2- من حديث (نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا، فأكلناه)

 

1342- وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ: "فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1343- وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1344- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1345- وعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وأخرجه أبو داود، والنَّسائي.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالأطعمة:

الحديث الأول في الصيد بالنسبة إلى المحرم إذا صاده الحلالُ: يدل حديث أبي قتادة على أنه لا بأس به إذا صاده الحلالُ أن يأكل منه المحرم، وفي الحديث أنه ﷺ قال لما سألوه: هل منكم أحدٌ أشار إليه، أو أمره بشيءٍ؟ قالوا: لا، قال: فكلوا، وهكذا جاء في حديث أبي طلحة: أن النبي ﷺ أكل الصيد الذي صاده الحلالُ.

فالحاصل أن الحلال إذا صاد صيدًا، ولم يقصد به المحرم، ولم يُعنه المحرمُ: لا بأمرٍ، ولا بإشارةٍ، فإنه يحلُّ للمُحرم الأكل منه.

وكان أبو قتادة معهم في طريقهم إلى الحُديبية، ولم يُحرم، وهم مُحرمون، فأبصر حمارَ وحشٍ حمل عليه وقتله، وأكلوا منه، ثم سألوا النبيَّ ﷺ، فأقرَّهم على ذلك.

وفي حديثٍ آخر أنه ﷺ لما أُهدي إليه الصيد ردَّه، وقال: إنا لم نردّه إليك إلا أنا حرم، حديث الصَّعب بن جثامة.

وفي حديثٍ آخر يقول ﷺ: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصاد لكم.

والجامع بين الأحاديث أن صيد الحلال للصيد يحل للمُحرم بشرط ألا يكون المحرمُ أعانه بإشارةٍ، أو غيرها، وبشرط أن الحلال لم يصده من أجل المحرم، أما إذا صاده من أجل المحرم، أو أعانه المحرم، فإنه لا يحل للمحرم، هذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب.

والحديث الثاني حديث أسماء بنت أبي بكر: أنهم نحروا على عهد النبي ﷺ فرسًا فأكلوه، وهم في المدينة، كما جاء في الرواية الأخرى في الصحيح: أنهم في المدينة، هذا يدل على أنه لا بأس بالخيل، والنبي ﷺ رخَّص بالخيل، ونهى عن الحمر الأهلية، هذا هو الصواب، الخيل حلال.

أما الحديث الذي فيه النَّهي عن الخيل والبغال والحمار فهو ضعيف، الصواب أنه لا بأس بأكل الخيل كما جاء في الصحيح من حديث أسماء، وكما جاء في أحاديث أخرى من حديث جابر وغيره: أن الرسول ﷺ أذن في لحوم الخيل، أما البغال والحمير الأهلية فإنها لا تحلّ عند الجميع.

والحديث الثالث حديث الضب: فالضب أُكل على مائدة النبي ﷺ، كما جاء في "الصحيحين"، والنبي ﷺ كره أكله وقال: إنه لم يكن بأرض قومي، فلم يأكل منه، ولكن أكله الصحابة، والنبي ﷺ ينظر، كما جاء في الحديث الصحيح: قال خالدٌ: فاجتررتُه فأكلتُه -يعني: خالد بن الوليد- والنبي ﷺ ينظر، فسألوه: هل هو حرام؟ قال: لا، فدلَّ على أن الضبَّ حلّ، والضب معروف، وهو من صيد البرِّ.

والحديث الرابع يتعلق بالضفدع: فالضفدع معروف، دويبة تعيش في الماء معروفة، لا يجوز قتلها؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتلها، فلا يجوز قتلها، ولا يحل أكلها.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: حديث النَّهي عن أكل الضب تخرج على ماذا؟

ج: ما ورد فيه من نهي فهو ضعيف، والصواب أنه حلالٌ كما ثبت في "الصحيحين".

س: قول الشارح: "واستدلَّ القائلون بالتَّحريم بما رواه أبو داود: نهى عن الضب"؟

ج: لا، ليس بصحيحٍ.

س: هل الجراد والضبُّ من الصيد في حقِّ المُحرم؟

ج: نعم، الضب والجراد من صيد البر.

س: هل صيد المُحرم حكمه حكم الميتة؟

ج: نعم، إذا ذبحه المحرم يكون ميتةً.

س: لا يأكل من لحمها؟

ج: لا هو ولا غيره، ميتة.

س: حديث جابر: صيد البرِّ حلالٌ لك ما لم تصده، أو يُصد لك؟

ج: لا بأس به، جيد.

س: فدية الجراد في الحرم؟

ج: القيمة.

س: قول أسماء: "نحرنا" يدل على أن ذبح الخيل مثل الإبل؟

ج: لا، الظاهر أنَّ مُرادها الذبح؛ لأنها تُذبح كالبقر، والنحر للإبل.

س: ألا يأكل الإنسانُ طعامًا يُقدَّم بين يديه حتى يسأل عنه، هل يُعتبر من السنة؟

ج: ما كان يسأل النبيُّ ﷺ إلا إذا اشتبه عليه.

 

بَاب الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

1346- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أو صَيْدٍ، أو زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 1347- وعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قتل ولَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وإِنْ وجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وقَدْ قتل، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وإِنْ وجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

1348- وعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1349- وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1350- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وكُلُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالصيد والذبائح:

الله جلَّ وعلا أباح للمسلمين الصيد إذا كانوا ليسوا بحرمٍ، إذا كانوا حلالًا، وأباح صيد البحر مطلقًا، قال جلَّ وعلا: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96]، قال: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95]، وقال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.

والصيد: هو الذي يُؤكل من الضباء، والأرانب، والوعل، وحمر الوحش، وأشباه ذلك من الصيد الذي أباحه الله، أما ما حرم فمعروفٌ، مثل: كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير، فهذا ليس بصيدٍ، بل هو محرم، لكن الصيود التي ليست من ذوات الناب، وليست من ذوات المخلب، مثل: الحمام، العصفور، وأشباه ذلك مما يؤُكل، الله أباحها لعباده.

وفي الحديث الأول يقول ﷺ: مَن اقتنى كلبًا، إلا كلب صيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ، فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط، وفي اللَّفظ الآخر: قيراطان، وفي حديث ابن عمر في "الصحيحين": قيراطان أيضًا.

وهذا يُفيد الحذر من اقتناء الكلاب، إلا كلب الصيد، أو الماشية، أو الزرع، وأن صاحب الكلب غير الثلاثة ينقص من أجره كل يوم قيراطان، فهذا يدل على المنع من ذلك، وأنه لا يجوز له اقتناؤه إلا إذا كان للصيد، أو للماشية: لحراسة الغنم، أو للزرع: حراسة المزارع، فلا بأس؛ لهذه المقاصد الثلاثة، إن لم يكن أسود، أما الأسود فلا يجوز اقتناؤه، بل يُقتل، النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها إلا الكلب الأسود البهيم فهذا يُقتل، ولا يُقتنى؛ لأنه شيطانٌ، وفي اللفظ الآخر: اقتلوا كل أسود بهيم، ذا الطفيتين ذو النُّقطتين في وجهه.

المقصود أنَّ الكلاب التي تُقتنى لا بدّ أن تكون غير سوداء: في الصيد، والزرع، والماشية، لا بأس بها، أما إذا اقتناه لغير ذلك فهذا ينقص الأجر، ولا يجوز اقتناؤها لغير الثلاثة، أما الأسود فلا يُقتنى أبدًا، لا للصيد، ولا للماشية، ولا للزرع.

وبيَّن في حديث عدي بن حاتم أنه إذا أصاب بسهمه وأدركه ميتًا فهو حلالٌ، وإن أدركه حيًّا ذبحه، وهكذا ما أصابه بكلبه، أو بحدِّ المعراض، فإنه يُباح له إذا وجده ميتًا، فإن وجده حيًّا فإنه يذبحه، إذا وجده حيًّا ما قتله الكلب، ولا قتله المعراض، فإنه يُذكيه، ويحل، أما ما أصاب بحد المعراض لا بحدِّه فهذا وقيذٌ داخلٌ في قوله: وَالْمَوْقُوذَةُ [المائدة:3].

والموقوذة: هي التي تُضرب حتى تموت، هذه يُقال لها: موقوذة، لا تحل، فإذا أصابها بعرض المعراض، أو بخشبةٍ، أو بحجرٍ لا حدَّ له، هذا يُسمَّى: وقيذ.

وإذا قام الصيد، وغاب عنه، فلم يجد إلا أثر سهمه؛ حلَّ له، أما إذا وجد فيه أثر سهمٍ آخر فإنه لا يحلّ؛ لأنه لا يدري: هل قتله سهمه، أو قتله السهمُ الآخر؟

وهكذا إذا أرسل كلبَه المُعلَّم فأصاب الصيدَ، فإنه يحلّ إذا قتله الكلبُ المعلم، فإذا أدركه حيًّا ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلبًا آخر لم يحل؛ لأنه لا يدري: أكلبه قتله، أو الكلب الآخر؟

وإذا غاب عنه فلم يُنْتِن -كما في حديث أبي ثعلبة- فهو حلالٌ، أما إذا غاب عنه فوجده مُنتنًا قد أروح: خاس، فلا يحل له؛ صار ميتةً.

والحديث الخامس: حديث عائشة رضي الله عنها أنه قيل: يا رسول الله، إنَّ قومًا يأتوننا باللحم، ما ندري: أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ أفنأكله؟ قال: سمُّوا الله عليه وكلوا، وفي اللفظ الآخر: أنهم أناس حُدثاء عهد بالإسلام، فيأتون إلى عائشة بالصيد، أو بالهدية، أو لغيرها، ولا يُدرى عنهم: هل سمُّوا أم لا، قال: سمُّوا الله عليه أنتم وكلوا، هذا يدل على أنَّ الأصل في ذبيحة المسلم الحلّ، ما دام مسلمًا فذبيحته حلال، يُسمِّي ويأكل، والحمد لله، إنما تحرم ذبيحةُ الكافر الوثني من المجوس، أما المسلم والكتابي فذبيحته حلال، هذا هو الأصل.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ما المقصود بالقيراط؟

ج: جزء من الأجر، وعند جماعةٍ من العرب يرونه واحدًا من عشرين، وعند جماعةٍ آخرين سهم إلا أربعة وعشرين، ثلث الثمن، فالمقصود أنه جزء من الأجر.

س: في الحديث الآخر -في حديث اتِّباع الجنازة- كجبل أحد؟

ج: هذا في الأجر، غير هذا الموضوع.

س: حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أبو داود: إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله وكُل وإن أكل منه؟

ج: لا، هذا ضعيفٌ، ما هو بشيءٍ، شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة.

س: هل لا بدّ من إراقة الدم إذا أصاب بحدِّه؟

ج: إذا أصاب بحدِّه فقتل يكفي.

س: إذا أرسل بحدِّه، ولم يُرق الدم؟

ج: ما دام أصاب بحدِّه وقتله يكفي.

س: حكم التَّسمية عند إرسال آلة الصيد؟

ج: يجب، فإن نسيها سقطت، أو كان جاهلًا سقطت.

س: حكم اقتناء الكلب لحراسة المنزل؟

ج: لا، ما أباحه النبيُّ ﷺ إلا لثلاثة: الصيد، والماشية، والزرع، كيف يرضى أن ينقص أجره؟!

س: بعض الدول تذبح الدَّجاج بالصَّعق الكهربائي، أو بالخنق، فكيف يفعل الشخصُ إذا لم يجد إلا هذه الوسيلة، يأكل منها؟

ج: لا، هذه ميتة.

س: وهل لا بدّ من ثبوت هذا الشيء لديه؟

ج: إن كانت من ذبائح أهل الكتاب تحلّ له، إلا أن يثبت له أنها ذُبحت بغير الشرع: كالصعق، أو بغيره، أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين فهذه تحرم مطلقًا.

س: يُشاهد الرقبة، ويُشاهد الرأس، في هذا الحالة ما يأكل منها؟

ج: المقصود أنه إذا كان بالصعق أو غيره، ما هو بالذبح، ما تحل.

س: فسر قوله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ [المائدة:4] بأنَّ الجوارح هي الكواسر من الطير والسِّباع؟

ج: مُكلِّبين، ومعلمين، الظاهر أنَّه مُعلميها كيفية الكر والفرّ.

س: قصدي "الجوارح" فسَّرها بعضُ المُفسرين بأنها الكواسر من الطير والسباع؟

ج: أيوه.

س: خاصَّة بالكلاب، هي الجوارح؟

ج: لا، معلمين، يعني: تُعلمونهن كيف يصدن.

س: قول الشارح: "أو أخرج حشوه فيحلّ بلا ذكاةٍ"؟

ج: نعم، يعني: الكلب، قتله الكلب، ولو بإخراج حشوه، إذا أخرج حشوه، أو قتله مع رأسه، أو مع رقبته، ما دام قتله حلّ له، ما هو شرط في المذبح.

س: مَن قال: الجمع بين الروايتين -القيراط والقيراطان- أنَّ القيراطين إذا كان في المدن أنه أكثر ضررًا؟

ج: لا، زيادة الثقة مقبولة، قد يكون في أوله قال: قيراط، ثم قال ﷺ: قيراطان، جاء الوحي بقيراطين.

س: التَّسمية على أنها واجب أو سنة؟

ج: التَّسمية واجبة، وأمر بها.

س: وإذا نسي التَّسمية؟

ج: إذا نسي لا حرج إن شاء الله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، هذا هو الصواب.

س: هل تجوز التّجارة في كلاب الصيد؟

ج: لا، ما يُباع، الكلب ما يُباع، النبي ﷺ نهى عن بيع الكلاب، قال: «ثمن الكلب خبيث»، لكن يُربيه فقط، ويُعلمه فقط.

س: ويغرم ثمنه؟

ج: ولا يغرم، ولا شيء، ما له قيمة.

س: هل يُشترط أكل الصيد؟

ج: ما معنى: أكل الصيد؟

س: يعني: البعض يستخدمه هوايةً؟

ج: إن كان يلعب ما يجوز، لا بدّ أن يصيد للأكل، أو للبيع، للفائدة، أما اللَّعب فلا يجوز.