1316- وَعَنْ عمر قَالَ: "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عزَّ وجل". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1317- وَعَنْ مُعَاذِ بن جبلٍ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.
1318- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1319- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالفيء والغنيمة:
يُبين في الحديث الأول أنَّ أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله؛ فإنَّ بني النضير من اليهود نقضوا العهد، وحاصرهم النبيُّ ﷺ، ثم أجلاهم، وصارت أموالهم مما أفاء الله على نبيِّه ﷺ، فكانت تحت تصرُّفه عليه الصلاة والسلام، يأخذ منها حاجتَه وحاجةَ أهله، وما بقي فهو للسلاح والكراع، عدَّة في سبيل الله عزَّ وجل؛ لأنها فيءٌ، كما قال الله جلَّ وعلا: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ [الحشر:6].
فالمقصود أنَّ الأموال التي يتركها أهلُها خوفًا من المسلمين من غير قتالٍ، أو يُجير وليُّ الأمر عنها، فإنها تكون لبيت المال، تحت تصرف ولي الأمر في مصالح المسلمين، وما بقي عن حاجته وحاجة أهله فيكون في مصالح المسلمين، وفي مصالح الجهاد.
وحديث معاذٍ يدل على أنه لا بأس أن يُقسم وليُّ الأمر بعض الشيء مما يحتاجه الناسُ: من غنمٍ، أو طعامٍ، أو أشباه ذلك مما يحتاجه الناسُ، يقسم بينهم شيئًا منه، ثم يجعل الباقي في الغنيمة، ويكون هذا من باب النَّفل، فإذا غنموا طعامًا مثل: تمرٍ، مثل: أشياء مما يأكله الناس مثل: الغنم... بل يقسم بينهم شيئًا منها نفلًا، ثم يكون الباقي في سبيل الله، فلا بأس، كما يفعل في الأطعمة التي يأكلون منها، وما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، ويكون الباقي للغانمين، فله أن ينفل مَن شاء من الجيش، ثم يكون الباقي للغانمين على سهام الله.
والحديث الثاني: يقول ﷺ: إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل، لا أخيس يعني: لا أنقض العهد، خاسه يعني: نقضه، والله جلَّ وعلا أمر بالوفاء بالعهود فقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، لا بد من الوفاء بالعهود، ولا يجوز إخلافها، ولهذا قال ﷺ: إني لا أخيس بالعهد يعني: لا أنقضه.
ولا أحبس الرسل، الرسل إذا بعثهم العدو لا يُحبسون، يُردون إلى مَن بعثهم بجواب رسالتهم، ولهذا كان رسولُ الله ﷺ يرد الرسلَ إلى مَن بعثهم من الروم وغيرهم، ولما جاءته رسل مُسيلمة ردَّهم إليه وقال: لولا أنَّ الرسل لا تُقتل لقتلتكم، فردَّهم إلى مُسيلمة ببيان الرد عليه، وأنه كاذب، وأن الله سوف يُهلكه، فأهلكه الله.
والرابع: حديث أبي هريرة: يقول ﷺ: أيما قريةٍ أتيتُموها فأقمتُم فيها فسهمكم فيها، وأيما قريةٍ عصت الله ورسوله فإنَّ خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم، هذا يدل على أنَّ ما كان من الفيء من القُرى التي يجلو عنها العدو يكون لبيت المال، وله أن يُنزل المجاهدين فيها إذا دعت الحاجةُ إلى إنزالهم فيها، ويكون من باب الفيء، يعني مثل سواد العراق وغيرها مما أفاء الله على المسلمين من دون قتالٍ، ولي الأمر يتصرف فيها: يجعلها مساكن لهم، يجعلها مزارع تغلّ لبيت المال، ينظر في مصلحة المسلمين، وهكذا الأراضي التي يجلو عنها العدو تكون لمصالح المسلمين، مثل أموال بني النَّضير.
أما القرى التي جاهدت وقاتلت، القرى التي عصت وقاتلت، فإنها تقسم بين الغانمين، إذا قُتل أهلها، وأُخذت منهم، يكون الخمس لبيت المال -لله ورسوله- كما بيَّن الله، والبقية -الأخماس الأربعة- تكون للمُجاهدين، تقسم بينهم مثل بقية الغنائم.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: قول أبي داود: ..... حديث أبي رافع هذا كان في الأول، أما في هذا الزمان فلا؟
ج: غلط، كلام أبي داود غلط.
س: امرأة خالعها زوجُها، ويقول: هل يجوز لي أن تكون عدَّتُها عندي؟
ج: لا، بانت منه، تروح لأهلها، لا تبيتُ عنده، ما يُؤمن عليها.
س: لعلَّ الله أن يشرح صدرها؟
ج: لا، ما يصلح، بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ إذا كانت طلقةً واحدةً أو ثنتين.
س: الصواب في عدَّتها: الثلاث أم حيضة واحدة؟
ج: إن ..... الثلاث احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس، والحيضة الواحدة تكفي.
س: يعني الاحتياط هو الأولى؟
ج: ثلاث.
س: مَن قال: إنَّ الفيء يُؤخذ من الخمس؟
ج: لا، غلط، الفيء ما يُؤخذ من الخمس.
س: المسلم إذا أُدخل غرفة العمليات من أجل عملية، وجلس ما يُقارب يومًا كاملًا، يعني: لا يحسّ بمَن حوله، فكيف يقضي صلاته؟
ج: يقضي مثل النائم.
س: خمس صلوات؟
ج: يقضي مثل النائم، يقضيها مُرتبة.
س: وليس له حدٌّ معينٌ، فرضنا لو زاد البنج إلى ثلاثة أيام؟
ج: ثلاثة أيام فقط، هذا أحسن ما قيل في هذا.
س: متى يكون فعلُ الرسول ﷺ خاصيةً له؟ ومتى يكون تشريعًا لأمَّته؟
ج: مثلما سمعتَ، إذا كنتَ تسمع.
س: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:241]، إذا طُلقت المرأة قبل دخول الرجل عليها، هل نصف المهر هو متاع لها، أم لها متاع غير هذا النصف؟
ج: لها المتاع، ولها النصف، جميعًا، الله يقول: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ لكلِّ مُطلَّقةٍ.
س: ومَن تنازل عن المهر كله يكون لها النصف الثاني متاعًا؟
ج: جزاه الله خيرًا.
س: في قوله تعالى: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11] فأشار بإبهامه إلى أذنه وعينه؟
ج: تحقيق السمع والبصر، ما هو التَّشبيه؛ لأنه سمع حقيقة، وبصر حقيقة.
س: ويُقال في هذا أنه تحقيق ..؟
ج: نعم، لتحقيق السمع والبصر، والله يقول: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11] يُسمَّى: بصرًا حقيقة، وسمعًا حقيقة، خلاف للجهمية ومَن ينفي عن الله هذه الصِّفات.
س: وإثبات العينين لله عزَّ وجل؟
ج: نعم، مثلما قال ﷺ: إنَّ الدجال أعور، وليس ربُّكم أعور.
س: ...........؟
ج: واليدان والرجلان كلها ثابتة، اليدان والقدمان ثابتة، لكن على الوجه الذي يليق بالله، لا يُشابه خلقه، والسمع والبصر، كله.
س: هل التَّعارف بين الإخوان سنة؟
ج: ماذا؟
س: هل التَّعارف بين الإخوان سنة؟ أحيانًا يجتمع الإخوان في مجلسٍ ما من المجالس، يقول: أول ما نبدأ به التَّعارف.
ج: هذا طيب، التَّعارف طيب.
س: هل يُقال: سنة؛ لحديث وفد عبد القيس: مَن القوم؟ وما أشبه ذلك؟
ج: الأقرب والله أعلم أنَّ الأدلة تدل على أنَّ التعارف مطلوبٌ حتى تزول الوحشة وينشر الأخوة الإيمانية.
بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ
1320- عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجِزْيَة- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي "الْمُوَطَّأ" فِيهَا انْقِطَاع.
1321- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دومَةَ الجندل، فَأَخَذُوهُ، فأتوا به، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
1322- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فأمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مُعافريًّا".
أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
1323- وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الباب الذي ذكره المؤلفُ في الجزية والهدنة:
الجزية: ما يُضرب على الكفار من الأموال التي تُؤخذ منهم كل سنةٍ، يُقال لها: جزية.
والهدنة: المصالحة بين المسلمين وغيرهم من الكفرة مدةً معلومةً، سواء كان فيها مال، أو ليس فيها مال، يُقال لها: هدنة، ..... الحرب.
وقد قال الله جلَّ وعلا في أهل الكتاب: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]، فأمر سبحانه بأخذها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وحقن دماءهم، وهكذا المجوس؛ أخذ النبيُّ ﷺ منهم، وسنَّ بهم سنة أهل الكتاب، أخذها من المجوس عُبَّاد النار، أخذ منهم الجزية.
ومَن سوى الطوائف الثلاث إما الإسلام، وإما السيف، أما هذه الطوائف الثلاث فإما الإسلام، وإما السيف، وإما الجزية، فإذا سلموا الجزية والتزموا بها عن صغارٍ على ما يراه وليُّ الأمر حُقنت دماؤهم وأموالهم وأُقِرُّوا، أما غيرهم من الوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أنواع الكفرة فإما الإسلام، وإما السيف، قال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5].
فالمشركون يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال:39].
أما الهدنة فلا بأس بها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا [الأنفال:61] هذه الهدنة، ولهذا صالح النبيُّ ﷺ أهل مكة على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضُهم عن بعضٍ، وأخذ الجزية من مجوس هجر عليه الصلاة والسلام، وأخذها من أكيدر دومة الجندل، صالحه على الجزية وهو نصراني، وبعث معاذًا إلى اليمن فأخذ الجزية من يهود اليمن؛ جعل على كل حالمٍ –يعني: كل محتلم، كل مُكلَّفٍ- دينارًا أو عدله معافريًّا، المعافري: الملابس المعروفة، الثياب المعروفة، يُقال لها: معافرية، وهذا إلى ولي الأمر يجعل ما يرى من الجزية على حسب حالهم، يضع عليهم من الجزية ما يراه يُناسبهم على حسب ثروتهم وقُدرتهم، والنساء والفُقراء ما عليهم شيء، تُضرب على حسب ثروة الأغنياء، إما الجزية، وإما السيف.
وقوله ﷺ: الإسلام يعلو ولا يُعْلَى معناه: أنه يُنصر عهده، ويعلو أمره إذا استقام أهله ونصروه، فالواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله، وأن يستقيموا عليه، والله وعدهم بالنصر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ [محمد:7]، وقال تعالى: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم:47]، وقال جلَّ وعلا: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [الحج:40].
فالإسلام يعلو، ومن ذلك أنه يأخذ الجزية من اليهود والنصارى، ويُقاتل غيرهم .....، فهو يعلو على غيره إذا استقام أهله ونصروه، أما إذا تخلَّفوا سُلِّط عليهم العدو، لكن إذا نصروه واستقاموا وتكاتفوا أعزَّهم الله، وأعلى دينهم، كما تقدَّم في قوله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وقال تعالى: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ [الصافات:171- 173]، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، لكن متى تقاعسوا وتفرَّقوا واختلفوا سُلِّط عليهم العدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: عموم حديث بُريدة مخصوص بآية التوبة وحديث عبدالرحمن هذا؟
ج: نعم، نعم.
س: تقدير الجزية موكولٌ إلى ..؟
ج: إلى ولي الأمر، ولهذا اختلفت الجزيةُ في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم على حسب ثروة اليهود والنصارى.
س: الفقراء لا تُؤخذ منهم الجزية إذا كانوا ..؟
ج: لا، الجزية ما عليه، لا جزية على فقيرٍ، ولا صبي، ولا امرأة، إنما هو على المكلَّف الغني المستطيع.
س: حديث: الإسلام يعلو ولا يُعْلَى عليه درجة الحديث؟
ج: في سنده نظر، عند الدارمي، لكن شواهده كثيرة، ولا مجنون، ولا صغير.
س: هل يُقتل الخنزير إذا وُجِدَ؟
ج: الظاهر أنه يُقتل.
س: قياسًا على أنه أولى من الكلب؟
ج: وفي عهد إذا نزل عيسى قتل الخنزير، ووضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، لكن ما أعلم شيئًا –يعني: واضحًا- في قتله، لكن ما أعلم ما يمنع: كالكلب العقور، والأسود؛ لخُبثه.
س: الساعات المطلية بالفضَّة طلاء يسيرًا يجوز لبسها؟
ج: تركها أحوط، من باب الاحتياط للرجل، من باب الاحتياط.
س: والمشالح التي يُوجد على جوانبها بعض الخيوط من الذهب؟
ج: إذا تحقق أنها ذهب لا يلبسها، يتركها، لكن المعروف أنه شيء ما هو بذهبٍ، إنما يستعملون شيئًا ليس بذهبٍ، نوع من النحاس الأصفر الذي يُشبه الذَّهب.
س: هل يجوز إخراج الزكاة كل شهرٍ، مثلًا استلام الراتب، يعني: حتى لا يقع الإنسانُ في إشكالٍ؟
ج: إذا أحبَّ أن يُعجِّلها لا بأس، جزاه الله خيرًا.
س: هذا واحدٌ قال: أنا بدل ما أقعد أحسب وكذا، كلما جاءني الراتب أطلع 2،5% من راتبي؟
ج: هو يدَّخره أم يُنفقه؟ إن كان لا يدَّخره ..... ما عليه زكاة، إذا كان يأكل راتبه ما عليه زكاة، إن كان يدَّخره في البنوك أو غيرها، يحفظه ويبغى أن يُعجِّل زكاته لا بأس، أما إن كان يُؤكل –يُنْفَق- ما عليه زكاة.
س: هو يقول: إن كانت فيه زكاة فهي زكاة، وإلا ..؟
ج: جزاه الله خيرًا، المقصود أنه إذا كان يبقى عنده –يدَّخره- حتى يحول عليه الحول، وعجَّل الزكاة، فلا بأس، أما مجرد صدقة وإلا ما يدّخر، يأكله، تُسمى: صدقة، ما تُسمى: زكاة.
س: الراجح في نفخ الصور هل هو مرتان أم ثلاث؟
ج: مرتان، نفختان كما في القرآن.