إيضاح الشريعة لأبواب الربا

وقد ذكر الشيخ محمد فيما يتعلق بأثر عمر، عمر قال: "ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب" الربا اشتبه على عمر شيء من أبواب الربا وشيء من أحكام الجد والكلالة لكن علمها غيره، اشتبهت على غيره وكل واحد من الصحابة والعلماء قد يشتبه عليه بعض المسائل، ولكن تقرر في مسألة الجد والكلالة عند أهل العلم ما هو واضح، فالجد هو أبو الأب، بعض العلماء قالوا: إنه يكون بمنزلة الأب، ويكون حكمه حكم الأب في إسقاط الإخوة وفي إعطائه ميراث الأب، وبعض أهل العلم جعل له مع الإخوة أحكامًا أخرى، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم في الحقيقة والذي أفتى به الصديق وأفتى به بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجد كالأب يسقط الإخوة بحجج كثيرة، والكلالة معروفة أنها من لا ولد له ولا والد كما بين أهل العلم ودلت عليها الأدلة، أن من لا ولد له ولا والد ذكر هذه هي الكلالة، وأما أبواب الربا فقد بين الرسول ﷺ حدود الربا، قال: الدرهم بالدرهمين ربا، والدينار بالدينارين ربا وقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني إلا يدًا بيد، والذهب بالفضة إلا هاء وهاء أيضًا، فالمقصود أنه أوضح النبي ﷺ مسائل الربا وبينها، وهناك مسائل قد بقيت مشكلة على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن علمها غيره من الصحابة وأهل العلم بعد ذلك، رضي الله عن الجميع.