6- من حديث (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه)

1307– وَعَن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: "فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الْخُمُسُ". وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1308- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: "أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ".

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ.

1309- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَب دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَس ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تدل على أنَّ ما يحصل للمسلمين من الغنائم من أعدائهم من الطعام والعسل ونحو ذلك، والعنب ونحوها، والفاكهة، أنَّ للغازي الواحد أن يأكل من حاجته، ولا حرج عليه في ذلك، من غير أن يتَّخذ شيئًا، إنما يأكل حاجته في بطنه من هذا الطعام: من هذا التمر، من هذا العسل، من هذا العنب، للحاجة فقط، فلا بأس بذلك، ولا يُعدُّ غلولًا، إنما الغلول أن يأخذ ويحوز شيئًا إلى خاصَّته دون بقية الجيش، أما كونه يأكل حاجته فلا بأس: من تمر، أو عنب، أو شحم، أو شيء من لحم، أو شيء جاهز، يأكل من حاجته؛ لأنَّ ابن عمر وابن أبي أوفى ذكر أنهم أقرُّوا على هذا، ولم يُمنعوا من ذلك، وقصة الذي أخذ الشَّحمة لما تولى يوم خيبر.

المقصود أنَّ هذه الأشياء التي دعت الحاجةُ إليها في الأكل والشرب من مياههم: من لبنٍ، من عسلٍ، من أشياء تحصل للغانمين، يأكل الإنسانُ منها حاجته لا بأس بذلك، أما أن يتولى دابَّةً يستعملها حتى يُعجفها، أو ثوبًا يلبسه، لا، هذا كله تبع الغنيمة، إلا إذا اضطر إلى شيءٍ يستر به عورتَه فلا بأس، أما أن يأخذ شيئًا قد استغنى عنه ويلبسه، حتى إذا أخلقه ردَّه، ويأخذ الدَّابة يستعملها في حاجاته، ثم إذا أعجفها ردَّها، هذا لا يجوز؛ لأنها غنيمة مُشتركة، إنما يأخذ حاجته، يركب حتى يصل إلى المخيم، يركب الدابَّة حتى يصل إلى بيته، يركب الدابة حتى يصل إلى الشَّرائع -محل الشرب- يسقيها ويشرب من الماء، أو ما أشبه ذلك، يلبس الثوب ليستر عورته لاضطراره إلى ذلك لا بأس.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ما ثبت عن عبدالله بن مغفل لما أخذ ..؟

ج: قصَّة ابن مغفل من هذا الباب، نعم.

س: هل هو أخذٌ للحاجة أو لقصد ..؟

ج: لا؛ لأنه من  جنس الطعام.

س: إذا استعان بكافرٍ هل يُعطى من المَغْنَم؟

ج: نعم؟

س: إذا استعان بكافرٍ وقاتل مع المسلمين ..؟

ج: هذا إلى ولي الأمر، إذا استعان بأحدٍ إلى ولي الأمر؛ يُعطيه ما يَراه ولي الأمر.

س: ما ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدري أنَّهم طبخوا من لحم الغنيمة ثم ..؟

ج: هذا أكل، هذا ما هو بحاجةٍ، مثلما أنكر عليهم الحمر، أنكر عليهم لأنهم طبخوها بدون إذنٍ.

س: وهذا يحتاج إذنًا للحاجة؟

ج: نعم، لا يطبخونها، يأكلون الشيء الجاهز المطبوخ، أو تمرًا حاضرًا، أو طعامًا حاضرًا، أو دهنًا حاضرًا، أو عسلًا حاضرًا، أما أن يذبحوا الغنم ويطبخونها ما يصلح، أو الإبل.

س: ولو كان لحاجةٍ؟

ج: ولو، حتى يستأذنوا.

س: إذا العدو أسر قائدًا من قادة المسلمين، وعنده أسرى، ويُعذِّبونه من أجل أن يُخبرهم عن أسرار المسلمين، وإذا أخبرهم صار ضرر، هل يقتل نفسه؟

ج: لا، لا يقتل نفسه، لكن لا يُخبرهم، وإذا قتلوه فهو شهيدٌ، لكن لا يقتل نفسه.

س: سيُخبرهم إذا عذَّبوه؟

ج: لا يقتل نفسه.

س: امرأة بعد الأربعين جلست أربعة أيام طاهرة، ثم رأت عشرة أيام دم الحيض؟

ج: بعد الأربعين؟

س: بعد الأربعين أربعة أيام طهرت؟

ج: إذا جاءت العادة وتعرف العادة ما في بأس، إذا كانت عادتها في أول الشهر أو في وسط الشهر وجاءت تجلسها.

س: وإذا لم يكن وقتُ عادةٍ؟

ج: تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ، يصير دم استحاضةٍ، دم فسادٍ.

س: ولو كانت رائحته رائحة دم حيض؟

ج: إذا كان ما هو بدم العادة، إذا كانت تعرف العادة.

س: ولو رأت الدمَ كُدرة هذا؟

ج: إذا كانت تعرف العادة تجلس في وقت العادة.

س: تقول: رأيتُ أربعة أيام طهر، ثم بعد عشرة أيام دم حيض، ثم عشرة أيام طهر، وبعدها دم كُدرة سبعة أيام، ثم سبعة أيام حيض -سبعة أيام دم حيض؟

ج: المقصود أن الدم الذي يُوافق عادتها تجلس، سواء كُدرة، وإلا صُفرة، وإلا دم صاحي، والذي يُخالفه تغتسل وتتوضأ لكل صلاةٍ.

س: ضابط هذا في أن تجلس أيام عادتها؟

ج: نعم، أو أقلها إذا نقصت، قد تنقص العادة إذا طهرت، إذا كانت عادتها سبعًا وطهرت بخمسٍ ما يُخالف.

س: امرأة نفست في أول شوال، وما استطاعت أن تصوم الستّ، لكن هي مُعتادة من سنوات ماضية أنها تصوم؟

ج: لها أجرها.

س: هل لها أجر، مثل: المريض والمُسافر؟

ج: لها أجرها نعم، لا تصوم إلا بعد القضاء، وأجرها كامل إن شاء الله.

س: مَن قال: إنه يجمع بين أجر القضاء وأجر الستّ من شوال؟

ج: لا، لا، ما لها ستّ، تصوم القضاء فقط، والأجر لها كامل إن شاء الله.

س: هل تحصل الرَّجعة بمجرد الوطء مع النية، أم لا بد من التَّلفظ والإشهاد؟

ج: تحصل الرجعةُ بالوطء، ومع النية أكمل.

س: إذا ذهبت إلى المسجد في الجمعة، هل تُلزم إذا ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة في صلاة الجمعة هل تلزم بمُتابعة الإمام أو تُصلي ظهرًا؟

ج: لا، لا، تُصلي مع الإمام، تُصلي معه، وتُجزئها الجمعة عن الظُّهر.

س: يجب عليها؟

ج: لا، ما تجب عليها، تُصلي الظهر، تُصلي الظهر ولا تُصلي معهم جمعة، ما هو بلازمٍ.

س: المُعانقة أيام العيد هل لها أصلٌ؟

ج: الأمر واسع، ما أعرف فيه شيئًا.

س: بعض طلبة العلم يحجرون في هذا؟

ج: لا، الأمر إن شاء الله في هذا واسع.

س: يُنكر عليهم، وإن دخل في مجلسٍ وأجلس الإخوان قال: لا تُسلِّموا، هذا ليس ..؟

ج: الأمر واسع، كان النبيُّ ﷺ إذا دخلت عليه فاطمةُ قام إليها وقبَّلها وأخذ بيدها، وإذا قام ودخل عليها قامت إليه وقبَّلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام.

س: ويستدلّ بحديث أنسٍ: أن الصحابة إذا أتوا من سفرٍ تعانقوا، وإذا ..؟

ج: هذا هو الأفضل، عدم التَّكلف، لكن ما يُنكر على مَن يعانق دون سفر؛ لأنَّ قصدهم المحبَّة فيما بينهم، والفرح بالعيد، أو الفرح بأشباه ذلك.

س: يعني: هذا من المُباحات؟

ج: الأمر واسع.

 

1310- وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1311- وَلِلطَّيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ.

1312- وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ عَلِيٍّ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ.

1313- زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ.

1314- وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ.

1315- وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث: حديث أبي عُبيدة، وحديث عمرو بن العاص، وحديث علي، وما جاء في معناها، كلها تدل على أنَّ ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهكذا حديث أم هانئٍ، وهي فاختة بنت أبي طالب، أخت عليٍّ رضي الله عنه، كلها تدور على أن ذمَّة المسلمين واحدة، وأن مَن أجاره المسلمون وجب أن يُجار، ولو أنه امرأة، كما في حديث أم هانئٍ لما أجارت أحماءها قال: قد أجرنا مَن أجرتِ، فإذا أجار بعضُ المسلمين عليهم بعض الناس فليس لهم إخفار جواره، بل يُنفذون الجوار حتى يُردَّ إلى مأمنه؛ لقول الله جلَّ وعلا: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة:6].

فالذي أجاره امرأة، أو أجاره أحد الرعية، أو أجاره أمير، أو أجاره شخص آخر، المقصود ولو أنه من أطراف عامَّة المسلمين الرعية، فإن دخل بهذا الأمان فلا بدّ أن يُجار حتى يُردَّ إلى مأمنه، ولهذا قال ﷺ في حديث عليٍّ: ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وأدناهم أفراد العامَّة والنساء.

فإذا أجار رجلٌ من العامَّة أو امرأةٌ إنسانًا حتى خاطر بنفسه ودخل، يُردُّ إلى مأمنه، ولا يُقتل، بل يُردُّ إلى مأمنه لهذه الأحاديث الكثيرة المتعددة؛ ولأنَّ بعض الناس قد يُخاطر، قد تُخاطر المرأةُ في قريبٍ لها، أو قريبٍ لزوجها، أو شخص لقريبٍ له يُجيره، ولو كان ليس من أعيان المسلمين، ولو كان من عامَّتهم، فيُجيره يرجو أنه يُسلم، وأنه يقبل، فإذا رُفع الأمرُ إلى وليِّ الأمر ينظر فيه، فإن رأى أنَّ إجارته ماضية أجار، وإن رأى عدمها ردَّه إلى مأمنه، مثلما فعل النبيُّ ﷺ لأم هانئ، قال: قد أجرنا مَن أجرتِ، والله يقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة:6] يعني: يُردُّ إلى مأمنه، وهذا يعمُّ الرجال والنساء، ويعم أعيان الرعية، ويعم عامَّتهم؛ لقوله: يسعى بها أدناهم يعني: الرعية كلها.

ولا يجوز أن يُخفر المسلمُ فيما فعل من الإجارة، لا يجوز إخفاره، ولكن يُردُّ الذي أجاره المسلمُ، يُردُّ إلى مأمنه، ثم بعد ذلك يعمل وليُّ الأمر مَن ردَّ إليهم ما تقتضيه الشَّريعة.

وحديث عمر : أن النبي ﷺ قال: لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا، هذا يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، ومنها الأحاديث الأخرى: لا يجتمع فيها دينان، وفي "الصحيحين" عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال: يُجاز الوفدُ بما كان يُجيزهم.

فهذه الوصية تدل على وجوب إخراج الكفار من الجزيرة، وأنه لا يجوز بقاؤهم فيها، لا في مكة، ولا في المدينة، ولا في بقية الجزيرة، بل هي مهد الإسلام، ومنبع الإسلام، فلا يبقى فيها دينان، يجب على ولاة الأمور ألا يسمحوا بدخول الكفرة لها إلا لحاجةٍ: كالسفير، والذي يبيع الميرة ويرجع، وما أشبه ذلك، أما أن يُقيم فيها فلا، يُمنع، إلا إذا دخل لعارضٍ؛ لكونه رسولًا، أو لكونه يبيع حاجةً ويرجع، كما كانوا يأتون إلى المدينة ويبيعون فيها ويرجعون إلى الشام؛ لهذه الوصية التي أوصى النبيُّ ﷺ بإخراجهم من الجزيرة وقال: لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: تحديد جزيرة العرب؟

ج: ..... المملكة العربية السعودية واليمن، هذه هي الجزيرة، ودول الخليج من الجزيرة.

س: ..... أمية بن خلف في غزوة بدر قتله؟

ج: هذا .....، هذا في حال القتال.

س: الإجارة راجعة للإمام: إن رأى أن يُجير أجاره وإلا ..؟

ج: ردَّه إلى مأمنه.

س: لا يُقيم عليه يعني حدًّا؟

ج: لا، يُردُّ إلى مأمنه، يُرد إلى قومه، يعني: جماعته.

س: ولو كان مُحاربًا؟

ج: ولو محاربًا يُردُّ إلى مأمنه.

س: مَن أحضر كافرًا يأثم؟

ج: إلى الجزيرة؟

س: نعم.

ج: يأثم إن كان عنده علمٌ وإلا يُعلَّم.

س: بالنسبة لزكاة عروض التجارة: حصل الآن بعضُ الناس عنده محلات أدوات مكتبية، وبعضهم أدوات سباكة، فعند حولان الحول يقول: ما عندي سيولة، ممكن أُخرج لو قُوِّمَتْ هذه؟

ج: يبيع منها ما يُخالف.

س: رجلٌ دخل المسجد، فرأى الإمام حليقًا، فقال للذي وراءه: انتظروا حتى نكون جماعةً أخرى، فما أدري؟

ج: لا، ما ينبغي، هذا يُصلِّي معهم ولو ..

س: ماذا؟

ج: يُصلي معه ولو عاصٍ، يُصلي مع الجماعة، صلَّى الصحابةُ خلف الأُمراء العُصاة؛ خلف الحجَّاج وغيره.

س: ليس له عمل هذا؟

ج: لا، لا.

س: المُسافر إذا كان في سفرٍ وغلب على ظنِّه أنه يُدرك الصلاة الأخرى، هل له أن يجمع جمع تقديمٍ؟

ج: لا حرج، ما دام في السفر إن شاء جمع، وإن شاء صلَّى الأولى وأخَّر الثانية حتى يُصليها مع الجماعة في بلده إذا كان يظنّ أنه ..... عليهم.

س: إذا صلَّاها جمع تقديمٍ وجاء إلى البلد وهم لم يُصلوا بعد؟

ج: ما عليه شيء، أدَّاها، أدَّى ما عليه.

س: رجل كان يُصلي ببنطلون، وكان إذا سجد يخرج ظهره، فماذا عليه؟ هل يُعيد صلاته أم ماذا؟

ج: العورة ما بين السرة والركبة، هذه العورة، ما دام فوق السرة ما يضرّ.

س: مُؤخر الظهر خرج؟

ج: مقدار السرة، إذا كان مقدار السرة، فوق السرة.

س: تحت السرة عفا الله عنك؟

ج: إذا كان كثيرًا، إذا كان ..... من تحت السرة وهو كثيرٌ –يعني: فاحش- يُعيد الصلاة.

س: مقدار ثلاثة أصابع؟

ج: يُعلَّم ويُعيد الصلاة.

س: شهادة النكاح هل هي واجبة؟

ج: شاهدان، نعم، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم.

س: إذا تزوج الرجلُ كتابية هل يجوز له أن يُدخلها في جزيرة العرب؟

ج: الظاهر ما يجوز له، ما يجوز له إلا إذا كان في الشام، أو في العراق، أو في الأردن، أو ما أشبهه خارج الجزيرة، ظاهر النصوص أنَّ الكفار لا يدخلون الجزيرة.

س: النَّجاسة إذا تشربت الفرشة تُغمر بالماء ثم تُشفط وإلا ما يُشترط ..؟

ج: أبد مثل الأرض.