بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.
1404 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عبداللَّهِ، عَنْ أَبِي عبداللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
الشيخ: أخرجاه الشيخان بهذا المعنى، يقول ﷺ: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وفي لفظ آخر في غير الصحيحين فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام هذا فيه فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنها مضاعفة، وهكذا الحسنات والأعمال الصالحة كلها تضاعف، لكن لا يعلم قدر مضاعفتها إلا الله، أما الصلاة فجاء بيانها مائة ألف في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة مما سواه.
أما الصدقات والتسبيح والتهليل وغير ذلك فهي مضاعفة، لكن لا يعلم مضاعفتها إلا الله، لم يبين النبي ﷺ قدرها، وهكذا المعاصي تضاعف من جهة الكيفية في المسجد الحرام وفي المدينة، في مكة والمدينة من جهة الكيفية، أما العدد السيئة بواحدة، لكن سيئة في المسجد الحرام في مكة أو سيئة في المدينة أعظم في الإثم من سيئة في الطائف، أو في مصر، أو في الرياض، أو في كذا، أو في كذا، من جهة الكيفية، فالواجب الحذر على من كان هناك أشد حذرا مما يكون في غير ذلك.
ويشرع لمن كان في مكة والمدينة الإكثار من الصلاة والعبادة والأعمال الصالحات لأنها تضاعف فهذا خير عظيم، وليحذر المعاصي فإنها شرها عظيم، حتى الهم بالمعصية في مكة يعاقب به، الهم الذي يعفى عنه في غيرها يعاقب في مكة، قال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم [الحج:25] نسأل الله العافية مجرد الإرادة.
س: لو رغب الرجل أن يجاور في مكة أو المدينة.؟
الشيخ: مكة أفضل ثم المدينة.
س: قول النبي ﷺ: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟
الشيخ: هذا لساكنيها يعني يستثنى من هذا مكة؛ لأنه قوله ﷺ: أنت أحب أرض الله إلى الله صرح به عليه الصلاة والسلام.
س: حديث: اللهم اجعل ما بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة؟
الشيخ: هذا الصدقات والأجر، نرجو أن الله أجاب دعوته.
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
1406 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عبدالْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.
الشيخ: هذا من فضل الله جل وعلا.
س: المسجد الحرام وإلا كل الحرم؟
الشيخ: كل الحرم نعم، ما دخلت الحدود، وسنده جيد.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
الشيخ: شف في التقريب زياد بن أبي سودة، وعثمان، الظاهر أنه ضعيف، والمعروف في هذا أن الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، هذا أحسن ما ورد في ذلك صلاة فيه بخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى، أما هذا الحديث بهذا السند ضعيف.
الطالب: في حاشية عليه قال في الزوائد: روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود، فإن بين زيادة بين أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجه في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في المراسيل، وقد ترك في أبي داود.
الشيخ: ليس بذلك، ما هو بالظاهر متنه، فيه نكارة ومخالف للأحاديث الصحيحة، تصحيحه فيه نظر.
مداخلة: هذا زياد يا شيخ، زياد بن أبي سودة المقدسي أخو عثمان ثقة من الثالثة د ق.
الشيخ: شف عثمان.
الطالب: عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة من الثالثة بخ د ت ق.
الشيخ: أول السند حدثنا؟
الشيخ: شف إسماعيل، وثور بن يزيد معروف لا بأس به من رجال البخاري، ثوري وفيه نظر، يحتاج الشيخ سلطان تتبعه وتجمع ما جاء فيه، هذا حديث ميمونة تجمع طرقه.
س: .....؟
الشيخ: الذي أذكر أحسن ما ورد في هذا خمسمائة صلاة فيه بخمسمائة، أيش قال في الخلاصة، لكن على كل حال تجمع الطرق في هذا، سلطان يقوم باللازم إن شاء الله، الطرق فيما يتعلق ببيت المقدس.
الطالب: .....؟
الطالب: إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن يزيد العبدري، أبو عبدالله، أو أبو الحسن الرقي السكري، قاضي دمشق، صدوق نسب لرأي جهم، من العاشرة مات بعد الأربعين ق.
الشيخ: المقصود محل نظر زياد وأخوه. ظاهره ما لهم إلا هذا الحديث الواحد، محل نظر.
س:أيهما أفضل مكة أو المدينة؟
الشيخ: ما في شك مكة أفضل بلا شك، وإذا جمع بينهما زار مكة وزار المدينة خير إلى خير، ومن صبر على لأوائها وشدتها مثل ما قال ﷺ: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة.
س: .....؟
الشيخ: مكة ثم المدينة، مكة أفضل ثم المدينة.
س: .....؟
الشيخ: لا لا، يأخذ فضل هذه وفضل هذه، يجمع بين الفضلين، يزورها ويصلي في مسجده ﷺ.
س: إقامة عبدالله بن عباس في الطائف؟
الشيخ: الله أعلم، لها أسباب والله أعلم.
الشيخ: أيش قال المحشي؟
الطالب: قال: في الزوائد: اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة وألا يأتي هذا المسجد، ورواه النسائي في الصغرى من هذا الوجه عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن بريد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي به، وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لأن عبيدالله بن الجهم لا يعرف حاله، وأيوب بن سويد متفق على ضعفه.
الشيخ: وهذا متفق على صحته بين الشيخين، نعم.
الشيخ: والمعنى لا تشد لطلب القربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما شدها للتجارة أو لغير ذلك فلا بأس، لكن لا تشد الرحال إلى أي مكان للقربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما شدها للبيع والشراء والتجارة وزيارة والأقارب وغيرها لا بأس بهذا، ما هو بداخل في هذا.
س: للتعزية والصلاة على الميت؟
الشيخ: ما في بأس، المقصود النهي عن شد الرحال إلى المكان يعظمه غير الثلاثة، أما شدها لمقصد آخر غير مكان يعظمه فلا بأس.
س: قول ثالث الحرمين؟
الشيخ: لا، ثالث المسجدين؛ لأنه ما هو بحرم، المسجد الأقصى ليس بحرم، يقال: ثالث المسجدين.
س: الدفن في المسجدين؟
الشيخ: ما يجوز الدفن.
س: قصدي الدفن في مكة والمدينة هل له ميزة؟
الشيخ: الذي فيها ما ينقل إليها أحد، يدفن من فيها، أما النقل ما له أصل.
س: ولو أوصى أحد بذلك؟
الشيخ: الظاهر لا تنفذ وصيته، لا ينبغي تنفيذها لأن هذا فتح باب شر.
س: شد الرحل للتعزية؟
الشيخ: ما في بأس ... هذه قربة، المنهي شد الرحال لمكان يعظمه ماعدا الثلاثة، أما شد الرحال لمقصد آخر للتعزية، لصلة الرحم، للتجارة، لأسباب أخرى لا بأس.