن في السدس مع البنت لأخذها النصف، وازدحام الأخوات لأب في السدس إذا كنَّ مع أختٍ شقيقةٍ، هذا ازدحام في فرضٍ.
- وازدحام في تعصيبٍ، مثل: اجتماع الإخوة في التَّعصيب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، واجتماع البنين في التَّعصيب، وبنين البنين في التعصيب، يزحم بعضهم بعضًا.
- وازدحام في عولٍ: إذا زادت الفروضُ في المسألة عالت، هذا ازدحام في العول، مثل: زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأم، من ستة، تعول إلى ثمانية: للأختين الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، عالت إلى ثمانية، هذا ازدحام في العول.
فهذه الأقسام السبعة يعمّ فيها النقص، وهو يُسمَّى: حجب النقصان.
الحجب الثاني: حجب الحرمان: يكون الوارث يُحجب من الإرث بالكلية، مثل: حجب الجد بالأب، هذا حجب حرمان، وحجب ابن الابن بالابن، هذا حجب حرمان، ومثل: الشقيق يحجب الأخ لأب، هذا حجب حرمان، وهو يتأتى على الورثة إلا ثلاثة لا يمكن أن يُحجبوا حرمانًا، وهم: الأب، والجد، والابن، هؤلاء لا يسقطون حجب حرمان، فلا بدَّ أن يبقى للأب والجد شيء، أو يُفرض لهما عند وجود الفرع الوارث، فالأب والجد والابن العصبة لا بدَّ مع الفرع الوارث يُفرض للأب والجد، وعند عدم الفرع الوارث يبقى لهم.
وقد يقال: إن الجدَّ قد يُحرم بالأب إذا وُجد حجب حرمان، لكن التمثيل الذي لا شكَّ فيه أن الأبوين مع الابن لا يمكن أن يُحجبوا حرمانًا، فالأب لا بدَّ أن يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس، والأم قد تأخذ الثلث، والأب إذا مُنع من السدس ورث تعصيبًا، والابن لا يسقط بحرمانٍ، بخلاف ابن الابن.
فالصواب أن الأبوين والابن لا يمكن أن يُحجبوا حرمانًا، ولكن يُحجبون نقصانًا، أما الجدّ فقد يُحجب حرمانًا بوجود الأب، والجدة تُحجب حرمانًا بوجود الأم، وابن الابن يُحجب حرمانًا بوجود الابن، أما الأبوان والابن فلا يمكن أن يُحجبوا حرمانًا: الأب والأم والابن نفسه.
يقول المؤلفُ رحمه الله:
والجد محجوب عن الميراث | بالأب في أحواله الثلاث |
أحواله الثلاث: تارةً يأخذ فرضًا، مثل: ابن وُجد، وتارةً تعصيبًا: إذا هلك هالكٌ عن جدٍّ يأخذ تعصيبًا، وتارةً يأخذ فرضًا وتعصيبًا: كالجد مع البنت أو بنتين؛ يُعطى السدس فرضًا، ويُعطى الباقي تعصيبًا؛ ولهذا قال: (في أحواله الثلاث):
والجد محجوب عن الميراث | بالأب في أحواله الثلاث |
سواء كان معه أهلُ فروض، أو ما معه أهل فروض، متى وُجد الأب حُجب الجد: (والجد محجوب عن الميراث) هذا محل إجماعٍ بإجماع المسلمين.
والجد محجوب عن الميراث | بالأب في أحواله الثلاث |
وتسقط الجدات من كل جهة | بالأم فافهمه وقس ما أشبهه |
إذا وُجدت الأم سقطت الجدَّات؛ لأنَّ الرسول أعطى الجدَّة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإذا وُجدت فهي أولى؛ لأنها هي الوالدة الحقيقية، هي المنتجة للولد، وهي أقرب الناس إليه، فإذا وُجدت حجبت الجدَّات، تُعطى السدس مع ولدها، والسدس مع الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، فالأم تحجب الجدَّات جميعًا، سواء كانت مع فرعٍ وارثٍ، أو مع غير فرعٍ وارثٍ.
وتسقط الجدات من كل جهة | بالأم فافهمه وقس ما أشبهه |
(ما أشبهه) كل جدةٍ قريبة تحجب الجدَّة البعيدة كما تقدم في باب السدس، مثلما أنَّ الأم تحجب الجدَّات، فهكذا كل جدةٍ قريبةٍ تحجب الجدة البعيدة: أم أم، وأم أبي أب، أم الأم ترث السدس، وأم أبي الأب تسقط لبُعدها. أم أب، وأم أم أم، أم أم أم تسقط لبُعدها، وأم الأب هي التي ترث السدس، وهكذا كل جدةٍ قريبة تُسقط الجدَّة البعيدة كما تقدم في السدس.
وهكذا ابن الابن بالابن فلا | تبغِ عن الحكم الصحيح معدلا |
ابن الابن يسقط بالابن، جميع أولاد البنين يسقطون بالابن، إذا وُجد ابنُ الميت أسقط أولاد بنيه، فإذا مات ميتٌ عن ابنٍ، وعن أولاد ابنٍ، فالإرث للابن، وأولاد الابن -سواء هو وإلا أولاد أخيه- كلهم ساقطون؛ لأنَّ الابن أقرب، والرسول ﷺ يقول: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ.
وهكذا ابن الابن القريب يُسقط البعيد: ابن ابن يُسقط ابن ابن ابن؛ لأنه أنزل منه:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا | تبغِ عن الحكم الصحيح معدلا |
يعني: لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي أجمع عليه المسلمون، فكل ابن نازل يسقط بالابن المرتفع القريب من الميت: ابن ابن يسقط بالابن، ابن ابن ابن يسقط بابن الابن الذي هو أعلى منه، وهكذا.
(وتسقط الإخوة بالبنينا) الإخوة جميعًا يسقطون بالبنين -كل الإخوة- إذا وُجد ابن أو ابن ابن سقط الإخوة؛ لأنَّ الأولاد أقرب إلى الميت من إخوته.
وتسقط الإخوة بالبنينا | وبالأب الأدنى كما روينا |
الأب الأدنى: أب الميت يُسقط الإخوة بالإجماع؛ لأن إرثهم مشروط بالكلالة، والكلالة: مَن لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا وُجد الأب أسقط الإخوةَ كالابن وابن الابن، يسقط الإخوة:
وتسقط الإخوة بالبنينا | وبالأب الأدنى كما روينا |
(كما روينا) يعني: رُوي لنا عن العلماء، والأدنى يعني: أب الميت، احترازًا من الجدِّ، فإنه لا يحجبهم عند بعض أهل العلم، وإنما يحجبهم الأب فقط.
والصواب أنَّ الجد أيضًا يحجبهم، هذا الصواب، كما بيَّنا في الفوائد في باب الجدّ والإخوة، وتقدم أيضًا ذكر ذلك، الصواب أن الجدَّ كالأب يحجب الإخوة، فقوله: (الأب الأدنى) هذا مرجوح، الصواب: يسقط الإخوة بالأب وبالجد جميعًا.
فإذا هلك هالكٌ عن جدٍّ أبي أب، وإخوة، فالمال للجد، والإخوة يسقطون؛ لأن إرثهم مشروط بالكلالة، والكلالة: مَن لا ولدَ له ولا والد ذكر، قال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176]، قال أهلُ العلم: الكلالة: مَن لا ولد له ولا والد ذكر.
وببني البنين كيف كانوا | سيان فيه الجمع والوحدان |
يعني: ويسقطون بأبناء البنين، سواء واحد وإلا جماعة، إذا وُجد ابن واحد أو ابن ابن سقط الإخوة، ولو واحد من بنيه أو بني البنين، وهكذا بالأب والجد، فصار الإخوة جميعًا يسقطون بأربعة: بالابن، وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد أبي الأب وإن علا بمحض الذكورة، جميع الإخوة يسقطون بهؤلاء الأربعة، متى وُجد واحد من أربعة سقط الإخوة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد على الصحيح أبو الأب بمحض الذكورة يُسقطهم.
(ويفضل ابن الأم بالإسقاط) ابن الأم: الأخ لأم (بالجد فافهمه على احتياط).
وبالبنات وبنات الابن | جمعًا ووحدانًا فقل لي: زدني |
على القول بأنَّ الجدَّ لا يُسقط الإخوة؛ فيختص بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الأخوة لأم يُسقطهم عند الجميع.
والصواب أنه يُسقط الإخوة كلهم، هذا الصواب، الجد يُسقط الإخوة جميعًا: الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، فالإخوة جميعًا يسقطون بأربعة: بالابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد أبي الأب وإن علا بمحض الذكورة.
ويُزداد الإخوة لأم، يزيدون حاجبًا خامسًا وسادسًا: وهو البنت، وبنت الابن، الإخوة لأم يسقطون بالبنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، فصار الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يسقطهم بأربعة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد أبي الأب وإن علا بمحض الذكورة. هؤلاء أربعة يُسقطون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم جميعًا: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة. هؤلاء الأربعة يُسقطون جميع الإخوة.
ويزيد الإخوة لأم حاجبين آخرين وهما: البنت، وبنت الابن، فصار الإخوة لأم يسقطون بستة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد أبي الأب وإن علا بمحض الذكورة، والبنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر. الإخوة لأم يسقطون بهؤلاء الستة، والأشقاء والإخوة لأب يسقطون بأربعة: بالابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد أبي الأب وإن علا بمحض الذكورة.
ثم قال:
ثم بنات الابن يسقطن متى | حاز البنات الثلثين يا فتى |
بنات الابن يسقطون بالبنات، إذا كانت البناتُ ثنتين فأكثر سقط بناتُ الابن؛ لأنَّ الثلثين لأنثى الولد إذا كن ثنتين فأكثر؛ لقوله جلَّ وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، فإذا وجدن البنات أسقطن بنات الابن؛ لأن البنات أقرب إلى الميت –بناته- فيسقط بهن بنات الابن وإن نزل أبوهن:
ثم بنات الابن يسقطن متى | حاز البنات الثلثين يا فتى |
فإذا هلك هالكٌ عن بنتين، وعن بنت ابن أو أكثر، فللبنتين الثلثان، والباقي للعصبة، وبنت الابن تسقط وإن كثرت، إلا كما يأتي؛ إلا إذا كان عصبهن الذَّكر.
ثم بنات الابن يسقطن متى | حاز البنات الثلثين يا فتى |
إلا إذا عصبهن الذكر | من ولد الابن على ما ذكروا |
إن كان معهن مُعصِّب أخذن الباقي، وهو ابن الابن الذي في درجتهن أو أنزل منهن؛ لحاجتهن إليه.
فإذا هلك هالكٌ عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن، تقول: للبنتين الثلثان، والباقي واحد الثلث من ثلاثة لبنت الابن وابن الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأُنثيين.
وهكذا لو كان أنزل منها؛ لأنها محتاجة إليه، فيُعصبها أيضًا: فلو هلك هالكُ عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، أخذت الباقي هي وإياه، للذكر مثل حظ الأُنثيين.
ثم بنات الابن يسقطن متى | حاز البنات الثلثين يا فتى |
إلا إذا عصبهن الذكر | من ولد الابن على ما ذكروا |
فيأخذن الباقي.
ومثلهن الأخوات اللاتي | يُدلين بالقرب من الجهات |
وهم الشَّقائق.
إذا أخذن فرضهن وافيا | أسقطن أولاد الأب البواكيا |
الشقائق إذا أخذن فرضهن أسقطن الأخوات لأب، ما لهم شيء؛ لأنَّ الله أعطى الأخوات الثلثين، كما قال في آخر سورة النساء: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176]، وهذا يختص به الأشقاء، إذا وُجد الشقائق، فإذا وُجدت شقيقتان فأكثر، وأختان لأب فأكثر، فإن الشقيقتين تُعطيان الثلثين، والأخوات لأب يسقطن، كما سقطت بنات الابن مع البنات، إلا إذا وُجد معهن مُعصِّب؛ إذا وُجد معهن أخوهن لأب عصَّبهن، كما قال المؤلف:
وإن يكن أخٌ لهن حاضرا | عصَّبهن باطنًا وظاهرا |
يعني: إذا كان معهن أخ لأب عصَّبهن.
فإذا مات ميتٌ عن شقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق، فالشَّقيقتان لهما الثلثان من ثلاثة، والباقي واحد للعم، والأخت لأب تسقط، ما لها معصب.
وهكذا لو مات عن شقيقتين، وابن عم شقيق، فالشقيقتان لهما الثلثان، والباقي لابن العم، والأخت تسقط لعدم المعصب لها؛ ولاستغراق الشَّقيقتين الثلثين.
أما إذا وُجد أخٌ لهن حاضر: أخ لأب؛ أخذن التَّعصيب وإياه، تُعطى الشَّقيقتان فأكثر الثلثين، والباقي للأخوات لأب وأخيهن، للذكر مثل حظ الأُنثيين، مثل: بنات الابن مع البنت، إذا عصَّبهن ابن الابن ورثن الباقي، فهكذا الأخوات لأب.
فإذا مات ميتٌ عن شقيقتين، وعن أخت لأب، وعن أخ لأب، فللشقيقتين الثلثان من ثلاثة، والباقي واحد للأخت لأب ولأخيها لأب، فتصير من تسعةٍ: لهن واحد، وهن أخ وأخت، رؤوسهم من ثلاثة لا ينقسم، تثبت رؤوسها فتُضرب في أصلها: ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للشقيقتين اثنان في ثلاثة بستة بينهما، وللأخ لأب ولأخته واحد في ثلاثة بثلاثة، له اثنان، ولها واحد، عصَّبها.