03 من قوله: (ويمنع الشخص من الميراث)

باب موانع الإرث

ويمنع الشخصَ من الميراثِ واحدة من عللٍ ثلاثِ
رقّ وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشكُّ كاليقين

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: لما ذكر المؤلفُ رحمه الله أسبابَ الميراث ذكر موانعَه؛ لأنَّ السبب إنما ينفذ عند وجود عدم المانع، فإذا وجدت الموانع لم ينفع السبب ولم يُؤثر؛ ولهذا قال رحمه الله: (باب موانع الإرث)، والموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين، يقال له: مانع، ما حال بينك وبين غيرك يُقال له: مانع، كالبواب يمنعك من الدخول، يقال له: مانع، والحاجب، والمرض يمنعك من القيام فتُصلي قاعدًا، فيُقال: مانع من القيام.

وفي الاصطلاح عند الفرضيين: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

شرعًا فيما يتعلق بالمواريث: المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الإرث، ولا يلزم من عدم وجوده وجود ولا عدم.

قد يكون الشخصُ قريبًا، ولكن لا يرث لوجود مَن يحجبه، لكن متى وُجد المانع امتنع الإرثُ، يلزم من وجوده العدم، من وجود المانع عدم ما هو مانع له الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، من أجل ذاته، مثلًا: أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب ممنوع، ما هو لأجل العلل الثلاث، بل لأمرٍ آخر، وهو كونه أبعد من الشَّقيق، الشقيق أقرب منه.

وهكذا ابن الابن مع الابن، كلهم وارث، لكن الابن منع ابنَ الابن، ما هو من أجل ..، ابن الابن لم يُمنع من أجل الرق أو القتل، لا، بل مُنع من أجل آخر؛ من أجل أن الابن أقرب من أبيه، أو عمه أقرب منه، فهو ممنوع من أجل غير هذه العلل، وإلا فهو وارث في نفسه.

قال المؤلفُ رحمه الله: (ويمنع الشخص من الميراث واحدة) واحدة فاعل يمنع، (واحدة من عللٍ ثلاثِ) العلة في اللغة: الحائل بين الشيئين، السقم، المرض، العلة في المواريث، العلة في أشياء أخرى: في الزكاة، في الحج، في غير ذلك، الشيء الذي يمنع من غيره، كما في تعريف المانع.

(من علل ثلاث: رقٌّ) خبر مبتدأ محذوف، يعني: وهي رق، ويجوز الجرّ: (رقٍّ وقتل) بدل من (ثلاث)، يعني: علل ثلاث بدل تفصيل: (رق وقتل واختلاف دين) بالجرِّ والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، المعنى: وهي رق وقتل واختلاف دين.

فالرق هو العجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، فالرقيق لا يرث، ولا يُورث، ولا يحجب، والمبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، هذا الرق، الرق هو الملك، كون الإنسان مملوكًا لغيره بالإرث أو بالشراء أو بهبةٍ ونحو ذلك على الوجه الشرعي، عرفوه قالوا: وهو عجز حكمي، قد يكون أجلد من الحرِّ، قد يكون أجلد وأنشط من الحرِّ، لكن عجز حكمي بحكم الشرع عليه يمنعه من كذا وكذا، هذا الرق يمنعه من التَّصرف إلا بإذن سيده، يمنعه من إجزاء الحجِّ حتى يُعتَق، إما يمنعه من الرقِّ، يمنعه من الميراث، إلى غيره.

عجز حكمي يقوم بالإنسان، يعني: يتصف به الإنسان، سببه الكفر، سببه يعني: السبب الأصل، الأصل في الرق أسبابه الكفر، يُسبى فيكون رقيقًا، أسباب الرقِّ في الأصل هو الكفر، يسبيه المسلمون، ويكون رقيقًا.

فالرقيق لا يرث، ولا يورث، ولا يحجب، إذا مات ميتٌ عن ابنين: واحد رقيق، وواحد ما هو برقيقٍ، يرثه الحرُّ، مات عن أخوين: واحد رقيق، وواحد ما هو برقيقٍ، يرثه الحرُّ، والمال الذي عنده ما هو له، ما يورث ماله لسيده، فالرقيق لا يرث، ولا يورث، ولا يحجب، لا يحجب أحدًا، لو مات ميتٌ عن أخ شقيقٍ رقيقٍ، أو عن عمٍّ شقيقٍ أو عمٍّ لأبٍ، فالميراث للعم، والأخ الشقيق الرقيق لا يرث؛ لوجود الرق.

فالرقيق لا يرث، ولا يُورث، ولا يحجب، والمبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية؛ إن كان نصفه رقيقًا ونصفه حرًّا يرث بنصفه الحرّ على طريقةٍ مخصوصةٍ، كما في إرث الخنثى والحمل والمفقود، المبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا مات ميتٌ عن زوجٍ مثلًا وأم وأخ شقيق نصفه حر ونصفه عبد وأخ لأبٍ حرّ، صار للزوج النصف، والأم لها الثلث، والواحد بينهما؛ نصفه للشقيق بحريته، والنصف الثاني لأخ لأبٍ؛ لأنه حرٌّ.

المانع الثاني: القتل، إذا قتل إنسانٌ إنسانًا لم يرثه، إذا قتل أباه لم يرثه، قتل أخاه لم يرثه؛ معاملةً له بنقيض قصده، إذا قتله بغير حقٍّ فالقاتل لا يرث من القتيل.

والقتل المانع ما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً، وما لا فلا، ما أوجب القصاص؛ وهو العمد المحض الذي ما فيه شُبهة يُوجب القصاص، أو دية أو كفَّارة، مثل: قتل الوالد ولده لا يُوجب القود، ولكن يُوجب الدية؛ لأن الوالد ما يُقتل بابنه، أو كفَّارة كالخطأ، الذي يقتل مؤمنًا خطأً ليس له وارث، فهذا يُوجب الكفَّارة في الخطأ، وما لا فلا، ما لم يُوجب لا قصاصًا ولا ديةً ولا كفَّارةً فلا، مثل: قتله بحقٍّ، مثل: إنسان له ابنان، قتل أحدُهما الآخر عمدًا بغير شبهةٍ، فإن أباه له القصاص؛ يقتل القاتلَ ويرثه أيضًا؛ لأنه قتل بحقٍّ؛ لأنَّ الأب هو الوارث، وهو ولي الدم، فإذا قتل أحدُ ابنيه أخاه فإنَّ أباه له القصاص؛ لأنه قتل بحقٍّ، ويرث أيضًا المقتول؛ لأنه قتله بحقٍّ.

المانع الثالث: اختلاف الدِّين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافرُ لا يرث المسلم، حتى ولو بالولاء على الصحيح، حتى ولو أسلم قبل قسمة التركة على الصحيح لا يرثه، متى زهقت روحه وقريبه كافر لا يرث منه المسلم، وهكذا العكس؛ لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ متفق على صحَّته من حديث أسامة .

قال بعضهم: إلا بالولاء؛ إذا كان عتيقًا ورث منه ولو كان الدين مختلفًا.

وقال بعضهم: إذا أسلم الكافرُ قبل قسمة تركة قريبه ورث منه. وهذا قول مرجوح ضعيف؛ لأن الحديث يُصادمه، يرده، يقول النبيُّ ﷺ: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ، ويقول ﷺ: لا توارث بين أهل ملتين، فاليهودي لا يرث النَّصراني، والنصراني لا يرث اليهودي؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يعتقد بطلان دين الآخر، فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ، وهكذا لا توارث بين أهل ملتين شتى.

هذه موانع الميراث، هذه الثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب أحدًا، والمبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

الثاني: القتل، وهو ما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً أو كليهما؛ أوجب الديةَ والكفَّارة جميعًا، فإنه يمنع، وما لا فلا.

الثالث: اختلاف الدِّين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، مهما كانت القرابةُ لا يرث أحدُهما الآخر، فالدين بعد بينهما، اختلاف الدين بعد بينهما، فلا صلةَ بين كافرٍ ومسلمٍ: لا بالولاء، ولا بغيره، لا يرثه، ولو أسلم قبل قسمة التركة الصواب أنه لا يرثه؛ لعموم قوله ﷺ: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ.

وقال بعضهم: المسلم يرث الكافر، ولا العكس؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يُعْلَى.

وهذا قول مرجوح شاذّ مخالف للأحاديث الصَّحيحة؛ لأنَّ الرسول صرَّح بهذا قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم مطلقًا، وهذا الذي عليه عامَّة أهل العلم وجمهورهم؛ أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم مطلقًا، سواء بالنسب أو بالولاء لا يتوارثان.

وهكذا لا يتوارث أهلُ ملتين شتى؛ لقوله ﷺ: لا توارث بين أهل ملتين، وكالكافر مع المسلم؛ فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا النصراني لا يرث الشيوعي، أما ما عدا الدِّيانتين فبقية الكفر هو ملَّة واحدة: كالوثنيين والشيوعيين ملة واحدة.

وفَّق الله الجميع.

الشيخ: ما هو المانع لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: المانع لغةً: هو الحائل والحاجب. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا لعدم لذاته.

الشيخ: كم الموانع؟

الطالب: الموانع ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين.

الشيخ: ما هو الرق لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: الرق لغةً: العبودية. واصطلاحًا: عجز حُكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يُورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: الثاني: القتل، وهو ما أوجب ديةً أو قصاصًا أو كفَّارةً، وما لا فلا.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث: اختلاف الدين، فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ، ولا توارث بين أهل ملتين.

الشيخ: لا بالولاء ولا بغيره؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وإذا مات أهلُ ملتين؛ مات واحد من اليهود أو النَّصارى؟

الطالب: لا توارث بينهما.

الشيخ: ما هو المانع لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: لغةً: الحائل بين الشيئين.

الشيخ: واصطلاحًا؟

الطالب: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

الشيخ: ما هي موانع الإرث؟

الطالب: رق وقتل واختلاف دين.

الشيخ: ثلاثة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الأول؟

الطالب: الرق.

الشيخ: وهو؟

الطالب: وهو العبودية لغةً، واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فلا يرث من رقيقٍ ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: القتل، وهو ما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً، وما لا فلا.

الشيخ: والثالث؟

الطالب: اختلاف الدين؛ فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ مطلقًا، لا بالولاء ولا بغيره.

الشيخ: ولو أسلم قبل قسم التركة؟

الطالب: كذلك لا يرثه.

الشيخ: وأهل الملتين المختلفتين يتوارثون؟

الطالب: لا يتوارثون.

الشيخ: لا توارثَ بين أهل الملتين؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو المانع لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: المانع لغةً: هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

الشيخ: كم موانع الإرث؟

الطالب: موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين.

الشيخ: الأول؟

الطالب: الرق، وهو العبودية، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.

الشيخ: فالرقيق؟

الطالب: فالرقيق لا يرث ولا يُورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويُورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: القتل، وهو ما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً، وما لا فلا.

الشيخ: والثالث؟

الطالب: الثالث: اختلاف الدين؛ فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافر مطلقًا، ولو بالولاء.

الشيخ: هل يتوارث أهلُ ملتين؟

الطالب: لا توارث بينهما.

الشيخ: ما هو المانع لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: المانع لغةً: هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا لعدم لذاته.

الشيخ: كم الموانع؟

الطالب: الموانع ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين.

الشيخ: ما هو الرق لغةً؟

الطالب: الرق لغةً: العبودية.

الشيخ: واصطلاحًا؟

الطالب: اصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر.

الشيخ: فالرقيق؟

الطالب: فالرقيق لا يرث ولا يُورث ولا يحجب.

الشيخ: والمبعض؟

الطالب: المبعض: يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: الثاني: القتل، وهو ما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً، وما لا فلا.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث: اختلاف الدِّين، فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يورث.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: مطلقًا نعم.

الشيخ: وهل يتوارث أهلُ ملتين مختلفتين؟

الطالب: الحديث: لا توارث بين أهل ملتين.

الشيخ: ما هو المانع لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: المانع لغةً: هو الحائل بين الشيئين. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا لعدم لذاته.

الشيخ: كم الموانع؟

الطالب: الموانع ثلاثة.

الشيخ: الأول؟

الطالب: الأول: الرق.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: القتل.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: اختلاف الدين.

الشيخ: الرق لغةً؟

الطالب: الرق لغةً: العبودية.

الشيخ: واصطلاحًا؟

الطالب: اصطلاحًا: عجز حكمي يلحق بالشخص سببه الكفر.

الشيخ: فالرقيق؟

الطالب: فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض: يرث ويحجب ويورث بقدر ما فيه من الحرية.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: الثاني: القتل، وهو ما أوجب قصاصًا أو كفَّارةً أو ديةً، وما لا فلا.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث: اختلاف الدين.

الشيخ: فالمسلم؟

الطالب: فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم مطلقًا.

الشيخ: ولو بالولاء على الصحيح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولو أسلم قبل قسمة التَّركة؟

الطالب: لا يرث أيضًا.

الشيخ: لا يرث مطلقًا؟

الطالب: نعم؛ لعموم الحديث.

الشيخ: وأهل الملتين من الكفار يتوارثون؟

الطالب: لا توارث بينهما؛ لقول الرسول ﷺ: لا توارث بين أهل ملتين.

الشيخ: زوج وأم وابن رقيق وابن ابن حرّ، من كم؟

الطالب: من اثني عشر: الزوج له الربع، والأم لها السدس، والباقي سبعة لابن الابن تعصيبًا، والابن محجوب؛ لأنه رقيق، ولا يحجب ابن الابن.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وابن ابنٍ رقيقٍ وأخٍ شقيقٍ؟

الطالب: من ثمانية: الزوجة لها الثمن –واحد- والبنت لها النصف –أربعة- والباقي للأخ الشقيق، وابن الابن الرقيق يسقط لأجل الرق.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنتين وأمٍّ وابنٍ قاتلٍ وأخ لأبٍ؟

الطالب: من ستة: الأم لها السدس، والبنتان لهما الثلثان –أربعة- والابن القاتل لا شيءَ له، لا يرث، والباقي للأخ لأبٍ تعصيبًا.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أربع أخوات شقائق وأخ شقيقٍ قاتلٍ وأخ لأبٍ وأم؟

الطالب: من ستة: للشقائق الأربع الثلثان –أربعة- وللأم السدس –واحد- ويبقى واحد للأخ لأب، والأخ الشقيق يسقط بالقتل.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وأمٍّ وابنٍ كافرٍ وابن ابنٍ مسلمٍ؟

الطالب: المسألة من اثني عشر: للزوج الربع –ثلاثة- والأم لها السدس، ولابن الابن الباقي، والابن لا يرث؛ لأنه كافر، ما له شيء، ولا يحجب ابن الابن، والزوج حجبه عن النصف ابنُ الابن المسلم، والأم حجبها عن الثلث كذلك ابنُ الابن.