7- من حديث (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية)

بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

1203- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1204- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ, فَمِيتَتُه مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1205- وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في قتال أهل البغي، وأهل البغي: هم قومٌ يخرجون على الإمام، على السلطان، يُقال لهم: أهل البغي، إذا كانت لهم شوكة، ولهم منعة، ولهم قوة يُقال لهم: البُغاة، أما إذا كانوا أفرادًا فهم قُطَّاع طريق، يُسمّون: قُطَّاع طريقٍ، وحكم قُطَّاع الطريق تقدَّم، أما إذا كانوا جماعةً لهم شوكة، ولهم شبهة، يدَّعون على الإمام: أنك فعلتَ وفعلتَ، ولهم منعة وقوة، فإنهم يُسمون: أهل البغي، والإمام يُقاتلهم، لكن بعدما يُراسلهم ويعظهم ويُذكِّرهم، وينظر الأسباب -ما قاموا بسببه- إن كانت مظلمةً أزالها عنهم، وإن كانت شبهة كشفها لهم؛ حتى يكون قتالهم على بصيرةٍ، مثلما جرى بين معاوية وبين عليٍّ رضي الله عنهما، فيُسمون: بُغاة؛ لأنَّ عليًّا هو الإمام الذي بايعه أهلُ الحلِّ والعقد، وصار لمعاوية وأصحابه شُبهة، فجرى ما جرى من الفتنة، وقال ﷺ: تقتل عمَّارًا الفئةُ الباغيةُ، فقتله معاوية وأصحابُه عام صفين.

فالمقصود أنَّ أهل البغي: هم جماعة يخرجون على ولي الأمر، سواء كان أمير العامَّة، أو أمير البلد الذي خرجوا عليه فيها: كأمير مصر، أمير السعودية، أمير الشام، يدَّعون أنه فعل كذا، وأنه فعل كذا، ولهم شُبهة، ولهم قوة، ولهم منعة.

أما إذا كانوا ضُعفاء، ما لهم قيمة، فهؤلاء مثل قُطاع الطريق، يُؤَدَّبون، أو ما لهم شُبهة مثل قُطاع الطريق، فيُراسلهم وليُّ الأمر، يكتب إليهم، أو يبعث لهم مَن يُناظرهم ويكشف شُبهتهم، ويُزيل مظلمتهم، فإن أبوا وأصرُّوا قتلهم كما قاتل المسلمون أهلَ الشام، وكما جرى في وقائع كثيرةٍ في هذه البلاد وفي غيرها.

ويقول النبيُّ ﷺ: مَن حمل علينا السلاحَ فليس منَّا هذا وعيدٌ، فيجب على المؤمن الحذر من حمل السلاح إلا بحقٍّ، والله بيَّن في كتابه العظيم قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9].

فالباغية تُقاتَل، أما إن كانت شبهة فيُصلح بينهم صلحًا، فإن بغت ولم ترتدع تُقاتَل حتى تفيء إلى أمر الله، وفيه وعيدٌ: مَن حمل علينا السلاحَ فليس منا رواه الشيخان.

وفي "صحيح البخاري" عن أبي موسى الأشعري مثله: مَن حمل علينا السلاحَ فليس منا، وفي "صحيح البخاري" أيضًا: يقول ﷺ: لا يُشِر أحدُكم على أخيه بالسلاح، وفي اللَّفظ الآخر: بحديدةٍ؛ فلعلَّ الشيطانَ ينزغ في يديه فيقع في حفرةٍ من النار. الآلة التي معه من سلاحٍ أو حديدةٍ على أخيه فيضرّه، فينبغي ألا يلعب بالسلاح، وألا يُشير لأخيه بالسلاح، بل يكون التَّفاهم بغير السلاح.

ويقول النبيُّ ﷺ: مَن خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات فميتتُه ميتة جاهلية، وكان النبيُّ ﷺ يأمر بالجماعة، وينهى عن الفُرقة.

فالواجب على المسلمين التَّمسك بالجماعة، والتَّباعد عن الفُرقة، والحذر من أسبابها، ومَن زجَّ في ذلك فقد أخذ برأي الجاهلية، وسار في مركب الجاهلية.

ويقول ﷺ: تقتل عمَّارًا، وهو عمار بن ياسر المعروف، تقتل عمَّارًا الفئة الباغية رواه مسلم من حديث أم سلمة، ورواه البخاري أيضًا من حديث أبي سعيدٍ، عن النبي ﷺ أنه قال: تقتل عمَّارًا الفئةُ الباغية، وقُتل يوم صفين، كان مع عليٍّ فقُتل على يد أصحاب معاوية، فاتَّضح أنهم بُغاة على عليٍّ، ثم تمت الأمورُ بعد ذلك على يد الحسن، وتنازل الحسنُ بن عليٍّ عن القتال، واستقرَّ الأمرُ لمعاوية بعد مقتل عليٍّ ، وهدأت الفتنُ -نسأل الله السلامة والعافية.

 

الأسئلة:

س: قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يُقدر عليه هل يُقام عليه الحدُّ؟

ج: يُقام عليهم ما هو حقّ للمخلوقين، أما حقّ الله فيسقط بالتوبة، لكن إن كان أخذوا مالًا يلزمهم ردُّ المال، قتلوا أحدًا بغير حقٍّ يلزمهم القصاص.

س: ينزع في يده؟

ج: يده بيده حتى يقع السلاحُ –الشيطان- تُروى: ينزغ، ويُروى: ينزع، بالعين المهملة والمعجمة.

س: يُحرك يده؟

ج: نعم، الشيطان.

س: قوله في الحديث: ميتة جاهلية هل تكون من الكبائر؟

ج: ما في شكّ أنها من الكبائر، يعني: يعرض الناس للقتال والفتن.

س: معنى: ميتة جاهلية؟

ج: وعيد، على غير الإسلام يعني.

س: غير الإسلام؟

ج: نعم، هذا وعيدٌ، من باب الوعيد.

س: البُغاة هل يُقتل مُدْبِرُهم وأسراهم، ويُجْهَز على جريحهم؟

ج: يأتي البحثُ فيهم في الحديث الرابع وما بعده إن شاء الله.

س: الفرق بين الخوارج وأهل البغي؟

ج: الخوارج يُكفِّرون الناس، يُكفِّرون العُصاة ..... يخرجون على الناس ويقولون: الزاني كافر، والسارق كافر، والنبي قال: أينما لقيتُموهم اقتلوهم، والجمهور يرون أنهم لا يُقاتلون، بل يُبيّن لهم أنهم أخطأوا وضلُّوا، ولكن ظاهر النصوص أنهم يُقاتَلون، إذا لجوا في أمرهم ولم يتوبوا يُقاتلون.

س: عبارة بعض العلماء: كل مَن خرج على الحاكم يُسمونه: خارجيًّا؟

ج: لا، لا، الخارج هذا كالباغي، وأما الذين يُكفِّرون بالذنوب فهؤلاء هم الخوارج.

س: ليس منا والجاهلية، كل هذه من باب الوعيد؟

ج: من باب الوعيد.

س: ما المقصود بـمَن خرج عن الطَّاعة؟

ج: طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر في البلد.

س: الجماعة الواردة؟

ج: جماعة ولي الأمر، المطيعون لولي الأمر، القائم بالسنة والطاعة هم الجماعة.

س: الأمر في قوله تعالى: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ [الحجرات:9]؟

ج: أمرٌ للمؤمنين، أمرٌ لولي الأمر وأتباعه.

س: للوجوب؟

ج: نعم للوجوب.

س: الصحيح في حكم الخوارج؟

ج: الجمهور على أنهم فسقة، وظاهر النصوص أنهم كفرة؛ لأنهم استحلُّوا ما حرَّم الله.

س: لو خرجوا على إمامٍ لا يحكم بشرع الله، أو يستحلّ ذلك -يستحل عدم الحكم بشرع الله؟

ج: هذا يُنظر فيه من جهةٍ أخرى؛ لعلَّ الله يجمع الكلمة على الخير، لكن إذا كانوا خرجوا على إمامٍ ليس كافرًا كفرًا صريحًا واضحًا، وأنه شبهة.

س: في البلاد الأوروبية كيف تُطبق الجماعة؟

ج: يُؤْمَرون بالتَّعاون فيما بينهم، بالدعوة إلى الله، ولا يُقاتلون أحدًا؛ لأنهم ما معهم إمامٌ يُقاتلون معه.

س: تُعتبر الجمعيات؟

ج: كل جمعية تنصح.

س: كل جمعية تُعتبر جماعة؟

ج: كل جمعية تنصح مع صاحبتها، لا يختلفون، كل جماعةٍ تنصح أن تتعاون مع صاحبتها، ولا يكون بينهما نزاعٌ؛ حتى ينفع الله بهم البلاد والعباد مثلما قال النبيُّ لحذيفة.

س: الخروج بالكلام، أو بالسلاح فقط؟

ج: قد يكون بالكلام مفتاحًا لباب الشر، إذا حثَّ على الخروج وعلى القتال.

س: ويُسمَّى: خروجًا بالكلام؟

ج: يُسمَّى: خروجًا إذا كان في معناه الحثّ على الخروج.

س: متى يُقال للعاطس: شفاك الله، بعد المرة الثانية، أو الثالثة؟

ج: دائمًا إذا حمد الله، هذا الصواب، إذا حمد الله يُشَمَّت.

س: شفاك الله؟

ج: كلما حمد الله يُشَمَّت، وإذا ..... الدعاء بابه مفتوح، لكن التَّشميت تُشمته إذا حمد الله.

س: ما ورد في "سنن أبي داود" بعد الثالثة قال: شفاك الله؟

ج: إيه، لكن ما يدل على عدم التَّشميت، يجمع بينهما.

 

1206- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، ولَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، ولَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، ولَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، والْحَاكِمُ، وصَحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ لأنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وهُوَ مَتْرُوكٌ.

1207- وصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، والْحَاكِمُ.

1208- وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ, فَاقْتُلُوهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فحديث عبدالله بن عمر في البُغاة أنه لا يُجهز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا يُطلب هاربهم، ولا يُقسم فيئهم، والحديث كما قال المؤلفُ ضعيف، ولكن معناه صحيح، كما عمل بذلك عليٌّ لما بغى عليه أهلُ الشام، لكن يُدافعوا كما تقدَّم، والبُغاة هم الذين يخرجون لهم شوكة ومنعة، ولهم شُبهة، فيُراسلهم الإمام، ويعظهم، ويُذكِّرهم، ويُوضِّح لهم شُبهتهم، ويُزيل مظلمتهم إن كانت لهم مظلمة، حتى تهدأ الأمور، فإن أجدى ذلك ونفع فيهم وإلا قاتلهم؛ لأنَّ الله يقول: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [الحجرات:9].

ولهذا لما اعتدى أهلُ الشام على عليٍّ رضي الله عنه قاتلهم، وجرى بينهم ما جرى يوم صفين، وهكذا في حادثة الجمل، كل هذا عملًا بهذه الآية، فهم يُقاتلون لكفِّ شرِّهم، والقضاء على عدوانهم، فإن تركوا القتال وكفُّوا تُرِكُوا، وإن صمَّموا على القتال قُوتلوا، ومَن سقط منهم في القتال لا ضمانَ له، وما تلف من الأموال في القتال لا ضمانَ له، ومَن سلم فلا يُجهز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا يُقسم فيئهم كالكفار، لا، ولكن تُرد أموالهم إليهم، ولا يُطلب هاربهم، وإذا رأى وليُّ الأمر أن يسجن بعضَهم حتى ينقطع الشرُّ، ويحبسهم حتى تُطفأ الفتنُ فلا بأس، فهذا من باب درء الشرِّ، ودرء الفساد.

ولهذا في الحديث الثاني يقول ﷺ: مَن أتاكم وأمركم جميع يُريد أن يُفرِّق جماعتكم فاقتلوه، وفي لفظ مسلم: مَن أتاكم وأمركم جميع على رجلٍ واحدٍ يُريد أن يُفرِّق جماعتكم فاقتلوه، وفي اللَّفظ الآخر: ويشق عصاكم فاقتلوه، وفي اللَّفظ الآخر: إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أخرجه مسلم؛ لأنَّ الآخر هو الذي يُريد الفتنة وتفريق الكلمة، فيُقتل، يكون باغيًا، وهذا هو الذي عمله أميرُ المؤمنين علي وأرضاه، وعملته الدولةُ لما خرج عليها بعضُ الناس من البادية، عملته معهم في ..... كلهم من هذا الباب، من باب البغي.

نسأل الله السلامة والعافية.

 

الأسئلة:

س: البُغاة هل تُقام عليهم الحدود فيمَ لو سرقوا من أهل العدل أو قطعوا الطريق؟

ج: نعم، تُقام عليهم الحدود، ويُعامَلون معاملة قُطاع الطريق إن قطعوا الطريق.

س: الأخ يُعطى من الزكاة؟

ج: إذا كان فقيرًا نعم، الأخ والعم والخال إذا كانوا فئةً مُستقلَّةً، ليسوا في نفقته، ليسوا في بيته، مُستقلين.

س: وهذه قاعدة للذي يجب عليك نفقته؟

ج: لا يُعطي إذا كان يُنْفِق عليهم، لا يُعطيهم، لكن أصله وفرعه لا يُعطيه مطلقًا، وطول آبائه وأجداده، وفروع أولاده وأولاد ..... وأولاد البنات لا يُعطون؛ لأنَّه تجب عليه نفقتهم.

س: قلتُم في درس الخميس في حديث السبعة الذي يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: أنَّ الظلَّ الله أعلم به، على ظاهره، ما ورد أنه ظلّ ..؟

ج: جاء هذا وهذا، أنَّ العرش ظلّه، الصحيح ظله، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى.

س: وهذ ما يُفسّر هذا الظل؟

ج: هذا وهذا ..... ظلان، ظلٌّ يليق به.

س: حديث ابن عمر معناه صحيح؟

ج: نعم، معناه صحيح مع البُغاة.

س: السبعون الذين يدخلون الجنة بدون حسابٍ، لو أنه اكتوى ورُقي ثم أطاع الله ورسوله، هل هذا يمنع؟

ج: ما يضرّ، ما يمنع، مَن استقام على دين الله فهو من أهل الجنَّة.

س: لكن هل يدخل الجنةَ من غير حسابٍ؟

ج: نعم.

س: إذا سلم من السيئة دخل الجنة بغير حسابٍ؟

ج: نعم، إذا سلم من السيئات دخل الجنةَ بغير حسابٍ.

س: ولو اكتوى، ولو رُقِيَ؟

ج: نعم.

س: حديث لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة؟

ج: ضعيف.

س: يُقال: إنه موضوع؟

ج: لا، ما هو موضوع، فيه بعض الضَّعف.

س: ما صحَّة أنه لما سُئِلَ رسول الله: أين كان الله؟ قال: في عمى؟

ج: فيه ضعف، العمى: السحاب.

س: هل صحَّ عن الرسول كشف الرأس عندما نزل المطر؟

ج: نعم، رواه مسلم في "الصحيح".

س: كشف الرأس؟

ج: حسر ثوبه أو يده، يقول أنسٌ : "كان رسولُ الله ﷺ إذا أصابه المطرُ حسر ثوبَه" حتى يُصيبه المطر، الظاهر أنه يحسر ثوبه عن منكبه؛ لأنَّ الغالب ..... الذي على الرأس العمامة، وحسر ثوبه الظاهر أنه الرداء يعني.

س: يعني: كشف الرأس، يعني ما ..؟

ج: وإن كشف رأسه فلا بأس، لكن ظاهر كلام أنس "ثوبه" يقتضي أنه الرداء؛ لأنَّه لو كان العمامة لقال: كشف عمامته.

س: ما ورد أبدًا الرأس؟

ج: ما أذكر شيئًا.

س: يعني: يخلع الثوبَ أحسن الله إليك؟

ج: لا، يُجهزها قليلًا عنه ...

س: يحسر عن ساعديه لو ..؟

ج: يحسر عن أحد منكبيه.

س: يُستعمل الضَّعيف من الحديث؟

ج: في الترغيب إذا كان في حاجةٍ صحيحةٍ، إنما الحديث الضعيف يُستأنس به في الترغيب والترهيب إذا كان الأصلُ صحيحًا ثابتًا، مثل: أحاديث في فضل الصلاة، فضل الصيام التطوع، هذا فيه أحاديث صحيحة تُغني عنه.

س: لكن إذا ما عرف ..... من جهة أهل العلم؟

ج: المقصود أنه أغنى الناس بالصحيح عن الضَّعيف.

س: معنى: يُريد أن يُفرِّق جماعتكم؟

ج: يعني: يشقُّ العصا، يعني: حتى الناس يختلفوا.