06 من كتاب فتح المجيد، من باب: "ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله"

باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصَّالحين يُصيرها أوثانًا تُعبد من دون الله

روى مالك في "الموطأ": أنَّ رسول الله ﷺ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد، اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد.

هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ... الحديث.

ورواه ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، به، ولم يذكر عطاء.

ورواه البزار عن زيدٍ، عن عطاء، عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا.

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد.

قوله: "روى مالك في "الموطأ"" هو الإمام مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبدالله المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: "أصحُّ الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر"، مات سنة تسعٍ وسبعين ومئة، وكان مولده سنة ثلاثٍ وتسعين. وقيل: أربع وتسعين.

وقال الواقدي: بلغ تسعين سنةً.

الشيخ: على ما ذكره المؤلفُ يكون عمره ستًّا وثمانين، وُلد سنة ثلاثٍ وتسعين، ومات سنة تسعٍ وسبعين، فسبع مع تسعٍ وسبعين ستٌّ وثمانون، وقول الواقدي معناه ما كمل التِّسعين رحمه الله.

قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَدُ قد استجاب الله دعاءه كما قال ابنُ القيم رحمه الله تعالى:

فأجاب ربّ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدرانِ
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزةٍ وحمايةٍ وصيانِ

ودلَّ الحديثُ على أنَّ قبر النبي ﷺ لو عُبد لكان وثنًا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس، فلا يُوصَل إليه.

ودلَّ الحديثُ على أنَّ الوثن هو ما يُباشره العابدُ من القبور والتَّوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنةُ بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال عبدُالله بن مسعودٍ : "كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس، يتَّخذونها سنةً، إذا غُيِّرت قيل: غُيرت السنة" انتهى.

ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي ﷺ.

قال ابنُ وضَّاح: سمعتُ عيسى بن يونس يقول: أمر عمرُ بن الخطاب بقطع الشجرة التي بُويع تحتها النبيُّ ﷺ، فقطعها؛ لأنَّ الناس كانوا يذهبون فيُصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة.

وقال المعرور بن سُويد: صليتُ مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاةَ الصبح، ثم رأى الناسَ يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجدٌ صلَّى فيه النبي ﷺ، فهم يُصلون فيه، فقال: إنما هلك مَن كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتَّخذونها كنائس وبيعًا، فمَن أدركته الصلاةُ في هذه المساجد فليُصلِّ، ومَن لا فليَمْضِ ولا يتعمَّدها.

وفي "مغازي ابن إسحاق" من زيادات يونس بن بُكير، عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجلٍ قرأه من العرب، قرأتُه مثلما أقرأ القرآن.

فقلتُ لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائنٌ بعد.

قلتُ: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا مُتفرقة، فلما كان الليلُ دفناه وسوينا القبورَ كلها؛ لنُعميه على الناس، لا ينبشونه.

قلتُ: وما يرجون منه؟ قال: كانت السَّماء إذا حُبست عنهم برزوا بسريره فيُمطرون.

فقلتُ: مَن كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجلٌ يُقال له: دانيال.

فقلتُ: منذ كم وجدتُموه مات؟ قال: منذ ثلاثمئة سنة.

قلتُ: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إنَّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.

الشيخ: والمقصود من هذا التَّحذير من الغلو في قبور الصَّالحين، وهذا الذي نهى عنه النبيُّ ﷺ وقع، وهذا من علامات النبوة، فإنَّ الناس إلا مَن رحم الله غلو في قبور الصَّالحين، وبنوا عليها القِباب والمساجد، ووقع الشِّرك الذي فعله اليهود والنصارى، النبي ﷺ حذَّر من سيرتهم، قال: لعن اللهُ اليهودَ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد، قال: ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا القبورَ مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.

وقال في النصارى: «كان إذا مات فيهم الرجلُ الصالحُ بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شِرار الخلق عند الله».

فالواجب على الأمة الحذر من هذا، فالأنبياء والصَّالحون: يُصلَّى على الأنبياء، ويُترضى عن الأولياء، ويُدعا لهم، لكن لا تُتَّخذ قبورهم أوثانًا، ولا يُبنى عليها، ولا يُسألون من دون الله، ولا يُستغاث بهم ولو من بعيدٍ عن قبورهم، العبادة حقُّ الله وحده، فلا يُدعا إلا الله، ولا يُستغاث إلا بالله، ولا يُبنى على القبور، ولا تُتَّخذ عليها القباب ولا المساجد، كل هذا من وسائل الشرك.

وقد وقع هذا البلاء في مصر والشام والعراق، وفي بلدان كثيرة، وكان في الجزيرة هنا أيضًا، كذلك كان في جبيلة المعروفة ..... الدرعية، كان فيه قبر زيد بن الخطاب، وكانت عليه قبَّة فهدمها الشيخ محمد رحمه الله في وقت ولايته، لما كان في عُيينة رحمه الله مع أميرها عثمان بن معمر، وأزال الله آثار الشِّرك، كانت هناك نيران تُعبد من دون الله، فأزالها الله، وكان في مكة كذلك أبنية على قبور البقيع، وفي مقبرة مكة المعلاة، وفي المدينة كذلك، فأزالها الله على يد هذه الدولة المباركة.

س: دانيال نبي؟

ج: نبي من أنبياء بني إسرائيل.

س: مَن نشأ في بلادٍ تُعظم القبور، ولم يعرف إلا هذا، هل يكون معذورًا؟

ج: لا، ما هو بمعذورٍ، عليه أن يسأل إذا كان بلغه القرآن وبلغته السنة، الله قال: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ [إبراهيم:52]، لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19]، على الإنسان أن يسأل ويفهم ويتعلم.

س: قصة دانيال هذه صحيحة؟

ج: الله أعلم.

قال ابنُ القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به، ولم يُبرزوه للدُّعاء عنده والتَّبرك به، ولو ظفر به المتأخِّرون لجالدوا عليه بالسيف، ولعبدوه من دون الله.

س: ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، يعني: قبره ﷺ أو قبر دانيال؟

ج: لا، دانيال، المعروف أنَّ عمر أمرهم بهذا، أمرهم أن يحفروا عدةَ قبورٍ -ثلاثة عشر- ثم يدفنوا في واحدٍ منها، ثم يعمّوها.

قال شيخُ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمَن قصد بقعةً يرجو الخيرَ بقصدها، ولم يستحبّ الشارعُ قصدها؛ فهو من المنكرات، وبعضه أشدّ من بعضٍ، سواء قصدها ليُصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله عندها، أو لينسِكَ عندها، بحيث يخصّ تلك البقعة بنوعٍ من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به: لا نوعًا، ولا عينًا.

الشيخ: لأنَّ هذه وسائل الشِّرك؛ ولهذا أمر عمرُ رضي الله عنه بقطع الشَّجرة التي بُويع تحتها؛ لئلا تُعبد وتُتَّخذ وثنًا، وكذلك نهاهم عن قصد المساجد التي صلَّى فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ومَن حانت به الصلاة وهو مارٌّ صلَّى، أما أن تُقصد فلا، إلا الشيء الذي اتَّخذه النبيُّ وجعله مسجدًا، مثلما أتى عتبان وصلَّى في محلٍّ يتَّخذه مسجدًا، لا بأس، أما شيء مرَّ به وصلَّى فيه عابرًا لم يقصد اتِّخاذه مسجدًا فلا، لا يتتبع، ولا تتبع آثار الأنبياء: آثار محل مطيته، أو آثار مُصلاه، أو آثار محلِّ نومه، كل هذا من عمل اليهود والنَّصارى.

س: كان يفعله ابن عمر؟

ج: هذا غلط، من أغلاط ابن عمر.

س: قصد المساجد السبعة التي في المدينة؟

ج: كذلك لا أصلَ له.

س: قصد ذي الحُليفة لقول النبي: صلِّ في هذا الوادي المبارك؟

ج: هذا سنة عند الإحرام، هذا تأسيًا بالنبي ﷺ عند الإحرام فقط خاصَّةً.

س: زيارة غار حراء من بعض الحجاج؟

ج: باطل، ما له أصل، ولا غار ثور، كلها باطلة، بدعة، من وسائل الشرك.

إلا أنَّ ذلك قد يجوز بحكم الاتِّفاق، لا لقصد الدعاء فيها: كمَن يزورها ويُسلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى، كما جاءت السنة به.

وأما تحري الدُّعاء عندها بحيث يستشعر أنَّ الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى مُلخَّصًا.

قوله: اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد ففيه تحريم البناء على القبور، وتحريم الصلاة عندها، وأنَّ ذلك من الكبائر.

وفي "القِرَى" للطبري عن أصحاب مالكٍ، عن مالكٍ أنه كره أن يقول: زرتُ قبر النبي ﷺ. وعلل ذلك بقوله ﷺ: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التَّشبه بفعل أولئك؛ سدًّا للذريعة.

قال شيخُ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين، وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدلَّ ذلك على أنه لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي ﷺ.

الشيخ: ولكن يقول: سلَّمتُ على النبي ﷺ، ولكن لا حرج، إذا كانت الزيارةُ شرعيةً لا حرج، إذا قال: زرتُ، أو قال: سلمتُ على النبي، أو على صاحبيه، لا بأس، كانوا يستعملون السلام، إذا دخلوا المسجدَ في بعض الأحيان سلَّموا على النبي، وعلى صاحبيه، وإذا سُميت: زيارة، فلا حرج؛ لأنَّ الزيارة المنهي عنها شدّ الرحال، أما إذا سلَّم عليه من غير شدِّ الرحل وهو في المدينة، أو جاء المدينة وصلَّى في المسجد ثم سلَّم عليه، هذا سنة.

س: أول ما يُشرع للداخل؟

ج: يُصلي تحية المسجد، ثم يُسلم على النبي وعلى صاحبيه.

س: لكن اللفظ أليست مُنكرةً؟

ج: ما هي منكرة، لا، الرسول قال: زوروا القبور؛ فإنها تُذكركم الآخرة، سمَّاها: زيارة.

إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول: "زرتُ قبر النبي ﷺ"؛ لأنَّ هذا اللَّفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، والرغبة إليه في قضاء الحوائج، ونحو ذلك مما يفعله كثيرٌ من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروعٍ باتِّفاق الأئمة.

الشيخ: يعني: حمل كلام مالك على هذا المعنى، كلام حسن حمله على هذا المعنى، وإلا فالزيارة شرعية إذا كانت من غير شدِّ رحلٍ، زيارة القبور سنة.

وكره مالكٌ أن يتكلم بلفظٍ مجملٍ يدل على معنًى فاسدٍ، بخلاف الصلاة والسَّلام عليه؛ فإنَّ ذلك مما أمر الله به، أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يُفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبورَ؛ فإنها تُذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه؟ فإنَّ هذا يتناول قبور الكفَّار، فلا يُفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به، ونحو ذلك مما يفعله أهلُ الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزورُ مُعَظَّمًا في الدِّين: كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية؛ فلهذا كره مالكٌ ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضعٍ آخر ليس فيه هذه المفسدة. اهـ.

س: .............؟

ج: زيارة قبور المشركين للاعتبار مثلما زار النبيُّ قبرَ أمه للاعتبار، ما هو للسلام؛ ليتَّعظ ويتذكر، زيارة الكفَّار يعني للاعتبار، ما في سلام.

س: الذين يُنازعون في شدِّ الرحل لزيارة قبر النبي ﷺ بأنَّ الدليل: لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد، قالوا: لو أخذ هذا على التَّفسير أو على إطلاقه لكان منه منع شدّ الرحل في طلب العلم والتِّجارة والطبّ؟

ج: هذا المقصود البقاع، البقعة، لا تُشدُّ الرِّحال لبقعةٍ إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تُشدُّ الرِّحال لبقعةٍ أو لمسجدٍ إلا إلى هذه المساجد، وأما شدّ الرحال للقبور، أو شدّ الرحال للتِّجارة، أو لزيارة الأصحاب والأقارب، ما فيها شيء، أو شدّ الرِّحال ليزور أخًا له في الله، أو يُعزيه في ميتٍ له، أو ما أشبه ذلك، المقصود زيارة القبور؛ لأنها وسيلة إلى الشِّرك، أو بقعة يتعبد فيها، هذا مُنكر، أما شدّ الرحال لمصالح أخرى: لتجارةٍ، لبيعٍ وشراءٍ، لزيارة بعض الأقارب، لا حرج في ذلك.

س: يريد في عيد الأضحى وعيد الفطر، يشدّ الرِّحال لزيارة قبر أمه ويدعو لها؟

ج: ما يجوز هذا، لا يجوز شدّ الرحال إلى القبور: لا قبر أمه، ولا غير قبر أمِّه.

س: قصده الدُّعاء له؟

ج: يدعو لها في البيت، وفي المسجد، ما هو بشدِّ الرحال، يدعو لها في البيت، في محله، في بيته، وفي الطريق، والحمد لله، وفي الطائرة، وفي السيارة، وهو يمشي يدعو لها.

س: إذا كانت المقبرةُ خارج البلد .....؟

ج: لا، ما يدخل إلا لبقعةٍ فقط، لا تُشدُّ لبقعةٍ من البقاع إلا المساجد، أما شدّ الرِّحال للتِّجارة، أو للزيارة، أو للمُحاضرات، ما فيها شيء، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، تخصيص البقعة يشدّ الرَّحل لها؛ لأنَّ فيها قبرًا، أو لأنها صلَّى فيها رجلٌ صالح، أو ما أشبه ذلك.

س: إذا كانت المقبرةُ خارج البلد، تبعد عن البلد ستين كيلو أو سبعين كيلو؟

ج: لا يشدّ الرِّحال إليها.

وفيه: أنَّ النبي ﷺ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنِّفُ رحمه الله تعالى.