بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا
5294 - أَخْبَرَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ.
الشيخ: مثل ما في الرواية الأخرى: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا سند جيد، أبو إسحاق قليل التدليس، والأصل عدم التدليس. وفي الحديث الآخر: إن الله جميل يحب الجمال، أما حديث: البذاذة من الإيمان فيه ما فيه، وإذا صح فهو من باب التواضع، إذا فعله بعض الأحيان من باب التواضع، ومن باب كسر النفس.
س: هنا الترجمة: "ما يستحب من لبس الثياب" يعني مجمل هنا؟
الشيخ: نعم لإظهار النعمة.
س: يعني يلبس ما تظهر به النعمة؟
الشيخ: النعمة التي تليق به، اللباس الذي يليق به، حتى لا يعد من الفقراء وهو من الأغنياء.
س: أحيانا يعل بعنعنة أبي إسحاق؟
الشيخ: إذا خالف الأدلة يخشى منها، وأما إذا ما خالف الأدلة فالأصل السلامة هو وغيره.
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ
5295 - أَخْبَرَنَا إسحاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عبداللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيداللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوَهَا أَوْ لِتَبِيعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا.
الشيخ: وهذا يدل على أن الحرير لا يجوز لبسه للمسلم الذكر، السيراء ملابس فيها أخلاط من الحرير، خطوط من الحرير.
وفيه من الفوائد: أن الله - جل وعلا - شرع لعباده إظهار الزينة واللباس الحسن في الجمعة وعند الوفود، فيستحب لبس الحسن من الثياب يوم الجمعة، ومن يرد عليه الوفد يكون في لباس حسن لقوله: تلبسها في الوفد والجمعة، هذا دال على أنه شيء مستقر.
وفيه من الفوائد: أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له ما هو معناه أنه يفعله هو، إذا أعطي أسورة من ذهب ما هو معناه يلبسها، أو أعطي لباس درع من ذهب لا، يعطيه النساء، يعطيه من يحل له، فكونه كساه لباسا من حرير أو أعطاه شيء من حلة الذهب ما هو معناه يلبسه هو، يعني يفعل به ما يليق به شرعا من بيعه والانتفاع بثمنه، ومن إعطائه أهله.
س: أليس الكافر محرم عليه الحرير؟
الشيخ: ظاهر فعل عمر لأنهم غير مكلفين بفروع الشريعة إذا لم يسلموا، وإن كانوا مخاطبين بها في الآخرة يوم القيامة، لكن في الدنيا إنما يخاطبون بالتوحيد، يؤمرون بالتوحيد أولًا.
س: يعني للمسلم أن يهدي ما لا يحل إلى كافر؟
الشيخ: هذا ظاهر عمل عمر ، والظاهر أنه لم يخف على النبي ﷺ.
س: يعني أقره النبي ﷺ على ذلك؟
الشيخ: كونه يحتاط ويهديه الشيء الذي يجوز للمسلم، لأنه قد يتوهم الكافر أن هذا جائز للمسلمين، كونه يهديه الشيء الذي يجوز للمسلمين قد يكون هذا أحوط، وإن كان عمر اجتهد في هذا.
س: ما يكون النبي ﷺ أقره على هذا؟
الشيخ: ما في دليل على أنه أقره.
س: في زمن الوحي أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم.
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ
5296 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ».
5297 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ «رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ»، وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ.
5298 - أَخْبَرَنَا إسحاق بْنُ منصور قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الخيفي.
الشيخ: الحنفي عندك لعله الحنفي.
الطالب: عندنا الخيفي.
الشيخ: لا أعلم ما أعرف من يقال له الخيفي.
طالب: في الخلاصة بارك الله فيك: عبدالرَّحْمَن بن قيس الْحَنَفِيّ أَبُو صَالح الْكُوفِي عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود، وَعنهُ بَيَان بن بشر وَأَبُو عون الثَّقَفِيّ، وَثَّقَهُ ابْن معِين مسلم وأبو داود والنسائي.
الشيخ: التقريب، أبو صالح؟
الطالب: عبدالرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي الكوفي، ثقة من الثالثة، قيل إن روايته عن حذيفة مرسلة.
الشيخ: صلحه الحنفي، نعم.
س: لو كان الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعنده آلات لهو، فهل يجوز له أن يبيعها إلى كافر؟
الشيخ: يكسرها، يكسرها.
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ
5299 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عبداللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ.
صِفَةُ الْإِسْتَبْرَقِ
5300 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عبداللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِ هَذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
الشيخ: الاستبرق: يكون فيه لمعان من الحرير، يكون فيه لمعان وظهور، والديباج: ما غلظ، والسيراء: ما كان فيه خطوط، أو مثل الأترج من الحرير، وكلها أنواع من الحرير.
س: خطوط فقط يعني؟
الشيخ: قد تكون فيها خطوط، وقد يكون مثل الأترج شجر، إذا كان فيه لمعان يقال له استبرق، وإذا كان عاديا وهو غليظ يقال له ديباج، وإذا كان ما هو بغليظ يقال له حرير.
س: السيراء فيها شيء آخر غير الحرير؟
الشيخ: السيراء فيها خطوط، أو مثل الشجر، أو مثل الأترج.
س: والباقي من غير الحرير؟
الشيخ: من غير الحرير نعم مخلوط.
س: إذا كان البشت المشلح للرجال مموه بماء الذهب؟
الشيخ: ما يصلح، لا يلبس الرجال ماء الذهب، لكن هذا الزري الذي في البشوت هذا ما هو من الذهب، هذا معنى آخر معدن آخر.
س: رجل سقط في مكة على الأرض فآلمته قدمه، فهل يجوز أن يأتي بقماش ثم يمسح به على المكان الذي سقط فيه، ثم يغسلها بماء ويغتسل بهذا الماء، علما بأنه حصل مثل ذلك وشفي المريض؟
الشيخ: هذا لا أصل له، هذا من الخرافات إذا طاح في الأرض يغسل الأرض؟!
س: لكن يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: لا يجوز هذا خرافة باطل. إذا سقط وأوجعته رجله يراجع الأطباء المختصين، والأشياء المعتادة عند أهله وما يفعلوه في مثل هذا، أكثر الطب كله بالتجارب.
س: بعض الناس يقول: جرب هذا مرارا فنفع، فهل يقال هذا من الأسباب الشرعية؟
الشيخ: ما له أصل هذا، هذا قد يكون ... بعض الجن وبعض الشياطين.
ذِكْرُ النَّهْيِ عِنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ
5301 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ، وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.
الشيخ: وهذا من باب التعزير، لكن قد يشكل على هذا لماذا وجد عند حذيفة هذا؟ لعله وجد في آثار غزوة الفرس، وحتى الآن ما تمكن من كسره ونقله إلى حالة أخرى. المقصود من هذا أنه يجوز للشخص أن يعاقب خادمه بما يرى إذا لم يمتثل الأوامر، ولهذا رماه بالكأس.
س: يحمل على أي شيء؟
الشيخ: لعله من آثار الفتح، ما أمكنه تغيير الأواني التي من الذهب والفضة، ما بعد أمكنه بيعها أو تغييرها.
س: يحل بيعها؟
الشيخ: يبيعها للكفار إيه.
س: يعني يباع مكسرا؟
الشيخ: لا، تباع الأواني على الكفار لأنها مثل ما قال النبي ﷺ: إنما هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة مثل ما أهدى عمر .
س: امرأة مصابة بمرض الفشل الكلوي تقول: عليها عشرة أيام، ما الحكم يا شيخ؟
الشيخ: إذا عافاها الله تصوم، يبقى في الدين حتى تستطيع الصيام.
لُبْسُ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ
5302 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: إِنَّ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ وَأَطْوَلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرٍ صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ.
الشيخ: سعد بن معاذ سيد الأوس ، يعني كان عظيم الجسم طويلا، وقتل يوم الخندق أصابه جرح يوم الخندق ومات .
س: كان طويلا؟
الشيخ: كان طويلا عظيما على ما قال أنس.
ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرٍ صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَنَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ.
الشيخ: يعني قبل أن تحرم، قبل أن يبين للناس حرمتها؛ لأن سعد مات سنة خمس، وهذا وقع بعد ذلك سنة تسع.
س: .....؟
الشيخ: هذا هو قبل النسخ.
س: الأطفال يجوز إلباسهم الحرير؟
الشيخ: لا، الذكور لا، النساء لا بأس، البنات لا بأس، أما الذكور لا يلبسون الحرير ولو صغارا.
ذِكْرُ نَسْخِ ذَلِكَ
5303 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قِبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.
س: هذه امرأة تغسل، التي ذكر الغسيل الكلوي تقول أستطيع ولكن؟
الشيخ: إذا عافها الله تصوم، إذا عافها الله تصوم، يبقى دين في ذمتها، وإن ماتت يصام عنها بعدين.
س: الغالب أن الغسيل لا يكون كل يوم؟
الشيخ: المقصود تصوم متى قدرت، والحمد لله.
س: رجل عليه دين وراتبه لا يكفي لشراء أضحية وسداد دينه، وكذلك نفقة أهله، فبماذا يبدأ؟ بسداد الدين أم بالأضحية؟
الشيخ: الأضحية مستحبة ما هي بلازم، والدين أهم، والأضحية ما تكلف إن تيسر الأضحية وإلا ما هو بلازم، والحمد لله.
س: هل ثبت شيء صحيح في مسح ظهر الأضحية؟
الشيخ: ما أعلم شيء.
س: من قال من أهل العلم أنه يقترض من أجل شراء الأضحية؟
الشيخ: يروى عن أحمد أنه قال: إن اقترض فأرجو أن يوفقه الله للقضاء، إذا اقترض طيب حسن، والعقيقة جاء عن أحمد في العقيقة والأضحية مثلها إذا اقترض لا بأس، إذا كان يرجو، وعنده أسباب لوفاء القرض وإلا فالعقيقة والضحية كلها مستحبة
س: إمام يصلي بالناس السرية، يقول أحيانا أظن أني ما قرأت الفاتحة وأعيدها مرة ثانية فهل يسجد للسهو؟
الشيخ: لا، لا حرج، ما عليه شيء إن شاء الله، لكن بس يحذر الوساوس نعم.
س: غسيل الكلى، الشخص المصاب بمرض الكلى الذي يحتاج دائم إلى غسل الكلى، أليس من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها؟
الشيخ: الغسل ما هو بدائم، أيام فيها غسل وأيام ما فيها غسل، يستطيع يصوم في الأيام الأخرى.
س: لكن لا يصوم في اليوم الذي يغسل فيه؟
الشيخ: الذي يضره لا، وكذلك في اليوم الذي فيه إخراج دم ما يصوم اليوم الذي فيه التغسيل.
س: يصوم هذا اليوم عند التغسيل ويصوم؟
الشيخ: يصوم إذا كان في رمضان يصوم ويقضيه.
س: عنده تغسيل غدا ويصوم؟
الشيخ: يصوم في الأيام التي ما فيها تغسيل، الذي ما يضره فيها الصوم.
س: الواجب على ورثتها يقضون عنها؟
الشيخ: مستحب ما هو واجب وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] مستحب.