النهي عن لبس خاتم الذهب
5272 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».
5273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».
الشيخ: تقدمت الأحاديث في هذا مكررة، تدل على تحريم خاتم الذهب على الرجل.
س: الحجاج بن الحجاج؟
الشيخ: ابن الحجاج نعم لئلا يظن أنه الحجاج بن محمد، أو ابن أرطاة، أو غيره، شف الحجاج بن الحجاج معروف في التقريب.
صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشُهُ
5275 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
الشيخ: يعني نسخ، نسخ الله إباحته.
الطالب: حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، مقبول من الثالثة، ولأبيه صحبة وسيأتي د ت س.
وهناك شخص في التمييز: حجاج بن حجاج الأسلمي مجهول من الثالثة، وهو أصغر من الذي قبله.
وكذلك شخص آخر ثالث: حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول، وهو غير حجاج بن أبي زياد الأسود القسملي زق العسل، ثقة من السادسة خ م د س ق.
الشيخ: نعم.
الطالب: يكون الأخير؟
الشيخ: لعله الأخير نعم.
الطالب: في الخلاصة: حجاج بن حجاج الْبَاهِلِيّ الْبَصْرِيّ الْأَحول عَن قَتَادَة وَأنس ابْن سِيرِين، وَعنهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَيزِيد بن زُرَيْع، وَثَّقَهُ ابْن معِين، مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَة خ م د س.
الشيخ: والذي قبله؟
الطالب: الذي قبله تمييز، حجاج بن حجاج الْأَسْلَمِيّ شيخ مَجْهُول روى عَنهُ شُعْبَة.
والذي قبله: حجاج بن حجاج الْأَسْلَمِيّ حجازي عَن أَبِيه حجاج بن مَالك، وَعنهُ عُرْوَة لَهُ عِنْدهم فَرد حَدِيث.
الشيخ: وأيش عندك؟
الطالب: حجاج الباهلي يروي عن قتادة.
الشيخ: هذا الباهلي، هذا الباهلي.
س: يكون الباهلي أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم، والأحاديث غير هذا كثيرة في النهي عن خاتم الذهب نعم.
5276 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيداللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».
5277 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عبدالْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».
5278 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».
5279 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ».
5280 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيداللَّهِ، عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَفَصُّهُ مِنْهُ».
الشيخ: لا منافاة، قد يكون له خاتمان: خاتم فصه حبشي، وخاتم فصه منه، لا منافاة، يكون له خاتمان.
5281 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ، لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
مَوْضِعُ الْخَاتَمِ
5282 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
5283 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ».
5284 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى».
الشيخ: يعني هذا تارة وهذا تارة، قد يتختم في يمينه وقد يتختم في يساره لا حرج، كذلك لا حرج يكون في الخنصر أو في البنصر، إنما جاء النهي عن السبابة والوسطى.
5285 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا، عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ».
5286 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».
5287 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا».
الشيخ: الظاهر أن فيه تصحيف، أصبعي هذه وأشار إلى الوسطى والتي تليها.
الطالب: في الحاشية: قوله في «أن ألبس في أصبعي هذه» الظاهر أن الإشارة إلى السبابة، قالوا: يكره للرجل التختم في الوسطى وتاليتها كراهة تنزيه، ويجوز للمرأة في كل الأصابع.
الشيخ: قوله: «في الوسطى» سقط شيء، «في إصبعي هذه» أشار للوسطى والتي تليها مثل ما تقدم.
س: يكون النهي للكراهة؟
الشيخ: محتمل، الأصل هو التحريم.
س: إذا كان المحشي يقول: الإشارة إلى السبابة، وعلى هذا السبابة والوسطى والتي تليها الخنصر يعني؟
الشيخ: لا، المقصود السبابة والوسطى بس فقط، لكن في الكلام تصحيف من الراوي، أشار إلى الوسطى والتي تليها.
مَوْضِعُ الْفَصِّ
5288 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ.
الشيخ: وهذا يدل على أن الفص يكون من داخل إلا ثبت في ألفاظ أخرى أنه جعله من ظاهر، وإلا فالمستحب أن يكون الفص من داخل، تكلم عليه المحشي؟ تقدم غير مرة هذا، تكلم المحشي عليه؟
الطالب: هذا الموضع ما تكلم عليه.
س: الحديث هذا صحيح؟
الشيخ: ثابت من طرق كثيرة.
طَرْحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ
5289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ: شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ.
الشيخ: لعل هذا خاتم الذهب الذي تقدم، نعم.
س: جعل الفص من داخل يعني إلى أسفل؟
الشيخ: نبذوا خواتيمهم لا، هذا خواتيم الذهب نسخ، وأجاز النبي ﷺ بعده خاتم الفضة.
س: لكن جعل الفص من أسفل؟
الشيخ: ظاهر الحديث أنها أفضل، إلا إذا وجد دليل على أنه كانت تارة وتارة، يتابع الروايات، إذا وجد أنه تارة يجعله من داخل ومن ظاهر جاز هذا وهذا، أما إذا لم يوجد إلا أنه يجعل الفص من داخل يكون هو الأفضل من داخل عملا بالسنة.
الشيخ: هذا وهم، إنما هو من ذهب، هذا وهم من بعض الرواة، وإنما هو خاتم من الذهب.
الشيخ: الصواب أنه كان يلبسه كما تقدم.
الطالب: تكلم عليه في الحاشية.
الشيخ: السند الأخير؟
الطالب: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. تكلم على الحديث الأول «أنه رأى خاتما من ورق يوما واحدا» تكلم عليه في الحاشية.
الشيخ: نعم.
الطالب: قوله: «أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فصنعوه فلبسوه فَطرح النَّبِي ﷺ وَطرح النَّاس» قيل: هَذَا وهم من الزُّهْرِيّ، وَالصَّوَاب (من ذهب) مَكَان قَوْله (من ورق)، وَقيل: طَرحه إنكارا على النَّاس تشبههم. قلت: التَّشَبُّه بِهِ مَطْلُوب فَكيف يُنكر ذَلِك؟ وَالْأَقْرَب أَن هَذِه الرِّوَايَة إن ثبتَتْ «فطرحه» خَاتم الْفضة لكَرَاهَة الزِّينَة تَنْزِيها.
الشيخ: الصواب أنه وهم وغلط، إنما هو خاتم الذهب.
الطالب: وَكَانَ يلْبسهُ أَحْيَانًا بعد ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز، وَلَا يلبسهَا فِي غَالب الْأَوْقَات، وَالله تَعَالَى أعلم.
الشيخ: بس؟
الطالب: نعم.
س: في الأحاديث التي بعده «وكان يختم به ولا يلبسه»؟
الشيخ: لا، الصواب أنه كان يلبسه، ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يلبسه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام حتى رأى وبيصه أنس كما في الصحيحين.
س: ما يحمل على أن هذا خاتما ثالثا؟
الشيخ: لا، قد يكون بعض الأحيان، ما هو بلازم أنه في يده دائم، لا مانع من أن الإنسان يضع خاتمه بعض الأحيان في البيت لا مانع.
س: «ولا يلبسه» يحمل على بعض الأحيان؟
الشيخ: المقصود قد يكون هذا بعض الأحيان، يعني ما هو بلازم. والخلاصة أن الأحاديث كلها تدل على أن خاتم الذهب لا يجوز للرجال، وأن خاتم الفضة لا بأس به للرجل أن يلبسه سواء في يمينه أو في يساره، اليمين أفضل لأنه زينة، واليسار لا بأس به، والأفضل أن يكون فصه من داخل إلا إذا وحد في الأحاديث الأخرى ما يدل على أنه تارة وتارة، ينظر في الطرق الأخرى إن وجد أنه كان يفعله تارة وتارة، تارة يجعل الفص من خارج، وتارة يكون من داخل لا بأس، وإلا ظاهر حديث أنس أنه كان فصه من داخل، المقصود أنه لا بأس أن يتختم باليمين أو باليسار، ولا بد أن يكون الخاتم فضة، لا يجوز من الذهب للرجال.
س: لماذا نسب الوهم إلى الزهري؟
الشيخ: لعله هو الذي زاد من ورق.
س: عن ابن شهاب عن أنس هو الراوي عن أنس؟
الشيخ: لعله السبب هذا، والمحفوظ في الأحاديث إنما هو «من ذهب»، هذا المحفوظ في الأحاديث، والثقة قد يهم وقد يغلط.
س: الدبلة بدون فص؟
الشيخ: تركها أحسن، ترك الدبلة أحسن.
الشيخ: كما تقدم، تقدم هذا.
س: لو اتخذا خاتما من دون فص؟
الشيخ: ما في مانع مثل ما تقدم فصه منه من فضه، يعني سواء فصه منه، أو من عقيق، أو من غيره، الأمر واسع.
س: أو لم يكن له فص؟
الشيخ: فصه منه، إذا كان لا بد يكتب عليه اسمه؛ لأن المقصود الختم به.
س: الدبلة ليش تركها أحسن؟
الشيخ: لأنها تشبه، ما دام جاءت من الخارج يتركها، ما دام ما هي من زي المسلمين تترك.
س: إذا كان الخاتم من حديد خالص؟
الشيخ: لا حرج، لا حرج، النبي عليه السلام قال: التمس ولو خاتما من حديد، أما الحديث الذي فيه النهي عن الخاتم من حديد ليس بصحيح، التمس ولو خاتما من حديد.
س: ترك الدبلة على الأفضلية أو يحرم.
الشيخ: ينبغي تركها، ما دام من زي الكفرة ينبغي عدم التأسي بهم من تشبه بقوم فهو منهم.
س: بالنسبة للصلاة على محمد ﷺ، إذا ذكر باسمه أو ذكر بالضمير كله واحد؟
الشيخ: نعم صلِّ عليه وسلم إذا مر ذكره.