وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ
5247 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ.
الشيخ: الوصل وصل الشعر نعم.
الشيخ: وهو يكون وزر إذا كان يشبه الشعر، تصل به الشعر حتى يقال لها شعر، أما يفعل للبنات الصغار ربط رؤوسهن بخرقة حتى لا تنتشر هذا ما يسمى وصل، لأن هذا من باب الربط ما فيه زور واضح، لكن إذا كانت تصل شعرها بما يشبه الشعر ويكثر الشعر هذا هو الزور نعم.
لَعْنُ الْوَاصِلَةِ
5249 - أَخْبَرَنَا عبيداللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ عبيداللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ».
لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ
5250 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ، وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ، فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».
لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتَشِمَةِ
5251 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيداللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتَصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ».
الشيخ: والواشمة هي التي تغرز يدها أو خدها بإبرة ونحوها حتى إذا خرج الدم جعله فيه شيئا من الكحل أو غيره من الأصباغ حتى يكون فيها نقط هذا يسمى الوشم، وصاحبه ملعون فهو من الكبائر.
س: إذا كان الوشم للعلاج ليس للزينة؟
الشيخ: للعلاج شيء آخر، ما هو داخل في هذا.
لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
5252 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».
الشيخ: المتنمصة معروف، وهو نمص شعر الحاجبين والوجه إذا كان لغير علة، فشعر الحاجبين لا يجوز نمصه مطلقا ملعونة، نسأل الله العافية، أما الوجه قد يكون بعضه معفو عنه مثل: اللحية لو نبت لها لحية، أو شارب لأن هذا تشويه وليست من أهل اللحية والشارب فيزال، أما الحاجبان فلا يجوز التعرض لهما، فيه اللعن الواصلة والمستوصلة، والمتفلجة: هي التي تفلج بين الأسنان، تحسن ما بين الأسنان، تفلج ما بينهما للحسن.
5253 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ».
5254 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عبداللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
5255 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عبداللَّهِ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».
س: موصول هذا أحسن الله إليك؟
الشيخ: لا، منقطع، لكن يكفي الأحاديث الصحيحة لأن إبراهيم ما أدرك ابن مسعود.
س: إبراهيم النخعي؟
الشيخ: النخعي ما سمع إلا من أصحاب عبدالله ، ابن علقمة والأسود.
س: الشعر الذي بين الحاجبين يجوز إزالته؟
الشيخ: بين الحاجبين ما هو من الحاجبين، لكن إذا تركته احتياطا، وإلا ليس من الحاجبين، الذي يظهر أنه ما بين الحاجبين فاصلا بينهما لا حرج في إزالتها.
س: هذا خاص بالنساء؟
الشيخ: لا، عام نمص الحاجبين لا يجوز.
س: والوشم؟
الشيخ: والوشم كذلك عام.
س: .....؟
الشيخ: لا يشم الرجل ولا المرأة.
س: قبل الإسلام؟
الشيخ: الذي قبل الإسلام التوبة تمحو ما قبلها والحمد لله.
س: .....؟
الشيخ: إذا استطاع يزيله ما في بأس، إذا كان ما في مشقة يزيله.
س: الواصلة تصل شعرها بشعر مستعار؟
الشيخ: ما يجوز الوصل مطلقا.
التَّزَعْفُرُ
5256 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْماَعِيلَ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».
5257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ».
س: أحد الحاضرين يقول: لي والدة بها شيء من الوشم، وقد فعلته وهي صغيرة وجاهلة بالحكم، وبعدها كبرت وحاولت إزالته فحصل لها بعض الضرر؟
الشيخ: لا يلزمها إزالته إذا كان يضرها لا، عفا الله عما سلف، أما إذا تيسر من دون مضرة لا بأس.
س: الزعفران نهى أن يزعفر الرجل جلده مفهومه أن الثياب لا بأس؟
الشيخ: أعد السند الثاني؟
الطالب:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ».
الشيخ: ظاهر السند لا بأس به، لكن جاء عن ابن عمر أنه كان يستعمل الصفرة ويتزعفر، لعله مراده رضي الله عنه فيما فعله النبي ﷺ يعني في اللحية خاصة، وهذا في الجلد، هذا يختص بالنساء، تكلم المحشي عليه؟
الطالب: قوله: أَن يزعفر الرجل جلده صَرِيح فِي أَن الْمنْهِي عَنهُ هُوَ اسْتِعْمَال الزَّعْفَرَان فِي الْبدن.
الشيخ: أعد سند الأول.
الطالب: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْماَعِيلَ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ.
الشيخ: هذا على شرط الشيخين. والثاني؟
الطالب: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ.
الشيخ: كذلك نعم.
الطالب: الأول أن يتزعفر الرجل بس، والثاني؟
الشيخ: قصده في جلده، يحمل على ما ورد عن ابن عمر في التزعفر، لعل المراد به في اللحية خاصة، ما ورد من فعل ابن عمر أنه كان يصفر لحيته، لعل هذا يكون جمعا بينهما.
س: المنهي عنه في البدن؟
الشيخ: كونه يزعفر بدنه أو ثيابه كالنساء.
س: تصفير اللحية سواء كان بزعفران أو بغير زعفران؟
الشيخ: هذا ظاهر نص ابن عمر، أقول ظاهر ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه، وهو عموم قوله ﷺ: «غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد» فإن عمومه يقتضي هذا، يغير بالحناء أو بالزعفران أو بغيره يكون مستثنى من قوله «نهى الرجل عن التزعفر».
س: الزعفران طيب؟
الشيخ: نعم.
س: يصبغ به لحيته ولو كان من الطيب؟
الشيخ: إذا كان ما هو محرم ما يضر.
س: هل يجوز وضع الكحل على الحاجبين للزينة؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيء، ما أعلم في الكحل شيء، المنهي عنه النمص، أما وضع الكحل ما فيه شيء.
س: الكحل يسود شعر الحواجب؟
الشيخ: إذا كان شيب لا، وإن كان ما هو بشيب ما يخالف.
س: لكن لو كان الشعر أشقر وأرادت أن تحول؟
الشيخ: الشيب ما يجوز، وغير الشيب لا بأس.
س: الرجل إذا كان شعر حاجبيه كثيف؟
الشيخ: الحاجبان لا يتعرض لهما لا الرجل ولا المرأة.
س: صبغ الشيب بالأصباغ الكيماوية؟
الشيخ: إذا كانت ما هي بسوداء لا بأس، الصبغ بأسود نهى النبي ﷺ أن يغير الشيب بالسواد.
الطِّيبُ
5258 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ».
الشيخ: سند جيد.
الشيخ: شف عبيدالله بن فضالة في التقريب.
الشيخ: وفي اللفظ الآخر: ريحان كله طيب.
س: من كان فيه حساسية؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم.
س: لكن إذا كان هذا الشخص فيه حساسية فهل له أن يرد الطيب؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم يقبله ويعطي من يشاء، وإذا كان يرى أنه قد يكافئ يكافئه.
س: يضع في يده وهو يتأثر؟
الشيخ: إذا كان يتأثر يعتذر يبين عذره.
الطالب: عبيدالله بن فضالة بن إبراهيم النسائي أبو قديد ثقة ثبت من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وأربعين س.
الشيخ: طيب سند جيد، والمتن الآخر من عرض عليه؟
الطالب: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.
س: ما جاء في الريحان هذا؟
الشيخ: نعم رواية أخرى.
س: بعض كبار السن تسقط حواجبه وتطول، فهل يقصرها لأنها تؤذي عينيه؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم.
س: لن ينمصها لكنه يقصرها؟
الشيخ: قصها نمص، النمص قصها ونمصها كلها معناه متقارب.
س: بعضهم كثيفة جدا؟
الشيخ: الله أعلم، ظاهر الحديث العموم، والناس إذا فتح لهم بابا جعلوه أبوابا، نسأل الله العافية.
س: سمعت من أحد طلبة العلم: أن الإنسان لو أنفق ثلث ماله في شراء الطيب ما عد مسرفا، هل هذا صحيح؟
الشيخ: ما بلغني، ما أذكر شيئا في هذا، والإسراف لا ينبغي في كل شيء.
الشيخ: نعم، وفي اللفظ الآخر عند مسلم «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء».
5261 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عبداللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسِّ طِيبًا.
5262 - وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا.
الشيخ: وهذا عام.
الشيخ: وذلك لأن الليل أشد فتنة وأخطر، وإلا فالأمر عام خروجا للأسواق بالطيب ممنوع.
ذِكْرُ أَطْيَبِ الطِّيبِ
5264 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ» فَقَالَ: وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ.
الشيخ: شف خليد بن جعفر، والمستمر.
الطالب: خليد بن جعفر بن طريف الحنفي، أبو سليمان البصري صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه من السادسة م ت س.
الشيخ: والمستمر. ماشي لا بأس به كما في حديث عائشة أيضا أنه أطيب الطيب.
س: أبو نضرة؟
الشيخ: أبو نضرة من رجال الصحيح لا بأس به ...، جاء في حديث عائشة في الصحيح «أنها كانت تطيب النبي ﷺ بالمسك وهو أطيب الطيب».
الطالب: المستمر بن الريان بالتحتانية الإيادي الزهراني، أبو عبدالله البصري، ثقة عابد من السادسة م د ت س،
وفي شخص آخر: المستمر الناجي بالنون والجيم العروقي والد إبراهيم بصري مقبول من السابعة ابن ماجه.
س: يكون سنده؟
الشيخ: طيب.
س: لكن الخاتم تفوح رائحة المسك ما يمكن يشم الرجال رائحتها وهي ماشية؟
الشيخ: ما هو بلازم أنها تمشي به عند الرجال في بيتها وعند زوجها.
س: المرأة ما ذكرت أنها من بني إسرائيل التي حشت الخاتم كما في مسلم؟
طالب: سبق الحديث أحسن الله إليك، وقد ذكرناه امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها بالمسك فقال النبي ﷺ: وهو أطيب الطيب.
الشيخ: يمكن نعم.
س: على هذا يكون المسك يكون أطيب الطيب؟
الشيخ: على ظاهر ما جاء في هذا، في رواية عائشة في الحج لما طيبت النبي ﷺ، وقالت: إنه أطيب الطيب لما طيبت النبي ﷺ في حجه قبل أن يحرم وبعد حله.
تَحْرِيمُ لُبْسِ الذَّهَبِ
5265 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَيَزِيدُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عبيداللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا.
الشيخ: وهذا سند صحيح، وهو يدل على أن الذهب والحرير محرم على الرجال مباح للنساء.
النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ
5266 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ».
س: موقوف على ابن عباس؟ عن ابن عباس قال: «نهيت عن الثوب الأحمر».
الشيخ: ما رفعه.
الطالب: يأتي في الذي بعده.
الشيخ: بعده.
5267 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ».
5268 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ».
الشيخ: وفي الحديث الآخر: «وأنا ساجد»، راكع وساجد. وفي اللفظ الآخر: ألا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أخرجه مسلم أيضًا.
س: النهي عن المعصفر خاص بالرجال؟
الشيخ: مثل ما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو: «أمك أمرتك بهذا؟».
س: يعني من ثياب النساء؟
الشيخ: نعم من ملابس النساء.
س: لكن النهي عن الأحمر هنا؟
الشيخ: الأحمر إن صح فهو المثخن الحمرة، الثخينة التي ما فيها خلط، يرى بعض أهل العلم كراهته في ذلك جمعا بينها وبين الأحاديث الدالة على لبس الأحمر.
س: لكن الحديث هذا إسناده فيه مقال؟
الشيخ: ظاهره لا بأس به، لكنه ما هو مرفوع، ما ذكر رفعه. إن صح شيء فهو محمول على الأحمر الذي يكون فيه مشابهة للنساء، أو فيه زيادة صبغ زائد، وإلا الأحاديث الصحيحة كلها دالة على جواز الأحمر، صلى في البحر ولبس الأحمر عليه الصلاة والسلام، وله قباء حمراء، وثابت في الصحيحين.
س: جواز لبس الأحمر ولو كان؟
الشيخ: نعم ما لم يكن فيه تشبه، ما لم يكن فيه تشبه بصفة النساء، بلباس النساء.
س: المعصفر ما يكون أحمر؟
الشيخ: المعصفر صبغ العصفر خاصة.
س: لكن ما يكون أحمر؟
الشيخ: أظنه ما هو بخالص حمرة، يكون لونه فيه شيء، ولعله من لبس النساء مثل ما قال: «أمك أمرتك بهذا؟»، يكون من لبس النساء، يجمع بينهما أن الأحمر الذي يكون من لبس النساء ومن صفة النساء، أما إذا كان ليس من لبس النساء ولا فيه تشبه بالنساء فلا حرج.
س: ابن القيم ذكر أن المنهي عنه الأحمر الخاص؟
الشيخ: محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه الذي فيه تشبه بالنساء.
5269 - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ».
5270 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالصَّمَدِ بْنُ عبدالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ».
5271 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْماَعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ».
5272 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى.
الشيخ: بعده شيء؟
الطالب: ثلاثة أحاديث كلها في النهي عن التختم بالذهب، كلها كذا أربعة أسانيد أو كذا، وينتهي الباب.
الشيخ: وأيش بعده؟
الطالب: بعده صفة خاتم النبي ﷺ.
الشيخ: قف عليه.
س: .....؟
الشيخ: لا لا، مثل أخبر النبي ﷺ بموت النجاشي.
س: مسألة الحناء لعلاج الرجل جائز بلا كراهة، وإلا مع الكراهة؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيء إذا كان للعلاج ما هو للتشبه.
س: النهي عن لبس الثوب الأحمر والمعصفر، ما يحمل أحدهما على الآخر؟
الشيخ: معناه إذا كان فيه تشبه بالنساء، من لبس النساء، المعصفر من لبس النساء، والأحمر إذا كان فيه تشبه بالنساء جمعا بين الروايات.
س: مختلفات أو شيء واحد؟
الشيخ: أخشى أن يكون للعصفر خصوصية محتمل، أو يكون المراد بالأحمر مطلقا من أي نوع، ولكن يكون إذا كان تشبه بالنساء.
س: يقول: أنا شخص مسافر، وقد جئت من مكان بعيد لحضور الدرس فسرق كوتي (معطفي) من دورة المياه، وفيه ما يقارب أربعمائة ريال، فكيف الحل؟
الشيخ: الله يخلف عليه، إن شاء الله يبشر بالخير إن شاء الله.