الشيخ: حدُّ هذا الفن؟
الطالب: العلم بفقه المواريث وما يُضم إلى ذلك من حسابها.
الشيخ: موضوعه؟
الطالب: موضوعه: التركات.
الشيخ: ثمرته؟
الطالب: ثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
الشيخ: حكمه في الشرع؟
الطالب: حكمه: فرض كفايةٍ، إذا قام به البعضُ سقط الإثمُ عن الباقين.
الشيخ: إذا قام به مَن يكفي؟
الطالب: إذا قام به مَن يكفي سقط الإثمُ عن الباقين.
الشيخ: أركانه؟
الطالب: وارث، ومورث، وحق موروث.
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: ثلاثة.
الشيخ: شروطه؟
الطالب: شروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث حين موت المورث: بمشاهدةٍ، أو باستفاضةٍ، أو إلحاقه بالأحياء حكمًا.
الشيخ: إلحاق حياة الوارث، أو إلحاقه.
الطالب: أو إلحاقه بالأحياء.
الشيخ: حكمًا كالجنين إذا وُلد حيًّا قبل ستة أشهر، فإنه يُعلم أنه حي في وقته فيرث.
الطالب: نعم، بشرطين.
الشيخ: الثاني: تحقق؟
الطالب: الثاني: تحقق موت المورث: إما بمشاهدةٍ، أو استفاضةٍ، أو شهادة عدلين، أو إلحاقه بالأموات حكمًا أو تقديرًا.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: الثالث: العلم بمقتضى التَّوارث.
الشيخ: أيش أكثر ما يرث من التركة إذا مات الميت، أكثر ما يرث؟
الطالب: ماذا؟
الشيخ: أكثر ما يرث التركة إذا مات الميت، كم حقّ، أكثر ما يرث من الحقوق؟
الطالب: مؤونة التَّجهيز.
الشيخ: كم هي؟
الطالب: خمسة.
الشيخ: الأول؟
الطالب: مؤونة التَّجهيز.
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: كالكفن وحفر القبر.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: الدُّيون المتعلقة بعين التركة كالرهن.
الشيخ: الدَّين الذي فيه رهن، أو أرش الرقبة التي فيها رقبة العبد.
الطالب: نعم.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: ثم الوصايا.
الشيخ: لا، الثالث أيش؟
الطالب: الدُّيون المطلقة.
الشيخ: التي في الذِّمة فقط، ما فيها رهانة؟
الطالب: الدُّيون المطلقة، سواء لله أو لآدميٍّ.
الشيخ: ما فيها رهن؟
الطالب: لا.
الشيخ: والرابع؟
الطالب: الوصايا.
الشيخ: بالثلث فأقلّ لأجنبيٍّ.
الطالب: نعم.
الشيخ: والوارث ما له وصية؟
الطالب: الوارث لا وصيةَ له.
الشيخ: الخامس ما هو؟
الطالب: الإرث.
الشيخ: قسم التركة بين الورثة.
الطالب: نعم.
الشيخ: حدّ علم الفرائض ما هو؟
الطالب: حد علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وما يُضم إلى ذلك من حسابها.
الشيخ: أيش موضوعه؟
الطالب: موضوعه: التركات.
الشيخ: حكمه في الشرع؟
الطالب: فرض كفايةٍ، إذا قام به مَن يكفي سقط الإثمُ عن الباقين.
الشيخ: أركانه؟
الطالب: أركانه ثلاثة: الوارث، والمورث، والحق الموروث.
الشيخ: الوارث هذا المعروف الحي، والمورث مَن هو؟
الطالب: الميت.
الشيخ: والحق الموروث؟
الطالب: هو التركة.
الشيخ: موضوعه أيش هو؟
الطالب: موضوعه: التركات.
الشيخ: إذا ما كانت له تركة؟
الطالب: ما في عمل؛ لأنه ركنٌ من الأركان.
الشيخ: إذا كان ما في تركة؟
الطالب: إذا كان ما في تركة ما في عمل.
الشيخ: الشروط؟
الطالب: شروطه ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث عند موت المورث، يعني: كونه موجودًا حين موت المورث، ووجود حقّ موروث.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: وجود التركة.
الشيخ: لا، لا، أولًا: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء حكمًا كالجنين، فإنه يرث بشرطين: أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، والثاني: انفصاله حيًّا حياةً مُستقرةً، وكيف يُعلم أنه موجود في الرحم حي؟
الطالب: إذا وُلد حيًّا.
الشيخ: لكن متى يُعلم أنه موجود في الرحم؟
الطالب: بعد ستة أشهر.
الشيخ: إذا وُلد قبل ستة أشهر من موت المورث، ثم انفصل حيًّا حياةً مُستقرةً. الثاني: تحقق موت المورث إمَّا؟
الطالب: بشهادة عدلين.
الشيخ: أو مُشاهدة.
الطالب: أو بالاستفاضة.
الشيخ: أو مشاهدة، أيش بعد؟ أو إلحاقه بالأموات؟
الطالب: أو إلحاقه بالأموات حكمًا أو تقديرًا.
الشيخ: حكمًا كالمفقود، أو تقديرًا كالجنين، والثالث: العلم؟
الطالب: العلم بمقتضي التَّوارث.
الشيخ: يعني: يعرف أسباب الإرث، وقرابة الوارث، وجهات الوارث، هذا المراد.
الطالب: نعم.
الشيخ: أكثر ما يرث في التركة إذا مات الميتُ كم؟
الطالب: خمسة حقوق.
الشيخ: مُرتبة؟
الطالب: إيه مُرتبة.
الشيخ: الأول؟
الطالب: الأول: مؤونة التَّجهيز، مثل: أجرة تغسيل الميت، وأجرة حفر القبر، والكفن، وما يتعلق بها.
الشيخ: يبدأ بها على الورثة، مُقدَّمة على الورثة. والثاني؟
الطالب: الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالديون التي فيها رهن.
الشيخ: يقدمون برهنهم، هم مقدمون في الرهن الذي لهم على بقية الناس. والأرش الذي في رقبة العبد الجاني كذلك. والثالث؟
الطالب: الثالث: الدّيون المطلقة التي ما فيها رهن.
الشيخ: يبدأ بهم قبل الورثة. والرابع؟
الطالب: والرابع: الوصية بالثلث فأقلّ.
الشيخ: مقدمة على الورثة، والخامس؟
الطالب: الخامس: قسمة التركة بين الورثة.
الشيخ: حدّ فنِّ المواريث ما هو؟
الطالب: العلم بفقه المواريث وما يتعلق بذلك من حسابه وما يُضم إلى ذلك من حسابه.
الشيخ: معناه؟
الطالب: العلم بفقه المواريث.
الشيخ: يعني: أحكامها؟
الطالب: أحكام المواريث.
الشيخ: الفقه، هذا المراد بالفقه، يعني: أحكام المواريث وما يُضم إلى ذلك؟
الطالب: من حسابه.
الشيخ: موضوعه؟
الطالب: موضوعه: التركات.
الشيخ: يعني: المال الذي خلفه الميتُ تركةً؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإذا كان ما هناك تركة؟
الطالب: ما يصير قسم ولا عمل.
الشيخ: حكمه في الشرع؟
الطالب: حكمه أنه فرض كفايةٍ، إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين.
الشيخ: أركانه.
الطالب: أركانه ثلاثة: وارث، ومورث، وحق موروث.
الشيخ: وأيش الثمرة -ثمرته؟
الطالب: ثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
الشيخ: هذا المقصود: كلٌّ يُعطى حقَّه بهذا الحساب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: شروطه؟
الطالب: شروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء حكمًا كالجنين، إذا تحقق من وجوده في الرحم وانفصل حيًّا حياةً مستقرةً.
الشيخ: قبل ستة أشهر، يعني: قبل موت الميت، والثاني؟
الطالب: والثاني: التَّحقق من موت المورث.
الشيخ: إما ..؟
الطالب: إما بمشاهدةٍ، أو استفاضةٍ، أو شهادة عدلين.
الشيخ: أو إلحاقه؟
الطالب: أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو تقديرًا كالجنين الذي يسقط في الجناية.
الشيخ: يقدر حيث يقال: إنه مات، حتى تُورث عنه الغرَّة. والثالث؟
الطالب: العلم بمقتضي التَّوارث.
الشيخ: أيش معنى هذا؟
الطالب: يعني: معرفة سبب الاستحقاق.
الشيخ: يعني: الفقيه الذي يقسم بينهم لا بدَّ أن يعرف هذا؛ يعرف سبب التَّوارث، وأحكام الإرث؛ حتى يُعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أكثر ما يرث في التركة إذا مات الميتُ؟
الطالب: خمسة حقوق.
الشيخ: ما في زيادة، خمسة فقط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الأول؟
الطالب: مؤونة التَّجهيز.
الشيخ: يبدأ بها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو ما وراءه إلا ألف ريـال، وراح في التَّجهيز ما لهم شيء؟
الطالب: ما لهم شيء.
الشيخ: إلا ما فضل عن هذا.
الطالب: نعم.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: الثاني: الدُّيون المتعلقة بعين التركة، وهي الرهن.
الشيخ: أرش الجنايات، أجل، لو مات إنسانٌ وما وراءه إلا بيت مرهون، وثمن البيت للدَّائنين، ما للباقي شيء، البيت يُباع ويُطرح للدَّائنين على الرهن، ولا يكون للباقي شيء؟
الطالب: إلَّا إذا بقي شيء.
الشيخ: إذا كان ما وراءه إلا هذا البيت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والديون تستوفي ثمنَ البيت، ما يفضل شيء.
الطالب: نعم.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: الثالث: الدُّيون المطلقة التي ما فيها رهن.
الشيخ: يُعطون من التركة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإذا أخذوا التركةَ كلها، ما عندهم شيء للورثة؟
الطالب: ما يبقى شيء للورثة؛ لأنه يبدأ بها.
الشيخ: لو كان الدَّين كثيرًا، وأخذ التركةَ كلها، ما يكون لهم شيء؟
الطالب: لا؛ لأنها مُرتبة.
الشيخ: الإرث بعد الدَّين.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا حق الميت، في ذمَّة الميت.
الطالب: نعم.
الشيخ: الرابع؟
الطالب: الرابع: الوصايا بالثلث فأقلّ.
الشيخ: وإذا أوصى بالنَّصف ما يُطاع؟
الطالب: لا، إلا في الثلث.
الشيخ: إمَّا في الثلثِ فأقل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن رضي الورثةُ، إذا رضوا بالزيادة وهم مرشدون؟
الطالب: لا بأس.
الشيخ: لا بأس إذا رضوا، كما في الحديث: إلا أن يشاء الورثةُ، والخامس؟
الطالب: الإرث.
الشيخ: يعني: قسم الباقي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما بقي بعد هذا كله يُقسم بين الورثة.
الطالب: نعم.
باب أسباب الميراث
أسباب ميراث الورى ثلاثه | كل يُفيد ربَّه الوراثه |
وهي نكاح وولاء ونسب | ما بعدهن في المواريث سبب |
الشيخ: بوجود السبب يوجد المسبب، وبعدمه يُعدم، إلا أن يكون هناك مانعٌ يمنع من اقتضائه أثره: كالموانع الثلاثة الآتية، وإلا فإنَّ وجود السبب يقتضي وجود المسبب وهو الإرث، ما لم يمنع مانعٌ، فهو في اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. من أجل ذاته.
والأسباب ثلاثة -المتفق عليها: نكاح، وولاء، ونسب؛ ولهذا قال رحمه الله: (أسباب ميراث الورى) يعني: الخلق، والمراد بالورى هنا بني آدم (ثلاثة، كل) يعني: كل واحدٍ (يُفيد) يعني: يُكسب (ربَّه) صاحبه (الوراثة) لكونه وارثًا.
ثم بيَّنها فقال: (وهي نكاح وولاء ونسب * ما بعدهن للمواريث سبب) هذه الأسباب المتفق عليها ثلاثة: النكاح، والولاء، والنَّسب.
أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرَّجعي، وترث به المطلقة في مرض الموت إذا كان مُتَّهمًا بقصد حرمانها، ما لم تتزوج أو ترتد في أصح قولي العلماء، والدليل قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إلى أن قال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12]، فبين ميراث الزوجين: النصف والربع للزوج، والربع والثُّمن للزوجة، الزوج عند عدم الولد له النصف، وعند وجوده له الربع، والمرأة بالنصف عند عدمه: الربع، وعند وجوده الثمن، فميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، كما في الأولاد والإخوة.
(وهي نكاح وولاء) النكاح: عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، مجرد العقد يحصل لو عقد عليها، سواء مات في الحال ورثته وورثها، ولو لم يجتمع بها، ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين؛ هو يرثها، وهي ترثه، وفي عدة الطلاق الرَّجعي إذا طلَّقها طلقةً واحدةً بعد الدُّخول أو طلقتين يرثها وترثه، ما لم تخرج من العدة، وهكذا المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت؛ إذا كان مُتَّهمًا بقصد حرمانها، يُعامل بنقيض قصده فترثه، ما لم تتزوج أو ترتد.
الثاني: الولاء، وهو ولاء العتاق، المراد به ولاء العتاق، أما ولاء الموالاة فقد نُسخ، كان يتوارث به الناس في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار، ثم نُسخ ولم يبقَ إلا ولاء العتاق؛ لقوله ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتِق هو وعصبته المتعصبون من أنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، هذا الولاء عصوبة بسبب عتق، يعني: يرث بها المعتِق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، أما البنات والأخوات لا، فقط العصبة بالنفس: كبنيه، وأبيه، وجده، وإخوته لأبوين، أو لأب، وبنيهم، وأعمامه لأبوين، ولأب، وبنيهم، هؤلاء يرثون بالولاء؛ لقوله ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق زيد غلامًا فهذا الغلام إذا مات وليس له ورثة فيرثه المعتِق، أما إذا كان له ورثة من النَّسب فهو مقدم، كما يأتي إن شاء الله في باب التَّعصيب.
الولاء هو ولاء العتاق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتِق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق.
الثالث: النَّسب، يعني: القرابة، ما بين الناس من القرابات سببه الإرث، لكن نسبهم محدود مبين في القرآن، وهذه القرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي، وقد بيَّن الله هذا في كتابه العظيم في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الآية [النساء:11]، وفي آخر سورة النساء يقول: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا يعني: لئلا تضلوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].
فهؤلاء هم الأقارب، النَّسب هم القرابة التي بين الناس، وهي تشمل الأصول من الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع من الأولاد وأولاد البنين، والحواشي من الإخوة وبنيهم، والعموم وبنيهم، كلهم داخلون في قوله: النَّسب، والأصل في هذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآية، وقوله في آخر النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الآية، هذه الثلاثة يتوارث بها الناسُ في الإسلام، ويأتي تفاصيل الإرث بها إن شاء الله في الأبواب الآتية.
ما هو السبب في اللُّغة؟
الطالب: السبب في اللغة: هو ما يتوصل به إلى الغرض المقصود.
الشيخ: وشرعًا؟
الطالب: اصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
الشيخ: كم أسباب الميراث؟
الطالب: أسباب الميراث ثلاثة، وهي: النكاح والولاء والنَّسب.
الشيخ: ما هو النكاح شرعًا؟
الطالب: النكاح: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم تتم خلوة ولا وطء.
الشيخ: يتوارث به الزَّوجان؟
الطالب: يتوارث به الزَّوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرَّجعي.
الشيخ: وفي البائن أيضًا؟
الطالب: وفي البائن إذا طلَّقها في مرض موته، وكان مُتَّهمًا بحرمانها من الميراث، ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملةً له، ما لم تتزوج أو ترتد.
الشيخ: الذي بعدك، السبب الثاني ما هو؟
الطالب: الولاء.
الشيخ: وهو ولاء أيش؟
الطالب: وهو العتق.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو عصبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.
الشيخ: فيرث بها؟
الطالب: المعتِق.
الشيخ: و..؟
الطالب: وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم.
الشيخ: دون؟
الطالب: دون العتيق.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: النَّسب.
الشيخ: وهو؟
الطالب: القرابة.
الشيخ: وهي تشمل؟
الطالب: الأصول والفروع والحواشي.
الشيخ: فالأصول مَن هم؟
الطالب: الآباء والأجداد.
الشيخ: والأمهات والجدَّات؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والفروع؟
الطالب: الأولاد وأولاد البنين.
الشيخ: وإن نزلوا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والحواشي؟
الطالب: الحواشي: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم.
الشيخ: وإن نزلوا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو السبب لغةً؟
الطالب: هو ما يتوصل به إلى غرضٍ مقصودٍ.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل: الطريق والحبل.
الشيخ: وشرعًا؟
الطالب: وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
الشيخ: كم أسباب الميراث؟
الطالب: ثلاثة: نكاح وولاء ونسب.
الشيخ: ما هو النكاح شرعًا؟
الطالب: النكاح: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم تتخللها خلوة أو وطء.
الشيخ: مجرد العقد يكفي؟
الطالب: مجرد العقد نعم.
الشيخ: لو مات؟
الطالب: حتى لو مات.
الشيخ: مات في الحال ترثه؟ أو ماتت كذلك؟
الطالب: إيه، نعم.
الشيخ: ويتوارث به الزَّوجان من الجانبين؟
الطالب: من الجانبين، نعم.
الشيخ: وفي عدَّة الطَّلاق؟
الطالب: يتوارث به الزَّوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، وفي الطلاق البائن إذا طلَّقها في مرض موته -في مرضه المخوف- وكان مُتَّهمًا بقصد حرمانها، ما لم تتزوج أو ترتد.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: الولاء.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه بالعتق.
الشيخ: فيرث؟
الطالب: فيرث بها المعتِق وعصوبته المتعصبون بالنفس، لا مع الغير وبالغير.
الشيخ: دون العتيق؟
الطالب: دون العتيق نعم.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: الثالث: النَّسب، وهي القرابة.
الشيخ: وتشمل؟
الطالب: وتشمل الأصول والفروع والحواشي.
الشيخ: فالأصول؟
الطالب: فالأصول الأب وإن علا، والأم وإن علَّت كالجدات.
الشيخ: والفروع؟
الطالب: والفروع هم: الأبناء وأبناء الأبناء.
الشيخ: لا، الأولاد وأولاد البنين، حتى يشمل البنين والبنات وإن نزلوا.
الشيخ: والإخوة وبنوهم؟
الطالب: والحواشي هم الإخوة وبنوهم.
الشيخ: ما هو السبب لغةً؟
الطالب: السبب لغةً: هو ما يُتوصل به إلى الغرض المقصود؟
الشيخ: وشرعًا؟
الطالب: شرعًا: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.
الشيخ: كم أسباب الميراث؟
الطالب: أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب.
الشيخ: ما هو النكاح شرعًا؟
الطالب: النكاح: هو عقد الزوجية الصحيح.
الشيخ: وإن لم؟
الطالب: وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
الشيخ: ويتوارث؟
الطالب: ويتوارث به الزَّوجان من الجانبين، وفي عدة الطَّلاق الرَّجعي.
الشيخ: وترث به المطلقة البائن؟
الطالب: ترث المطلقة البائن إذا طلَّقها في مرض موته المخوف، مُتَّهمًا بقصد حرمانها، ما لم تتزوج أو ترتد.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: الثاني: هو الولاء.
الشيخ: ولاء أيش؟
الطالب: ولاء العتاق.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتِق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: النَّسب.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو القرابة.
الشيخ: والقرابة تشمل؟
الطالب: الأصول والفروع والحواشي.
الشيخ: الأصول مَن؟
الطالب: الأصول: الأجداد والجدَّات وإن علوا.
الشيخ: لا، الآباء.
الطالب: الآباء والأجداد والأمهات والجدَّات وإن علوا.
الشيخ: نعم، والفروع؟
الطالب: والفروع: الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة.
الشيخ: وبنوهم.
الطالب: وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
الشيخ: يعني: لغير أمٍّ، الأخوة عمومًا وبنوهم يعني: لغير أمٍّ، وهكذا الأعمام لغير العمِّ لأم.
ما هو السبب؟
الطالب: السبب لغةً: ما يُتوصل به إلى الغرض المقصود.
الشيخ: وشرعًا؟
الطالب: وشرعًا: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
الشيخ: كم أسباب الميراث؟
الطالب: ثلاثة: نكاح وولاء ونسب.
الشيخ: ما هو النكاح؟
الطالب: النكاح: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يتخلله وطء ولا خلوة.
الشيخ: ويتوارث؟
الطالب: ويتوارث به الزَّوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرَّجعي، وهكذا البائن إذا طلَّقها في مرض الموت المخوف، مُتَّهمًا بقصد حرمانها، ما لم تتزوج غيره.
الشيخ: أجل، لو تزوجها الآن، عقد عليها الآن ومات في الحال ترثه، أو ماتت يتوارثان، تزوج بعد صلاة المغرب، ومات بعد صلاة العشاء؟
الطالب: نعم يتوارثان.
الشيخ: الثاني؟
الطالب: الثاني: ولاء.
الشيخ: وأيش هو الولاء؟
الطالب: ولاء العتاق.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو عصوبة سببها نعمة من المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتِق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: الثالث: النَّسب، وهو القرابة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي.
الشيخ: والأصول مَن هم؟
الطالب: الأصول هم: الأب والجدّ والأمهات وإن علوا.
الشيخ: الآباء والأجداد والأمهات والجدَّات.
الطالب: نعم.
الشيخ: والفروع؟
الطالب: الفروع: الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الشيخ: الأولاد يعني: الذكور والإناث، البنات والبنين، وأولاد البنين ذكورهم وإناثهم وإن نزلوا.
الطالب: نعم.
الشيخ: والحواشي؟
الطالب: الحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
الشيخ: والعمومة؟
الطالب: والعمومة وإن علوا، وأبناؤهم وإن نزلوا.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وابنٍ، المسألة من كم؟
الطالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: ما للزوج؟
الطالب: الزوج يأخذ الربع.
الشيخ: واحد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والباقي ثلاثة؟
الطالب: الباقي للابن تعصيبًا.
الشيخ: وإن كان ابنَ ابنٍ؟
الطالب: ولو كان كذلك الحكم واحد.
الشيخ: فإن كان موجود معه أخًا، ما هو ابن زوجٍ، وأخ شقيق؟
الطالب: تصير المسألة من اثنين: الزوج يأخذ النِّصف، والباقي للأخ تعصيبًا.
الشيخ: أو لأخ لأبٍ كذلك، أو عم.
الطالب: نعم.
الشيخ: زوجة وأخ شقيق، مات إنسانٌ عن زوجته وأخيه الشَّقيق.
الطالب: الزوجة تأخذ الربع.
الشيخ: من أربعة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: للزوجة؟
الطالب: والباقي للأخ الشَّقيق.
الشيخ: الربع واحد، والباقي؟
الطالب: للأخ الشَّقيق.
الشيخ: وأيش الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].
الشيخ: طيب، الزوجة معها أخ، لها الربع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن كان عمًّا أو ابن عمٍّ؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: أو مُعتِق.
الطالب: كذلك.
الشيخ: ربع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن كان معها ابنٌ؟
الطالب: تأخذ الثمنَ، من ثمانية.
الشيخ: أو ابن ابنٍ؟
الطالب: الثمن.
الشيخ: أو بنت؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: أو بنت ابنٍ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لها الثمن.
الطالب: نعم.
الشيخ: زوجة وبنت وأخ شقيق تصير المسألة من؟
الطالب: من ثمانية: الزوجة لها الثمن واحد، والبنت النصف أربعة، والباقي للأخ تعصيبًا.
الشيخ: فإن كان مكان البنت بنت ابنٍ، تأخذ النصف بنت الابن، زوجة وبنت ابنٍ بدل البنت وأخ شقيق؟
الطالب: البنت لها النصف، بنت الابن مثل البنت عند فقدها.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أمٍّ ومُعتِق؟
الطالب: المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للمُعتِق.
الشيخ: أم وابن مُعتِق؟
الطالب: نفس الشيء.
الشيخ: وأخ معتق؟
الطالب: أيضًا.
الشيخ: ومعتق معتق كذلك؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن معتِقٍ فقط؟
الطالب: المال كله له.
الشيخ: أو ابن معتِق؟
الطالب: أيضًا له.
الشيخ: أو أخي معتق؟
الطالب: له المال كله.
الشيخ: بالولاء؟
الطالب: بالولاء، نعم.
الشيخ: لقوله ﷺ: إنما الولاء ..؟
الطالب: إنما الولاء لمن أعتق.
الشيخ: أم ومُعتِقة؟
الطالب: من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للمُعتِقة.
الشيخ: امرأة ماتت عن زوجها ومُعتقتها؟
الطالب: المسألة من اثنين: الزوج له النصف –واحد- والباقي للمُعتقة أو المعتِق.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وأمٍّ ومُعتِقٍ؟
الطالب: المسألة من ستة: للزوج ثلاثة –النصف- وللأم الثلث –اثنان- والباقي عصبة للمُعتق.
الشيخ: وإن كان مُعتقة، ما هو معتِقًا؟
الطالب: كله واحد.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنتين ومُعتِقة؟
الطالب: للبنتين الثُّلثان –اثنان- والباقي واحد للمُعتقة.
الشيخ: فإن كان ابنَ مُعتِقةٍ؟
الطالب: كله واحد.
الشيخ: أو مُعتِق؟
الطالب: سواء.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أمٍّ وبنتٍ وابن ابنٍ؟
الطالب: من ستة: للأم السدس، وللبنت النصف، ولابن الابن الباقي تعصيبًا.
الشيخ: وأيش ورثوا به: بالنَّسب وإلا بالعتق وإلا بالنِّكاح؟
الطالب: بالنَّسب.
الشيخ: كلهم: الأم والبنت وابن الابن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن كان مكان ...... مات إنسانٌ عن أختين شقيقتين وأخ لأبٍ فقط؟
الطالب: من ثلاثة: للشقيقتين الثلثان –اثنان- والباقي للأخ لأب.
الشيخ: وأيش يرثون به؟ بأي سببٍ؟
الطالب: القرابة.
الشيخ: زوج وأم ومُعتق؟
الطالب: المسألة من ستة: الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والباقي للمُعتق.
الشيخ: لماذا ورثوا؟
الطالب: للولاء.
الشيخ: المعتِق يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والزوج؟
الطالب: الزوج بالنكاح.
الشيخ: والأم؟
الطالب: الأم بالنسب.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجةٍ وبنتٍ ومُعتقةٍ؟
الطالب: المسألة من ثمانية: الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والمعتقة لها الباقي تعصيبًا.
الشيخ: لماذا ورثوا؟
الطالب: الزوجة للنكاح، والبنت للنسب، والمعتقة للولاء.