بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ
1364 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ.
الشيخ: الحديث فيه ضعف؛ لأن عبدالرحمن البيلماني يضعف في الحديث، لكن جوف الليل فيه فضل عظيم، وأفضل منه آخر الليل الثلث الأخير.
س: ثلث الليل الأوسط؟
الشيخ: السدس الرابع هذا الأوسط صلاة داود.
س: الرابع والخامس؟
الشيخ: نعم صلاة داود السدس الرابع والخامس، ثلث الليل الثالث والرابع.
س: .....؟
الشيخ: الصحيح أنه الثلث الأخير.
الشيخ: نعم استقر وتره على آخره، أوتر في أوله وفي وسطه، ثم انتهى وتره إلى الآخر وقت التنزل الإلهي.
س: يستمر في وتره إلى طلوع الفجر؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: ولكن رواية عبدالله بن عمرو أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، يقتضي أن السدس الرابع والخامس أفضل، يعني نصف الثلث الثاني الذي هو الأخير، ونصف الثلث الآخر وهو ثلث نصفه الأول، وفعل النبي ﷺ يدل على أن آخر الليل أفضل، يحتمل أنه ﷺ قال هذا لعبدالله بن عمرو سابقا، ثم بين أن التهجد من آخر الليل أولى للتنزل الإلهي، وكله خير، السدس الرابع وما بعده كله خير، النصف الأخير كله خير، لكن ظاهر السنة الصحيحة أن ثلث الليل الأخير هو أفضل لأنه يوافق النزول الإلهي «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له».
س: في الحاشية يقول: قوله: حقيقة النزول تفوض إلى علم الله تعالى، نعم القدر المقصود بالإتمام يعرفه كل واحد وهو أن ذلك الوقت ... الرحمة على العباد، فلا ينبغي لهم إضاعته بغفلة.
الشيخ: الصواب الكف عن هذا، الصواب أن يقال نزول يليق بالله، ولا يفسر بشيء، لا يعلم كيفيته إلا هو ، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو ، هذا هو الصواب كالاستواء.
س: والسدس الأول؟
الشيخ: المعروف من غروب الشمس.
س: إسناده أحسن الله إليك؟
الشيخ: الأحاديث في هذا تشبه المتواترة، قد استقر في ذلك أن المراد الثلث الأخير، وما سواه فهو غلط من بعض الرواة، وإنما الصواب الذي استقرت به السنة أن النزول في الثلث الأخير، وقال بعضهم كما في شرح حديث النزول: أنه يختلف بحسب البلدان، وأن في بعض الرواة حين يمضي شطر الليل أو ثلث الليل، هذا يختلف بحسب البلدان، لكن الصواب المراد الثلث الأخير في كل بلد حسب ليلهم، فإن الثلث الأخير في أمريكا، غير الثلث الأخير عندنا، وغير الثلث الأخير في الشرق، في الهند ونحوها، والله - جل وعلا - ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير بالنسبة إلى كل بلد، وهو على كل شيء قدير نزولا يليق بجلاله، إنما يستحيل في حقنا، أما النزول في حقه فهو أعلم به جل وعلا وهو يليق به ، ولا يمتنع أن يكون الثلث الأخير في كل بلد نزول يليق بجلاله، نعم لا يشابه خلقه.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ، قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عبدالرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ.
الشيخ: الآيتان آمَنَ الرَّسُولُ [البقرة:285]، والحديث مخرج في الصحيحين: من قرأهما في ليلة كفتاه آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ [البقرة:285] إلى آخر السورة، آيتان عظيمتان يستحب قراءتهما في كل ليلة في أول الليل، أو في أثناء الليل، وإذا قرأها في أول الليل يكون أحسن.
س: .....؟
الشيخ: كفتاه من كل سوء.
س: .....؟
الشيخ: الوارد في الليل.
س: يقرأهما عند النوم؟
الشيخ: في أول الليل، هذا السنة حتى يحصل له الكفاية في جميع الليل.
الشيخ: كذا عندك عن أبي مسعود؟
الطالب: نعم أحسن الله إليك.
الشيخ: تكلم المحشي بشيء؟
الطالب: ما في حاشية.
الشيخ: نعم .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ
1370 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ فَيَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.
الشيخ: وهذا هو السنة، إذا كان ينعس فالسنة أن يستريح حتى يقوى على التهجد بالليل، وأما إن كان نعس يسير يزال بالسواك أو بغيره فالحمد لله، أما إذا غلب عليه النوم فمثل ما قال ﷺ يرقد نعم.
الشيخ: وهذا السنة، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وهذا من رحمة الله يصلي المؤمن نشاطه، فإذا فتر فليسترح، وهكذا لا يكلف نفسه لا في الصوم ولا في التهجد ولا في غير ذلك، مثل ما أمر النبي ﷺ عبدالله بن عمرو قال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فالمؤمن يلاحظ العمل في النشاط والقوة، وإذا ضعف أو نعس استراح.