الرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ
5163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ قَالَ: «قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ» قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».
الشيخ: هذا ضعيف، فعطاء الخراساني ليس ممن يحتج به في مثل هذا، وقد ثبت عنه ﷺ إنكار ذلك في الصحيحين نهى عن التختم بالذهب من حديث البراء، وحديث آخر أنه ﷺ كما في صحيح مسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فالحديث هذا ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وإنما يباح للنساء، لكن لا بأس بخاتم الفضة.
س: ما يحمل على أنه كان أولا هذا؟
الشيخ: لو صح، لكن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة.
س: .....؟
الشيخ: هذا منسوخ، كان سابقا نعم.
س: في السنن الكبرى يقول أبو عبدالرحمن النسائي: هذا حديث منكر.
الشيخ: صدق رحمه الله.
خَاتَمُ الذَّهَبِ
5164 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
الشيخ: وهذا ثابت في الصحيح، وبهذا يكون منسوخا.
5165 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْجِعَةِ».
5166 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عبدالرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ».
الشيخ: المياثر لأنها فيها تشبه بالعجم، أو لأنها من الحرير، ولهذا نهى عنها، والقسي ثياب فيها جملة من الحرير مخلوطة بالحرير، والجعة نوع من المسكر، أيش قال المحشي على الجِعة؟
الطالب: الجِعة نبيذ يتخذ من الحنطة والشعير.
الشيخ: يسكر.
الشيخ: مقدم الزاي؟
الطالب: نعم في الشكل.
الطالب: وفي نسخة أخرى زريق.
الشيخ: شف التقريب.
الطالب: عمار بن رزيق بتقديم الراء على الزاي.
الشيخ: مثل ما قال صاحبك.
س: الجعة التي منهي عنها الآن هي شراب الشعير؟
الشيخ: المسكر يعني.
س: لا، في الآن في الأسواق شعير ما يسكر؟
الشيخ: إذا ما أسكر لا بأس به.
الطالب: في التقريب ما ضبطه.
الطالب: عمار بن رزيق العامري مولاهم مقبول من السادسة، في آخر قبله يا شيخ يقول: عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغر الضبي أو التميمي.
الشيخ: نعم نعم.
طالب: .....؟
الشيخ: المعروف فيها أنها فيها تشبه بالعجم، المياثر يختص بها العجم، وقال بعضهم: إنها من الحرير فتحرم لأنها من الحرير، فالعلة فيها إما كونها من الحرير، وإما كونها من مركوبات العجم، فلا يجوز التشبه بهم لأنهم كفرة.
س: ما يدخل الكبر في التشبه بالعجم؟
الشيخ: قد يكون المقصود العلة: إما كونها تشبه، وإما كونها من حرير.
الشيخ: واللفظ الذي قبله وأيش هو؟
الطالب: يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ، شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ».
الشيخ: مقارب مقارب، طيب نعم.
الشيخ: شف اثنين إسماعيل.
الطالب: هذا إسماعيل، إسماعيل بن سميع الحنفي، أبو محمد الكوفي، بياع السابري بمهملة وموحدة صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج، من الرابعة م د س.
الشيخ: والآخر: مالك بن عمير؟ الدباء والحنتم كان النبي ﷺ نهى عنه ثم رخص فيه، وقال: لا تشربوا مسكرا كان نهى وفد ربيعة عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم قال: كنت نهيتكم عن ذلك فانبذوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فلو صح عن علي فهو منسوخ، ولعل عليا لم يبلغه النسخ ولهذا أخبر قومه.
الطالب: مالك بن عمير الحنفي الكوفي مخضرم من الثانية، وأورده يعقوب بن سفيان في الصحابة د س.
وفي آخر: مالك بن عميرة بفتح أوله وزيادة هاء، وقيل كالذي قبله، أبو صفوان صحابي له حديث مختلف فيه، د س ق.
طالب: في استدراك في ... التقريب يقول عن الأول بل مجهول الحال إنما ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة لأنه كان قد أدرك الجاهلية، لكنه ليس له صحبة فحديثه مرسل كما قال أبو زرعة الرازي والمزي والعلاء وغيرهم، وهو عندنا مجهول الحال كما قال ابن القطان، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد.
الشيخ: هذا كلام من؟
الطالب: هذا كلام الشيخ شعيب في تخريجه.
الشيخ: هذا قريب، أقول قريب لعله مجهول غلط في هذا لأن الدباء والحنتم قد نسخ، ومثل هذا لا يخفى على علي ، بعيد أن يخفى على علي.
س: يكون بهذا السند ضعيفا؟
الشيخ: على صحة ما قال فيه مالك أنه مجهول الحال، أما إن صح فهو خفي على علي النسخ، وقد ثبت النسخ في الصحيحين.
س: يوجد اكتشف أخيرا ذهب يسمى بالذهب الأزرق أغلى من الذهب الأصفر المعروف هل يلحق به؟
الشيخ: لا، ما يعرف إلا إذا كان ذهبا، الذهب معروف أنه أحمر وأصفر ما هو بأزرق.
س: البلاتين يسمونه بالذهب الأبيض؟
الشيخ: ما دام ما هو من مادة الذهب، ليس له حكمه.
س: ما قولكم في صلاة كعب بن مالك الفجر على سطح البيت على القول بأن الجماعة فرض عين؟
الشيخ: معذور كعب وصاحبيه، حتى صاحبيه كانوا يصلون في بيوتهم، صاحباه صليا في بيوتهما لما هجرهم الناس صار عذرا لهم، ما أنكر عليهم ﷺ، لما هجرهم الناس ولم يكلمهم أحد جلسوا في بيوتهم يبكون وإلا هو يصلي مع الناس لكن ذلك الصباح صلى على ظهر بيته من شدة ما أصابهم من الحزن والمرض والهم العظيم، وهذا من العذر.
س: إذا كان بعيدا عن المسجد؟
الشيخ: المقصود هجر الناس لهم.
س: إذا أتيت إلى بائع الذهب وأردت منه عقدا بعشرة آلاف ريال وكان معي في جيبي خمسة آلاف ريال فأقرضني البائع بقية المبلغ ثم دفعته له؟
الشيخ: هذا أقرضك لمصلحتك، لكن تبقى السلعة عنده حتى تجيب الباقي، تبقى السلعة عنده والدراهم أمانة حتى تكمل، أما هذا قرض جر منفعة يبيك تشتري منه.
س: التقابض في المجلس؟
الشيخ: نعم لا بد من التقابض، تبقى عنده السلعة أمانة حتى يكمل ثم تأخذها.
س: وهذا القرض يكون حيلة؟
الشيخ: نعم حيلة، قصده ليتم البيع.
س: .....؟
الشيخ: ما يسمى بيع، الذهب بالذهب مثلا بمثل ما يصلح، لكن يبقى عنده يقول: اصبر علي حتى أجيب، خلِّ السلعة عندك، ما يتم البيع حتى يجيب بقية الدراهم ثم يتم البيع.
س: لكن له أن يستلم خمسة آلاف؟
الشيخ: يحطها عندها أو يروح بها كلها واحد، لو ضع عنده المال ما في بأس.
س: لو نقص السعر أو زاد في ذهابه وعودته؟
الشيخ: ما بعد تم البيع، البيع من جديد حتى يجيب الدراهم.
س: العصا إذا صار فيها فضة هل تستعمل؟
الشيخ: تركها أحوط من باب الاحتياط، وإلا ما أعرف فيها شيء، الفضة أسهل من الذهب.
الشيخ: مثل ما تقدم نعم.
س: الميثرة ليش خصت بالحمراء؟
الشيخ: لأنها من زي الأعاجم، وإلا لأنها حرير.
5171 - أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْجِعَةِ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ». قَالَ: أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعبدالْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.
5172 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا وَقَال عُثْمَانُ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ، لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ، نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا، وَلَا رَاكِعًا». تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ.
الشيخ: هذا من باب الورع ، لا أقول نهى الناس لكن معلوم أن نهي الرسول ﷺ لواحد نهي للأمة، إذا نهى واحدا عن شيء أو امرأة عن شيء فهو نهي للجميع، وهكذا إذا أمر إلا إذا قال: هذا خاص بك، كما قال لأبي بردة بن نيار كما مسألة السخلة، المقصود أن أمره لواحد أمر للجميع، ونهيه للواحد نهي للجميع، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، فإذا نهى عليا أو عمر أو ابن عباس أو فلانا أو فلانا فهو نهي للأمة، وإذا أمر واحدا فهو أمر للأمة عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه للجميع عليه الصلاة والسلام.
س: لكن قوله: لا أقول نهى الناس؟
الشيخ: خاطبني أنا نهاه هو ﷺ، وهذا من باب الورع والاحتياط، من باب الاحتياط يقول: ما أقول لكم أنه نهى الناس، ولكن ثبتت السنة في هذا، وأجمع المسلمون على هذا.
ومثل ما قال للبراء: «نهانا الرسول عن سبع» وذكر منها النهي عن التختم بالذهب، وعن المياثر الحمر، وعن الشرب بالفضة إلى آخره.
الشيخ: أيش قال على المفدم؟
الطالب: المفدمة بالميم هي المشبعة حمرة. وفي الحاشية الثانية يقول: أي المصبغة التي بلغت الغاية.
الشيخ: ولهذا كرهها بعض أهل العلم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لبس الحلة الحمراء، وصلى بالناس في حجة الوداع بحلة حمراء عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه لا بأس بلبس الأحمر، وهي أصح من هذا.
س: ويكون هذا مخالف يعني الحديث؟
الشيخ: الأحاديث بلبس الأحمر أصح وأثبت.
س: ما يحمل على أن فيها خطوط؟
الشيخ: ما عليه دليل.
س: لبس الأحمر الخالص؟
الشيخ: لا حرج فيه نعم للأحاديث الصحيحة.
س: .....؟
الشيخ: لم يبلغه الدباء والحنتم، نعم لأن الرسول ﷺ نهى وفد ربيعة ثم رخص لهم كما ثبت في الحديث قال: كنت نهيتكم أن تنتبذوا إلا في وعاء ... فانبذوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا.
س: ماذا يحمل عليه نهي النبي ﷺ لعلي عن لبس المفدم؟
الشيخ: محتمل أن هذا منسوخ، ومحتمل أن هذا خاص بعلي إن صحت الروايته، سنده؟
الطالب: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
الشيخ: شف الحسن بن داود المنكدري، محتمل، نعم الغالب على شيوخ النسائي أنه يعتني بهم رحمه الله.
الشيخ: هذا ثبت في صحيح مسلم عن علي أنه ﷺ نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
طالب: الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر، أبو محمد المدني المنكدري، لا بأس به، تكلموا في سماعه من المعتمر، من العاشرة مات سنة سبع وأربعين، س ق.
طالب: في تعقيب يقول: بل ضعيف يعتبر فيه المتابعات والشواهد، والحسن قال النسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال مسلمة بن قاسم: مجهول، وقال الذهبي: في مظان الضعفاء متكلم فيه.
الشيخ: لعل هذا من أوهامه.
س: الحديث الذي بعده ما يكون متابعا له، وعن لبس الذهب والمعصفر؟
الشيخ: المعصفر جاء في حديث آخر عن عبدالله بن عمرو النهي عن المعصفر، في صحيح مسلم المعصفر بنفس العصفر.
س: لكن ما هو بأحمر أحسن الله إليك مصبوغ؟
الشيخ: لا لا، المقصود ما كان بعصفر.
س: الدعاء ببعض الآيات في السجود؟
الشيخ: إذا قصد الدعاء ما قصد القراءة لا بأس، النبي ﷺ قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وقال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
س: من قال أن الجمع بين ما ورد من النهي عن الحمرة وما ثبت أنه يحمل على الأحمر الخفيف، أو ما كان فيه خطوط؟
الشيخ: محتمل هذا محتمل، المفدم هو الذي بولغ في حمرته، والآخر الذي لم يبالغ فيه، أو فيه خطوط، جمع قريب، أو يقال المفدم مكروه، والأحمر جائز. محتمل هذا.
5175 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَأَنْ لَا أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ».
5176 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ».
الشيخ: وفي اللفظ وفي السجود كما في مسلم وألا أقرأ راكعا أو ساجدا.
5177 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ».
5178 - أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ» وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى.
5179 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلًى لِلْعَبَّاسِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ».
الِاخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ
5180 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالصَّمَدِ بْنُ عبدالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ». خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
5181 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ».
5182 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
حَدِيثُ عَبِيدَةَ
5183 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا». خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
5184 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ».
5185 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ».
س: .....؟
الشيخ عبيدة بن عمرو السلماني.
س: .....؟
الشيخ: يكون في الرواية بس، في الرواية نعم، ما أدرك عليا تأخر.
س: امرأة وضعت حملها في الرابع من شعبان، وطهرت في اثنا عشر من رمضان وصامت بقية رمضان، وفي خلال أيام رمضان جاءتها دورة لكنها غير طبيعية فأتمت رمضان وبدأت بقضاء عشرين يوما من رمضان، وفي أثناء أيام القضاء ظهر منها في يوم النقطة دم وفي يوم آخر ظهر منها نقطة دم أخرى، فلم تلتفت إلى هذه النقط الصغيرة في اليومين، هل صيامها في هذين اليومين صحيح أو لا؟
الشيخ: العادة بعد النفاس إلا إذا كان ما وافقت العادة، تعرف العادة وما وافقتها تصوم دم استحاضة، والنقط التي جاءت بعدها ليس عليها عمل لأنها ما في محل الحيض، النقط هذه ما يلتفت إليها إلا إذا كانت وافقت العادة، وبكل حال النقط ما تعتبر حيضا وقصاراها أن تعتبر استحاضة لأن النقط التي ما هي في محل الحيض أو الدم الذي ما هو في محل الحيض حتى ولو كان أكثر من نقط يعتبر استحاضة إلا إذا كانت جاءتها في وقت الدورة.
س: .....؟
الشيخ: عند بعض أهل العلم يراه يقوم، إذا كان شيك مصدق يكون قبض لأنه مثل العملة يصلح في كل مكان، ولكن كونه يتقابض في المجلس أو كل واحد يوكل وكيله في الجهة الأخرى يتقابضان أحوط وأبعد عن الشبهة.