الشيخ: أيش قال المحشي؟
الطالب: قال: إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وفي نسخة أخرى "شعبة"، وهو محتمل أن يكون صحيحًا، ولكن يرجح عندي أنه "سعيد" لأن الترمذي رواه من طريق ابن أبي عدي "عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة". والحديث تقدم.
الشيخ: والنسخة الأخرى؟
الطالب: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه الترمذي (1825) من طريق ابن أبي عدي، والحاكم 2/34، وعنه البيهقي 9/334 من طريق عبدالوهاب الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر ما تقدم.
الشيخ: يعني أن الأصل السماع، الأصل عدم التدليس في قتادة.
والمجثمة: هي التي تضرب حتى تموت، لا بد من ذبحها ذبح شرعي، والجلالة: هي التي تعيش بالعذرات بالنجاسات.
س: المدلس إذا صرح بالسماع تقبل روايته على الإطلاق؟
الشيخ: إذا كان ثقة نعم.
س: النهي للتحريم في ...؟
الشيخ: نعم، إذا غلب عليها ذلك نعم.
س: الشرب من في السقاة للتحريم؟
الشيخ: هذا هو الأصل؛ لأنه قد يخرج شيء من الماء: إما شوك، وإلا دابة، وإلا كذا يضره، فالواجب يصب في الإناء ثم يشرب، أما الشرب من في السقاء فيه أخطار، والأصل في النهي التحريم.
س: قوارير الماء الصحية هذه تدخل في النهي إذا شرب من فيها؟
الشيخ: ما هو بظاهر لا.
س: ما ثبت في صحيح أن النبي ﷺ أنه اختنث قربة فشرب منها؟
الشيخ: الظاهر أن هذا عند عدم وجود الإناء، إذا ما تيسر الإناء يحمل على هذا نعم.
الشيخ: في اللفظ الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي اللفظ الآخر: كل مصور في النار نسأل الله العافية، يعني ذوات الأرواح.
س: بعض الناس يقولون إن المصورين العاديين لا يصورون إلا أشخاص فيهم الروح قصدا فيجيزون بذلك التصوير؟
الشيخ: الرسول ﷺ لعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة ولو ذباب، ما دام له روح.
س: والأشجار؟
الشيخ: الأشجار لا بأس، الأشجار والحجر والجبل لا بأس.
س: لها حياة أحسن الله إليك؟
الشيخ: حياة خاصة، ما هي بحياة بني آدم وحياة الحيوانات، هذه حياة خاصة حياة النمو.
الشيخ: هذا هو الواجب، لا تزوج إلا بإذنها الثيب والبكر حتى الأب يستأذنها، وإذنها سكوتها، وفي اللفظ الآخر عند مسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها ولا تجبر على من لا تريد.
س: الفرق بين الثيب وبين البكر؟
الشيخ: الثيب تنطق والبكر يكفي السكوت، أما الثيب ما تستحي قد تزوجت تقول: لا ما بغيته تصرح، أو تقول: نعم، أما البكر فقد تستحي فيكفي السكوت، أو البكاء إذا بكت ويكفي.
س: في حديث عند أبي داود: ليس على ولي الثيب أمرا؟
الشيخ: المعنى واحد، يعني مقدمة الثيب أحق بنفسها.
س: .....؟
الشيخ: ولو ضحكت يكفي، لو ضحكت أو سكتت أو بكت هذا إذن.
س: .....؟
الشيخ: لا إذا سكتت معناه أنها أجازت، إذا دخل عليها وسكتت معناه أجازته.
س: .....؟
الشيخ: ولو ولو، ما عاد لها خيار.
س: بكاء البكر يعد إذن؟
الشيخ: إذن نعم لو شاءت نطقت قالت لا، قد تستحي.
س: البكاء ألا يعتبر إخبارا بالرفض.
الشيخ: لا لا، من الحياء من ... الحياء.