بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
الشيخ: وأيش قال المحشي على يعقوب؟
الطالب: في الزوائد: في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه. قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.
الشيخ: وهذا يستغرب من ابن ماجه، هذا مما انتقد على ابن ماجه تساهله فيه رحمه الله، مثل هذا ما ينبغي الرواية عنه. المقصود أن الحديث ضعيف أو باطل مكذوب، والحمل فيه على يعقوب هذا.
والصلاة بين العشائين مشروعة لا بأس، والراتبة ثنتين بعد المغرب، ومن صلى بين المغرب والعشاء عشرين، أو عشر، أو ثلاث، أو أربع، أو ست، لا بأس مثنى مثنى، لكن ما فيها تحديد كما في قول آخر ست ركعات ... ضعيف هذا، كذلك هذا الحديث ضعيف، لكن إذا صلى من غير اعتقاد هذه الأحاديث، صلى ما يسر الله له ما في بأس لأنه ما هو بوقت نهي، لكن الراتبة هي المتأكدة سنة المغرب، وإذا صلى زيادة على ذلك فلا بأس.
س: هل يعد من قيام الليل؟
الشيخ: المعروف قيام الليل بعد العشاء، هذا قيام الليل.
س: بعض العوام يعتقدون أن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء؟
الشيخ: لا، ضعيف، صلاة الأوابين صلاة الضحى.
س: ما صح شيء بين المغرب والعشاء؟
الشيخ: ما صح شيء إلا السنة ركعتان بعد المغرب.
س: قيام الليل لا بد يسبق بنوم؟
الشيخ: لا، ما هو بلازم.
الشيخ: وهذا الذي يسمونها أيضا المؤنسة، ضعيف الحديث ضعيف ليس بصحيح، هذه عند العامة يسمونها مؤنسة.
والحمل فيه على عمر هذا هو علته، وأيش قال المحشي عليه؟
الطالب: ما فيه حاشية.
الشيخ: العلة فيه عمر هذا عمر أيش؟
الطالب: عمر بن أبي خثعم اليمامي.
الشيخ: شف التقريب، عمر بن أبي خثعم اليمامي.
س: ويحيى بن أبي كثير ما هو مدلس؟
الشيخ: بلى هذه علة لكن أسهل من عمر، ويحيى بن أبي كثير إذا عنعن قد يدلس، قد يدلس لكن الأصل السلامة إذا لم يكن هناك ما يخالف روايته الأصل السلامة.
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
1375 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ.
الشيخ: الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا أمر ثابت، وصلاة الضحى من ذلك.
الطالب: عمر بن عبدالله ابن أبي خثعم، وقد ينسب إلى جده، ووهم من زعم أنه عمر بن راشد ضعيف من السابعة ت ق.
الشيخ: نعم الحمل عليه في هذا الحديث.
س: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة هذا يعم الحرم؟
الشيخ: حتى المدينة ومكة إلا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء ونحوه.
س: سنة الفريضة؟
الشيخ: في البيت، أفضل إذا صلاها في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس.
س: قصدي تقديم سنة العشاء قبل العشاء حكمه؟
الشيخ: هذا تطوع، والسنة بعد العشاء، الراتبة بعد العشاء، أما قبل العشاء فهي سنة تطوع مطلق.
س: لكن تقديمه لأجل ضرورة؟
الشيخ: لا، الراتبة ما تقدم، الراتبة بعد صلاة العشاء، وسنة الفجر قبلها، وسنة العشاء بعدها، وسنة المغرب بعدها، والظهر قبلها وبعدها.
س: سند الحديث السابق؟
الشيخ: ضعيف مثل ما تقدم لأجل عمر هذا ابن أبي خثعم.
س: لا، الذي بعده الصلاة في البيت فنوروا؟
الشيخ: يكفي عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يكفي الحديث في الصحيحين، وفي الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا أخرجه مسلم.
مداخلة: قال في الحاشية: الحديث قد ذكره المصنف بطريقين. وفي الزوائد: مدار الطريقتين على عاصم بن عمرو وهو ضعيف ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري لم يثبت حديثه.
الشيخ: نعم يغني عنه ما تقدم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم مثل ما تقدم.
الشيخ: مثل ما تقدم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا.
الشيخ: يعني لا تتركوا الصلاة فيها بمنزلة القبور، بل صلوا فيها يعني النافلة.
س: هل في هذا دليل على عدم جواز الصلاة في المقبرة؟
الشيخ: هذا من الأدلة.
س: يدل على عدم جواز الدفن في البيت؟
الشيخ: قد يستنبط منه ذلك؛ لأن الدفن يكون في المقابر، في الزبانة والصحراء، ما يكون في البيوت لأن في البيت وسيلة إلى الامتهان أو الغلو، فلا ينبغي أن يدفن في البيت، بل يدفن مع المسلمين في الصحراء.
س: النبي ﷺ دفن في بيته؟
الشيخ: اجتهد الصحابة لئلا يغلى فيها.
س: .....؟
الشيخ: لا، هذا لعلة معروفة خوف الفتنة.
الشيخ: مثل ما تقدم نعم.
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى
1379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.
1380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ.
الشيخ: فيه عنعنة ابن إسحاق رحمه الله، فهو ضعيف بهذا. وأما حديث أم هانئ فهو ثابت في الصحيحين أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام ضحى.
س: وهل تسمى هذه صلاة الضحى؟
الشيخ: سمتها أم هانئ، الراوية قالت: صلى صلاة الضحى ثماني ركعات. وبعضهم جعلها صلاة الفتح، فإذا فعلها في الضحى أو في الفتح كله طيب.
س: لكن ليس لها حد؟
الشيخ: نعم ما في حد، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لو صلى مائة في الضحى الحمد لله.
الشيخ: يعني كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم في الصحيح أيضا، وروايتها عن عائشة فيها اختلاف، فيها هذا الحديث، وفيها أنها مرة رأته يصلي الضحى وإنها لم تصليها، وفي بعضها أنها ما رأته يصليها إلا إذا جاء من مغيبه، ولكن صلاة الضحى سنة بالقول، الرسول ﷺ أوصى بها وأرشد إليها، فهي سنة قولية أوصى بها أباهريرة وأبا الدرداء، وقال في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد يصبح على كل سلامى منه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم، فهي سنة صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، ولعل النبي ﷺ لم يواظب عليها لئلا يشق على أمته، لأنه لو واظب عليها لواظبوا وشقوا على أنفسهم، فلعله ترك هذا لئلا يشق على أمته، لأنه ربما ترك العمل وهو يحبه مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، وصلاة الضحى ثابتة من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام، ومن فعله ﷺ أيضًا.
س: يواظب العبد عليها؟
الشيخ: السنة المواظبة عليها نعم.
الشيخ: علته النهاس، وأيش قال على النهاس؟
الطالب: ما حشى عليه.
الشيخ: شف التقريب.
الطالب: النهّاس بتشديد الهاء ثم مهملة، ابن قَهْم بفتح القاف وسكون الهاء، القيسي أبو الخطاب البصري، ضعيف من السادسة بخ ت ق.
الشيخ: هو علة هذا الحديث.
س: من فاتته صلاة الضحى هل يقضيها؟
الشيخ: لا ما تقضى.