14- من حديث (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيره)

1125- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وضَعَّفَهُ.

1126- وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

1127- وعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

1128- وعَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: "تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثم تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا". أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ.

1129- وعَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ.

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذا الحديث الأول حديث ابن عمر في طلاق الأَمَة وحيضها، قال: طلاقها طلقتان، وحيضها حيضتان، وهكذا رواه أحمد وجماعة عن عائشة مرفوعًا، والصواب أنَّ المرفوع ضعيفٌ عن عائشة، وإنما هو مروي عن ابن عمر وجماعة؛ لأنَّ الأمة على النصف من الحرَّة، كما قال جلَّ وعلا: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، وهذا من جنس ذلك، والثلاث لا تنصف، طلاق الثلاث لا ينصف، فجبر بالطلقة الثانية، تصير طلقتان، والحيض لا ينصف أيضًا، فصارت حيضتان، حيضة ونصف للمملوكة، فإذا طلَّقها زوجُها فعدَّتها حيضتان، وطلاقه الذي يبينها طلقتان، كما أفتى بهذا جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

وحديث رُويفع بن ثابت يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الحامل، ولا يُجامعها إذا كانت أمةً حتى تضع الحمل، إذا كان الحملُ من غيره، فلو شرى أمةً حاملًا لم يجز له أن يطأها حتى تضع حملها؛ لقوله ﷺ: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه زرعَ غيره يعني: حمل غيره، فإذا كانت الأمةُ حاملًا مسبيَّةً، أو اشتراها، فإنه يُمهلها حتى تضع، وليس له وطأها حتى تضع، وأما الحرَّة فليس له زواجها حتى تضع؛ لأنها في العدَّة، فلا يحل نكاحها حتى تضع الحمل، سواء كان زوجها ميتًا، أو مُطلِّقًا، من زنا، أو حمل من زنا، يجب ألا تتزوج حتى تضع الحمل، وحتى تتوب إذا كانت من زنا، أما الأمة المملوكة إذا سباها أو اشتراها من سيدها وهي حامل، فإنها لا تُوطأ حتى تضع، ولعلَّ الحديث له شواهد، وما جاء في معناه.

والحديث الثالث حديث عمر في المفقود: إذا فُقِدَ الإنسان ولم يُعلم أين ذهب، ولا تُعرف حاله، فإن امرأته تنتظره أربع سنين، فإذا مرَّت أربع ولم يُعرف خبره فإنها تعتدُّ عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح مَن شاءت، كما قضى عمر وعثمان في ذلك، أما إذا كانت المدَّة غالبها الهلاك، فقد ذكر العلماء أنَّ القاضي يجتهد، وقال بعضُهم: تعتد تسعين سنة، ولكن ليس عليه دليل، إنما القاضي يجتهد، فإذا زاد على الأربع سنين سنة أو سنتين: خمس سنين، ست سنين، سبع احتياطًا، اجتهاده، ثم يأمرها بالعدَّة، مثل: إنسان في غيبةٍ لا يُعرف أين ذهب، أو في مركبٍ انكسر، ونجا قومٌ، وغرق قومٌ، أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي فيها غالب الظن أنه ميتٌ، فإن الحاكم يجتهد ويحدّ لها حدًّا أربع سنين أو أكثر من ذلك، على حسب ما يجتهد فيه، ثم يُزوِّجها، يأذن لها بالعدَّة، ثم الزواج.

هذا إذا كان غالبه الهلاك: أربع سنين، أما إذا كان غالبه السلامة فإنه يجتهد ويتحرى في ذلك، وقضاء عمر وعثمان محمولٌ على المفقود الذي غالبه في الهلاك، فهذا تكفي أربع سنين؛ لأنَّ الغالب أنه هلك: إذا انكسر المركبُ، وهلك قومٌ، ونجا قومٌ، أو ذهب إلى جهةٍ مُهلكةٍ، أو ما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه مات، فالأربع تكفي، فإن وُجِدَ وإلا تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتزوجت ..... بعد ذلك.

أما إذا كانت المدة غالبها السلامة: فإنه يُزاد على المدة بعض الشيء من جهة الحاكم، يزيد ما يراه في ذلك، ثم بعد مضي المدة التي يراها يقسم المال، وتعتدّ النساء.

وحديث المغيرة: امرأة المفقود امرأته حديثٌ ضعيفٌ، معناه: أنها تبقى امرأته وإن طالت المدة، هذا حديثٌ ضعيفٌ، لا يُعوَّل عليه، والعُمدة على ما أفتى به عمرُ .

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: إن وضعتْه لستة أشهر هل الحمل للزوج الأول أو للثاني؟

ج: إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن كان لستة أشهرٍ فأكثر بعد الوطء فهو للأخير.

س: الأمة على النصف من الحرَّة في مُطلق الأحكام؟

ج: النصف في الطلاق، والحيض، وكذلك في القسم لها في النكاح، لو كان عنده ثلاث زوجات وأمة، يقسم لزوجاته الأحرار ست ليالٍ، والأمة ليلة واحدة، كل واحدة لها ليلتان.

س: ما فائدة العدَّة بعد مضي أربع سنوات؟

ج: ولو؛ لأنَّ العدَّة بعد الموت، ولا حكم للموت إلا بعد مضي السنوات الأربع، والعدَّة تكون بعد الموت، بعد حكم الموت.

س: الحكمة من العدَّة: استبراء الرحم؟

ج: زيادة البراءة والاحتياط بعمل الشرع، قد تكون المرأة بريئةً، ومع هذا تعتدّ، لو مات إنسانٌ عن المرأة وما دخل بها تعتدّ أربعة أشهر، ورحمها بريء.

س: هل يجب على مَن دون البلوغ كفَّارة يمين؟

ج: لا يلزمه، لكن يُعلَّم الشرع، يُكفَّر عنه أحسن، كمثل مَن يُصلي يُؤمر بالصلاة، ويُؤمر بالصوم؛ حتى يعتاد الخير.

س: هل يُطلق على الله اسم: القديم، والصانع؟

ج: القديم والصانع ليسا من أسماء الله، وإلا فهو القديم، وهو الصانع، وليسا من أسمائه الحسنى، لم يردا في النصوص.

س: ما صحة حديث: إنَّ الله صانع كل صانع وصنعته؟

ج: ما أعرف له سندًا.

س: متى يجوز لمَن كانت عنده حرَّة أن يُجامع الأمة؟

ج: مملوكة، أو زوجها؟

س: مملوكة.

ج: يُجامعها متى شاء، ليلًا ونهارًا، ما لها حدٌّ محدودٌ.

س: وإذا كانت له حرَّة من الأصل، متى يجوز له أن يأخذ الأمة؟

ج: يستبرئ، إذا شراها يستبرئ بحيضةٍ، وإن كانت حاملًا حتى تضع حملها.

س: أشكلت علينا أحسن الله إليك؟

ج: إذا اشترى الأمة أو سباها تعتدّ بحيضةٍ، وإن كانت حاملًا حتى تضع حملها، ثم يتصل بها.

س: رجلٌ كانت عنده أمة، ثم مات هذا الرجل، وورثها خمسةٌ من الأبناء؟

ج: يبيعوها، ويُقسم المال بينهم، ولا تحل لأحدٍ منهم؛ لأنها مشترك، لو باعوا قُسِم المال بينهم، وإذا اشتراها واحدٌ منهم حلَّتْ له.

س: توفي زوجٌ عن امرأةٍ، وجاء الخبرُ بعد شهرٍ، وقيل للمرأة: إنَّ زوجك تُوفي قبل شهرٍ، تبدأ عدَّتها من شهرٍ؟

ج: تعتدُّ من وفاته، الشهر الذي مضى تعتدَّ به.

س: يُحسب يعني؟

ج: يُحسب لها، لو ما درت إلا بعد مضي المدة مضت المدة، لو مات إنسانٌ في أمريكا وغيرها، ما اطلعت إلا بعد أربعة أشهر مضت المدة، ما عاد عليها عدَّة.

س: ...........؟

ج: ولو، ولو، معذورة ما درت.

 

1130- وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أو ذَا مَحْرَمٍ. رواه مُسْلِمٌ.

1131- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1132- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1133- ولَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

1134- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.

1135- ومِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ.

1136- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

1137- وعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فالحديث الأول حديث جابر: يقول النبيُّ ﷺ: لا يبيتنَّ رجلٌ عند امرأةٍ إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرمٍ، وما ذاك إلا لأنَّ هذا قد يُفضي إلى الشرِّ والفساد والزنا، إلا إذا كان زوجًا، أو محرمًا: كأخيها، أو أبيها، ونحو ذلك.

وفي "صحيح مسلم": أن الرسول ﷺ خطب الناس فقال: لا يدخلنَّ رجلٌ على امرأةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان، لا يدخلنَّ أحدُكم على امرأةٍ مغيبةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان، دلَّ على أن الواحد لا يجوز لما فيه من الخلوة، أما إذا كان معه رجلٌ أو رجلان فإنها تزول الخلوة، إذا ما كانت هناك تهمة ولا أسباب أخرى؛ ولهذا صحَّ عنه ﷺ أنه قال: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ عن عمر .

فإذا كان الرجلُ معه الرجل أو الرجلان أو نساء فلا خلوة، إلا أن تكون هناك شُبَهة، أو أسباب أخرى؛ فيمنع الدخول.

وهكذا حديث ابن عباس: يقول النبي ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، ليس له الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم، أو كانت هناك خلوة لا شبهةَ فيها مع رجلٍ أو رجلين ليسا محرمًا لزوال الشبهة؛ لقوله ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإن يكونا ثلاثة أو أربعة لا يكون الشيطان ثالثهما، أو كان معها امرأةٌ أخرى أو امرأتان تزول الشُّبهة، أما إذا كان لا، الجميع مُتَّهمون فلا، يُمنعون، إذا كانت هناك تُهمة للجميع وجب المنع.

والحديث الثالث: يقول ﷺ: لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً هذا في السَّبايا، وفي المشتريات أيضًا، إذا كان اشترى جاريةً، أو جاءته سبيةٌ، فإنها لا تُوطأ حتى تضع إن كانت حاملًا، أو تحيض حيضةً إن كانت ليست حاملًا؛ استبراء للرحم، حتى لا تختلط المياه، وتشتبه الأنساب، أما إذا كانت مُطلَّقةً فلا بدّ من العدَّة، الحرة تعتد بثلاثٍ، والجارية بحيضتين كما تقدَّم، أما إذا كانت سبيةً أو مشريةً فإنها تُستبرأ بحيضةٍ.

والحديث الرابع: يقول ﷺ: الولد للفراش يعني: للزوج، الفراش يعني: صاحب الفراش، وللعاهر الحجر يعني: له الخيبة والنَّدامة، وله الرجم بالحجارة إذا كان ثيبًا، هذا متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة، ومتَّفقٌ عليه من حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، وله شاهدٌ عن ابن مسعودٍ، وشاهدٌ عن عثمان أيضًا.

فالمقصود من هذا أنه لو وطئت امرأةٌ وهي ذات زوجٍ، فإن حملها لا يُنسب للزاني، بل يُنسب لزوجها: الولد للفراش، والعاهر له الحجر، وله الخيبة، وله الرجم، وله الحدّ الشرعي، والولد لصاحب الفراش، ولا يُنسب إلى الزاني، ولهذا لما اختصم عبدُ بن زمعة وسعدُ بن أبي وقاص في ولدٍ لجارية عبد بن زمعة عند النبي ﷺ، قال له سعدٌ: أخي عُتبة عهد إليَّ أنه قد وطئ جاريةً، وأن الحمل منه، وقال عبد: لا، إنه أخي، ابن أبي، وُلِدَ على فراش أبي، فقضى به النبيُّ ﷺ لعبد بن زمعة، وأنه أخوه، وقال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: المغيبة أحسن الله إليك مات عنها زوجُها؟

ج: لا، زوجها غائب، المغيبة التي زوجها غائب، ما هو بحاضرٍ.

س: في العموم ..... ليس في العموم مغيبة عامَّة لا يوجد محرم؟

ج: المغيبة التي زوجُها غائب في الجهاد أو غيره.

س: الحامل أن تحمل أخرى إذا جُومعت بجاريةٍ أو سبيٍ؟

ج: أيش هي؟

س: هل يظن أنها تحمل مرةً أخرى وهي حامل؟

ج: الحمل لصاحبه، الحمل لصاحبه الأول، لو وطأها ما يُؤثر، وطء الحامل لا يُؤثر، فالحمل لصاحبه، لكن لا يجوز وطؤها حتى تضع، لا بملكٍ ولا بزوجٍ حتى تضع حملها.

س: عبودية الحكمة؟

ج: ...........

س: سفر المرأة مع أطفالٍ فيه خُلوة؟

ج: إذا كانوا كبارًا قد بلغوا الحلم لا، ما تزول الخلوة، لو معها رجلٌ أو امرأةٌ .....

س: سفر المرأة مع مجموعة نساء؟

ج: لا، ما ينبغي، الرسول ﷺ قال: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ، المقصود أنَّ المرأة لا تُسافر إلا مع ذي محرم، يعمّ المرأة الواحدة والجماعة.

س: قول الرسول: لا يخلونَّ رجلٌ مع امرأةٍ إلا معه رجلٌ أو رجلان؟

ج: هذه الخلوة، ما هي في السفر.

س: حكم عمل النِّساء في المكاتب الإدارية، والدّخول عليهنَّ إذا كان المكتب مفتوحًا على الناس؟

ج: ما فيه بأس، إذا كان ما في خلوة ما في شيء.

س: لا تتم خلوة إذا كان ..؟

ج: لا، لا، إذا كان فيه امرأتان فأكثر فما هو بخلوةٍ.

س: لا، لا، لحالها، هناك الباب مفتوح، يعني: المحل مفتوح؟

ج: ..... إذا وقف على الباب ما خلي بها ما فيه بأس.

س: ما ضابط الخُلوة؟

ج: أن يخلو بها في مكانٍ خاصٍّ، بحيث لا يراهم أحد، في بيتٍ، أو حجرةٍ، أو دكانٍ، أو خيمةٍ، أما إذا كان الرجال يمرون والناس يمرون ما تُسمَّى: خلوة، كله مفتوح، لكن يتوقَّى الشيء الذي يخشى منه، يتوقاه حتى لا يُنسب إليه الشر.

س: السيارة فيها خلوة؟

ج: نعم، فيها خلوة؛ لأنه يستطيع أن يذهب بها حيث شاء.

س: فتح الباب إذا صار في غرفةٍ؟

ج: ولو، لا يخلو؛ لأنه قد يُكلِّمها بكلامٍ رديءٍ، وما أحد يسمع.

س: خطبة الرسول هذه أخرجها الإمامُ أحمد؟

ج: أيش هي؟

س: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ؟

ج: رواه مسلمٌ في "الصحيح"، أخرجه مسلم.

س: النَّهي هنا تعبدي أو لدرء ..؟

ج: لا، العلَّة معروفة؛ لأنها وسيلةٌ للشر، ما هو بتعبُّدٍ، وسيلة للزنا والفواحش.

س: إذا غلب على الظن؟

ج: ولو، ولو، ولو أنه أبو بكر الصديق، تعرف أبا بكر؟ لو خلي بامرأةٍ ما يجوز.

س: المقصود بالحجر: الرجم؟

ج: الظاهر: الخيبة والندامة؛ لأنَّ ما كل زانٍ يُرْجَم، إنما يُرجم المحصن، لكن الظاهر والله أعلم أنها الخيبة والندامة.

س: البائن، المُطلَّقة البائن عليها إحدادٌ، تحدّ؟

ج: عليها العدَّة: ثلاث حيض.

س: لا، لا، إحداد، إحداد؟

ج: لا، ما عليها إحدادٌ، إذا مات زوجُها بعدما خرجت من العدَّة ما عليها إحدادٌ، أو كانت مُطلَّقة آخر الثلاث ما عليها عدَّة، ولا إحداد، إنما العدَّة على الرجعية التي طلَّقها ومات وهي في العدَّة، طلَّقها واحدةً أو ثنتين وهي في العدَّة، هذه عليها العدَّة والإحداد أربعة أشهر وعشرًا ...

س: جماعة كانوا في مجلسٍ واحدٍ، يسأل الثاني يقول له: رياض، أنت تزوَّجْتَ؟ قال: إي، تزوَّجْتُ من زمان، قال: وجاء لك عيالٌ؟ قال: جاء لي بنتٌ وصارت عروسةً، وأُزوجها، (يلا شيل)، قال هذا: قبلتُ، قالوا: يا فلان، ترى هذا يقول: قبلتُ، يعني: ترى الحين صار زوجَ بنتك؟

ج: لا، ما يصلح، لا بدّ من مشاورةٍ، ولا بدّ من شاهدين، هذا لعبٌ، هذا تلاعُب ما يصلح، لا بدّ من مُشاورتها، وترضى.

س: البنت طفلة صغيرة؟

ج: إذا قال: زوجتُكَ إياها، وقال الآخر: قبلتُ، وحضر شاهدان تمَّ.

س: هذا الذي حصل؟

ج: إذا قال: زوجتُك، وقال ذاك: قبلتُ.

س: قال: (يلا شيل) قال: قبلتُ؟

ج: هذا ما هو بصريحٍ في الزواج.

س: ..... جماعة قالوا له: ترى هذا زواج، سكت، قالوا له: ترى هذا صار الحين مَحْرَمًا لزوجتك؟

ج: لا، لا، هذا ما يصير زواجًا إلا بشيءٍ مقصودٍ، وإلا جدّه جدّ، وهزله جدّ، لكن لا بدّ أن يكون في شروطه: إذا كانت بكرًا تُستأذن، وإذنها السكوت، وإن كانت ثيبًا فلا بد من نُطقها، وإن كانت صغيرةً دون التسع فلأبيها أن يُزَوِّجها بقوله: زوجتُكِ، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الزواج، مما يدل على أنه أراد الزواج.