بَابُ الْبِرِّ والصِّلَةِ
1468- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
1469- وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1470- وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبة: أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، ووَأْدَ الْبَنَاتِ، ومَنْعًا وهَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقَالَ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةَ الْمَالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1471- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث في البرِّ والصلة -برّ الوالدين، وصلة الأرحام- جاءت فيها نصوصٌ من القرآن والسنة، فجديرٌ بالمؤمن أن يجتهد في برِّ والديه، وصلة أرحامه؛ طاعةً لله ورسوله في ذلك، قال جلَّ وعلا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23]، وقال سبحانه: وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء:36]، وقال جلَّ وعلا: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14].
ويقول ﷺ: مَن أحبَّ أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه، وأعظم الرحم الوالدان، أقرب الرحم الوالدان، هكذا روى البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث أنسٍ بلفظ: مَن سرَّه أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه، فهذا يُوضح لنا أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب من أسباب أن يُبسط الرزق، وأن الله يخلف عليه، وأن ينسأ له في أجله.
ويقول ﷺ: لا يدخل الجنةَ قاطعٌ يعني: قاطع رحم، رواه مسلم بهذا بلفظ: لا يدخل الجنةَ قاطع رحمٍ، فهذا يُفيد الحذر من قطيعة الرحم، وأنه من الكبائر، قال الله جلَّ وعلا: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22- 23]، وهذا يُفيد الحذر من قطيعة الرحم، والشّحناء بين الأرحام، وعدم الصلة.
ويقول عليه الصلاة والسلام: إنَّ الله حرَّم عليكم عقوق الأمّهات، ووأد البنات يعني: قتل البنات، كانوا في الجاهلية يقتلون بعض البنات، بعض أهل الجاهلية يقتل ابنته ما يُريد البنت: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [التكوير:8- 9].
ومنعًا وهات الجشع في طلب الدنيا؛ يمنع الحقَّ، ويطلب ويحرص على طلب المال بغير حلٍّ، فهذا من صفات أهل الجشع: البخل، والحرص على طلب المال بكل طريقٍ، ولو من طريق النّهبة، أو الظلم، أو الغشّ، أو غير ذلك.
وكره لكم قيل، وفي بعض الروايات في الصحيح: ويسخط لكم، وفي اللفظ الآخر: ونهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، فكون الإنسان يعتاد قيل وقال يُوقعه في الكذب، وإضاعة المال لا تجوز، المال نافعٌ فلا تجوز إضاعته، وكثرة السؤال: إن كان سؤال الناس فهذا لا يجوز إلا من حاجةٍ، ينبغي له ألا يكثر، إذا حصل ما يكفيه كفى، والحمد لله، وأما سؤال أهل العلم: فلا بأس بالسؤال عن العلم، لكن لا يُكثر السؤال الذي يحصل به الإحراج أو الالتباس، وإلا فالسؤال جائز: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:43]؛ لأن كثرته سواء في الدنيا أو في العلم قد يُفضي إلى شرٍّ، قد يُفضي إلى إغلاط المسؤول، قد يُفضي إلى السؤال عمَّا لا ينبغي، فينبغي للمؤمن أن يتحرَّى: إن كان من جهة المال يسأل قدر حاجته عند الضَّرورة، وإن كان للعلم يسأل مع التبصر والتقرير وعدم الإكثار الذي يُحرج المسؤول، أو يُوقعه في الغلط.
والحديث الرابع: يقول ﷺ: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، فهذا يدل على وجوب إرضاء الوالدين في غير محارم الله، وتحريم إسخاطهما، يجب إرضاؤهما في غير المعصية، إرضاؤهما من إرضاء الله، وسخطهما من سخط الله، لكن لو أمرا بالمعصية لا: إنما الطاعة في المعروف.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الجمع بين الآية؛ قوله تعالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف:34]، وبين الحديث: مَن أحبَّ أن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه؟
ج: هذه الآجال المعلَّقة، الآجال المعلَّقة، قد تُعلق على صلة الرحم، قد تُعلق على برِّ الوالدين، قد تُعلق على أشياء، فالآجال المعلقة تبقى على تعليقها، ومن رحمة الله أن الرجل إذا وصل رحمه من أسباب طول العمر، هذا فيما سبق من علم الله.
س: بعضهم يقول أنه البركة في العمر؟
ج: هذا من تأويل بعض الناس، لكن لا مانع من إجراء النص على ظاهره.
س: المراد بالرحم التي تُوصَل؟
ج: أقربهم الآباء والأمهات والأولاد، ثم الإخوة الأقرب فالأقرب.
س: يعني: عيال العمّ، وعيال عيال؟
ج: يدخل بنو العم، ويدخل بنو الخال، كلهم، لكن الأقرب فالأقرب.
س: لكن يأثم إذا كان عيال عيال عمّ وكذا؟
ج: نعم، الشَّحناء يأثم بها بينهم.
س: لا، عدم الصلة، يقول: إنهم بعيدون؟
ج: ولو، ولو، إذا استطاع وصلهم يفعل، الأقرب فالأقرب.
س: في الحديث: أدناك، أدناك؟
ج: وفي اللفظ الآخر: ثم الأقرب فالأقرب، وفي اللفظ الآخر: ثم أدناك، فأدناك.
س: متى نقول لهذا أنه واصل، وهذا قاطع؟ هل كل أسبوع، كل يومين؟ كيف ينضبط هذا؟
ج: المهم ألا تكون بينهم قطيعة، وإلا قد يستغني هذا عن هذا، وهذا عن هذا.
س: بعض الأعمام والأخوال يريد كل يوم، كل ثلاثة، وإذا جئت؟
ج: ينبغي الأمر العُرفي، إذا زاره بعض الأحيان، وليس بينه وبينه شحناء فهو واصل، أو ساعده بمالٍ إن كان فقيرًا ساعده بحسب الطَّاقة.
س: الهاتف يكفي عن هذا؟
ج: الهاتف يكفي، الهاتف، والمكاتبة.
س: حديث المغيرة بن شعبة: إنَّ الله حرَّم عليكم، وكره لكم قيل وقال ألا يدل هذا على التَّفريق بين الكراهة في كلام الله وكلام رسوله؟
ج: نعم، نعم، وفي اللفظ الآخر: ويسخط لكم قيل وقال.
س: تكون الكراهةُ كراهة تحريمٍ؟
ج: تحريم نعم.
س: إذا كان والداه على دين النَّصارى، ويخشى إذا زارهم أنه قد ينتكس؟
ج: لا، يزورهم، ويدعوهم إلى الله، ويحذر أن يجروه إلى الباطل، الرب جلَّ وعلا قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، وهما كافران.
س: مَن جرَّ ثوبه خُيلاء يدخل فيه المرأة إذا جرت ثوبها خُيلاء؟
ج: لا، المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بأن تُرخي ثيابها حتى تُغطي أقدامها، ولكن لا تفعله خيلاء، تفعله للستر، لا يجوز لها أن تفعله خيلاء، ولكن للستر.
س: لو زادت عن ذلك؟
ج: الحد ذراع.
س: ولو زادت عن ذراع؟
ج: ما يجوز.
س: فروض الكفاية لو أمر الوالدان بتركها؟
ج: فروض الكفاية في حقِّك سنة إذا فعلها مَن يكفي، لكن إذا وجب عليك لا: إنما الطاعة في المعروف، إذا نهياك عن طاعةٍ لا، إذا قالا: لا تُصلِّ الضُّحى، أو لا تُصل الرواتب، لا تُطيعهما، أو لا تُوتر، لا تُطيعهم، ولو مستحب.
س: إذا كانت السنة تتعارض مع أمورهم الخاصَّة؟
ج: إذا كانت الحاجة ماسة لهم تُقدم على النافلة؛ لأنَّ برَّهم واجب، وهذه نافلة.
س: والدَّعوة إلى الله؟
ج: والدعوة إلى الله واجبة حسب الطاقة.
س: مع الوالدين، إذا رفضا أن الشخص يذهب إلى الدَّعوة إلى الله؟
ج: لا، ما في بأس، إذا كان ما في مضرة على أولاده ولا شيء.
س: لو مات الوالدان، وأراد أن يبرّهما بعد موتهما، لكن أرحامه التي لا تُوصل إلا بهما على الشرك، فهل يكون من صلة الوالدين اللذين ماتا مسلمين أن يبرَّ هؤلاء الذين على الشرك بالدَّعوة؟
ج: نعم، يبرّهم لعلَّ الله يهديهم بأسبابه؛ لأنَّ ما بيننا وبينهم حرب.
1472- وعَنْ أَنَسٍ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1473- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ ولَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1474- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ والِدَيْهِ، قِيلَ: وهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ والِدَيْهِ؟! قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرجلُ أَبَاهُ، ويَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث فيها تحذير عمَّا حرم الله، ودعوة إلى ما ينبغي:
يقول ﷺ: لا يؤمن عبدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه، وفي اللفظ الآخر: لا يؤمن أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه، فهذا يدل على وجوب المحبة لأخيك مثلما تُحب لنفسك، وأن الواجب على المؤمنين التَّحاب في الله، وأن كل واحدٍ يُحب لأخيه خيرًا كما يُحب لنفسه، هذا هو الواجب على المؤمنين فيما بينهم؛ التَّحاب في الله، يقول ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنةَ حتى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تحابُّوا، ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتُموه تحاببتُم؟ أفشوا السلام بينكم، فالمؤمن يُحب لأخيه الخير، ويكره له الشر.
ويقول ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى، ويقول ﷺ: المؤمن مرآة آخيه المؤمن، ويقول ﷺ: المؤمن للمؤمن كالبُنيان يشدُّ بعضُه بعضًا وشبَّك بين أصابعه، فينبغي للمؤمن أن يُحاسب نفسه مع إخوانه، ويُحب لهم الخير، ويكره لهم الشر.
ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وهل يسبّ الرجلُ والديه؟! قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه يعني: التعرض لسبِّ الوالدين سبّ لهما، ومَن تسبب في سبِّهما فقد سبَّهما، وجعل هذا من كبائر الذنوب: من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، أيسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه، والرسول ﷺ حذَّر من هذا؛ لأنَّ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر.
ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سُئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تُزاني بحليلة جارك، فهذه من أكبر الكبائر، أنزل الله في هذا: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولَا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ .. الآية [الفرقان:68- 70]، فهذه من الكبائر العظيمة؛ فالزنا من الكبائر، وإذا كان بزوجة الجار صار أشدَّ في الإثم؛ لأنَّ حقَّ الجار عظيم في إكرامه والإحسان إليه، وإكرام أهل بيته، فكونه يخونه في زوجته هذا ذنبٌ إلى ذنبٍ، وكبيرةٌ إلى كبيرةٍ -نسأل الله العافية.
فالواجب الحذر من جميع الذنوب، والتوبة إلى الله مما سلف، ومَن فعل هذه الأشياء فهو مُتوعد بالخلود في النار، لكنه خلود له أمد، بالنسبة إلى الزنا، وقتل النفس، أما بالنسبة للشرك فهو خلود أبدي -نسأل الله العافية- أما مَن مات على المعاصي فخلوده إذا دخلها مؤقت، له أمد ينتهي إليه، ثم يخرج من النار إلى الجنة، إذا كان مات على التوحيد -نسأل الله العافية.
الأسئلة:
س: ما ورد من الأحاديث فيها نفي الإيمان، هل يدل ذلك على أنَّ هذا المنفي عنه الإيمان كبيرة من كبائر الذُّنوب؟
ج: عند بعض أهل العلم يُعدُّ كبيرةً؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يعدّونه كبيرة؛ لأنه نفى عنه الإيمان، مثل قوله ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن، وقوله ﷺ: ليس منا مَن ضرب الخدود، أو شقَّ الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية.
س: الكافر إذا استمرَّ في إكرامه طمعًا في إسلامه، ولم يستجب؟
ج: إذا كانت له نيَّة صالحة فهذا من باب التأليف، إذا كانت له نية صالحة، وما قصد الطمع في الدنيا، إنما أكرمه لعله يُسلم، فهذا من المؤلفة قلوبهم.
س: ويستمر بهذا بعد دعوته، ويأبى هذا؟
ج: ما دام يرجوه، ولا سيما الأقرباء.
س: الشفاعة قبل الحدود؟
ج: الشفاعة في الحدود لا تجوز، لكن إذا ما بلغت السلطان يُنصح ويُوجه إلى الخير.
س: يجوز لعن إبليس؟
ج: لا بأس، لكن التَّعوذ أحسن، الرسول لعنه لما تعدَّى عليه قال: ألعنك بلعنة الله.
س: هذا جار يقول: أولاد الجار لا يُصلون، وكبار سنٍّ، يعني: فوق الثامنة عشر، يقول: ونصحتُهم، يقول: ما استجابوا، فأمُرُّ عليهم ولا أُسَلِّم، ولا أدعوهم لدعوةٍ، ولا أتصدَّق عليهم؟
ج: يستحقُّون الهجر، لكن يرفعهم إلى الهيئة؛ لعل الله يهديهم بأسباب غيره.
س: هل من الواجب أن يُحب لنفسه ما يُحب لأخيه؟
ج: من كمال الإيمان، من كمال الإيمان الواجب.
س: لو لم يكن بينه وبين جاره إيذاء ولا مُعاملة، فهل يجب عليه البرّ والصلة معه؟
ج: نعم.
س: لا بدّ أن ينصره ويزوره؟
ج: الزيارة، والسلام، والدعوة للطعام، وما أشبه ذلك: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جاره، وفي اللفظ الآخر: فليُحسن إلى جاره، وفي اللفظ الثالث: فلا يُؤذي جاره، يجمع بين الأمرين: لا يؤذيه، ويُكرمه.
س: نصّ الحديث: حتى يُحب لجاره ما يُحب لنفسه هل هذه الرواية صحيحة؟
ج: نعم.
س: صحَّة حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها أن ينكح الرجلُ أمه علانيةً، درجة الحديث؟
ج: ظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه لا بأس به.
س: الأحاديث التي فيها أمرٌ للصحابة بالغسل لكل صلاةٍ هي ثابتة؟
ج: غسلها إذا جمعت بين الصَّلاتين، حديث حمنة.
س: يغتسل لكل صلاتين؟
ج: لا، هذا من عمل أم حبيبة، ولم يأمرها النبيُّ ﷺ بذلك.
س: لكن جاءت بعضُ الأحاديث بالأمر؟
ج: لا، الظاهر وهم من بعض الرواة.
س: ........... شخصٌ أذَّن عليه المؤذن وهو مقيم، ثم سافر أذان العصر، يقول: صليتُ العصر قصرًا؟
ج: ما دام صلاها خارج البلد لا بأس.
س: ولو أذَّن عليه المُؤذن؟
ج: ولو أذن، فالعبرة بوقت الأداء.
س: رجلٌ يقول: والدته إذا زارها، أو إذا برّ بها هي تغار غيرةً شديدةً، فيقول: إذا زارها لا بدّ أن تُحدث مشكلة، يقول: فتجنبتُ زيارتها لأجل ألا تُحدث مشكلة، ولا تدعو عليَّ؟
ج: لماذا تدعو عليه؟
س: تغار هي لو سوَّى أي شيءٍ: لو تكلم، لو كلَّم عياله، لو كلَّم زوجته، لو كلَّم كذا؟
ج: لا، ما يجوز له أن يهجرها، يتجنب الشيء الذي تغار منه، يزورها، هذا غلط، إلا إذا صارت تغضب من شيءٍ، لا يتكلم بشيءٍ يُغضبها، والمداعبة مع عياله يخليها في وقتٍ آخر، أو مع زوجته يجعلها في وقتٍ آخر، ما هو لازم أن يُداعب الزوجة والعيال عندها وهي ما ترضى، يخليها وقتًا آخر.
س: يقول: وجدتُ ألمًا أثناء الصلاة في بطني مما أدى إلى أنَّ الإمام يقوم من الركعة ولم أقم، فماذا أصنع؟
ج: جلس يعني؟
س: نعم، جلس ثم قام ..؟
ج: ما في بأس.
س: يُكمل على ..؟
ج: يكمل.
س: ولو الإمام رفع من الركوع؟
ج: وهو حطَّ بعده؟
س: نعم، وقام لما رفع؟
ج: إذا كان هذا مانعًا شرعيًّا: إما نعاس، وإلا مرض، ثم انحطَّ، لا بأس؛ لأنه ما تعمَّد، قهرًا عليه.
س: يُكمل على ..؟
ج: يلحقه، ويُكمل الصلاة.
س: ولو أنَّ الإمام رفع من الركوع؟
ج: يركع، ويرفع.
س: جاء في الحديث الأمر بتخمير الإناء، وتغطيته في الليل، فإذا نسي العبدُ أن يُغطي الماء والطعام، يأكل بعد ذلك لا حرج؟
......
س: والماء ولو طعامًا؟
ج: يخشى أن يقع فيه شيء، وإلا ما عليه شيء ..... بعض الليالي ..... ينزل فيها وباء، يخشى أن يقع فيه شيء مثلما قال ﷺ.
س: طيب، لو سمَّى الله وأكل توكُّلًا؟
ج: لا بأس إن شاء الله.
س: إذا ركع الإمامُ، ثم أراد إنسانٌ أن يُتم قراءة الفاتحة، ثم رفع الإمامُ قبل أن يتم قراءة الفاتحة؟
ج: يقطعها ويركع معه.
س: لكن لو رفع الإمامُ قبل أن يُتم؟
ج: يركع ويلحقه؛ لأنه معذورٌ إن شاء الله، يركع ويلحقه.