بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَةً
49- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
الشيخ: وهذا هو السنة ..... معنى حديث عائشة: لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان، فإذا حضرت الصلاةُ وهو يُدافع الأخبثين فليبدأ بذلك، فليبدأ بالطَّهارة للتَّخلص منها؛ حتى يُصلي صلاته بخشوعٍ، حتى لا تشغله هذه المدافعة، وهكذا بحضرة الطعام يبدأ بالطعام: لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان، المقصود فراغ القلب وخشوعه في هذه الصلاة، وهذا الشيء يشغله.
س: ................؟
ج: ظاهر الحديث تحريم ذلك، قال: لا صلاةَ، والموضوع الشَّرعي لا يُنفى إلا بترك بعض واجباته، أو فعل شيء مُحرَّم فيه.
ظاهر الحديث أنه لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء، ليس له ذلك، مثل: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ من باب التَّحذير، والصَّلاة صحيحة، لكن من باب التَّحذير.
س: ................؟
ج: الكمال الواجب.
50- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ".
بَابُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
51- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.
قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ إِلَّا الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
الشيخ: في اللَّفظ الآخر: ما لم يُؤذِ ما لم يُحْدِث، ما دام في مُصلَّاه الملائكة تُصلي عليه قبل الصلاة وبعد الصلاة، تدعو له: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صلِّ عليه" من حين يأتي إلى الصلاة إلى أن يُفارق المسجد، ما لم يُؤْذِ بقولٍ أو فعلٍ، أو يُحْدِث الحدثَ الذي يُنافي الصَّلاة.
س: ................؟
ج: يستمرّ، لكن لا يعتاد هذا إلا وهو صادق، قد حضر الطعام، أما أنه يتعمد، يطلب العشاء عند حضور الصلاة هذا مُتعمد بترك ما أوجب اللهُ عليه، لكن إذا صادف أنه حضر الطعامُ وحضرت الصلاةُ يبدأ بالطعام حتى يأتي الصلاةَ وقلبه خاشع.
52- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.
53- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ -مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ- أَنَّ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ؛ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجَعَ غَانِمًا.
54- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُجْمِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ".
الشيخ: وهذا يدل على أنه إذا قام من محلِّه إلى محلٍّ آخر وهو في المسجد حكمه حكم مَن كان في مجلسه؛ لأنه قد تدعو الحاجةُ إلى أن يقوم من مُصلاه؛ ليستند على ساريةٍ أو جدارٍ، أو لأسبابٍ أخرى، والمسجد كله مُصلًّى، فما دام في مُصلاه فالملائكة تُصلي عليه، تستغفر له ما دام في مُصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
س: ................؟
ج: الفريضة أهم، الخشوع في الفريضة والإقبال عليها أهم من النافلة، والمطلوب الخشوع في الجميع، قال الله جلَّ وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1- 2]، وقال تعالى عن الأنبياء والصَّالحين: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:90]، فالخشوع: الإقبال على الصلاة بحضور القلب، وقلة الحركة، واستحضار عظمة الله جلَّ وعلا في هذه العبادة، في الفرض والنَّفل، لكن الفرض أهم.
55- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.
الشيخ: وهذا من فضل الله جلَّ وعلا: إسباغ الوضوء في المكاره، مثلما في اللَّفظ الآخر: "في السبرات" يعني: عند البرد يُسبغ الوضوء، لا يتساهل، وكذلك كثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا مما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدَّرجات.
فانتظار الصَّلاة بعد الصلاة ولو كان في عمله، كونه يهتم بالصلاة ولو كان في دكانه، ولو كان في بيعه وشرائه، ما هو بلزوم يبقى في المسجد، لكن انتظار الصلاة بعد الصلاة كونه يهتمّ بها، وعلى باله؛ حتى يُحافظ عليها في الجماعة، هذا هو الرِّباط.
س: ................؟
ج: ليس بظاهرٍ، المسجد كله مُصلًّى إن شاء الله.
56- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَّا أَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَّا مُنَافِقٌ.
الشيخ: وهذا لا شكَّ أنه إذا خرج بغير عذرٍ يدل على تثاقله عن الصلاة؛ ولهذا لما رأى أبو هريرة رجلًا خرج بعد الأذان قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم"، كونه يخرج من غير عذرٍ هروبًا من الجماعة، هذا من صفة المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142].
وفي الحديث الصحيح: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفي الحديث الآخر يقول ابن مسعودٍ : "ولقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها -يعني الجماعة- إلا منافق معلوم النِّفاق، أو مريض"، أما إذا خرج لحاجةٍ: ليتوضأ بعد الأذان يتوضأ، أو لأنه إمام مسجدٍ يُصلي في مسجده، أو لدروس في مسجده، ما هو لترك الجماعة، من جماعةٍ إلى جماعةٍ، هذا .....
الشيخ: وهذه تحيَّة المسجد، إذا دخل المسجد فيركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا السنة للمؤمن: إذا دخل المسجد أن يُصلي ركعتين. وفي اللَّفظ الآخر: فليُصَلِّ ركعتين قبل أن يجلس، وهذا يعمّ أوقات النَّهي وغير أوقات النَّهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، فإذا دخل بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب فإنه يُصليهما، أو دخل بعد صلاة الفجر لدرسٍ، أو يجلس في المسجد ليقرأ يُصلي التَّحية. ومثل: صلاة الكسوف، لو كسفت الشمسُ بعد العصر صُليت صلاة الكسوف، وهي من ذوات الأسباب، ومثل: صلاة الطَّواف، لو طاف بعد العصر صلَّى ركعتين؛ لعموم الأدلة.
س: ................؟
ج: يُصلي الضُّحى، هذا يُصلي تحية المسجد ركعتين، أما وتره وما أخلَّ من الليل فهذا يُصليه الضُّحى بعد ارتفاع الشمس.
س: ................؟
ج: لا، ما يُجزئ، يُصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يُصلي ركعةً، تحية المسجد ركعتان، ما هي ركعة.
س: ................؟
ج: لا، الأذان الأول لدعوة الناس، ما يدخل النَّهي إلا في الأذان الذي بعد الوقت.
س: ................؟
ج: لا، إن كان مُحْدِثًا يجلس، معذور، المحدِث معذور يجلس.
س: ................؟
ج: قد تكون له حاجة، هذا يعود ويُصلي، والذي خرج ويعود ما عليه محذور، الذي خرج ليرجع: إما لوضوءٍ، وإما للحاجة، ما هو بداخلٍ في النَّهي، النَّهي فيمَن خرج هاربًا من الجماعة.
س: ................؟
ج: إذا كانت له حاجة لا بأس.
58- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ -مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟! قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ: أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
الشيخ: يعني تحية المسجد نافلة، لكنها مُؤكدة، الرسول أمر بذلك، ونهى عن الجلوس إلا بعدها.
بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ
59- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.
الشيخ: هذا هو السنة: أن يضع يديه على المصلَّى الذي يسجد عليه، سواء الأرض، أو حصباء، أو فراش، يضع يديه وكفَّيه على الأرض مع جبهته وأنفه على المصلَّى، إلا إذا كانت هناك مشقّة -كالحرارة والبرودة- فلا بأس أن يضع تحت يديه شيئًا ليخشع.
60- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ.
الشيخ: هذا الأفضل إذا تيسر، كان الصحابة يضعون ثيابهم يتَّقون الحرَّ.
س: ...............؟
ج: أو شوك، أو برد شديد، يجعل شيئًا يقيه: فراشًا، أو ثوبه، أو عمامته.
60- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا؛ فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.
الشيخ: والمقصود هو الأفضل: أنَّ الإنسان يضع جبهته وأنفه ويديه على المصلَّى: أرض أو غيرها، يضع يديه وجبهته وأنفه على المصلَّى، إلا إذا دعت الحاجةُ إلى شيءٍ فلا بأس، كأن يكون المصلَّى حارًّا فيضع تحت جبهته شيئًا، أو باردًا، أو به شوك، وهكذا تحت يديه إذا كان فيه شيء يُؤذي؛ لأنَّ المقصود لُبُّ الصلاة: الخشوع، وهذا الذي يُؤذيه يمنع الخشوعَ، أو يُضْعِف الخشوعَ.
س: بالنسبة لما يسجد عليه لا فرق بين ما اتَّصل بثوبه أو ما انفصل؟
ج: كله واحد، سواء متّصل أو منفصل، سواء أطراف ثوبه ..... أو شيء مُنفصل لا حرج.
س: ................؟
ج: أي فراش إذا كان طاهرًا الحمد لله، على فراش إسفنج، أو صوف، أو وبر، أو قطن، أو غير ذلك، أو حجر، أي فراشٍ، فرش، وهو طاهر وسليم لا يُؤذي، ولا يُشوش عليه صلاته.
بَابُ الِالْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ
61- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.
الشيخ: هذا الخبر فيه فوائد، هذا الحديث الصَّحيح المتفق على صحَّته فيه فوائد:
منها أنَّ الإمام الراتب إذا تأخَّر يُصلي الناس، لا ينتظرونه؛ لأنَّ عليهم مشقّة، فإذا تأخَّر عن عادته يُقدِّمون مَن يُصلي بهم من خيرة الناس الموجودين يُصلي بالناس؛ ولهذا لما حضرت الصلاةُ وتأخَّر النبيُّ عند بني عمرو بن عوف، كان ذهب إليهم ليُصلح بينهم، قال بلالٌ للصديق: هل لك أن تُصلي بالناس؟ فإنَّ الرسول تأخَّر. قال: نعم. فأقام بلالٌ، وتقدَّم الصديقُ، فلما كبَّر جاء النبيُّ ﷺ وشقَّ الصفوف حتى قام بين يدي الصفِّ الأول، فأكثر الناس التَّصفيق، فلما أكثروا التفت الصديقُ .. إلى آخره.
هذا فيه دلالة على أنَّ الإمام إذا تأخَّر أنه يُقدم مَن يُصلي بالناس، وأنه ينبغي للإمام أن يُقرَّه إذا جاء؛ لأنَّ الرسول قال للصديق، أشار إليه أن يبقى، أمره أن يبقى في مُصلَّاه، لكن الصديقَ من شدة أدبه مع النبي ومن شدة تعظيمه للنبي تأخَّر، قال: ما كان لابن أبي قُحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله.
وثبت قبلُ حديثٌ في الصَّحيح من حديث عبدالرحمن بن عوفٍ في غزوة تبوك: أنه لما تأخَّر النبيُّ ﷺ في صلاة الفجر -كان ذهب يقضي حاجةً فتأخَّر- قدَّموا عبدالرحمن بن عوف فصلَّى بهم الفجر، فجاء النبي ﷺ وقد صلَّى ركعةً، فأراد عبدُالرحمن أن يتأخَّر، فأشار إليه ألا يتأخَّر، فمضى عبدُالرحمن وكمَّل صلاته، وصلَّى النبي ﷺ خلف عبدالرحمن هو والمغيرة، لما سلَّم عبدُالرحمن قام النبيُّ ﷺ والمغيرة، فقضى كلُّ واحدٍ الركعةَ التي فاتته.
وهذا شاهد أيضًا بأنَّ الإمام إذا تأخَّر يُقدم مَن يُصلي بالناس، ولا ينبغي للإمام أن يعترض، بعض الأئمة لنقص علمه وقلَّة بصيرته يعترض يقول: لأيش تقدمت؟ هذا غلط، لا يعترض، كفاه أن يستحي من تأخُّره، إذا قدَّموا فقد أصابوا وأحسنوا، وليس له الاعتراض عليهم في هذا، ولو جاء وقد كبَّر فالأفضل له ألا يُؤخره، بل يُصلي مع الناس، مثلما صلَّى النبيُّ مع عبدالرحمن ولم يُؤخره، وأشار إلى الصّديق أن يبقى، هذا هو السنة.
وفيه من الفوائد: أنَّ الجماعة لا يُصفقون، إذا رأوا شيئًا يُسبِّحون، الرجل يُسبح إذا نابه شيء، يقول: "سبحان الله، سبحان الله"، إنما التَّصفيق للنِّساء، فإذا سمع التَّسبيحَ الإمامُ انتبه لما ..... منه من سهوٍ أو غيره.
وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها جيدًا؛ لأنَّ بعض الأئمة عندهم في هذا سوء أدبٍ، إذا جاء الإمامُ وقد قُدِّم واحدٌ تكدروا، يعني: ما يستحون، يتأخَّرون ويتكدرون ..... هذا غلطٌ، حسبه أن يستحي من تأخُّره ويقول: جزاكم الله خيرًا، أحسنتُم.
س: ...............؟
ج: ما في بأس: ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج:77]، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق:19]، يُنبهه مثل: ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا.
س: ...............؟
ج: هذا يدل على جواز مثل هذا، وأنه إذا بُشِّر بشيءٍ، أو حصل له شيءٌ في الصلاة لا بأس أن يرفع يديه ويحمد ربَّه على ما يسَّر الله له، وأنَّ هذا الشيء العارض لا يضرّ في الصلاة.
س: ...............؟
ج: هكذا نعم يحمد الله.
س: قوله: فإنه إذا سبّح التفت إليه يُفيد جواز الالتفات؟
ج: في الأحاديث جواز الالتفات للحاجة، ولكن إذا ما كانت هناك حاجة لا يلتفت، إذا خشي أنَّ هناك شيئًا التفت، كما رُوي عنه ﷺ أنه لما أرسل مَن ينظر العدو ..... فجاء المرسل أقبل.
س: ...............؟
ج: الأفضل له والأدب أن يُخليه، إلا إذا كان ما بعد كبر لا بأس، أما ما دام كبر لا يتقدم، يُخلي النائب يُصلي.
س: ...............؟
ج: هو مخير: إن شاء قدم، وإن شاء خلاه يُصلي.
س: ...............؟
ج: يُقال بالحاء والقاف: التَّصفيق، والتَّصفيح.
س: المسبوقان هل يقتدي أحدُهما بالآخر؟
ج: لا بأس، وإن صلوا وحدهم فهو أفضل؛ لأنَّ الرسول صلَّى وحده، والمغيرة صلَّى وحده، كمّلوا لأنفسهم، فالأفضل ألا يتأسَّى أحدُهم بالآخر، بل يُصلي كلُّ واحدٍ يقضي ما فاته؛ لأنَّ الرسول قضى ما فاته، والمغيرة قضى ما فاته، ولم يقتدِ المغيرةُ بالنبي، بل كل واحدٍ قضى الركعةَ، فالمسبوقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي، ما يحتاج أن يؤمّ بعضُهم بعضًا، لكن لو فعلوا صحَّت.
س: المنفرد إذا أراد أن يُنبه على شيءٍ يُسبح، مثل: الطفل يُوشك أن يسقط؟
ج: ما في بأس، مثلًا: عند أهلك إن كان يُصلي ويقول: "سبحان الله" حتى ينتبهوا للطفل لا يقع في شيء، الطفل أو غيره، أو دابَّة، أو شيء.
س: هذه القصة محمولة على أنَّ الرسول أدركهم في الركعة الأولى، قصة أبي بكر؟
ج: صريح في الركعة الأولى؛ ولهذا في قصة عبدالرحمن ما تقدم النبيُّ، أبى، قد صلَّى ركعةً عبدُالرحمن، فأراد أن يتأخَّر، فأشار له النبيُّ أن يبقى ويُكمل، فصفَّ النبيُّ والمغيرة مع الناس، فلما سلَّم عبدُالرحمن قام النبيُّ والمغيرة وقضيا الركعة التي فاتتهما.
س: إذا صلَّى إنسانٌ منفردٌ، ثم قام آخران وصفَّا خلفه ولم يشعر بهما، وصليا خلفه، هل تصحّ صلاتهم؟
ج: ما أعرف فيه شيئًا، إذا تأسَّوا به ما أعلم فيه شيئًا، هذا من الحدث النَّادر، سيعلم بهم، هذا فرضٌ، ما هو بصحيحٍ.
س: إذا لم يأذن الإمامُ وقال: لا آذن لكم بالصلاة، وأمرهم بالإعادة؟
ج: هذا جاهل لا يُطاع، جاهل بالشَّرع، لا يُعيدون، ولا يُطيعونه، عليه أن يتوبَ إلى الله من هذا الكلام.
س: ...............؟
ج: الغلط اليسير لا يضرّ، إذا كان لا يخلّ بالمعنى لا يضرّ، إذا كان لا يُغير المعنى لا بأس، إذا كان المعنى صحيحًا لا يضرّ.
س: يجوز أن يُغير المسجد؟
ج: يروح مسجدًا آخر، ما في بأس.
س: ...............؟
ج: والمؤذن كذلك يُؤذن واحدٌ غيره، إذا تأخَّر يُؤذن واحدٌ غيره .....
62- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ.
63- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ، فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي.
الشيخ: يعني استمرَّ.
بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ
64- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
الشيخ: وهذا يُحمل على أنه لم تبلغه السنة، فالسنة أنه لا يدبّ، بل يصبر حتى يدخل في الصفِّ؛ لأنَّ النبيَّ أنكر على أبي بكرة لما ركع دون الصفِّ، قال: «زادك الله حرصًا ولا تعد»، دلَّ على أنه لا يركع دون الصَّفِّ، بل يصبر حتى يدخل في الصفِّ ثم يُكبر، أما ما فعله زيدٌ: كونه دبَّ حتى وصل الصَّفَّ؛ لعله ما بلغته السنة، اجتهد رضي الله عنه.
س: ..............؟
ج: يُعلم، يُعلم، صلاته صحيحة ويُعلم.
الشيخ: وهذا محمولٌ على أنه ما بلغته السنة إن صحَّ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
66- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
الشيخ: وهذا نوعٌ من الصَّلاة على النبي، مثلما رواه البخاري في الصحيح رحمه الله، نوعٌ من الصلاة على النبي، وجاءت على أنواعٍ، هذا منها: حديث أبي حميد: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى أزواجه وذُريته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذُريته، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد نوعٌ من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام.
وفي اللَّفظ الآخر، في النوع الآخر: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، يشمل أزواجَه وذُريته، ويشمل أتباعه بإحسانٍ؛ لأنَّ الآل يدخل فيهم الأتباع كلهم، كما قال تعالى: أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46].
وفي الرِّواية الثالثة: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد رواه مسلم من حديث أبي مسعودٍ البدري.
والرابع: اللهم صلِّ على محمدٍ عبدك ورسولك، كما صليتَ على إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
كلها أنواع صحيحة، ثابتة، وأكملها وأتمّها: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، يعني: محمدًا وآله، وإبراهيم وآله في الصَّلاة والتَّبريك، هذه أتمّها.
س: ...............؟
ج: ما بلغني هذا، الذي بلغني التَّكبير، لكن الصَّلاة على النبي مشروعة في كل وقتٍ، الصلاة على النبي مشروعة في كل وقتٍ، لكن الله قال: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، فالمشروع الإكثار من التَّكبير، وإذا صلَّى في أثناء ذلك على النبي ﷺ بعض الأحيان طيب، عمل صالح.
س: إذا دعا ولم يُصلِّ على النبي؟
ج: النبي قال: عجلتَ، الأفضل أن يحمد الله ويُصلي على النبي ثم يدعو إذا تيسر، مثلما في التَّحيات: ثناء على الله، ثم صلاة، ثم دعاء، وهكذا إذا دعا خارج الصلاة يحمد الله، ويُثني عليه، ويُصلي على النبي، ثم يدعو. هذا أكمل، أقرب إلى الإجابة، ولو ما فعل الأمر سهل، لكن هذا هو الأفضل: الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي، ثم الدُّعاء.
س: لو فعل في هذا القنوت فبدأ بالحمد؟
ج: لا، خلاف السنة، القنوت يبدأ فيه بـ"اللهم اهدنا".
س: في التَّشهد الأول هل يُصلي على النبي؟
ج: إذا صلَّى أفضل، في التَّشهد الأول إذا صلَّى على النبي ثم يقوم؛ لعموم الأحاديث.
س: ...............؟
ج: ظاهر الأحاديث يجب؛ لأنَّ الرسول قال لما خطب الناس: رغم أنف امرئٍ ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ، قال جبريل: يا محمد، قل: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنف امرئٍ ذُكِرْتَ عنده فلم يُصلِّ عليك، هذا ظاهره الوجوب.
67- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.
الشيخ: كذا في الشَّرح؟
الطالب: تكلم الشَّارح عليها.
الشيخ: المعروف في رواية مسلم: كما صليتَ على آل إبراهيم مثل التَّبريك.
الطالب: .....، وفي روايةٍ بدون لفظ "آل" في موضعٍ.
الشيخ: مسلم جمع بينهما: "آل" في الموضعين.
الطالب: ..............
الشيخ: المقصود أنه ثابت هذا وهذا، ..... اللهم صلِّ على محمدٍ، كما صليتَ على إبراهيم، وفي الرِّواية الأخرى: كما صليتَ على آل إبراهيم، هذا ثابت، وهذا ثابت.
س: في بعض الكتب الصَّلاة على النبي ﷺ تختصر بوضع حرف (ص)؟
ج: لا، ما يصلح، ما يحطّ (ص)، لا بدَّ أن يتلفظ: "اللهم صلِّ على محمدٍ"، أما جعل (ص) ما يصلح، هذا كسل وعجز.
س: بالنسبة لرواية: "في العالمين" هل هي ثابتة؟
ج: ثابتة في مسلم في الصحيح، نعم، رواها مسلم في الصَّحيح.
الشيخ: كان إذا قدم من سفرٍ وقف عليهم وسلَّم على النبيِّ ﷺ: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه"، ويُصلي على النبي ﷺ ويترضَّى عنهم.
س: ...............؟
ج: هذا من عمله رضي الله عنه، وإلا يُسلم ولو ما قدم من سفرٍ، لكن ما كان الصَّحابةُ كلما دخلوا سلَّموا عليه بين وقتٍ وآخر، مثلما تقدم في رواية مالك رحمه الله، ما كانوا مُلازمين، كلما دخلوا سلَّموا، يكفي السلام عند دخول المسجد، يُقدم رجلَه اليمنى ويقول: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم .." إلى آخره، لكن بين وقتٍ وآخر إذا زار القبر وسلَّم وهو من سكان المدينة يقول: "السلام عليك يا رسول الله، صلَّى الله وسلم عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك، السلام عليك يا عمر".
س: هل جائز أنَّ الواحد يقول: أبو بكر الصديق ﷺ، أو عمر ﷺ، من نص هذا الحديث؟
ج: لا، تبع السلام مع النبي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، تبع النبي ﷺ: صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابه، صلَّى الله وسلم عليك وعلى أبي بكر وعمر. يصير تبعًا، أما إذا استقلا وحدهما فالأحسن التَّرضي: رضي الله عنهم، السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك ورحمك، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورضي الله عنك ورحمك. أما مع النبي مثلما تقدم: الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى خلفائه الراشدين، الصلاة والسلام عليك وعلى أبي بكر وعمر. لا بأس، تبعًا.
الطالب: الزُّرقاني ذكر في الحاشية الحديث هذا، قال: قَالُوا: وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَسَائِرُ رُوَاةِ "الْمُوَطَّأ"، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَدْعُو لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ: يُصَلِّي، وَبَيْنَ: وَيَدْعُو، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ قَدْ تَكُونُ دُعَاءً؛ لِمَا خُصَّ بِهِ مِنْ لَفْظِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَعَلَّ إِنْكَارَ الْعُلَمَاءِ رِوَايَةَ يَحْيَى وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظ الَّذِي خَالَفَهُ فِيهِ الْجُمْهُورُ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ شَاذَّةً، وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ تَجُوزُ تَبَعًا كَمَا هُنَا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا اسْتِقْلَالًا: هَلْ تُمْنَعُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ تَجُوزُ؟ كَمَا حَكَاهُ فِي "الشِّفَا"، قَالَ الْأَبِّيُّ: وَالْأَصَحُّ الْكَرَاهَةُ.
الشيخ: يعني استقلالًا؛ لأنها من شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن تبعًا لا بأس: صلِّ على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ.
س: ...............؟
ج: بعض الأحيان، إن فعلها بعض الأحيان في مثل هذا الدُّعاء لمن أدَّى الزكاة، لكن لا تتّخذ شعارًا لأحدٍ، كما تتّخذها الرافضةُ شعارًا لعليٍّ، لا، إذا فعله بعض الأحيان: "صلَّى الله على فلانٍ" من غير اتِّخاذه عادةً هنا لا بأس.
س: يقول "" لغير الصَّحابي؟
ج: لا بأس: رضي الله عن مالك، رضي الله عن أحمد، رضي الله عن الثوري، رضي الله عن الأوزاعي، رضي الله عن التابعين، ما في بأس: رضي الله عن أبيك، وعن أمك، لا حرج.
بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ
69- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
الشيخ: وهذه رواية عبدالله بن عمر هذا والله أعلم، يعني بعض الأحيان قد ثبت عنه ﷺ أنه كان يُصلي أربعًا قبل الظهر من حديث عائشة وأم حبيبة، قالت عائشةُ رضي الله عنها: "كان النبيُّ لا يدع أربعًا قبل الظهر"، رواه البخاري في "الصحيح". وهكذا ذكرت أمُّ حبيبة عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن صلَّى ثنتي عشرة ركعةً في يومٍ -وفي روايةٍ: تطوُّعًا- بُني له بهن بيتٌ في الجنة»، ثم فسَّرها: أربعًا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن لعلَّه ﷺ كان بعض الأحيان يُصليها ثنتين قبل الظهر، كما قال ابنُ عمر؛ جمعًا بين الرِّوايات، والأفضل أربع قبل الظهر بتسليمتين، هذا هو الأفضل: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الصبح. هذا هو الأفضل.
والأفضل في البيت، وإن صلَّاها في المسجد فلا بأس، وإن صلَّى أربعًا بعد الظهر أيضًا فهو أفضل، أربع قبلها، وأربع بعدها؛ لما روى أهلُ السنن بإسنادٍ صحيحٍ عن أم حبيبةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: مَن حافظ على أربعٍ قبل الظهر، وأربعٍ بعدها حرَّمه اللهُ على النار، فإذا صلَّى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها، بتسليمتين قبلها، وتسليمتين بعدها؛ كان هذا أفضل أيضًا.
س: ...............؟
ج: ابن عمر يحكي عمَّا شاهده.
س: ...............؟
ج: صلِّها بعد الصلاة، صلِّ أربعًا، أو ثنتين، مَن صلَّى أربعًا وأربعًا طيب.
س: ...............؟
ج: ..... بإسنادٍ جيدٍ: أنَّ النبي ﷺ صلَّى سنةَ الظهر بعدها أربعًا، القبلية صلَّاها بعدها، لما لم يُصلها قبلها في بعض الأيام صلَّاها بعدها أربعًا، ثم صلَّى ثنتين الراتبة الأخيرة.
س: ...............؟
ج: بتسليمتين، يُسلم من كل ثنتين أفضل، السنة أن يُسلم من كل ثنتين: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
س: ثبت شيء قبل العصر؟
ج: أربع: رحم اللهُ امرأً صلَّى أربعًا قبل العصر بتسليمتين أفضل، لكن ما هي براتبةٍ، ما كان النبيُّ يُواظب عليها، كان يُصليها بعض الأحيان، لكن أرشد إليها، وأوصى بها: رحم اللهُ امرأً صلَّى أربعًا قبل العصر، والنبي قد يدع بعض الأعمال وهو يُحب أن يعملها؛ لئلا يشقَّ على أمَّته.
س: ثبت أنَّ النبي ترك الرَّكعتين اللَّتين بعد الظهر، وصلَّاهما بعد العصر .....؟
ج: هذا خاصٌّ به ﷺ، ليس لنا أن نفعله، سألته أمُّ سلمة قالت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، هذا خاصٌّ به، الصلاة بعد العصر خاصَّة به ﷺ.
س: .............؟
ج: نحن جمعنا أيضًا في المسجد الذي عندنا جمع مطرٍ، جيد، والأسواق فيها سيل كثير، سنة، رُخصة: إنَّ الله يُحب أن تُؤتى رُخَصَه، إذا كانت مشقّة يجمع الناس: مطر، أو دحض ..... في الطرقات.
س: .............؟
ج: الأمر واسع، السنة بعدها، أربع بعد الجمعة، يقول ﷺ: مَن كان مُصليًا بعد الجمعة فليُصلِّ بعدها أربعًا رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتُم بعد الجمعة فصلّوا بعدها أربعًا، هذا هو الأفضل، بتسليمتين بعد الجمعة.
70- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ، وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.
الشيخ: هذا من خصائصه، ومن آيات الله، من خصائصه ﷺ كونه يراهم من وراء ظهره، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا الحثّ على الخشوع والطُّمأنينة في الصَّلاة.
الشيخ: هذا سنة، زيارة قباء، مسجد قباء يُصلي فيه، كان يزوره كل أسبوعٍ عليه الصلاة والسلام، ويقول: مَن تطهر في بيته، ثم أتى مسجدَ قباء فصلَّى فيه ركعتين كان كعمرةٍ، فيُستحبّ لأهل المدينة، مَن كان في المدينة يُستحبّ له أن يزور مسجد قباء بين وقتٍ وآخر، أو في كل أسبوعٍ كما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشدّ الرَّحْلَ إليه، الرَّحْلُ لا يُشَدُّ إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. لكن مَن كان في المدينة استُحبَّ له أن يزور قباء ويُصلي فيه ركعتين، كما كان النبيُّ يزوره عليه الصلاة والسلام.
س: ...............؟
ج: نعم .....
س: ...............؟
ج: تبع مسجد النبي، شدّ الرِّحال لمسجد النبي ﷺ، لكن زيارة مسجد قباء تبع مسجد النبي، تبع الزيارة.
س: ...............؟
ج: إن قاله فلا بأس، وإلا ما هو بلازمٍ؛ لأنَّ الصواب من شرط الجمع: النية، وإن قاله خروجًا من الخلاف ..... لا بأس؛ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنه لا بدَّ من نية الجمع، فإن قاله ليعلموا أنه سيجمع لا بأس، طيب، وإلا فلا، ما هو بلازمٍ، إذا جمع جمعوا معه، إذا كان العذرُ موجودًا.
س: ...............؟
ج: نعم أفضل، إذا صلَّى مع الناس الجمعة.
72- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا.
الشيخ: أيش قال الشَّارح على السَّند؟
الطالب: على قوله: الذي يسرق؟
الشيخ: عن النُّعمان أيش؟
الطالب: (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ) الْأَنْصَارِيِّ، الزُّرَقِيِّ، الْمَدَنِيِّ، ثِقَةٌ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَوَهِمَ مَنْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَةِ، قَالَ الْعَسْكَرِيُّ: لَا صُحْبَةَ لَهُ.
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّابِعِينَ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ تَخْتَلِفْ رُوَاةُ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النُّعْمَانِ.
وَرَوَى النُّعْمَانُ عَنْ عَلِيٍّ وَجَرِيرٍ وَأَنَسٍ، وَعَنْهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ، وَلَيْسَ لِلنُّعْمَانِ عِنْدَ مَالِكٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ.
الشيخ: المقصود أنَّ سرقة الحديث من أقبح الأشياء، أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق صلاتَه، ولا يُتم ركوعها، ولا سجودها. إذا كانت سرقةُ المال مُحرَّمةً، وفيها العقوبة، والزنا مُحرَّمًا، وفيه العقوبة، فأسوأ السَّرقات سرقة الصلاة، الواجب على المؤمن في صلاته أن يُتمَّ ركوعها وسجودها، وأن يطمئنَّ؛ ولهذا لما رأى النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الذي أساء في صلاته أمره أن يُعيد، قال: إذا قمتَ إلى الصَّلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلةَ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فالواجب على المؤمن أن يتَّقي الله في هذه الصلاة، نفلًا أو فرضًا، يجب أن يُتمَّ ركوعها وسجودها، وأن يطمئنَّ، وأن يُصلي صلاةَ الراغب، صلاة الخائف، الوجل، المشفق، الراغب فيما عند الله، لا يُصليها صلاة عادةٍ لا يُبالي، ينقرها، يجب أن يطمئنَّ ويستحضر عظمةَ الله الذي قام بين يديه، كما قال سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1- 2]، وقال جلَّ وعلا: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ [المعارج:19- 23].
النعمان بن مرة انظر "التقريب".
الطالب: ..............
الشيخ: نعم رحمه الله.
الطالب: في الحاشية أحسن الله إليك: لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَسْتَنِدُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيدٍ.
الشيخ: طيب، لكن ما كمله الزُّرقاني.
الطالب: ...............
الشيخ: من حديث النُّعمان مرسل، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيدٍ متَّصل، نعم.
الشيخ: وهذا حديثٌ مُرسل هنا، وهو صحيح، رواه مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتَّخذوها قبورًا؛ فإنَّ الشيطان يفرُّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة.
وفي الحديث المرفوع الصحيح عند مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا، فدلَّ على أن القبورَ لا يُصلَّى فيها، ولا تُتَّخذ مساجد، إنما الصَّلاة في البيوت وفي المساجد، أما القبور فليست محلًّا للصلاة، وليست محلًّا لاتِّخاذها مساجد، أيش قال الشَّارح عليه؟
الطالب: قال: مُرسل عند جميع الرُّواة، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه ﷺ قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال: لتنزل الرحمة، وفيه البُعد عن الرِّياء. قال أبو عمر: قيل: النَّافلة. وقيل: المكتوبة؛ لتعليم الأهل حدود الصَّلاة مُعاينة، وهو أثبت أحيانًا من التعليم بالقول.
الشيخ: هذا خطأ، "صلاتكم" يعني: النافلة، الفريضة محلها المساجد: اجعلوا من صلاتكم يعني: التَّنفل؛ ولهذا قال في "الصحيحين": أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا جاء في "الصحيحين" من حديث زيد بن ثابت : أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فقوله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني: النافلة، كالرَّواتب وصلاة الضُّحى.
س: ..............؟
ج: هذا مُستثنًى، صلاة الكسوف، وصلاة التراويح، وقيام رمضان مُستثنًى، هذا عمومٌ له استثناء.
74- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا.
الشيخ: هذا السنة: إذا عجز المريضُ عن السجود يُومئ إيماءً، أما كونه يحط مركزًا يسجد عليه لا، خلاف السنة، هكذا قال جابر، يُروى مرفوعًا عن النبي ﷺ، فالمريض يسجد في الأرض إذا استطاع، فإذا لم يستطع أومأ، ولا حاجةَ إلى أن يحطّ مركأً أو يرفع وسادةً أو شيئًا، يُومئ إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هكذا السنة.
75- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا.
الشيخ: أيش قال الشارحُ عن سماع ربيعة من عبدالله بن عمر؟
الظاهر أننا ما نقطع، ربيعة ما سمع من عبدالله، في الحاشية قال شيئًا؟
انظر: ربيعة ابن أبي عبدالرحمن، ولعله فعل هذا لأنه يُصلي النَّافلة في البيت، إذا فاتت الصلاةُ صلَّى الفريضةَ ويكفي، تكفي عن تحية المسجد، إذا جاء إنسانٌ فاتته الصَّلاة يُصلي الفريضة وتكفي عن تحية المسجد، والرَّواتب يُصليها في البيت.
الطالب: ...............
الشيخ: هذا من صيغ التَّعميم، والأقرب والله أعلم أنه ما سمع من ابن عمر، ويمكن أن يحتمل؛ لأنَّ ابن عمر عاش إلى أربع وسبعين، ومات في ذي الحجة أو في المحرم، في ذي الحجّة ثلاث وسبعين، أو المحرم أربعٍ وسبعين، بعدما انصرف من الحجِّ رضي الله عنه، محتمل .....
س: ................؟
ج: لا، ما فات؛ لأنَّ العصر صلاتها قبلها، ما هو بعد، إذا صلَّاها قبل طيب، وإن تركها لا بأس، صلَّى أربعًا قبل العصر، ثم صلَّى الفريضة طيب؛ لأنَّها ما لها سنَّة بعدها.
س: ................؟
ج: ما يضرّ، ما يُخالف.
س: ................؟
ج: يُصلي أربعًا قبلها، وأيش المانع؟ يُصلي أربعًا، ثم يُصلي مع الناس الفريضة، ما دامت ما أُقيمت الصلاة الحمد لله.
س: ................؟
ج: هو مخير: إن شاء صلَّى أربعًا قبلها، وإن شاء صلَّى الفريضة وترك النَّافلة، الحمد لله ..... وقت النَّهي في حقِّه بعد صلاة العصر، كل إنسانٍ ..... في حقِّه إلا بعد أن يُصلي العصر.
س: أيّهما أفضل؟
ج: يُصلي النافلة، ثم يُصلي الفريضة، هذا أفضل.
س: ................؟
ج: محتمل .....، والأمر فيها سهل.
76- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
الشيخ: وهذا هو الحقّ، كان ﷺ إذا سُلِّم عليه أشار، كانوا في أول الإسلام يردّون، ثم أحدث الله من أمره عدم الردّ في الصلاة، وإنما تكفي الإشارة، كان يردّ عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا نبَّه ابنُ عمر .
س: .................؟
ج: يحمد الله، نعم حمد الله، الثناء من جنس ما شرع الله في الصلاة؛ ولهذا سمع النبيُّ عاطسًا يحمد الله، وقال: لقد رأيتُ كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيّهم يكتبها؟ لما حمد الله.
س: .................؟
ج: يحمد الله في نفسه، الصلاة أعظم، إذا حمد الله في الصلاة من باب أولى في الخُطبة.
س: .................؟
ج: بالإشارة، ردّه بالإشارة، ردّ السلام واجب، إن كان في غير الصلاة يردّ بالكلام، وإن كان في الصلاة بالإشارة.
س: إذا كان يُصلي مع الإمام ونسي وتكلم شيئًا يسيرًا هل يُعيد صلاته؟
ج: لا، كلام النَّاسي ما يُبطل الصَّلاة.
.............
الشيخ: ذكر هذا أنه روى عن صحابيين فقط: أنس والسَّائب بن يزيد، هذان صاحبيان.
الطالب: ..............
الشيخ: من ظاهر ..... ما له سماع، ما ذكر مولده في الآخر، ما تعرَّض لمولده.
77- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى.
الشيخ: ..... الترتيب يعني: دخل معه العصر وعليه الظهر ناسيًا، فيُكمل معه العصر، ثم يُصلي الظهر، ثم يُعيد العصر؛ لأجل الترتيب يُصليها نافلةً.
س: ................؟
ج: أما لو ما ذكر إلا بعد الصَّلاة سقط، لكن ذكرها في أثنائها، مقصود ابن عمر أنه ذكرها في الأثناء، ما يسقط الترتيب، أما لو ذكرها بعد انتهى، سقط التَّرتيب.
78- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ، إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ: انْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ.
الشيخ: هذا الصَّواب، الأمر واسع، نعم.
79- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَا، وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ.
80- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ، وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا.
الشيخ: ..... إذا فاتت ركعةٌ جلس مع الإمام في التَّشهد الأول، ثم يجلس مع الإمام في التَّشهد الأخير، ثم يأتي بالركن الذي فاته ويجلس، صارت ثلاث ركعات، كل ركعةٍ فيها جلسة .....
س: ................؟
ج: يعني ..... ما هي بواضحةٍ، ليست بصحيحةٍ.
بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ
81- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِأَبِي الْعَاصِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.
الشيخ: ليُبين للأمة أنَّ مثل هذا لا يضرّ في الصلاة، كون الإنسان يحمل شيئًا ويضع شيئًا تدعو الحاجةُ إليه لا يضرّ، مثل: الصعود على المنبر، ونزوله، يُبين للأمة أنَّ مثل هذا لا يُخلُّ بالصلاة إذا دعت إليه الحاجةُ والمصلحة.
82- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
الشيخ: الله أكبر! هذه الملائكة يتعاقبون في .....، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، لله الحكمة سبحانه وتعالى، ثم يصعد الذين باتوا فينا بعد الفجر، ويصعد الذين في النهار بعد العصر، هذه آيات عظيمة، ولله درّ مَن شهدوا له بالمحافظة على هذه الصَّلوات، وأنهم شاهدوه في هذه الصَّلوات، تشهد له الملائكة أنه مع المصلين في هذه الصَّلوات الخمس، والله أكبر، وهو يعلم جلَّ وعلا، يعلم بهم وإن لم تشهد الملائكةُ، لكن فيه رفع ذكرهم، وإشهار ذكرهم بين الملأ أنهم مع المصلين.
س: .............؟
ج: كونه صلَّى هذا أعظم من جلوسه، كونه شهد الصَّلاة.
83- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.
الشيخ: المقصود من هذا –يعني- أنَّ كيدكن عظيم، حفصة طاوعت عائشة من باب حُسن الظن، وأنَّ هذا شيء طيب، وعائشة أرادت لئلا يتشاءم الناسُ من أبي بكر كونه يقوم مقام النبي ﷺ؛ ولهذا قال لهن: إنكن لأنتن صواحب يوسف يعني: لكون مقاصدهنَّ ليست النَّصيحة الواضحة؛ ولهذا صمم ﷺ أنه يُصلي بالناس أبو بكر، واستمرَّ في صلاته بالناس حتى تُوفي النبيُّ ﷺ، وكان هذا عند أهل العلم من الدَّلائل على أنه الخليفة بعده، وأنَّ الرسول أراد بذلك أن يكون الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام.
س: ................؟
ج: صحيح: المرأة والمنزل والدَّابة.
س: ................؟
ج: غلط منها.
84- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَهَرَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ ﷺ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.
الشيخ: وهذا مرسلٌ، المقصود أنَّ مَن أظهر الإسلام لا يجوز قتله إلا بمُسوِّغٍ شرعيٍّ، أما تُهمته بالرِّياء وتُهمته بالنِّفاق لا تكفي، مَن أظهر الإسلام والصَّلاة مع المسلمين فلا يجوز أن يُتَّهم بالنِّفاق إلا بأدلةٍ، ولا يجوز أن يُتعرض له إلا بدليلٍ يُوجب ذلك، أيش قال الشَّارحُ عليه؟
الطالب: (عَنْ عُبَيْدِاللَّه) بِضَمِّ الْعَيْنِ (ابْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَخِفَّةِ التَّحْتِيَّةِ، ابْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، الْقُرَشِيِّ، النَّوْفَلِيِّ، الْمَدَنِيِّ، قُتِلَ أَبُوهُ بِبَدْرٍ، وَكَانَ هُوَ فِي الْفَتْحِ مُمَيَّزًا، فَعُدَّ فِي الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُ فِي ثِقَاتِ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَة، وَمَاتَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، وَخَرَّجَ لَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
(أَنَّهُ قَالَ) أَرْسَلَهُ جَمِيعُ رُوَاةِ "الْمُوَطَّأ" إِلَّا رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا، فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ رَوْحٍ عَنْ مَالِكٍ سَوَاءً. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَأَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَسُمِّيَ الرَّجُلُ الْمُبْهَمُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ، وَأَسْنَدَ هَذِهِ الطُّرُقَ كُلَّهَا، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
الشيخ: المقصود أن الحديث متَّصل، وهنا مرسل.
س: ..............؟
ج: لا، ما يُحتجّ بالمرسل إلا إذا جاءت له طرقٌ أخرى تعضده، واحدٌ وأكثر، إذا تعددت طرق المرسل يُحتجّ به.
س: ..............؟
ج: ما تسنن الفجر؟
س: ...............؟
ج: يُصلي سنةَ الفجر، ويُصلي سنة الضُّحى، تصير أربعًا.
س: ...............؟
ج: يُصلي سنةَ الفجر، ثم يُصلي سنةَ الضُّحى ثنتين.
س: ...............؟
ج: لا، تابعي، المعروف أنه تابعي، لكن أسند في الرِّواية الأخرى عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ، جاء مُسندًا من روايات أخرى، مثلما قال ابنُ عبدالبرِّ.
س: ...............؟
ج: ولهذا قال في الحديث: فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسان.
س: ...............؟
ج: ما في بأس، أنت معك ملك دائم، هذا من رحمة الله وتيسيره، لكن المقصود أنَّ هذه خاصَّة بالمساجد.
س: ...............؟
ج: قد يكون تتبع مجالس الذكر حتى في غير المساجد، وأنت معك ملكٌ يكتب حسناتك، وملكٌ يكتب سيئاتك.
س: ...............؟
ج: لا، سنة الفجر لحالها، وسنة الضحى لحالها، وسنة الاستخارة لحالها.
85- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
الشيخ: تكلم على: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد؟
الطالب: قَالَ الْبَاجِيُّ: دُعَاؤُهُ بِذَلِكَ الْتِزَامٌ لِلْعُبُودِيَّةِ.
وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ لِذَلِكَ كَرِهَ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ: لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَسْنَدَهُ الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
الشيخ: وهذه أسانيد جيدة عن البزار، نعم.
وَقَوْلُهُ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ مَحْفُوظٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ صِحَاحٍ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ ثِقَاتِ أَشْرَافِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِمَرَاسِيلِ الثِّقَاتِ، وَعِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْمُسْنَدِ لِإِسْنَادِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ لَهُ بِلَفْظِ "الْمُوَطَّأ" سَوَاءً، وَهُوَ مِمَّنْ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْعَقِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، قِيلَ: مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ. وَقِيلَ: النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِهَا قِبْلَةً يُصَلَّى إِلَيْهَا، وَإِذَا مَنَعَ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ، فَسَائِرُ آثَارِهِ أَحْرَى بِذَلِكَ، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ طَلَبَ مَوْضِعِ شَجَرَةِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؛ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
الشيخ: ولهذا ثبت في الأحاديث الصَّحيحة: لعن اللهُ اليهودَ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد يعني: المصليات؛ لأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك، اتِّخاذها مُصليات وسيلة إلى أن تُعبد وتُدعا وتُسأل؛ فلهذا سدَّ الرسولُ ﷺ الذَّريعة، ونهى أن تكون المساجدُ في القبور، أو القبور في المساجد، لا هذا، ولا هذا، لا تتداخل في المساجد، ولا تُقام المساجد على القبور.
س: ...............؟
ج: هو مُخير، تأخيرها أفضل، بعد طلوع الشمس أفضل، إذا فاتت قبل الصلاة تأخيرها بعد طلوع الشمس أفضل؛ لأنه جاء في الحديث الأمرُ بذلك: أنه يُصليها بعد طلوع الشَّمس.
س: ...............؟
ج: لا، ما له أصل، الرسول ما زاره، بعدما أوحى الله إليه ما زاره، ولا الصحابة، ما كانوا يزورونه، لو كان خيرًا لسبقونا إليه، زيارته للتَّعبد بدعة، أما زيارته ليشوف ويعرف حاله ما يضرّ، مباحة، لكن الزِّيارة للتَّعبد بدعة؛ لأنَّ الرسول ﷺ بعدما أوحى الله إليه ما كان يزور حراء، ولا يزور جبل ثور الذي ابتُلي فيه بالهجرة.
س: ..............؟
ج: أقرَّها النبي، قال: فاتتني. فأقرَّه النبيُّ، لكن كونها بعد طلوع الشَّمس أفضل.
س: ..............؟
ج: هذا بدعة، ما يجوز، منكر ما يصلح.
س: المسجد الذي فيه قبر، وليس في قبلته، تصحّ الصَّلاة فيه؟
ج: ظاهر الأحاديث ما تصحّ فيه، سواء يمينًا، أو شمالًا، أو في الخلف، أو قدام، ما دام في المسجد: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد.
س: ..............؟
ج: يُعيدها.
س: ..............؟
ج: ظاهر النصوص أنه يُعيدها؛ سدًّا للباب، سدًّا للتَّساهل.
س: ..............؟
ج: ..... في القبور العلَّة الشِّرك، هذا حذر الشِّرك.
س: ..............؟
ج: لا، ما يضرّ، إذا كانت القبورُ خارج المسجد ما يضرّ، المهم إذا كانت في المسجد، أما إذا كانت عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ما يضرّ .....
س: في شارعٍ؟
ج: ما يضرّ، ما يضرّ.
س: ................؟
ج: إذا كان من المسجد يمنع، وإذا كان ..... لا بأس، يفصل بجدارٍ حتى يتميز عن المسجد، تفصل.
س: ................؟
ج: يُصلي في بيته، وإلا في مسجدٍ آخر.
س: ................؟
ج: لا، ما هو بفائتٍ الوقت، خطوة واحدة يخرج من المسجد، خطوة واحدة.
86- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
الشيخ: وهذا يدل على جواز مثل هذا: كونه يُصلي له؛ لما في صلاته هناك من الخير العظيم وتثبيت القبلة، وما جعل اللهُ في اتِّباع سنته من الفضل عليه الصلاة والسلام.
س: ................؟
ج: هذا أعمى، لكن معذور من جهة السَّيل، ما هو من جهة البصر، إذا جاءت السيولُ ما يستطيع، حتى أنت؛ لو أنت ما أنت أعمى لك العذر، إذا جاء السيلُ تُصلي في بيتك، أو ..... النبي قال: صلوا في بيوتكم وهم مُبصرون.
س: ................؟
ج: لا، هذا خاصٌّ بالنبي ﷺ، لا يُقاس عليه غيره، أما لبيان القبلة: عالم أو غير عالمٍ يُبين له القبلة: هذه القبلة، حتى ولو ما هو بعالمٍ، إذا اشتبهت عليه القبلة يقول: هذه القبلة، يُبين له، يُوضِّح له.
س: ...............؟
ج: لا مانع عند جمعٍ من أهل العلم، الرخصة عامَّة، وإن صلَّى كل صلاةٍ في وقتها في بيته، الأمر واسع؛ لأنَّ ما عليه مشقّة كبيرة في بيته.
87- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
الشيخ: وهذا يدل على أنه لا بأس بكون الإنسان ينسدح على الأرض ويضع رجلَه على الأخرى، لا حرج في ذلك، وما جاء من النَّهي فهو محمولٌ على ما إذا كانت العورةُ قد تبين فلا يجوز ذلك، يحطّ رجلَه على الأخرى وتبين عورته لا يجوز، أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج أن يستلقي ويضع رجلَه على الأخرى، كما فعله النبيُّ ﷺ.
س: ...............؟
ج: المريض له أن يجمع كما أمر النبيُّ حمنة.