2- من حديث (إذا زنت أمةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد..)

1221- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أحصن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَو الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1222- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

1223- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ فِي "مُسْلِمٍ" مَوْقُوف.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الحديث -وهو حديث عمر - في حدِّ الرجم، يقول : "إن الله جلَّ وعلا أنزل آيةَ الرجم، وقرأناها، ووعيناها، وعقلناها، ورجم رسولُ الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقولوا: ما نجد الرجمَ في كتاب الله! فيضلوا بترك فريضةٍ من فرائض الله، وإنَّ الرجم حقٌّ في كتاب الله –أي: في حكم الله- على مَن زنا إذا أحصن، إذا كانت البينةُ، أو الحبل، أو الاعتراف".

الرجم مثلما تقدَّم في حديث: واغْدُ يا أنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت فارجمها، فهذا الرجم ثابتٌ في السنة عن النبي ﷺ، ونزلت به آيةٌ من القرآن، ثم نُسخ لفظها، وبقي حكمُها، وهذا في مسائل نزل القرآن بها، ثم نُسخ اللَّفظ، وبقي الحكم، كما هو في مسألة الرجم، وكما في الرَّضعات، وفي مسائل أخرى.

فالمقصود أن المسلمين أجمعوا على أنَّ الرجم حقٌّ، وأن مَن زنا إذا كان مُحصنًا يُرجم، سواء كان رجلًا أو امرأةً، إذا كان قد تزوج ووطئ، أو تزوَّجت ووُطئت، زواجًا شرعيًّا، فإنها تُرجم ويُرجم حتى يموت، وقد فعله النبيُّ ﷺ مع ماعز، ومع زوجة الذي ادَّعى مع عسيفه، ومع اليهوديين، ومع الغامدية، كل هذا وقع في عهده عليه الصلاة والسلام.

قوله: "إذا كان الحبلُ" يعني: الحمل، إذا حملت وظهر الحمل من الزنا، وليس هناك شُبهة الإكراه، فإنها تُرجم، أما إذا كانت شُبهة غلط: دخل على الزوجة، أو مكرهة، فلا بأس، لا حدَّ عليها، أما إذا كان ما هناك شُبهة يُقام عليها الحدُّ كما قال عمر رضي الله عنه.

"أو الاعتراف" إذا اعترف بالزنا ولو مرةً، إن اعترف يُقام عليه الحدُّ، وإذا كرره كما فعل ماعز كان أثبت لذلك، والعلماء اختلفوا في هذا: فمنهم مَن شرط أربعًا، والصواب أنه ما يُشترط التَّكرار، متى ثبت على الإقرار ولم يرجع عن إقراره يُقام عليه الحد، كما أقام النبيُّ ﷺ على ماعز، وأقامه على الغامدية، ولم يشترط التَّكرار، وأقامه على اليهوديين والجهنية.

والمقصود أنه متى أقرَّ وثبت على إقراره ولم يرجع يُقام عليه الحد، ولو جاء تائبًا نادمًا، أما مَن أُخِذَ، عُثر عليه، وثبت عليه بالبينة، فهذا ما يُقبل رجوعه، هذه جريمة يُقام بها الحدّ مطلقًا، والحبل كذلك، إنما الذي يُقبل رجوعه هو الذي جاء تائبًا نادمًا، فهذا إذا ثبت على إقراره يُقام عليه الحد، كما فعل النبيُّ ﷺ مع ماعز والغامدية وغيرهما.

والحديث الثاني حديث الجارية الأمة إذا زنت: في حديث أبي هريرة يقول ﷺ: إذا زنت أمةُ أحدكم فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت كذلك يجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ، وفي روايةٍ: إذا زنت الرابعة، روايات فيها خلافٌ: في بعضها ثلاث، وبعضها أربع.

وهذا يدل على أنَّ المملوك لا يُقام عليه حدُّ الرجم؛ لأنه مملوكٌ، لأنَّ الرجم يضرّ غيره، يضرّ سيده، وسيده ما زنا، إنما زنا هو، فليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، فعليهن النصف: خمسين جلدة، نصف حدّ الحرَّة البكر، وإذا كررت يُكرر عليها الحدّ كلما تكرر.

ولا يُثَرِّب» يعني: لا يُقال: زنيتِ، ويكفي الحدّ، ولا حاجة إلى التعيير، الحد كافٍ، أما كونه يحثّها على التوبة ويأمرها بالتوبة فهذا طيبٌ، لكن المراد بالتثريب التَّعيير؛ لأنه قد يتوب، والحد يمحو الله به الذنب، فلا حاجة إلى التثريب الذي هو التعيير بهذا الشيء.

ولو بحبل من شعرٍ يعني: لعله عند السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول، لعله يكون عنده من الحكمة ما يُسبب توبة العبد، فيبيعه على سيده الآخر؛ لعلَّ الله يجعل في السيد الثاني ما يُصلح العبد هذا.

وقوله: ولو بحبلٍ من شعرٍ لأنه إذا عرف الناسُ أنه زنا فما يُريدونه إلا بثمنٍ أقل بخسٍ، هذا دليل على أنه يُعْلِمه، ما يكتم عليه، ولا يُدَلِّس عليه، يُعْلِمُه: أني بعتُه لأجل أنه زنا؛ حتى لا يُدَلِّس عليه، ولهذا قال: ولو بحبلٍ من شعرٍ يعني: إذا ما دلَّس عليه .....، لكن عندما يُبين ولا يُدلس تكون قيمته رخيصةً، فيبيعه ولو بقليلٍ، والسيد الثاني ربما يجعل الله فيه البركة، وربما هداه الله على يديه فزال المحظور.

كذلك حديث عليٍّ -علي بن أبي طالب أمير المؤمنين- أن النبي ﷺ قال: أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانُكم أخرجه أبو داود مرفوعًا، ومسلم عن عليٍّ موقوفًا، والحديث السابق يدل على هذا -حديث أبي هريرة- يدل على أنَّ السيد يُقيم الحدَّ على مملوكه؛ لأنه قال: فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها يُخاطب السادة، فدلَّ على أنَّ السيد يُقيم الحدَّ، ما يحتاج إلى أن يرفع إلى المحكمة، فإذا عرف زناه أقام عليه الحدَّ، ولا يحتاج أن يرفعه إلى السلطان، ولا إلى الحاكم، فإن تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله، وإلا باعه بالثالثة أو الرابعة، ولو بثمنٍ قليلٍ.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: يضطر الرجلُ لزوجته باللِّعان، لكن المرأة تضطر زوجها إلى اللِّعان إذا شكَّت فيه في الفاحشة؟

ج: إذا ما رماها ما لها دخلٌ، إذا ما رماها ما لها دخلٌ عليه، إذا ما رماها، لكن لو رمته يُقام عليها الحد -حدّ القذف- إذا طلب ذلك.

س: لكن اللِّعان لا تستطيع أن ..؟

ج: لا، إلا إذا رماها هو، لو قالت: أقيموا عليه الحدّ، أثبت عليَّ وإلا أقيموا عليه الحدّ، يُقام عليه الحدُّ، وإلا يثبت عليها.

س: بيع الأمة على الوجوب؟

ج: على الوجوب نعم، هذا الأصل في الأوامر، ولعله سبب لصلاحها بعد حينٍ.

س: كلام الأصحاب -عفا الله عنك- أنَّ المرأة التي حملت بلا زوجٍ ولا سيدٍ لا يجب أن تُسْأَل، قالوا: لأنَّ في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة؟

ج: هذا قولٌ ضعيفٌ.

س: رجل مسلم قتل مسلمًا في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلمٌ، فما العقوبة لذلك القاتل؟

ج: ما عليه شيء، النبي ﷺ قال لأسامةَ: قتلتَه بعدما قال: لا إله إلا الله؟! ولم يأمره بديةٍ ولا كفَّارةٍ؛ لأنه مع الكفَّار، معذور مَن قتله، لأيش يجلس مع الكفَّار؟! مَن قتله فهو معذورٌ.

س: ما يحتاج إلى شهادةٍ؟

ج: مَن؟

س: الأمة؟

ج: لا، إذا أقرَّت يكفي، أو رآها هو، أو علمها هو.

س: لو قيل: يُؤخّر العذاب إلى يوم القيامة، لما قال له الرسول: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟!؟

ج: هذا حثٌّ له على عدم العودة إلى هذا، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى.

س: إذا حبلت وادَّعت الإكراه عند القاضي، هل لا بد من إثبات بينةٍ على الإكراه؟

ج: لا، إذا ادَّعت الإكراهَ لا يُقام عليها الحدّ.

س: فقط هل لا بد ّمن إثبات بينةٍ؟

ج: لا، يُدرأ بالشُّبهة، إذا ادَّعت الإكراهَ لا يُقام عليها الحد.

س: امرأة خطبها رجلٌ ملتزمٌ فقبلتْ، ولكن رفض أبوها، وهو غير ملتزمٍ، علمًا بأنَّ لديها أخًا مُوافقًا أن يُزوجها، وهي مُتمسكة بهذا الخاطب، علمًا بأنَّ هذا في بلاد الكفر، فما الحلُّ؟

ج: إذا كان في غير بلاد الإسلام يُزَوِّجها أخوها، وأبوها تسقط ولايته، ما دام امتنع تسقط ولايته، إذا كان الخاطبُ كفأً، وأخوها جيدًا معروفًا فلا بأس، تسقط ولايةُ الأب، وتكون الولاية للأخ، ولا تبقى عرضة للفاحشة، يُزَوِّجها أخوها، أما إذا كان في بلاد المسلمين، في بلاد فيها محاكم، ترجع إلى المحكمة، حتى المحكمة تأمر أخاها أن يُزَوِّجها.

س: هذا يشمل الزوجات إذا زنا عدَّة مرات، أو في الأمة فقط إذا تكرر الزنا؟

ج: إذا لاعنها انتهت، ما عادت هي زوجة، راحت، إذا لاعنها انتهت، ما عاد له سلطانٌ عليها.

س: مجرد دعوى الإكراه، قولها: "إنها مكرهة" يُعتبر شبهةً؟

ج: يكفي، يكفي.

س: تُعتبر شُبهة؟

ج: نعم.

س: إذا كان رجلٌ زنا بامرأةٍ، وعرف الحكم بعد ذلك فتزوَّجها مباشرةً، هل يسقط الحكم؟

ج: لا يحلُّ له أن يتزوَّجها حتى تتوب.

س: لو تزوَّجها بدون ..؟

ج: ما يصح، ما يصح حتى تتوب ويتوب، ما يتزوجها إلا بعد التوبة.

س: بالنسبة لتغريب المرأة البكر: إذا لم يحصل لها محرم، أو حصل لها محرم لكن فيه مشقَّة .. لمدة سنة؟

ج: ينظر وليُّ الأمر، ينظر الحاكم، يجتهد الحاكم في الطريقة التي يراها في تغريبها، هذه مسألة اجتهادية إذا وقعت يسَّر الله..

س: هل يسقط الحدُّ بالجهل؟

ج: الزنا ما هو بمجهولٍ بين المسلمين.

س: حديثُ العهد من الكفَّار إذا أسلم، مثل: الأجانب العجم، أسلم؟

ج: هذا إذا علم وليُّ الأمر أو القاضي ما يدل على جهله ما يُخالف، مثل: حديث العهد بالإسلام، ما هو ببعيدٍ.

س: يقول الشارح: ويجيئ هذا الحكم في الزوجة؛ أنه لا يجب طلاقُها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب؛ لما عرفتَ؟

ج: لا، ما يجب طلاقُها، ولكن يُجاهدها ويستتيبها ونحو ذلك، ويستر عليها، لكن إذا كانت زانيةً لا يتزوَّجها، أما إن كان بُلِيَ بها في نفسه، فيتَّقي الله فيها، ويُوجِّهها، ويُعلِّمها، وينصحها؛ لعلَّ الله يتوب عليها، فإن استقامت وإلا فارقها؛ حتى لا تأتي له بأولاد شرٍّ.

س: إذا زنا بالإكراه ثم تاب، المزنيّ بها هل لها أن تُطالب بإقامة الحدّ؟

ج: هو المكرَه أم هي المكرَهة؟

س: نعم اغتصب.

ج: ماذا؟

س: هو زنا بالاغتصاب، أكره المزنيَّ بها، ثم تاب، هل لها أن تُطالب بإقامة الحدِّ؟

ج: يعني: هي المكرَهة؟

س: نعم.

ج: لها أن تُطالب بحقِّها، لها المهر، ويجب أن يُؤدَّب ولو ما أقرَّ إذا ثبت ما يدل على ذلك من شُبهات، التّهمة تُوجب الأدب ولو ما أقرَّ بالزنا إذا كانت عندها بينة تدل على شُبهةٍ، واقتنع الحاكم بوجود التهمة؛ فله أن يُؤدّب، أما إذا ما أقرَّ ولا وُجدت شبهة ما يلزمه شيء.

س: إذا اجتمعت على الإنسان حدودٌ، مثل: حد الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، فبم يُبدأ؟

ج: إذا كان حدّ الرجم يكفي الرجم.

س: والحدود التي قبل؟

ج: ..... الموت ما يقسم.

 

1224- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النبيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رسولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تعالى؟!. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1225- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: "رَجَمَ النبيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1226- وَقِصَّةُ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

1227- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ في أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث في حدِّ الزاني، تقدَّم في ذلك ما يكفي، وفي حديث عمران الدِّلالة على أن المرأة كالرجل، وأنها متى زنت وكانت محصنةً تُرجم كما يُرجم الرجل، وتقدَّم ما في حديث أبي هريرة في حديث: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.

والمقصود أن الزاني رجلًا كان أو امرأةً إذا كان ثيبًا يُرجم حتى يموت، كما في حديث عُبادة: والثَّيب بالثَّيب: جلد مئة والرجم، وهذه المرأة اعترفت تائبةً، فرجمها النبيُّ ﷺ بعدما وضعت حملها، شُكَّت عليها ثيابُها ثم رجمها، فصلَّى عليها النبيُّ ﷺ، وقال عمر: كيف تُصلي عليها وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبةً لو قُسِّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، فهي توبة عظيمة، جاءت تائبةً، نادمةً، مُقرَّةً بالأمر، طالبةً للحدِّ، وهل وجدت يعني: هي ما عندها شيء أفضل من هذه النفس، ما عندها شيء أفضل من أن تجود بنفسها، وهل شيء أغلى من النفس؟ ومع هذا جادت بها لله؛ أن يُقام عليها الحدّ.

وهكذا حديث جابر: أنَّ النبي ﷺ رجم رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأةً، مثلما تقدَّم: الذي من أسلم هذا ماعز، ومن اليهود قصة اليهوديين، وهي ثابتةٌ في "الصحيحين"، وامرأة كما تقدَّم في قصة: واغْدُ يا أُنيس....

أما حديث سعيد بن سعد بن عبادة: فهذا في الرجل الضَّعيف الذي ما يتحمل جلد مئة، وهو بكر، أمر بأن يُضرب بعثكال فيه مئة شمراخ ضربة واحدة، كل شمراخ عن جلدة؛ لأنه لا يتحمل، وهذا يدل على أن المسكين الضعيف الهزيل الذي ما يُرجى برؤه -ونحو ذلك الذي يُخشى عليه من الموت- يُضرب بالعثكال ..... يعني: العذق الذي ما فيه تمر .....، وهذا يحتاج إلى عنايةٍ، وإن كان المؤلف قال: إسناده حسن، لكن يحتاج إلى مراجعة إسناده وطرقه، فقد يكون في الدرس الآتي إن شاء الله تكميل البحث في حديث سعيد بن سعد بن عبادة؛ لأنَّ كونه يُؤجَّل كما قال جماعةٌ من أهل العلم حتى يطيب ثم يُجلد مئة جلدة، هذا هو الأصل، إذا كان يُرجى برؤه من هذا المرض، يُرجى برؤه يُؤجَّل، أما إذا كان لا يُرجى برؤه فهذا محل نظرٍ.

المقصود أنَّ البحث هذا يحتاج إلى مزيد عنايةٍ بأسانيد الحديث.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ...........؟

ج: هذا أحوط؛ خروجًا من الخلاف.

س: على ماذا يُحمل حديث أنيس؟

ج: يكفي، هو الدليل على أنَّ الواحدة تكفي، وإذا تريث الحاكمُ حتى يُكرر فلا بأس؛ حتى يخرج من الخلاف.

س: لو قال: هذا كان أولًا؟

ج: أبدًا، الأمر واسع ..... واحدة تكفي إذا أصرَّ عليها، وإن كرر أربعًا وتركها حتى يُكررها فلا بأس.

س: أو من باب درء الحدود بالشُّبهات؟

ج: لا، أبدًا ما فيها شيء، إذا اعترف فالحمد لله، إلا إذا رجع يهون.

س: إقامة الحدّ على الكافر؟

ج: ملتزم الذي تحت التزامنا مثل: اليهوديين في أمانٍ من النبي ﷺ، أو آخر في أمان، فهذا يُقام عليه الحد، أما الكافر الحربي أو مَن ليس في أمانٍ منا ولا جزية ما يُقام عليه الحد؛ لأنه ليس تابعًا لنا.

س: مَن قال أنَّ الرسول حكم بما في كتبهم من التَّوراة؟

ج: هم أنكروا، وحكم عليهم بحكم الله، قال: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .....، فوافقت التوراة حكم الله جلَّ وعلا، لكن الله أراد أن يُظهر فضيحتهم.

س: ............؟

ج: يحكم بشرع الله.

س: هل يحفر للمرجوم؟

ج: المرأة يُحفر لها.

س: وأما الرجل؟

ج: الرجل ما يحتاج؛ لأنَّ المرأة قد تتكشف، فإذا كانت مستورةً أحسن، شكت عليها ثيابها ثم رُجمت.

س: لكن هل هذا من السنة؟

ج: نعم؛ حتى لا تنكشف.

س: العبد إذا زنا لا يُرجم، العلَّة كونه ملكًا لسيدٍ فقط؟

ج: العبد لأنه مملوك، رجمه عقوبة لسيده، فيُجلد فقط.

س: إذا أذن سيده؟

ج: ولو أذن يكفيه الجلد.

س: صاحب الحدّ يُغَسَّل؟

ج: يُغسَّل ويُصلى عليه، نعم، الذي ما يُغسل الشهيد -شهيد المعركة- إذا مات في المعركة.

س: ..... قال فيها الرسول: اغْدُ يا أنيس؟

ج: الظاهر أنها .....

س: ما هي جهنيَّة؟

ج: مراده: أو جهنيَّة، محتمل، المقصود هو قالها لأكثر من امرأةٍ، ما هي واحدة: الجهنيَّة والغامدية وزوجة .....

س: حجم الحجارة التي يُرجم بها؟

ج: مثل الأحجار الصغيرة التي تُحمل باليد، الحجر الذي يضرّ ولكن يُؤذي الرامي لا، يشقّ على الرامي، أحجار ما تشقّ على الرامي، ولكنها تنفع وتؤثر في المرمي، تؤثر عليه إذا أصابته، تؤثر عليه يعني: طبق عليها دين حتى لا تفتش، حتى لا تكشَّف، يعني: ربط عليها ثيابها حتى لا تتكشف.

س: حديث مَن وقع على ذات محرمٍ فاقتُلوه؟

ج: يحتاج إلى نظرٍ، يحتاج إلى تأمُّلٍ.

س: ألم يأتِ في حديث بُريدة عند مسلم أنه حفر لماعز؟

ج: يُنظر فيه، والمعروف أنَّ الرجل لا يُحفر له، والمرأة يُحفر لها، لكن إذا ثبت فما فيه بأس؛ لئلَّا يذهب، يُنظر في الرواية.

س: ما يختار في الرجم الأماكن التي تسهل قتله بسرعة، بحيث إنه ما يُعذّب المرجوم ..... الرأس؟

ج: الأماكن واحد، لكن كله يرجم.

س: ...... أو النخاع؟

ج: لا، ما يُضرب في الرأس، النبي نهى عن ضرب الرأس حتى في الحدود، يُضرب في البدن نفسه.

س: طيب، الضرب في القلب؟

ج: في البدن، في البدن: ظهره، وبدنه كله، في البدن كله ما عدا الرأس والوجه، لا يُضرب الوجه ولا الرأس.

س: الضَّرب في الظهر؟

ج: الظهر ما فيه بأس.

س: مَن قتل الرجل الذي وجد رجلًا آخر في بيته؟

ج: عند المحاكم، يُراجع المحاكم.

س: هل لصاحب الحدِّ صاحب ..... أن يرجم معهم، أو لا بدَّ أن يكون من قبل الوالي؟

ج: إذا رجم معهم ما في بأس، أيش المانع؟

س: قد ينتقم منه.

ج: إذا رجم معهم لا بأس.

س: ويُواصل في الرجم بعد .....؟

ج: إذا رجم معهم لا بأس، المقصود قتله.

س: ..... أنه يزيد بعدما يتوفى، يزيد؟

ج: المقصود لا مانع من كونه معهم.