الحديث التاسع
عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فهذا الحديث التاسع: يقول المؤلف - رحمه الله - أبو زكريا يحيى النووي يقول - رحمه الله -: الحديث التاسع: عن أبي هريرة ، وأبو هريرة دوسي من دوس إحدى قبائل العرب، واسمه عبدالرحمن بن صخر، هذا أصح ما قيل فيه: عبدالرحمن بن صخر الدَّوسي، وهو من المكثرين، من حُفَّاظ الصحابة المكثرين رضي الله عنه وأرضاه.
يقول أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم أخرجه الشيخان في "الصحيحين".
هذا حديثٌ عظيمٌ من جوامع الكلم، كلمات قليلة جامعة: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه هذا يدل على أصلٍ عظيمٍ، وأنَّ ما نهى عنه الرسولُ يجب اجتنابه، وأنه محرم، الأصل في النَّهي التَّحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا دلَّ دليلٌ على أنه للكراهة، وإلا فالأصل أنه للتَّحريم؛ لقوله ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه؛ ولقول الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، علينا أن ننتهي عمَّا نهانا عنه، وعلينا أن نفعل ما أمرنا به، وأن نقبل ما جاء به من تحليلٍ أو تحريمٍ، نقبله لأنَّ الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ويقول سبحانه: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء:59]، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80].
فعلينا أن نجتنب ما نهى عنه، وأن نمتثل ما أمرنا به، وهذا هو الأصل؛ وجوب الامتثال للأوامر، والامتثال للنواهي، فالمنهي عنه يُترك، والمأمور به يُفعل، إلا إذا دلَّ دليلٌ على أنَّ الأمر ليس للوجوب، أو أن النهي ليس للتحريم، بل للكراهة، وإلا فالأصل هو هذا؛ وجوب الامتثال لأوامره ونواهيه - عليه الصلاة والسلام -: ما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، يُؤدَّى المستطاع: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وهكذا المحرم إذا اضطر إليه الإنسانُ يجتنب إلا عند الضَّرورة، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] كالميتة للضَّرورة.
وهكذا ما أمر الله به ورسوله يُؤدَّى مع الاستطاعة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا عجز عن الصلاة قائمًا يُصلي قاعدًا، وإذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، وإذا احتاج الميتة أكل منها للضَّرورة.
وهكذا إذا جاء ما يدل على أن النهي ليس للتحريم جاز، مثل: النهي عن الشرب قائمًا، ثم شرب قائمًا؛ دلَّ على أن الشرب قائمًا ليس بحرامٍ، فقط مكروه، أو تركه أفضل؛ لأنَّ الرسول ﷺ شرب قائمًا، فدلَّ على أنه ليس بمحرمٍ؛ إذ لو كان محرَّمًا ما فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر بالقيام عند رؤية الجنازة، ثم قعد في بعض الأحيان؛ فدلَّ على أنَّ القيام لها غير واجبٍ، إن قام فهو أفضل، وإن جلس فلا بأس، ونظائر هذا.
فالحاصل أنَّ الأمر يدل على الوجوب إلا إذا دلَّ دليلٌ على الاستحباب، والنَّهي للتَّحريم إلا إذا دلَّ الدليلُ على أنه ليس للتحريم، بل للكراهة، أو ترك الأولى، والأصل في المحرمات المنع إلا للضَّرورة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، والأصل في الواجبات الامتثال إلا عند العجز: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ.
وفي التَّحذير من الاختلاف، وأن الاختلاف سببُ شرٍّ؛ فإنه أهلك مَن كان قبلنا كثرةُ مسائلهم واختلافُهم، يجب على المؤمن أن يكون حريصًا على الحقِّ، طالبًا للحقِّ، وأن يحذر كثرة المسائل التي يحصل بها التَّشويش والتباس الأمور والوسوسة، يسأل عمَّا أهمه، وعما تدعو الحاجة إليه، ويكف التَّعنت في الأسئلة التي قد تجره إلى الشبهة، أو تجره إلى الردة، أو تجره إلى الشرك في الدين، أو تجره إلى الشحناء والعداوة بينه وبين إخوانه، بل يتحرى السؤالات التي يحتاج إليها، ويتحرى الإنصاف في سؤاله، والقصد الطيب في سؤاله، ويحذر النزاع والخلاف، وهكذا كل واحدٍ؛ فإن النزاع والخلاف بين المسلمين يُفضي إلى شرٍّ: إنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ولهذا ذمَّ الله الاختلافَ فقال: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود:118- 119]، فأهل الرحمة هم أهل الجماعة.
فالاختلاف يجب الحذر منه، إلا لما لا بدَّ منه عند اختلاف الاجتهاد وخفاء الدليل؛ فقد يظهر لهذا قول، ولهذا قول، لكن مع الإنصاف، ومع تحري الحق، ومع عدم الظلم في النزاع، كل يُبدي ما لديه من الأدلة الشرعية مع الإنصاف، ومع الحلم، ومع عدم سوء القول، هكذا المؤمنون إذا تنازعوا كل واحدٍ يُنصف أخاه، ويتحرى الحقَّ من دون تعنتٍ في الكلام أو سُوء أدبٍ مع أخيه، فيُفضي ذلك إلى الشَّحناء والعداوة: فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم. وفَّق الله الجميع.
س: ما حكم السؤال على الحوادث قبل وقوعها؟
ج: إذا كانت تُهمه ويخشى منها يسأل عنها؛ لأنَّ هذا قبل في عهد النبي ﷺ، أما الآن فاستقرت الأمور، فيسأل عمَّا يحتاج إليه، أما في عهد النبي ﷺ فنُهِيَ: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101]، فيسكت إلا عمَّا أهمه، عمَّا وقع فيه، أما الآن فقد استقرت الشريعةُ والحمد لله، استقرت الواجبات والمحرَّمات، فإذا سأل عمَّا يخشى أن يقع فيه أو عمَّا يخفى عليه من الواجبات يقصد الحقَّ فلا بأس؛ لأنَّ الشريعة استقرت والحمد لله.
س: هل يدخل في هذا الحديث مَن يسأل عن الماء أو الفراش هو نجس أو طاهر؟
ج: إذا كان عن تعنتٍ لا يسأل، أما إذا كانت فيه شبهة يسأل، أما إذا كان ما فيه شبهة فهذا من الوسوسة، فالأرض طاهرة، والأصل في الماء الطهارة إلا ما عُلمت نجاسته، فإذا كانت هناك أسباب تدعو إلى السؤال سأل، لا بأس، من غير تعنتٍ، إذا كانت حوله نجاسة أو أشياء من الصبية الذين قد يلعبون بها، وما أشبه ذلك.