بابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
1388 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
الشيخ: هذا حديث ضعيف، إنما هذا ثابت في ليلة القدر، وأما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها شيء ولا يشرع قيامها ولا صيام نهارها إلا صيام ثلاثة أيام، الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال: إسناده ضعيف لضعف ابن سبرة، واسمه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي يسرة. قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث.
الشيخ: يعني وضاع، يعني كذاب، المقصود كتبنا في هذا رسالة عامة في بيان بطلان ما ورد في هذا، وأن ليلة النصف من شعبان لا يشرع قيامها ولا صوم نهارها، بل هو بدعة، قد كتبنا في هذا في رسالة "التحذير من البدع".
س: .....؟
الشيخ: هذا في الصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ما يصير مقدمة لرمضان صيامه، إنما الصيام لمن صام الشهر كله أو أكثره، أما من بدأ الصيام بعد النصف لا.
س: .....؟
الشيخ: صحيح، نعم لا بأس، رواه الخمسة وغيرهم، جيد.
الشيخ: وهذا ضعيف أيضا؛ لأن حجاج مدلس، ويحيى مدلس، وكلاهما عنعن، أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: ما عليه حاشية.
الشيخ: هو كالذي قبله.
الشيخ: كالذي قبله لضعف الإسناد، فيه ابن لهيعة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عبدالْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ
1391 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: قال في الزوائد: في إسناده شعثاء، ولم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق، وسلمة بن رجاء لينه ابن معين، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: ما بأحاديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
الشيخ: المعروف في هذا سجود الشكر، أما صلاة الشكر فما ثبت فيها حديث فيما نعلم، إنما سجود الشكر ثبت، وسجد أبو بكر رضي الله عنه لما أتاه خبر قتل مسيلمة، وثبت أن النبي ﷺ سجد لله شكرا لما بشر ببعض ما ينفع أمته، أما صلاة الشكر ما أعرف فيها شيء ثابت، أما السجود إذا بشر بشيء من نصر الله للمسلمين، أو بشر بنعمة كبيرة، أو بولد صالح إذا سجد لله شكرا لا بأس.
س: هل يشترط له الوضوء؟
الشيخ: لا يشترط له مثل سجود التلاوة، ما يشترط له الوضوء.
س: واستقبال القبلة؟
الشيخ: استقبال القبلة أولى، أفضل وأحوط.
س: وإن لم يستقبل؟
الشيخ: الظاهر لا شرط، ليس بصلاة، لكن كونه يستقبل القبلة أفضل.
س: .....؟
الشيخ: نعم سجد لله شكرا في بعض المسائل، وفعل الصديق .
الشيخ: هذا ضعيف نعم، لكن ورد في غير هذا الحديث نعم حديث أبي بكرة أنه رأى النبي ﷺ خر ساجدا لله تعالى، وغيره نعم.
الشيخ: وهذا ثابت في الصحيحين أيضا، كعب بن مالك لما بلغه صوت أن الله تاب عليه خر ساجدا لله شكرا لله في حياة النبي ﷺ.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: ما في حاشية أحسن الله إليك.
الشيخ: شف بكار بن عبدالعزيز، وأبو عبدالعزيز بن عبدالله.
الشيخ: تقدم بحث فيما يتعلق بصلاة الحاجة، وأخبرتكم أن صلاة الحاجة ما فيها شيء ثابت، والمقصود صلاة الحاجة التي يصليها ويدعي بالدعوات الخاصة كما يروى في الحديث الضعيف، فهذه غير مشروعة، ليست صلاة مخصوصة مثل صلاة الاستسقاء مخصوصة، صلاة الكسوف مخصوصة، صلاة الاستخارة مخصوصة، أما هذه ما ورد فيها شيء، لكن جنس الفزع إلى الصلاة هذا مشروع لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:153]، وقال: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ [البقرة:45] هذه سنة، له أن يفزع إلى الصلاة، كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، مشروع لأن الصلاة خير كلها، فالإنسان يفزع إلى الصلاة المعتادة، ما في صلاة خاصة، يفزع إلى الصلاة الفريضة والنافلة يدعو فيها، في سجوده، في آخر الصلاة لا بأس، أما صلاة خاصة لها لون خاص مثل صلاة الاستخارة أو الاستسقاء، أحاديث لم تثبت لئلا يتوهم بعض الناس خلاف هذا.
س: سجود الشكر لكل أمر يسر به عام أو خاص؟
الشيخ: هذا مستحب نعم.
الطالب: بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة، بصري يكنى أبا بكرة، صدوق يهم من السابعة خت د ت ق.
الشيخ: شف أبوه عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي بكرة.
الطالب: .....؟
الشيخ: قبله بشوي.
الطالب: عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي البصري، ويقال ابن عبدالله بن أبي بكرة، صدوق من الثالثة خت د ت ق.
الشيخ: وبهذا يكون سنده حسن مثل ولده.
س: من باب الحسن؟
الشيخ: نعم من باب الحسن، حديث حسن جيد.
س: .....؟
الشيخ: المقصود يفزع إلى الصلاة وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ [البقرة:45] يصلي الصلاة العادية ما فيها شيء خاص، الصلاة المعتادة ويدعو في سجوده، وفي آخر الصلاة بعد السلام ما يخالف.
س: لكن كونه ينشئ صلاة؟
الشيخ: الله قال: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ [البقرة:45].
س: .....؟
الشيخ: نعم.