5- من حديث (كان أصحاب رسول الله على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون)

- عن أنس بن مالكٍ قال: كان أصحابُ رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسُهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضَّؤون.

أخرجه أبو داود، وصحَّحه الدارقطني، وأصله في مسلم.

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاةَ؟ قال: لا، إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، وليس بحيضٍ، فإذا أقبلتْ حيضتُكِ فدعِ الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي.

وللبُخاري: ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ، وأشار مسلمٌ إلى أنه حذفها عمدًا.

- وعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فأمرتُ المِقْدَادَ أن يسأل النبيَّ ﷺ، فسأله، فقال: فيه الوضوء متفقٌ عليه، واللَّفظ للبخاري.

- وعن عائشةَ رضي الله عنها: أن النبيَّ ﷺ قبَّل بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ.

أخرجه أحمد، وضعَّفه البخاري.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، وهي مُفسدات الوضوء، يعني: التي تُوجِب إعادة الوضوء، وأن الوضوء الأول قد زال بهذا النَّاقض.

وذكر المؤلفُ رحمه الله جملةً من الأحاديث في ذلك:

منها: الحديث الأول الذي يتعلق بالنوم، ويدل على أنَّ النعاس وخفقان الرأس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق؛ فلهذا كان أصحابُ رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء، حتى تخفق رؤوسُهم، ثم يُصلون ولا يتوضَّؤون، وفي لفظٍ: "ينامون" كما في رواية مسلم، يعني: النُّعاس. فهذا النُّعاس لا يبطل الوضوء حتى يستغرق الإنسانُ ويزول شعوره.

وتقدَّم في حديث صفوان بن عسال: "ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، فالنوم المستغرق كالبول والغائط ينقض الوضوء، أمَّا النعاس وخفقان الرأس وقت الانتظار فهذا لا يبطل الوضوء.

والحديث الثاني حديث فاطمة بنت أبي حبيشٍ: أنها سألت النبيَّ ﷺ أنها تُستحاض فلا تطهر، أتدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلكِ عرقٌ، فإذا أقبلت حيضتُكِ فدعِ الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدَّمَ وصلِّي، وفي لفظٍ: ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ، هذا هو الواجب على المُستحاضة، فتجلس أيام حيضها، ثم إذا مضت أيامُ حيضها تغتسل وتُصلِّي، وتتوضأ لكلِّ صلاةٍ إذا كانت مُستحاضةً معها الدم دائمًا، فإذا دخل الوقتُ تستنجي وتتوضأ، هذا هو الواجب؛ لأنَّها حينئذٍ من أصحاب الحدث الدَّائم، فتتوضأ لكلِّ صلاةٍ إذا دخل الوقتُ بعد الاستنجاء.

وفي الحديث الثالث -حديث عليٍّ - أنه كان يُصيبه المَذْي، فقال له النبيُّ ﷺ: فيه الوضوء، وفي لفظٍ: اغسل ذكرَك وأُنْثَيَيْكَ، وهكذا جاء المعنى من أحاديث أخرى تدل على أنَّ صاحب المذي يغسل ذكره وأُنثييه ويتوضأ.

والمذي: هو الذي يخرج عن أثر الشَّهوة، فعند تحرك النفس بالشهوة يحصل المذي، وهو ماءٌ نجس يخرج من الذكر عند تحرك الشَّهوة، فما أصاب الثوبَ منه يُرَشُّ، كما جاء في حديث علي: أمر النبيُّ أن يُرشَّ ما أصابه، وأمره أن يغسل ذكرَه وأُنثييه.

وفي حديث عائشة: أنَّ النبي ﷺ قبَّل بعضَ نسائه، ثم صلَّى ولم يتوضأ، قال: رواه أحمد، وضعَّفه البخاري، ورواه أحمد من طريقٍ صحيحةٍ: من المُحَدِّث وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ النبيَّ قبَّل بعضَ نسائه، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وسنده صحيحٌ، ورواه النَّسائي بإسنادٍ منقطعٍ عن عائشة: أنَّ النبي ﷺ قبَّل بعضَ نسائه، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ.

فهذا يدل على أنَّ مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج شيءٌ، أمَّا قوله جلَّ وعلا: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالصواب أن المراد به الجماع، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ هذا الوضوء، أَوْ لَامَسْتُمُ هذا الجماع، يعني: الغسل، هذا هو الصواب.

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ مسَّ المرأة ينقض الوضوء مطلقًا.

والثاني: لا ينقضه مطلقًا.

والثالث: التفصيل: إن كان عن شهوةٍ نقض، وإلا فلا.

والصواب أنه لا ينقضه مطلقًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ قبَّل بعضَ نسائه، والتَّقبيل يكون عن تلذُّذٍ وشهوةٍ، وإنما المراد من قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ الجماع، فإذا قبَّل امرأته أو لمسها فوضوؤه صحيحٌ إذا لم يُحْدِث، هذا هو الصواب، وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا كان المُتوضِّئُ جالسًا مُمَكِّنًا مقعدته -كما يقول بعضُ العلماء- واستغرق في النوم؟

ج: ولو، إذا ذهب عقلُه واستغرق في النوم ينتقض الوضوء، "ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ".

س: ومَن فعل معتمدًا على كلام العلماء في هذا الأمر في صلاةٍ سابقةٍ، هل يُعيدها؟

ج: لا، لا يُعيد إن شاء الله، لكن في المستقبل.

س: تضعيف البُخاري؟

ج: ما بلغه إلا من طريق الضَّعفة رحمه الله، لكن رواه أحمدُ من حديث عائشةَ، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا على شرط الشّيخين.

س: الحيض عند كثيرٍ منهنَّ مضطرب، فمثلًا: حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام ثم تزيد الأيام وتضطرب معها، ولكن لونه لون دم الحيض؟

ج: ولو، مثلما قال النبيُّ ﷺ: تدع الصلاةَ أيام حيضها، والباقي استحاضة.

س: ولو أنَّ اللونَ لونُ دمِ الحيض؟

ج: ولو.

س: "تخفق رؤوسُهم" هل يدل على أنَّهم يتأخَّرون في صلاة العشاء؟

ج: نعم، كان يتأخَّر ﷺ.

س: دائمًا.

ج: قد يتأخَّر بعض الأحيان لبعض الأوان.

س: الألفاظ التي وردت في الغَطِيط والإيقاظ، ألا تدل على الاستغراق؟

ج: لا، الإنسان قد يحصل له صوتٌ وهو ينعس.

س: هل يجب الوضوء ولو لم يُرِد الصلاةَ؟

ج: لا، إذا أراد الصلاةَ أو مسّ المصحف يتوضأ.

س: أَوْ لَامَسْتُمُ [النساء:43] في قراءة: "أو لمستم"؟

ج: كلها المراد بها الجماع.

س: مَن أدَّى سنة الفجر ثم اضطجع ونام مدة عشر دقائق أو ربع ساعة، ثم استيقظ وذهب إلى المسجد مباشرةً، يعني: استيقظ على إقامة الصلاة، هل يُعيد الوضوء؟

ج: إذا استغرق في نومه نعم، يُعيد الوضوء.

س: يعني: هو يقول أنه ما شعر إلا والصلاة تُقام؟

ج: ما دام يعلم أنه استغرق في نومه فعليه أن يُعيد، أما إذا كان لا يعلم ولكنه يشكّ فالأصل السَّلامة.

س: رواية البيهقي: "حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطًا"؟

ج: ولو، قد يقع الصوتُ والإنسانُ ينعس، فقد يُسْمَع له صوتٌ وهو ينعس.

س: المرأة إذا كانت لها عادة قبل أن تتزوج وقبل أن تلد، ثم تغيرت عادتها بعد الزواج أو بعد الولادة فزادت يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، هل تجعل هذه الزيادة استحاضةً وتمشي على العادة الأولى؟

ج: ظاهر الأحاديث أنَّ ما زاد يُعتبر استحاضةً، لكن إذا كان زاد يوم أو يومان على حالة الدم التي تُعرف فالأمور ميسرة، قد يقع هذا بعض الأحيان -الزيادة اليسيرة.

س: مَن استيقظ في صلاة الفجر وهو جنب، وضاق الوقتُ عن الاغتسال، فما حكمه؟

ج: يغتسل ويُصلي في البيت إذا فاتته الجماعة.

س: وهل يحرم على الجُنُب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعةٍ؟

ج: ما يجوز، لا، ما دام الماء موجودًا يلزمه الغسل.

س: كذلك صاحب السلس: فإن عليه الوضوء لكل صلاةٍ حتى تغيب الشمسُ، مع التَّقيُّد بغياب الشمس؟

ج: لا، يتوضأ ويُصلي قبل اصفرار الشمس، فيُبادر ويُصلي في الوقت مع الناس.

س: التقييد بغياب الشمس، يعني مثلًا يكون على بعد تغييب الشمس؟

ج: أين التَّقييد؟

س: "وكذلك صاحب السلس: فإنَّ عليه الوضوء لكلِّ صلاةٍ حتى تغيب الشمس"؟

ج: صاحب السلس يتوضأ في وقت الصلاة ولا يُؤخِّرها حتى تصفرَّ الشمسُ، عليه أن يتوضأ في الحال ويستنجي ويُصلي على حسب حاله.

س: إذا كان شخصٌ يقول: "إنَّ لحم الإبل لا ينقض الوضوء"، وأنا أقول: "إن لحم الإبل ينقض الوضوء"، فهل يكون لي إمامًا في الصلاة إذا أكل لحمَ إبلٍ؟

ج: ما أعلم فيه شيئًا إذا كان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، وهذا يقع في مسائل كثيرة.

س: يقول الشارحُ أنه قد أُلحق بالنوم: الإغماء، والجنون، والسُّكْر؛ بجامع زوال العقل؟

ج: بل أشد، فالجنون أشد، والسُّكْر أشد.

س: ويكون ناقضًا؟

ج: نعم ولا بد.

س: بالنسبة للحج: في طواف القدوم وطواف العمرة الأفضل للحاجِّ أن يُلَبِّي في الطواف أم يذكر الله جلَّ وعلا؟

ج: إذا شرع في طواف العمرة يقطع التَّلبية ويشتغل بالذكر.

س: إذا كان مُتمَتِّعًا؟

ج: في طواف العمرة يشتغل بالذكر ويقطع التَّلبية، فكان النبيُّ ﷺ إذا شرع في الطَّواف قطع التلبية، وفي الحجِّ إذا شرع في الرمي قطع التَّلبية.

س: أو كان قارنًا؟

ج: القارن مثل الحاج؛ إذا شرع في الرمي قطع التَّلبية.

س: المَذْي أليس تابعًا للمني في عدم النَّجاسة؟

ج: لا، المذي نجس، والمني طاهر.

 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أخرجه مسلم.

- وعن طَلْقِ بن عليٍّ قال: قال رجلٌ: مسستُ ذكري -أو قال: الرجل يَمَسُّ ذكرَه- في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبيُّ ﷺ: لا، إنما هو بضعَةٌ منك.

أخرجه الخمسة، وصحَّحه ابنُ حبان، وقال ابنُ المديني: هو أحسن من حديث بُسْرَة.

- وعن بُسْرَة بنت صفوان رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: مَن مسَّ ذكرَه فليتوضأ.

أخرجه الخمسة، وصحَّحه الترمذيُّ، وابن حبَّان، وقال البُخاري: هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب.

- وعن عائشةَ رضي الله عنها: أن رسولَ الله ﷺ قال: مَن أصابه قَيْءٌ، أو رعافٌ، أو قلسٌ، أو مَذْيٌ فليتوضأ، ثم لِيَبْنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلَّم.

أخرجه ابن ماجه، وضعَّفه أحمدُ وغيره.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء:

الحديث الأول: حديث طلق بن عليٍّ أنه قيل: يا رسول الله، الرجل يمسّ فرجَه، أعليه الوضوء؟ قال: إنما هو بضعةٌ منك، فهذا الحديث اختلف في صحَّته العلماء: فقال ابنُ المديني: "هو أحسن من حديث بسرة"، والصواب أنه ضعيفٌ وشاذٌّ ومخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، وقال جماعةٌ: "منسوخ"، وهو إمَّا منسوخ، وإما شاذٌّ مخالف للأحاديث الصَّحيحة؛ فقد دلَّت الأحاديثُ الصَّحيحة على أنَّ مسَّ الفرج ينقض الوضوء: كحديث بسرة، وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مسَّ الفرج ينقض الوضوء، من الرجل والمرأة جميعًا، إذا أفضى بيده إلى فرجه، ليس دونهما ستر انتقض الوضوء، سواء كان الفرجُ: القبل أو الدّبر، هذا هو الصَّواب.

أما حديث طلق بن عليٍّ فهو إمَّا منسوخ، وإمَّا شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة.

وحديث عائشة رضي الله عنها: مَن أصابه قَيْءٌ، أو رعافٌ، أو مَذْيٌ، أو قلسٌ؛ فلينصرف وليتوضأ، ثم لِيَبْنِ على صلاته حديثٌ ضعيفٌ كما ذكر المؤلفُ عن البخاري، فهو لا يصحّ عن النبي ﷺ.

وحديث أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال: إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، فالإنسان قد تعرض له شكوكٌ وأوهامٌ: أنه خرج منه ريحٌ أو بولٌ، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، يعني: حتى يتحقّق.

وهكذا جاء في "الصَّحيحين" من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم: أنه سُئل ﷺ عن الرجل يُشْكِل عليه، يعني: يوسوس، أخرج منه شيءٌ؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، فالإنسان إذا وُسوس: هل خرج من ذكره شيءٌ، أو من دبره ريحٌ؛ فإنه يبني على الأصل، وهو اليقين، ولا ينصرف، ولا يخرج من المسجد، وهو على طهارته حتى يتحقّق ويجزم أنه خرج منه شيءٌ؛ إرغامًا للشيطان.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: مَن قال جمعًا بين الحديثين: أنَّ مَن مسَّ ذكره بشهوةٍ ينتقض وضوؤه، ومَن مسَّ بغير شهوةٍ لا ينتقض وضوؤه؟

ج: لا، هذا رأيٌ مجردٌ لا أصلَ له.

س: ما الدليل على أنه منسوخٌ؟

ج: الأحاديث الصحيحة؛ لأنه جاء في بعض الرِّوايات: قدم على النبي وهو يبني المسجد، وهو يُؤَسِّس المسجد.

س: في حديثٍ ثانٍ جاء فيه: يجد رعافًا، أو قلسًا، أو مذيًا؟

ج: لعله يُبين أنَّه ضعيفٌ لا يصحّ.

س: ...............؟

ج: نضح الفرج؟

س: ..............؟

ج: نعم، ثابت.

س: ............؟

ج: باليد فقط.

س: ..................؟

ج: الوضوء أحوط، يعني: جاء في بعض حديث ثوبان: أن النبي قال: فتوضأ، فإذا توضأ منه فهو احتياطٌ، أما حديث عائشة فضعيف.

س: أثناء غُسل الجنابة: ألا يلزم مسّ الفرج؟

ج: لا، ما يلزم، يمر عليه الماء ويكفي، مَن مسَّ فرجَه يُعيد الوضوء.

س: حتى يتأكَّد من وصول الماء إليه؟

ج: يُعيد الوضوء بعد الغُسل، أو يستنجي قبل الغسل، فيغسل فرجه قبل الوضوء على السنة، فالنبي ﷺ كان يغسل فرجه أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على بدنه، هذه هي السنة، ويكفي غسل الفرج الأول، وإذا مرر الماءَ عليه فزيادة خيرٍ.

س: إذا مسَّ فرج الطّفلة؟

ج: إذا مسَّتها أمُّها أو أبوها فعليهما الوضوء.

س: وإذا كان مسّ الفرج عن طريق القدمين، مثلًا: أنها وقعت فوق قدم أبيها وهي ..؟

ج: لا، ما يضرّ إلا بيده، لا بد من اليد، إذا مسها بيده، أمَّا إذا مسّ رجله أو غيره ما ينقض.

س: الطبيب إذا مسَّ فرج المريضة؟

ج: يتوضأ، إذا مسَّ فرج المرأة أو الرجل يتوضأ؛ إذا كان مسّ اللحمُ اللحمَ يتوضأ، أمَّا من وراء حائلٍ فلا يتوضأ، فلو مسَّ فرجَها من وراء السَّراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما ينتقض الوضوء.

س: ................؟

ج: لا، فقط اللامس، لا بد إذا كان حائلًا بينهما، فإذا كان قد حال بينه وبين الشيء ساتِرٌ فهو لا ينقض الوضوء.

س: المراد باليد هو الكَفُّ فقط أو كل اليد؟

ج: الكَفُّ فقط: من أطراف الأصابع إلى مفصل الكفِّ.

س: هل ترون عدم النَّقض إلَّا مما خرج من السَّبيلين، أمَّا ما خرج من بقية الجسد فلا ينقض الوضوء، مثل: الرّعاف وغيره؟

ج: هذا فيه تفصيل: إذا خرج منه دمٌ كثيرٌ الفاحش فالأحوط الوضوء، وإذا خرج منه كذلك القيء فالأحوط الوضوء، أمَّا الوجوب فمحلُّ نظرٍ، لكن هذا هو الذي نصَّ عليه جمعٌ من أهل العلم: أنه ينتقض به الوضوء إذا كان دمًا فاحشًا أو قيئًا فاحشًا، ويكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف.

س: احتياطًا أم إلزامًا؟

ج: من باب الخروج من خلاف العلماء: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.