8- من حديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)

بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

1265- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1266- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ.

رَوَاهُ أحمد، وأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، والبيهقي.

 

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الباب في التعزير وحكم الصائل:

والتعزير هو التَّأديب الذي دون الحدود، يُقال له: تعزيرًا، ما كان دون الحدود من العقوبات يُسمَّى: تعزيرًا، وما كان حدًّا منصوصًا عليه يُسمَّى: حدًّا، قال الله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229]، فما كان مُحدَّدًا لا يُتعدَّى، لا يتجاوز، وأما ما كان معصيةً ليس فيه حدٌّ معين فهذه إلى ولي الأمر، وولي الأمر له أن يدعها إلى أمراء المناطق، وإلى القضاة؛ ليجتهدوا في التَّعزير الذي يردع عن الجريمة الظاهرة، وهذا هو التَّعزير.

وحكم الصائل: الصائل الذي يصول عليك سواء لقتلك، أو أخذ مالك، أو ضربك، أو التَّعدي على أهلك، أو ما أشبه هذا، يُسمَّى: صائلًا، والباب معقودٌ لهذا وهذا؛ لبيان حكم هذا وهذا.

أما التَّعزير فيتعلق بالحديث الأول: يقول النبي ﷺ: لا يُجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله، هذا يُبين لنا أنَّ التأديب الذي في حقِّ الأب مع ولده ومع زوجته ومع خادمه يكون عشرة أسواطٍ فأقل .... معاصي الله، فلا بأس أن يزاد على ما يراه ولي الأمر، على ما يراه رادعًا لصاحب المعصية، إذا لم يكن فيها حدٌّ يكون تعزيرًا مناسبًا يراه ولي الأمر أو يراه القاضي رادعًا لهذا العاصي عن جريمته، وهذا معنى الحد: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] إلا في حدٍّ من حدود الله، يعني: إلا في معصيةٍ من معاصي الله، كما قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا [البقرة:187]، يعني: المعاصي تُسمَّى: حدودًا: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني: معاصيه التي حدَّها الله، فَلَا تَقْرَبُوهَا يعني: لا تقترفوها.

فالحدّ يُطلق على المعصية، ويُطلق على العقوبة، فالمعصية: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، والحد المقدّر والفريضة: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تُسمَّى: حدودًا، الفرائض والعقوبات المقدّرة تُسمَّى: حدودًا، والمعاصي تُسمَّى: حدودًا أيضًا؛ ولهذا قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني: معاصي الله التي نهى عنها، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني: الفرائض التي بيَّنها، والحدود التي بيَّنها ووقتها، فلا يتعداها المسلم.

ولهذا قال ﷺ: لا يُجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله تأديب الإنسان ولده إذا ما صلَّى وهو دون البلوغ: فاضربوهم عليها لعشرٍ حدًّا، تعاطى شيئًا ما يجوز، أكل شيئًا ما يجوز، زوجته تكلَّمت بكلامٍ ما يجوز، أو فعلت فعلًا ما يجوز، خادمه وما أشبه ذلك له أن يُؤدبه بعشرة أسواطٍ فأقل، وهكذا ولي الأمر إذا رأى التأديب في بعض المعاصي التي ليست فيها حدود، يكون تقديرها إليه فوق العشرة، وهو الذي يُحددها باجتهاده، أما عشرة فأقل في حقِّ العدم.

الحديث الثاني حديث عائشة: يقول ﷺ: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، هذا الحديث اختُلف في صحَّته، اختلف الرواة، في طرقه مقال، بعضهم ذكره من الموضوعات، وبعضهم ذكره ضعيفًا، وبعضهم قوَّى إسناده، فالحديث في سنده نظر، وفيه اختلاف بين أهل العلم، ولو صحَّ لكان المعنى: ذوي الهيئات يعني: الذين لهم حُرمة من أهل الدين، أو لهم حُرمة من جهة الولاية، زلَّت بهم القدم؛ لعثرةٍ ليس فيها حدٌّ، لولي الأمر أن يُقيلهم إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة ألا يؤدب عليها، أو ألا يهجر عليها، كما فعل النبيُّ ﷺ مع بعض الناس.

وفُسّر ذوي الهيئات بأهل الدين والإيمان، وفُسّر ذوي الهيئات بذوي المناصب الرفيعة من الأمراء ونحوهم، إذا زلَّت قدمه وحصلت عثرة دون الحدود فله أن يُقيلهم تلك العثرة، ويعظهم، ويُذكرهم حتى لا يعودوا لمثلها، هذا لو صحَّ الحديث.

ولكن معناه في الجملة صحيح؛ لأنَّ ولي الأمر له أن يجتهد في التَّعزيرات التي دون الحدود بما يراه رادعًا، وقد ترك النبيُّ ﷺ عقابَ بعض المنافقين لمصلحةٍ؛ كما ترك عقاب عبدالله بن أبي لمصلحةٍ شرعيةٍ.

فالحاصل أن ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليست حدودًا إذا وُجدت من إنسانٍ إما ذو هيئةٍ من جهة الإمرة والرياسة، أو أنه ذو هيئة من جهة العلم والفضل والديانة، له النظر فيها باجتهاده، سواء صحَّ الحديثُ أو ما صحَّ الحديث، والحديث في سنده مقال كثير.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: معنى أن ظاهر النص أن التعزير يكون فوق عشرة أسواط، مدى عشرة أو عشرة أصوات يكون خاصًّا؟

ج: حقوق الآدمي، حق الآدمي التي بينه وبين زوجته وولده ونحو ذلك.

س: في الأمثلة الأخرى عنه ﷺ في إقالة أهل العثرات غير المُنافقين؟

ج: ما أتذكر شيئًا الآن.

س: الصَّائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فهل ..؟

ج: يأتي البحث فيه إن شاء الله في الحديث الأخير.

س: ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحبُ المحل: اشترِ واحدةً تحصل على قطعةٍ أخرى مجانًا؟

ج: هذا فيه تغريرٌ وحثّ للناس على أن يشتروا منه دون غيره، ترك هذا أولى، ترك الشراء منه أولى، وإن اشترى فلا يتقيَّد بهذا القيد، يشتري رغبته من دون حاجةٍ إلى أن يتقيد بهذا القيد، إن أعطوه وإلا فما هو بلازم.

س: ما الحكم إذا أسرَّ الإمامُ قراءته في صلاة العشاء؟ هل صلاته غير صحيحةٍ؟

ج: الجهر سنة، والإخفات سنة، إذا جهر في الظهر بعض الأحيان، أو في العشاء أسرَّ ما يضرّ، السنة الجهر في الصلاة الليلية في الأولى والثانية، في المغرب والعشاء، وفي الفجر أيضًا، والسر في الظهر والعصر، ولو رفع صوتَه ببعض الآيات ما يضرُّ، النبي ﷺ كان يُسمعهم بعض الآيات أحيانًا في السرية.

س: هؤلاء الذين يغرون الناس في البيع والشراء، ما هي الوسيلة الشرعية التي يمكن أن تكون بديلًا لفعلهم هذا؟

ج: يرفع أمرهم إلى الهيئات، وإلى ولي الإمارة، ينظر في أمرهم إذا كان .....

س: هل يُقال بجواز الشَّفاعة في التَّعزير؟ في الحدود الشفاعة فيها لا تجوز، لكن في التَّعزير.

ج: محلُّ نظرٍ.

س: إذا وصلت القضية إلى الشرطة، فهل للواحد أن يشفع لهذا الرجل، ما وصلت للقاضي أو رجال الهيئة أو لمدير المدرسة؟

ج: ما دامت في معصيةٍ من معاصي الله لا يشفع؛ لأنَّ المدير له سلطان، مدير الشرطة له سلطان، ورئيس الهيئة له سلطان، وهو من نواب السلطان، ما دامت في حقِّ الله المعصية، أما إذا كانت في حقِّ آدمي: إنسان تعدَّى على أخيه، أو على أبيه، فحقّ الآدمي سهلٌ.

س: بعض الناس يفتح بابَ منزله على مصراعيه، فهل النظر إلى داخل المنزل محظور والحالة هذه؟

ج: إذا كان محل رجالٍ ما يضرّ، إذا كان محل رجالٍ وهو فاتح الباب ما يُخالف.

س: الجنود هل يُعتبرون من نواب النواب، أو ليس لهم في ذلك حكم نواب النّواب؟

ج: الأقرب والله أعلم أنهم تبع، السلطان هو الذي له التصرف: كالمدير والرئيس والأمير.

 

بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

1267- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِد فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1268- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1269- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَاللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُن الْقَاتِلَ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

1270- وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالقتل:

منها حديث عليٍّ : وهو علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين أجمعين، يقول : "ما كنتُ لأقيم على أحدٍ حدًّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته"، أخرجه البخاري، ورواه مسلم وزاد: "لأنَّ النبي ﷺ لم يسنه"، يعني: لم يحدّ فيه حدًّا جازمًا؛ فلهذا إذا مات حصل الشكُّ في كون الإنسان قد زاد عليه حتى مات، ولهذا قال : "لو مات وديتُه"؛ لأنَّ النبي ﷺ ضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وجلده في أربعين جلدة، فأراد علي أنه لم يُحدد فيه حدًّا مثل القذف، ومثل الزاني البكر يُجلد مئة، بل فيه شيء من التَّخفيف بضربه بالنعال والأيدي والثياب، وأربعين جلدة في بعض الأحيان، فدلَّ على أنه لم يُحدد فيه حدًّا حاسمًا؛ ولهذا قال: "لو مات وديتُه"؛ لأني أخشى أن أكون قد زدتُ عليه بالضرب فمات بسبب ذلك.

وهذا اجتهادٌ منه ، والصواب الذي عليه العلماء أنَّ مَن مات بالحدِّ لا يُضْمَن إذا لم يتعدَّ عليه، إذا جُلد ومات في زنا وهو بكر، أو في القذف، أو في الخمر، فلا يُودى إذا كان الجلدُ هو الجلد الشرعي، ليس فيه زيادة، فلا بأس، الحق قتله، ولا ديةَ فيه ولا كفَّارة، أما لو تجاوز الضَّاربون وضربوا ضربًا زائدًا عن المشروع يضمنون، أما الضرب المعتاد الذي بيَّن لهم الحاكم ووضَّح لهم المسؤول -وهو الضرب المعتاد الذي لا يُسبب القتل- فلا بأس؛ لأنَّ الله شرعه، وما ترتب على المشروع فهو هدر.

والحديث الرابع حديث سعيد بن زيد : أن النبي ﷺ قال: مَن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، والحديث هذا جاء من عدّة روايات: مَن قُتل دون دينه فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دون دمه فهو شهيدٌ، أربع روايات رواها أحمد رحمه الله بسندٍ جيدٍ، وابن حبان، وكلها فيها الشهادة له إذا قُتل وهو يُدافع عن دينه، أو عن دمه، أو عن ماله، أو عن أهله، فهو شهيدٌ؛ لأنه مظلوم.

وفي "صحيح مسلم" أنَّ النبي ﷺ قال له رجلٌ: يا رسول الله، الرجل يأتيني يُريد مالي؟ قال: لا تُعْطِه مالك، قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيدٌ، قال: فإن قتلتُه؟ قال: فهو هدر.

فهذا يدل على أنَّ مَن قُتل دون ماله مظلومًا فهو شهيد، ومن باب أولى مَن قُتل دون دِينه أو أهله فهو شهيدٌ أيضًا؛ لأنه مظلومٌ، إذا دافع عن دينه أو ماله أو أهله أو نفسه فهو شهيدٌ إذا قُتل، لكن يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يتيسر إلا بالقتل، وقتل الظالم، فالظالم هو الذي قتل نفسه، والمظلوم معذور، ولهذا قال ﷺ لما قال له: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. أخرجه مسلم في "الصحيح".

والحديث حديث عبدالله بن خباب: يقول النبيُّ ﷺ: يا عبدالله، تكون فتنٌ، فكن فيها عبدالله المقتول، ولا تكن القاتل، يعني: إذا جاءت الفتنُ التي تشتبه فيها الأمور، ولا يُعرف وجه القتل، فينبغي للإنسان ألا يُقاتل فيها؛ لاشتباهها، مثلما جاء في الحديث الصحيح: يقول النبيُّ ﷺ: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يُصبح الرجلُ فيها مؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا، يبيع دينَه بعرضٍ من الدنيا، ويقول: تكون فتن، القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من الساعي، مَن يستشرف لها تستشرفه.

فهذا يُفيد أنه ينبغي الحذر وعدم الدخول في الفتن، فإذا قُتل وهو مظلومٌ فلا حرج عليه في ذلك، وإن قتل فلا بأس للدفاع، لكن ينبغي له أن يكون بصيرًا بالأمر، فإن كان مظلومًا يستحق أنه مظلوم، فله أن يُدافع، وإن اشتبهت الأمور فينبغي له ألا يُدافع؛ لأنه يخشى أن يقتل مَن لا يستحق القتل، وفي اللفظ الآخر: فكن فيها عبدالله المقتول، ولا تكن القاتل، وهذا عند اشتباه الأمور وكثرة الفتن، أما إذا عرف أنه مظلومٌ فله أن يُدافع كما تقدَّم في حديث سعيد بن زيد.

 

الأسئلة:

س: الراجح في حكم الدفاع عن النفس والأهل والمال إذا صِيلَ عليها؟

ج: الراجح أنه يُدافع إذا عرف أنه مظلومٌ.

س: الراجح للوجوب؟

ج: نعم؟

س: وجوب الدفاع أم للاستحباب؟

ج: الله أعلم، والأقرب والله أعلم للوجوب؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: فقاتله في حديث أبي هريرة عند مسلمٍ، قال: قاتله، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيدٌ، قال: فإن قتلتُه؟ قال: فهو في النار، الأمر أصله للوجوب.

س: الشهيد في هذه الحالة هل يُدفن مثل صاحب المعركة؟

ج: يُغسل ويُصلى عليه ويُدفن.

س: عكس شهيد المعركة؟

ج: لا، ما هو مثل شهيد المعركة، قُتل عمر وقُتل عثمان وغُسِّلا وصُلِّي عليهما وهما شهداء، الذي ما يُغسل الذي مات في المعركة -معركة الكفار.

س: ما رُوي: فإن قتلتُه؟ قال: فهو في النار؟

ج: نعم صحيحة، رواها مسلم في "الصحيح"، هذا وعيدٌ للظالم بأنه إذا قُتل فهو في النار، هو ظالم.

س: وهدر ..... فهو هدر؟

ج: قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلتُه؟ قال: فهو في النار هدر، ما أتذكره الآن، لكن متوعَّدٌ بالنار؛ لأنه ظالم.