06 من قوله: (والنصف فرض خمسة أفراد)

باب مَن يرث النِّصف

والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهنَّ عن مُعصِّبِ


باب مَن يرث الربع

والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة مَن قد منعه
وهو لكل زوجةٍ أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القولَ في ذكر الولد


باب مَن يرث الثمن

والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطًا فافهم

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فلما فرغ المؤلفُ رحمه الله من ذكر الفروض المقدرة، وذكر نوعي الإرث: الفرض والتَّعصيب، ذكر بعد هذا أصحابَ الفروض مفصلةً؛ كل فرضٍ وأهله، لإكمال الفائدة، وتقدم أنَّ الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثبت بالزيادة كما تقدم، وكما يأتي.

فبدأ الآن بالنصف الذي هو أعظم الفروض المفردة، أعظمها وأكبرها النصف، يعني: أعظم الفروض المفردة غير المكررة النصف، وهو واحد من اثنين، النصف واحد من اثنين، واثنان من أربعة، وثلاثة من ستة، وهكذا.

يقول رحمه الله:

باب النِّصف

والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كلِّ مُفتي
وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهنَّ عن مُعصِّبِ

هؤلاء أصحاب النصف: خمسة، ليس هناك مَن يرث النصف سواهم، هؤلاء الخمسة أفراد النصف، لا يأخذه إلا فرد، لا يأخذه جماعة، لا يأخذه إلا فرد، وهم خمسة بيَّنهم في هذه الأبيات في قوله: (والنصف فرض خمسة أفراد * الزوج) بدل من خمسة بدل تفصيل بالجرِّ، ويجوز الرفع والزوج خبر لمبتدأ محذوف، يعني: وهم الزوج .. إلى آخره، يجوز فيه الوجهان: الجر، والرفع، الجر بدل من خمسة، والرفع خبر مبتدأ محذوفٍ.

والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد

الزوج يأخذه بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] نصّ القرآن، فإذا ماتت المرأةُ وليس لها ولدٌ، ما عندها ذريةٌ، فزوجها له النصف بسبب هذا الشرط العدمي، وهو عدم الفرع الوارث.

(والأنثى من الأولاد) هي البنت تأخذ النصف بشرطين: أحدهما: انفرادها، والثاني: عدم المعصب، يكون ما لها معصب، ما معها ابن، تأخذ النصف؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، فنصَّ على أن البنت الواحدة تأخذ النصف.

(وبنت الابن عند فقد البنت) يعني: عند فقد البنت تكون محلَّها عند جميع أهل العلم، إذا فقدت البنتُ بنت الابن محلها؛ لأنَّ القرآن يعمّ البنتَ وبنتَ الابن، فإن بنت الابن بنت، فإذا مات إنسانٌ عن بنت ابنٍ فلها النصف، وإن نزل أبوها: بنت ابن، أو بنت ابن ابن، أو بنت ابن ابن ابن، فلها النصف إذا كانت واحدةً، وليس معها مُعصِّب، وليس هناك فرع وارث أعلى منها، فإنها تُعطى النصف بهذه الشروط الثلاثة.

البنت بشرطين: انفرادها، وعدم المعصب -وهو أخوها- أما بنت الابن فلا بد من شروط ثلاثة: انفرادها، وعدم المعصب لها -وهو أخوها أو ابن عمِّها الذي في درجتها- والثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، بهذه الشروط الثلاثة تُعطى النصف: انفرادها عن مُعصب، وعن مُشارك، وعن الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، هذه شروطها الثلاثة: عدم المعصب؛ وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك؛ وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

فلو مات الإنسانُ عن بنت ابن، وعن ابن الابن، هو الوارث، وبنت الابن تسقط؛ لأنَّ الابن أحق منها، وهو فوقها.

الرابع: الأخت الشَّقيقة: (والأخت في مذهب كل مفتي) يعني: عند جميع العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176]، هذا يشمل الشَّقيقة والتي لأب بإجماع المسلمين، فهذه تُعطى النصف إذا كانت المسألةُ كلالةً، ليس فيها ولد ولا والد، الكلالة: مَن لا ولدَ له ولا والدَ له ذكر، يقال له: كلالة، تُعطى النصف بشروط أربعة: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

أربعة شروط لكي تكون كلالةً؛ وهي التي ليس فيها ولد ولا والد، ليس فيها فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، وأن تكون مفردةً لا مُعصِّب لها، ولا شريك لها.

أربعة شروط: أن تكون ليس معها مشارك، مفردة. والثاني: أن يكون ليس معها مُعصِّب، وهو أخوها الشَّقيق. والثالث: عدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب والجد أبو الأب وإن علا، هذا الأصل من الذكور الوارث: الأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة يُقال له: أصل من الذكور وارث.

الخامسة: الأخت لأب، قُدمت الشَّقيقة عليها لقوتها، الشقيقة تُقدم للقوة، فتُعطى النصف بشروط خمسة، هذه الأربعة التي للشقيقة، والشرط الخامس وهو: عدم الأشقاء والشَّقائق، ما يكون فيها أشقاء ولا شقائق، تُعطى النصف عند: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم المعصِّب، وعدم المشارك، وعدم الأشقاء والشَّقائق. خمسة شروط.

نبَّه على شرط المعصِّب عند قوله: (عند انفرادهن عن معصب) يعني: الأربع كلهن لا بدَّ أن ينفردن عن المعصب.

البنت لا بدَّ أن يكون ما معها معصب، ولا معها مشارك، وبنت الابن لا بدَّ أن يكون انفرادها عن مُعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الذي هو أعلى منها، والشقيقة لا بدَّ ألا يكون معها معصب، وهكذا ليس معها مشارك، ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، والأخت لأب مثلها خمسة شروط، الأربعة التي في الشقيقة، والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشَّقائق، فإذا كان موجود شقيق أو شقيقة ما تُعطى الأختُ لأب النِّصف؛ لأنَّ الأشقاء أحقُّ منها، الشَّقيق يحجبها، والشَّقيقة تأخذ النصف، وتكون معها الأخت لأب تُعطى السدس، كما يأتي في باب السدس.

أما الربع فهو فرض الزوج والزوجة، صنفان: الزوج والزوجة؛ الزوج عند وجود الولد، والزوجة عند عدم الولد، الزوج إذا كان في ولد للزوجة يُعطى الربع، والزوجة إذا كان ما في ولد تُعطى الربع؛ ولهذا قال رحمه الله: (والربع فرض الزوج إن كان معه ..).

(والربع) واحد من أربعة (فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجةِ مَن قد منعه) إذا كان موجود للزوجة ولدًا، ولو من غيره، إذا كان لها ذرية ولو من غيره يُعطى الزوجُ الربع، إذا كان مانعًا له، أما إذا كان ولدها لا يمنع: من كونه رقيقًا، أو مخالفًا في الدين ما يمنع، وجوده كعدمه كما تقدم في الموانع، فلا بدَّ أن يكون لها ولد سالم من الموانع، وهكذا فيما تقدم وجود الولد الذي فيه علَّة تمنع من إرثه وصفية: كالرق، والقتل، واختلاف الدين، هذا وجوده كعدمه، لا بدَّ من وجود ولدٍ ليس به مانع، فهذا يُعطى الزوج معه الربع، سواء الولد ذكر أو أنثى، من ولد الميت، أو ولد بنيه، من أولادها، أو أولاد بنيها، يُعطى الزوجُ معه الربع، فإذا ماتت امرأةٌ عن زوجٍ وابنٍ، أو عن زوجٍ وبنتٍ، أو عن زوجٍ وابن ابنٍ أو بنت ابنٍ؛ يُعطى الزوج الربع، سواء كان الولد له، أو من زوجٍ قبله.

وذكر أولاد البنين يُعتمد حيث اعتمدنا قوله في ذكر الولد

كما يُشترط الولد يُشترط ولد الولد في الوجود والعدم مع الزوج، يُشترط وجود الولد في أخذه الربع، أو ولد الابن، ومع الزوجة يُشترط عدم الولد، وعدم ولد الولد في أخذها الربع.

وهو لكل زوجةٍ أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا

الزوجة تأخذ الربع، والزوجتان، والثلاث، والأربع يشتركن فيه، إذا كان للميت زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في الربع، الثنتان أنصاف، والثلاثة أثلاث، والأربع أرباع، مع عدم الولد.

فإذا مات إنسانٌ عن زوجةٍ أو زوجتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ، وليس له ولد؛ أخذن الربعَ بينهن، وهكذا إذا كان له ولد يُعطين الثمنَ، كما قال رحمه الله:

والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات

(أو مع أولاد البنين فاعلم) يعني: فاعلم أيُّها الطالب، (ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهم) يعني: أيها الطالب، ويجوز قطع الضرب هنا لضرورة الشعر؛ لأنَّ المخاطب ذكر لا أنثى، فلا بدَّ من وجود الولد أو ولد الابن في أخذ الثمن، فإذا مات الميتُ عن زوجةٍ، وعن ولدٍ أو ولد ابنٍ؛ فإنَّ الزوجة تُعطى الثمن إن كانت واحدةً، وإن كانتا ثنتين بينهما نصفين، وإن كن ثلاثًا بينهن أثلاثًا، وإن كن أربعًا بينهن أربعًا؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:12]، فبين هنا ميراث الزوجين، قال: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، ثم قال بعده: وَلَهُنَّ أي: الزوجات الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ أيها الأزواج {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، والولد يشمل الذكر والأنثى، والواحد والجماعة، يشمل الجميع.

وبهذا نعلم أنَّ النصف لخمسةٍ، والربع لصنفين، والثمن لصنفٍ واحدٍ.

فالنصف لخمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

فالزوج يأخذه بشرطٍ عدمي؛ وهو عدم الفرع الوارث، تكون الزوجة ما وراءها أحد، ما وراءها ذرية، يُعطى النصف.

الصنف الثاني: بنت، تأخذه بشرطين: عدم المعصب -وهو أخوها- وعدم المشارك -وهو أختها- تكون مفردةً، بنت واحدة.

الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها: تُعطى النصف بشروط ثلاثة: عدم المعصب -وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها- وعدم المشارك -وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها- الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

والرابع: الشَّقيقة: تأخذه بأربعة شروط: الأول: عدم المشارك -وهو أختها- والثاني: عدم المعصب -وهو أخوها- مفردة، الثالث: عدم الفرع الوارث -وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا- الرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور، والمراد بذلك: الأب والجد وإن علا بمحض الذكورة.

الخامس من أهل النصف: الأخت لأب، أخت الميت من أبيه، لا من أمه، تُعطى النصف بشروط خمسة: عدم المعصب -وهو أخوها لأب- وعدم المشارك -وهو أختها من الأب- وعدم الفرع الوارث -وهم أولاد الميت وأولاد البنين وإن نزلوا- وعدم الأصل الوارث من الذكور -وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة. والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشَّقائق، ولو شقيق واحد أو شقيقة تمنع عنها النصف.

الفرض الثاني: الربع: يأخذه صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، الزوج يأخذه عند وجود الولد، إذا كان الميت له ولد، الزوجة ماتت عن ولدٍ منه أو من غيره يُعطى الربع الزوج، وتأخذه الزوجة إذا مات زوجها عنها وليس له ولد، ما له ذرية، تُعطى الزوجة الربع، واحدة، وإن كانتا ثنتين بينهما، وإن كن ثلاثة بينهن، وإن كن أربعًا بينهن.

أما إذا كان للزوج ولد ولو واحد فإن الزوجة تُعطى الثمن، سواء ابن أو بنت، ما للزوجة إلا الثمن، وإن كانتا زوجتين فالثمن بينهما، ثلاثة أثلاث، أربعة أرباع؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].

هذه المواريث بعد الوصية وبعد الديون كما تقدم في أول الكتاب في المقدمة، المواريث تكون بعد الوصية وبعد الديون، إن كان عليه دين يبدأ بالدين، وإذا ما بقي شيء فما للورثة شيء، الغُرماء مُقدَّمون، ثم الوصية، إذا أوصى بالثلث فأقلّ تُقدم وصيته، والباقي للورثة، بشرط أن تكون الوصيةُ بالثلث فأقلّ كما تقدم، ثم الباقي يُقسم بين الورثة.

كم أصحاب النصف؟

الطالب: أصحاب النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

الشيخ: بكم شرطٍ يأخذ الزوج النِّصف؟

الطالب: الزوج يأخذ النصف بشرطٍ عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، شرط واحد.

الشيخ: والبنت تأخذه بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم المشارك. مَن المعصب؟

الطالب: المعصب أخوها.

الشيخ: والمشارك؟

الطالب: أختها.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها، تأخذه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، وعدم المعصب -وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها- وعدم المشارك -وهي أختها أو بنت عمها التي في درجتها.

الشيخ: الرابع؟

الطالب: الرابع: الأخت الشقيقة، وتأخذه بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب، وعدم المشارك.

الشيخ: مَن المعصب؟

الطالب: المعصب هو الأخ الشَّقيق.

الشيخ: والمشارك؟

الطالب: الأخت الشقيقة.

الشيخ: الخامس؟

الطالب: الخامس: الأخت لأب، وتأخذه بخمسة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب -وهو الأخ لأب- وعدم المشارك -وهي الأخت لأب- والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشَّقائق.

الشيخ: كم أهل الربع؟

الطالب: صنفان: الزوج والزوجة فأكثر.

الشيخ: بأي شرطٍ يأخذه الزوج؟

الطالب: مع وجود الفرع الوارث، شرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث ولو واحد.

الشيخ: لو مات عن ابنٍ أو ابن ابن ما يُعطى الزوج إلا الربع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أو بنت، أو بنت ابنٍ؟

الطالب: نعم، أو بنت، أو بنت ابن.

الشيخ: والصنف الثاني؟

الطالب: الزوجة فأكثر.

الشيخ: تأخذه؟

الطالب: مع وجود شرط عدمي: عدم الفرع الوارث.

الشيخ: وإذا كانتا زوجتين؟

الطالب: بينهما الربع.

الشيخ: وإن كن ثلاثًا؟

الطالب: كذلك أثلاث.

الشيخ: وإن كن أربعًا؟

الطالب: كذلك أرباع.

الشيخ: وإذا كان معها ولد؟

الطالب: لها الثمن.

الشيخ: ولو بنت واحدة، أو ابن واحد؟

الطالب: ولو بنت تُعطى الزوجة الثمن، أو الزوجات بينهن.

الشيخ: والثمن سهم من أيش؟

الطالب: سهم من ثمانية.

الشيخ: والربع سهم؟

الطالب: من أربعة.

الشيخ: زوج، وابن؟

الطالب: المسألة من أربعة: الزوج له الربع.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: والباقي للابن.

الشيخ: الزوج يقول: أعطوني النصف، الله يقول: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12].

الطالب: لا، ما يُعطى، ما له إلا الربع.

الشيخ: لأنَّ الله قال: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. أخت شقيقة، وبنت، وبنت ابنٍ؟

الطالب: من ستة: للبنت النصف ثلاثة، شرطاها موجودان: عدم المعصب، وعدم المشارك، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين.

الشيخ: تقول: أعطوني النصف؟

الطالب: لا، ما تُعطى؛ لأنه توجد بنت أعلى منها، فاختلَّ الشرط لوجود فرعٍ أعلى منها.

الشيخ: والشَّقيقة ماذا لها؟

الطالب: الشقيقة محجوبة بالفرع الوارث.

الشيخ: ما لها الباقي تعصيبًا؟

الطالب: تأخذ تعصيبًا.

الشيخ: ولا تُعطى فرضًا؟

الطالب: لا تُعطى فرضًا.

الشيخ: لوجود الفرع الوارث يمنعها من الفرض؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وإن كان مكان الشَّقيقة: أخت لأب؟

الطالب: كذلك تُعطى الباقي تعصيبًا، ولا تُعطى النصف؛ لأن الشرط اختلَّ، وهو عدم الفرع الوارث.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أخت شقيقة، وأخ لأب؟

الطالب: الأخت الشقيقة تأخذ النصف.

الشيخ: من كم؟

الطالب: من اثنين.

الشيخ: الشقيقة لها النصف، والباقي؟

الطالب: للأخ لأب؟

الشيخ: تعصيبًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما يُعصبها؟

الطالب: لا.

الشيخ: لأنه أضعف منها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ لأب: عم شقيق، أو عم لأب؟

الطالب: كذلك له الباقي.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ: ابن، أو ابن ابن مع الأخت. أخت شقيقة، وابن؟

الطالب: الأخت الشقيقة تسقط؛ لوجود الابن أو ابن الابن كذلك.

الشيخ: فإن كان ما معك أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن الأخ تعصيبًا، ما تُعطى النصف الأخت لأب؛ لوجود الشقيقة، ومن شرطها عدم الأشقاء والشَّقائق.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنت ابن، وأخ شقيق؟

الطالب: بنت الابن تأخذ النصف، من اثنين، لها النصف، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أخت لأب، وعم شقيق؟

الطالب: الأخت لأب تأخذ النصف، من اثنين، شروطها تامَّة، والباقي للعم تعصيبًا.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوج، وابن؟

الطالب: المسألة من أربعة: الزوج له الربع، والباقي للابن.

الشيخ: وإن كان مكان الابن: ابن ابن؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: الزوج يقول: أعطوني النصف.

الطالب: يأخذ الربع.

الشيخ: ما يُعطى النصف؟

الطالب: لا.

الشيخ: ولو قال: أعطوني النصف؟

الطالب: ما يُعطاه؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: زوجة وابن؟

الطالب: الزوجة تأخذ الثمن، من ثمانية، والباقي للابن.

الشيخ: فإن كان مكان الابن: ابن ابن؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: تقول: أعطوني الربع؟

الطالب: ما تُعطاه.

الشيخ: وأيش يمنعها؟

الطالب: ابن الابن.

الشيخ: لأنَّ الله يقول: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:12]، هذا الولد موجود؟

الطالب: إيه نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أخت شقيقة، وعن أبٍ؟

الطالب: من اثنين، الشقيقة لها النصف.

الشيخ: تُعطى مع الأب النصف؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: ما هو من شرطها: عدم الأصل من الذكور الوارث.

الطالب: تُحجب، ما لها شيء، تسقط.

الشيخ: فإن كان مكان الأب: أب أب، ما هو أب، أبوه، جدّ؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: كذلك؛ لأنَّ من شرط إرثها: عدم الأصل من الذكور الوارث.

فإن كان ما معك أخت شقيقة، وابن ابن؟

الطالب: لا تُعطى شيئًا؛ لأنَّ من شرط إرثها النصف: عدم الفرع الوارث.

الشيخ: أخت لأب، وأخ شقيق؟

الطالب: الأخت لأب تأخذ السدس.

الشيخ: مع الأخ الشقيق؟

الطالب: ما تأخذ النصف.

الشيخ: وأيش تُعطى؟

الطالب: تُحجب.

الشيخ: تسقط؛ لأنَّ من شرط إرثها النصف: عدم الأشقاء والشَّقائق، ووجود الشقيق هنا يُسقطها.

فإن كانت شقيقةً، ما هو بشقيقٍ؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: لا، الشقيقة فيها تفصيل، أما الشقيق فيحجبها، لكن الشقيقة ما فيها تفصيل؟

الطالب: ما أدري.

الشيخ: شقيقة مع أخت لأب؟

الطالب: إن كانت شقيقةً مع أخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس.

الشيخ: تكملة الثلثين، كما يأتي في باب السدس. تحجبها عن النصف، لكن لا تحجبها بالكلية؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والشقيق؟

الطالب: يحجبها بالكلية.

الشيخ: أربع زوجات وابن؟

الطالب: الزوجات لهن الثمن بينهن، والباقي للابن تعصيبًا.

الشيخ: أربع زوجات وابن ابن؟

الطالب: الزوجات لهن الثمن بينهن أربع، والباقي للابن الابن.

الشيخ: يقولن: أعطونا الربع؟

الطالب: لا؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: فإن كان بدل الابن وابن الابن بدلهما: أخ شقيق؟

الطالب: للزوجات الربع بينهن بالسوية، والباقي للأخ.