4- من حديث (حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَه)

1290- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1291- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1292- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1293- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، فقضى ﷺ بسلبه لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد أيضًا:

الحديث الأول: تجوز عقوبة الكفار بشيءٍ من المال إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، كما عاقب النبيُّ ﷺ بني النَّضير لما تحصَّنوا بأشجارهم، وقد حكم عليهم بالخروج والجلاء، فتحصَّنوا وقاتلوا المسلمين، فأمر ﷺ بقطع نخيلهم وتحريقها.

فهذا يدل على أنَّ الكفار إذا تستَّروا بالنَّخيل أو بالشجر أو بغير هذا مما يتسترون به جاز إتلافه، كما فعل النبيُّ ﷺ مع بني النَّضير في المدينة من اليهود، حرَّق النخل وقطع، ولهذا يقول حسان رضي الله عنه:

وهان على سُراة بني لؤي

حريقٌ بالبُويرة مُستطير

البُويرة: النخل الذي في بني النَّضير.

وكذلك الحديث الثاني: أنه ﷺ قال: لا تغلوا؛ فإنَّ الغلول نار وعار على أصحابه يوم القيامة، والغلول: كونه يُخفي شيئًا من الغنيمة، وهذا مُنكر؛ لأنَّ الغنيمة مُشتركة، فليس له أن يغلَّ شيئًا منها، كما قال الله: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161]، فلا يجوز لأحدٍ أن يغلَّ، بل ما وجد من الغنيمة جمعه وطرحه في الغنيمة، ولم يغلّ شيئًا، ولهذا قال: إنَّ الغلول نار وعار على أصحابه يوم القيامة.

وفي الحديث: بعض الموالي للنبي ﷺ لما قالوا: شهيد، شهيد، قال: كلا، إنَّ الشملة التي غلَّها لتشتعل عليه نارًا.

وفي حديث عوف بن مالك: أن النبي ﷺ قضى بالسَّلَب للقاتل، السلب: ما كان مع المقاتل: من فرسٍ، أو سلاحٍ، أو درعٍ، أو بيضةٍ على رأسه، أو ما أشبه ذلك، يُقال له: سلب، ما كان معه من القوة يُسمَّى: سلبًا، سيف، أو بيضة على رأسه، أو درع، أو نبل، أو فرس، أو مطية، فيكون للقاتل: "قضى بالسلب للقاتل"، وكان يُنادي في بعض الغزوات: مَن قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه، كما جرى في يوم حنين.

وفي حديث بدر: أن معاذ ومُعوذ ابني عفراء -معاذ ومُعوذ ابني عمرو بن الجموح- اشتركا في قتل أبي جهل يوم بدر، كان في الصفِّ، فقالا لعبدالرحمن بن عوف : يا عم، أين أبو جهل؟ وأبو جهل في صفِّ الكفار، والصَّفان مُتقابلان، قال عبدُالرحمن: وما تُريدان من أبي جهلٍ؟ وهما من الأنصار، قالا: بلغنا أنه كان يُؤذي الرسول ﷺ في مكة، ونريد أن نقتله، قال: هو هذا الذي يجول في صفِّ الكفار، فأشار إليه وقال: هو هذا أبو جهل، فابتدراه بسيفيهما جميعًا، فضرباه جميعًا: معاذ ومعوذ، فقتلاه، فجاءا إلى النبي ﷺ وأخبراه، فقال: كلاكما قتله يعني: اشتركتُما في قتله، ثم قال: هل مسحتُما سيفيكما؟ قالا: لا، فأرياه سيفيهما، فرأى أن قتلة معاذ بن عمرو أقوى، هي القاضية، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنَّ ضربته هي التي قضت على أبي جهل، ثم جاء ابنُ مسعودٍ بعد ذلك وحزَّ رأسه وأتى به إلى النبي ﷺ.

وكان أبو جهل من أخبث أعداء الله، ومن أشرِّ أعداء الله، حتى قيل في حقِّه أنه: فرعون هذه الأمة، من شدَّة بُغضه للرسول ﷺ وعدائه، فقتله الله يوم بدر.

وهكذا عُتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عُتبة، كلهم من شرار قريش على الرسول ﷺ، فقتلهم الله يوم بدر، وأراح الله المسلمين منهم، وأقرَّ أعين المؤمنين بقتلهم، وكان نصرًا مُؤزرًا كما قال تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [آل عمران:123]، كانوا جماعةً قليلين، نحو ثلث الكفار، كان جندُ الكفار نحو ألف، والمسلمون ثلاثمئة وبضعة عشر، فنصرهم الله على عدوهم، وهزم الله عدوهم، وقتلوا منهم سبعين، وأسروا سبعين، وصارت الدائرةُ على أعداء الله والحمد لله: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ [آل عمران:160]، وقال جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7].

فإذا صبر المسلمون وقاتلوا وصمَّموا وابتعدوا عن المعاصي وأسباب الهزيمة نصرهم الله، ولما وقع من بعض المسلمين بعضُ الخلل يوم أُحد صارت الهزيمة على المسلمين بسبب الخلل، الذين أخلوا بالموقف من الرُّماة وعصوا الرسول ﷺ، فجرى ما جرى على المسلمين بأسبابهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، ووفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: تسمية أبي جهل بفرعون هذه الأمة يصحّ مرفوعًا؟

ج: ما بلغني، مشهور أنه فرعون هذه الأمة، ولكن ما بلغني سندٌ يُعتمد عليه.

س: المال من السَّلب، يسلبه مالًا إذا قتله؟

ج: يعني: لو كان في جيبه شيء؟

س: نعم.

ج: من السلب.

س: ولو كثير؟

ج: ولو، ما دام كل ما معه فهو سلب.

س: هل يملك القاتلُ سلبَ المقتول سواء قاله الإمامُ أو لم يقله ...؟

ج: عام، عام، هذا حكم شرعي، نادى بهم النبي: مَن قتل قتيلًا فله سلبه، هذا تشجيعٌ للمُجاهدين على الإقدام والقوة والشَّجاعة في قتال الكفَّار.

س: وإذا منع الإمامُ السلبَ؟

ج: ليس له منعه، ليس له أن يُخالف الشرع.

س: الرسول قال: كلاكما قتله ثم أعطاه ..؟

ج: رأى أنَّ ضربة مُعاذ -كأنه رآها- هي القاضية على أبي جهلٍ.

س: هل تجب البينةُ في السلب أنه قتله القاتل؟

ج: نعم، لا بدّ من البينة أنه قتله.

س: لو يحلف؟

ج: لا، ما يحلف، الحلف ما يكفي، لا بد من بينةٍ وشاهدين أنه قتله.

س: الحديث الذي أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة، وفيه يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، هل يُؤخذ منه أنَّ الغلول ذنبٌ لا تغفره الشفاعة أم هذا من باب الوعيد؟

ج: هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، الناس ..... حتى يشفع ﷺ في أهل الموقف.

س: الرصاص إذا لقيته بالأرض هل آخذه، يصير من السَّلَب؟

ج: ماذا؟

س: الرصاص، في الحرب يطيح الرصاص والقنابل، هل آخذه وأستعمله؟

ج: لا، تحطه في الغنيمة، إلا إن كنت بحاجةٍ للرمي، ترمي به، ما يُخالف، مثلما تأخذ السلاح لترمي به ثم تحطه في الغنيمة.

س: الغلول عام في كلِّ ما فيه حقٌّ للعباد أو في الحرب؟

ج: في الحرب، والغلول من الأمانات، الغلول من بيت المال وغيره -نسأل الله العافية- خيانة، يُسمَّى: غلولًا.

س: الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد من قول عائشة: كان النبيُّ ﷺ يصوم شعبان إلا قليلًا، بل كان يصوم شعبان كله، هل كان النبيُّ ﷺ يصوم شعبان كله؟

ج: في "الصحيحين" عن عائشة: أنه كان يصومه إلا قليلًا، وفي روايةٍ: "ثم صامه كله"، وعن أم سلمة بإسنادٍ صحيحٍ أنه كان يصومه كله بعض الأحيان.

س: الحديث الوارد أنه كان يصل شعبان برمضان؟

ج: هذا هو، كله معناه واحد.

س: لكن قوله في "صحيح مسلم": وما رأيتُ رسول الله ﷺ صام شهرًا قط كاملًا؟

ج: يعني: غالبًا؛ جمعًا بين الروايتين.

س: الأكل من الغنيمة؟

ج: الأكل لا بأس به، تمر يأكل من الطعام، ما يُخالف، أقرَّهم النبيُّ ﷺ، يأكل حاجته.

س: هل يجب على الغالِّ ردُّ ما أخذ؟

ج: يجب ردّه في الغنيمة.

س: في الغنيمة؟

ج: نعم، فإن كان ما ردَّه للغنيمة ردَّه إلى بيت المال.

س: يجوز إتلاف أموال الكفَّار؟

ج: إذا دعت الحاجةُ إلى إتلافها أُتلفت؛ لأنَّ هذا يُعين على قتالهم، مثلما حرَّق النبيُّ نخلَ بني النَّضير، اللهم صلِّ عليه وسلم.

س:  إذا وجدتُ مالًا لكافرٍ في غير حربٍ؟

ج: تُعطه إياه، لا تأخذه، ما دام مُستأمنًا أو مُعاهدًا لا، أما في الحرب تأخذه.

س: مَن فاته الوقوف يوم عرفة أيش يلزمه؟

ج: يُكمل الحجَّ، ويقضي حجَّه من السنة الأخرى، وعليه بدنة.

س: يُكمل الحجَّ؟

ج: يُكمل الحجَّ وعليه بدنة.

س: لكن يلزمه من قابلٍ؟

ج: نعم، وعليه الحجُّ من قابلٍ.

س: سواء كان فريضةً أم تطوعًا؟

ج: عليه الحجُّ من قابلٍ إذا استطاع: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97].

س: حجّه صحيح؟

ج: لا، ما هو بصحيحٍ، فاته الحجُّ.

س: ولماذا يُكمل الحجَّ؟

ج: يُكمل أعمالَ الحجِّ مثلما قال الله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ [البقرة:196]، يتم الفاسد والصحيح، كلها يتم، حتى الفاسد.

س: فاته الوقوف بعرفة فقط؟

ج: يتمم.

س: وعليه بدنة؟

ج: وعليه بدنة، لا، الفوات من دون جماعٍ، إذا فاته شاة فقط، إذا كان فاته شاة فقط، أما إذا كان بالوطء ففيه بدنة.

س: صيام النصف الثاني من شعبان لمَن لم يتّخذه عادةً؟

ج: ما يجوز، لا، الرسول قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لا يصوم بعد النصف، إذا كان ما صام أول الشهر من النصف الأول لا يبتدئ الصيام بعد النصف، ولا يصوم آخر الشهر أيضًا.

س: حديث النَّهي ثابتٌ في النصف الثاني من شعبان؟

ج: نعم.

س: ..... يوم أو يومين لا يجوز هذا: لا تقدموا رمضان ..؟

ج: هذا أشدّ، قبله بيوم أو يومين أشدّ في الإثم، ولكن النَّهي يبتدئ بعد النصف، وتقدم رمضان بيومٍ أو يومين أشدّ في الإثم.

س: ولو وافق عادةً له؟

ج: لا، إذا كان عادةً لا بأس.

س: اليوم واليومان؟

ج: النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم، إن كان يصوم الاثنين والخميس، وصادف آخر الشهر الاثنين أو الخميس، أو يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ووافق يوم صومه ثلاثين من شعبان، يصوم؛ لأنه ما يُتَّهم بأنَّ قصده الاحتياط لرمضان؛ لأنه يصوم عادته.

س: حديث عليّ عند الخمسة: "كان النبيُّ ﷺ يقرأ القرآنَ ما لم يكن جنبًا"؟

ج: لا بأس به، سنده جيد، وفي رواية أحمد: "وأما الجنب فلا، ولا آية" بإسنادٍ أصح أيضًا.

س: ............. قول عائشة: أن الرسول كان يذكر الله على كل أحواله؟

ج: ذكر الله، هو الجنب يذكر الله، لكن لا يقرأ القرآن، مخصوص القرآن، أما كونه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويستغفر ربَّه؛ لا بأس، طيب.

س: في قولٍ للأوزاعي رحمه الله: إنَّ الله إذا أراد أن يحرم عبدًا بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فقد رأيتُهم أقلّ الناس علمًا. مقصوده؟

ج: إن صحَّ عنه فمعناه أنه يُعطي الكلمات التي يُغالط بها الناس، ويؤذي الناس، ما يتحرى العلم الشرعي، يتحرى المغالطات والمشتبهات والإيذاء للناس.

قبل عرفة، وبعد عرفة، قبل التحلل الأول، هذا إذا أفسد حجّه بالوطء يمضي في فاسده، يُكمله، وعليه بدنة، وحجه فاسد، وعليه القضاء، وهكذا العمرة إذا أفسدها بالوطء، يُكملها وعليه قضاؤها ......

س: مَن فاته الوقوف يوم عرفة ماذا يلزمه؟

ج: مَن فاته الوقوف يوم عرفة عليه أن يتحلل بعمرةٍ، وعليه شاة فقط واحدة، أفتى بهذا عمرُ وأرضاه، إلا أن يكون اشترط، إذا كان اشترط فليس عليه شيء، قال: "إذا حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني"، فليس عليه شيء، أما إن كان لم يشترط وجاء بعد فوات الحجِّ -جاء يوم العيد مثلًا- فقد أفتى عمر أبا أيوب لما سأله، أفتاه أن يجعلها عمرةً، يتحلل بعمرةٍ ويقضي ويفدي شاة، ويقضي إن استطاع في المستقبل، أما الذي وطء امرأته قبل عرفة، أو بعد عرفة قبل التحلل الأول؛ فهذا يفسد حجّه، وعليه بدنة، ويمضي في فاسده، يُكمل فاسده، وعليه قضاء، وهكذا لو أفسد العمرة بالوطء يُتممها ويقضي، وعليه دم شاةٍ في العمرة، وعليه بدنة في الحج إذا كان وطء قبل التَّحلل الأول.

وفَّق الله الجميع.

س: ..... إن كان اشترط أحسن الله إليك؟

ج: تقدَّم، إذا اشترط فليس عليه، إن قال: "إن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني" فلا عليه شيء، لو فاته الحجُّ ما عليه شيء.

س: ومَن أفسد حجَّه بالوطء هل يلزمه القضاء من قابلٍ؟

ج: نعم؟

س: مَن أفسد حجَّه بالوطء هل يلزمه الحجُّ من قابلٍ؟

ج: نعم، يلزمه القضاء إذا استطاع في القابل، وإلا بعد القابل إذا استطاع، مثل: الأصل الحج، ما يلزم إلا مَن استطاع السبيلَ إليه.

س: لا فرقَ بين التطوع والفريضة؟

ج: نعم.

س: إذا كان ما يستطيع أن يملك ثمنَ البدنة؟

ج: إذا ما يستطيع يصوم عشرة أيام، مَن عجز عن البدنة أو الشاة يصوم عشرة أيام، البدنة في الحج، والشاة في العمرة، مَن عجز يصوم عشرة أيام.

س: ...........؟

ج: ولو عند أهله.

س: هل يدخل عرفة في الصيام؟

ج: ماذا؟

س: هل يدخل يوم عرفة في صيامه العشرة أيام؟

ج: يوم عرفة الأفضل لمن عليه صوم ألا يصوم يوم عرفة .....، لو كان عليه الدم –التمتع- ولا يستطيع يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة، أو في أيام النحر، ثم السبعة بعد ذلك، أما يوم عرفة فالسنة الفطر، النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لا يُصام.

س: هل له أن يُوكل عن واحدٍ يحجّ عنه؟

ج: إذا كان شيخًا هرمًا لا يستطيع يوكل، أو عن ميتٍ لا بأس، أما القوي فلا، ما يُوكل، إنما الوكالة تكون عن الشيخ الهرم العاجز، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، أو الميت يحجّ عنه.

س: إذا كان يستطيع أن يتسلف من أحدٍ ويشتري؟

ج: ما فيه بأس، إذا تسلَّف ما فيه بأس.

س: ما فيه شيء؟

ج: ما فيه حرج.

س: الفاسد يُكمله؟

ج: يُكمله، وعليه دم، عليه شاة يذبحها، وعليه أن يقضيه أيضًا قضاء، يكملها ويقضيها وعليه دم.

 

1294- وَعَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1295- وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ .

1296- وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1297- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد:

الحديث الأول عن مكحولٍ: وهو من التابعين، وقد أدرك جمًّا كثيرًا من الصحابة ، أخبر أنَّ النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف لما حاصرهم عام الفتح، عام ثمانٍ بعد فتح مكة، والمنجنيق من جنس المدفع، لا بأس بنصب المنجنيق –المدافع- على المحاربين من الكفَّار، كما فعل النبيُّ ﷺ مع أهل الطائف؛ ولأنَّ في ذلك نكايةً بالعدو، كما يرمون بالسلاح -بالبنادق وغيرها- هكذا المنجنيق ونحوه، وهكذا رميهم بالطائرات إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.

وكذلك حديث: أنه ﷺ قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا، يدل على جواز الصبر، وأنه لا بأس، إذا رأى وليُّ الأمر أن يقتل بعضَ الناس صبرًا فلا بأس، مثلما يقتل بعض الأسرى، الأسير لولي الأمر في القتل والاسترقاق والعفو والفداء، كل هذا في الأسير، النبي ﷺ قتل بعض الأسارى، وفادى بعض الأسارى، وعفا عن بعض الأسارى، وممن قتل يوم بدر: صفوان، وعقبة بن أبي مُعيط، كان ممن اشتدَّ أذاه للنبي ﷺ في مكة، والنضر بن الحارث كان سبَّابًا للنبي ﷺ فقتله، هؤلاء الثلاثة الذين قُتلوا يوم بدر صبرًا بعدما انتهت الوقعةُ وهم أسرى، أُحضروا لديه وأمر بقتلهم.

وهكذا أبو عزّة لما عفا عنه النبيُّ ﷺ في بدرٍ، ثم قاتل مع المشركين، وقد عاهد النبيَّ ﷺ ألا يُقاتله مع أعدائه، ثم قاتل مع الكفار يوم أحدٍ، فأُسِرَ، فطلب العفو، فقال الرسولُ ﷺ: لا يُلدغ المؤمنُ من جُحرٍ مرتين، قد عاهدتني ألا تُقاتلني مع العدو، وقد نقضتَ عهدك، فقتله النبيُّ ﷺ من ضمن الأسارى.

فالأسير إذا رأى وليُّ الأمر قتله قتله، كما فعل النبيُّ ﷺ مع الثلاثة، ومع أبي عزَّة.

والحديث الثالث: أن النبي ﷺ أمر لما وضع المغفر ودخل مكَّة عام الفتح، قيل له: ابن خطل مُتعلِّقٌ بأستار الكعبة، قال: اقتُلوه، كان ابنُ خطل هذا من السبَّابين للنبي ﷺ، فلهذا لما دخل النبيُّ ﷺ مكة أمر بقتل أناسٍ ممن كانوا يسبُّونه عليه الصلاة والسلام، وأهدر دماءهم، منهم ابن خطل فقُتل وجماعة من النساء.

المقصود أنه ﷺ قتل ابنَ خطل وجماعة من السبَّابين، ولم يقبل لهم توبة، ومنهم مَن قبل توبته عليه الصلاة والسلام: كعبدالله بن سعد بن أبي السرح، كان من السبَّابين أيضًا، فجاء به عثمان وشفع له، وعفا عنه النبيُّ ﷺ وقبل توبته.

وولي الأمر له النظر في الأسرى: إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وهو أعلم بالمصلحة، فإذا رأى أن يعفو عن بعض الأسارى عفا عنهم، وإن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى المفاداة بهم بأسرى المسلمين يُفادي بهم أسرى المسلمين، فعل، وإن رأى أخذ الفِداء يتركهم لأهليهم بالفداء، مثلما فعل يوم بدر، جماعة من المشركين أُسروا يوم بدر -سبعين يوم بدر- وفاداهم أهلوهم، وتركهم لهم النبيُّ ﷺ بالفداء.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: المنجنيق إذا التهبت نارًا هل تجوز؟

ج: مثلما يغزون وهم غارُّون ..... نسائهم وذراريهم، قتل العام يعفى عنه المسلمون.

س: إذا التهبت نارًا ليس من التَّعذيب بالنار؟

ج: ماذا؟

س: إذا التهبت نفس المنجنيق نارًا، يعني: يحطّ عليها مثلًا بنزينًا؟

ج: الرمي نار، كله نار.

س: والراجح في الصَّبر؟

ج: الصبر قتله .....

س: ما هو تركه حتى يموت بدون طعامٍ وشرابٍ؟

ج: لا، الصبر يقتل، ما هو يُعذَّب، يُقتل بالسيف.

س: إقامة الحدود بالحرم؟

ج: ما في بأس، إذا جنى في الحرم يُقام عليه الحدُّ في الحرم.

س: وإن لجأ إلى الحرم؟

ج: يُخرج منه.

س: ما يُقام عليه الحدّ فيها؟

ج: لا يُقام عليه الحد فيها، يُخرج من الحرم، إلا إذا قاتل في الحرم: فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ [البقرة:191].

س: الراجح في مسألة الحائض والمُرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما وعلى ولديهما؟

ج: عليهما القضاء فقط مثل المريض.

س: القضاء فقط؟

ج: فقط، والقول بأنَّ عليها فدية قولٌ ضعيفٌ.

س: إذا قامت من طفلها، تُرضع ثم قامت منه، هل تُعتبر هذه رضعة؟

ج: إذا أطلق الثَّدي.

س: لا، أطلقت هي لأجل قيامها لشُغلها؟

ج: يُسمَّى: رضعة.

س: يُسمَّى: رضعة؟

ج: نعم.

س: الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره: مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه يشمل رمضان ويشمل صوم النَّذر؟

ج: نعم، عام، يُستحب لأوليائه القضاء عنه: صوم النذر وغيره، ورمضان، وقول مَن قال: إنه خاصٌّ بالنذر قولٌ ضعيفٌ.

س: الخلوة بالمرأة تُوجب العدّة ولو لم يمسَّها؟

ج: هذا الصواب، قضى به الخلفاء الراشدون: أنها تجب العدَّة؛ لأنها مظنَّة الجماع.

س: بالنسبة لصحَّة حديث: مَن لزم الاستغفار؟

ج: مشهور، لكن ما أعرف حال سنده الآن، ما أتذكر حال سنده، لكنه مشهور: جعل الله له من كلِّ همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب، يحتاج مراجعة ...

س: أنا نذرتُ نذر صيام لله، وما أدري الآن وقت دخول شهر رمضان، فمتى أصوم: قبل أو آخر شهر رمضان؟

ج: يوم وإلا يومين.

س: لا، تسعة أيام، ما عاد يمدينا.

ج: بعد العيد إن شاء الله.

س: بعد شهرٍ يعني؟

ج: نذرتها مُتتابعة، وإلا غير مُتتابعة؟

س: لا، مُتتابعة.

ج: بعد العيد إن شاء الله.

س: قتل الأنبياء يبث في النار؟

ج: نعم، أشد الناس جريمةً مَن قتله نبي، أو قتل نبيًّا، إذا كان كافرًا نعم.

س: والمسلم إذا قتله النبيُّ؟

ج: إذا قتله لحدٍّ شرعي أو لقصاصٍ ما عليه توبة منه، النبي قد يقتل بالحدِّ، مثل: قتل .....، وماعزًا بالرجم، والغامدية بالرجم، والحدّ كفَّارة، لكن مَن قتله لكفره وضلاله وعداوته للنبي يكون كافرًا، أما مَن قتله لأمرٍ شرعي -كحدٍّ شرعي أو قصاص- فهذا له حكم مَن أدركه الله، كان كفَّارةً له.

س: الاعتكاف خاصٌّ بالمساجد الثلاثة أو يشمل عموم المساجد؟

ج: عام، عام، الصواب أنه عام، الحديث الذي يُخصص شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة.

س: حديث حُذيفة شاذٌّ؟

ج: مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة.

س: ..... واشترط أحدُهم مثلًا في هذه السنة إذا مضى رمضان هل يُكفّر أو سنة انتهت يُكفّر عن كل يومٍ؟

ج: السنة ما تنتهي إلا بانسلاخ ذي الحجّة.

س: وإذا انسلخ يُطعم عن تأخيره؟

ج: لا، مثل قضاء رمضان، ما فيه شيء إن شاء الله، يصوم ويتوب ويستغفر الله.

س: يعني: المُؤخرة من النساء في هذا الشهر مثلًا، وأخَّرت عقب رمضان هل تُطعم؟

ج: بدون عذرٍ؟

س: إيه نعم، بدون عذرٍ تساهُلًا وتكاسُلًا.

ج: تصوم وتُطعم.

س: والكفَّارة كذلك؟

ج: نعم؟

س: والكفَّارة عقد ذي الحجّة كذلك؟

ج: ماذا؟

س: إذا أخَّر، قال: في هذه السنة سأصوم كذا؟

ج: نذر يعني؟

س: نعم.

ج: ما يظهر لي إلا أنه يقضي فقط، ما يظهر لي فيه شيء، القضاء يكفي.

س: أذكار النوم عامَّة في الليل والنهار، أم خاصَّة بالليل؟

ج: التي فيها ذكر البيتوتة وأنها للنوم في الليل، كلها نوم الليل.

س: الذي يسرق في الحرم هل يُعزر، تُقطع يده ويُعزر؟

ج: يُقام عليه الحدُّ في الحرم.

س: ويُزاد عليه؟

ج: تُقام عليه الحدود، الحدود تكفي، السارق يُقطع، والقاتل يُقتل، وهكذا.

س: الحديث الذي رواه أبو داود والإمامُ أحمد: إذا سمع أحدُكم النِّداء وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه؟

ج: لا بأس به؛ لأنه ما يتحقق طلوع الفجر؛ لأنَّ طلوع الفجر فيه شكٌّ، حتى يعلم طلوع الفجر، وإلا فالأصل حِلُّ الطعام والشَّراب.

س: الآن هل التوقيت -حفظك الله- كثر الكلام حول التوقيت الآن، تقويم أم القرى -أحسن الله إليك- هل هو مضبوط الآن على طلوع الفجر أم ..؟

ج: الغالب أنه مستقيمٌ، قد اختبرناه العام الماضي، ولا بأس به.

س: امرأة تُوفي زوجُها، فلم تجلس للعدَّة، فتابت هذه المرأة، فتسأل تقول: هل تقضيها أم ..؟

ج: تكفي التوبة، العدَّة انتهت، عليها التوبة والاستغفار.