رد على د.إبراهيم الناصر حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اطلعت على البحث الذي أعده الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله الناصر، تحت عنوان: (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف).
فألفيته قد حاول فيه تحليل ما حرم الله من الربا بأساليب ملتوية، وحجج واهية، وشبه داحضة، ورأيت أن من الواجب على مثلي بيان بطلان ما تضمنه هذا البحث، ومخالفته لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة؛ من تحريم المعاملات الربوية، وكشف الشبه التي تعلق بها، وبيان بطلان ما استند إليه في تحليل ربا الفضل وربا النسيئة، ما عدا مسألة واحدة، وهي: (ما اشتهر من ربا الجاهلية من قول الدائن للمدين المعسر عند حلول الدين: إما أن تربي وإما أن تقضي)، فهذه المسألة عند الدكتور إبراهيم هي المحرمة من مسائل الربا وما سواها فهو حلال، ومن تأمل كتابه اتضح له منها ذلك، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى بيانًا شافيًا؛ يتضح به الحق، ويزهق به الباطل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى القارئ بيان ذلك:
أولًا: قال إبراهيم في أول بحثه ما نصه: "يمكن القول: أنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية، ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون هناك بنوك بدون فوائد".
والجواب أن يقال: يمكن تسليم المقدمة الأولى؛ لأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه؛ حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم، وحتى يتمكنوا بذلك من الإعداد لعدوهم، وأخذ الحذر من مكائده. 
قال الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، إلى قوله سبحانه: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ الآية [البقرة:282]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ الآية [النساء: 29]، وقال سبحانه: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ الآية [الأنفال: 60].
والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي مشتملة على توجيه الله سبحانه لعباده إلى التعاون على كل ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، وتحذيرهم من التعاون على الإثم والعدوان، كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعقود، وإثبات حقوقهم بالطرق الشرعية، وحذرهم من أكل أموالهم بالباطل، وأمرهم سبحانه بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة؛ وبذلك يستقيم اقتصادهم الإسلامي، ويحصل بذلك تنمية الثروات وتبادل المنافع، والوصول إلى حاجاتهم ومصالحهم بالوسائل التي شرع الله لهم، كما حذرهم سبحانه في آيات كثيرات من الكذب والخيانة، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، ومن أكل أموالهم بينهم بالباطل، والإدلاء بها إلى الحكام؛ ليميلوا عن الحق إلى الحكم بالجور.
وعظم سبحانه شأن الأمانة، وأمر بأدائها في قوله : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58]، وقوله سبحانه: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا الآية [الأحزاب: 72].
وحذرهم من خيانة الأمانة في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27].
ووصف عباده المؤمنين في سورة (المؤمنون)، وفي سورة (المعارج) بأنهم يرعون الأمانات والعهود، وذلك في قوله سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8].
فمتى استقام المسلمون على هذا التعليم والتوجيه، وتواصوا به، وصدقوا في ذلك؛ فإن الله عز وجل يصلح لهم أحوالهم، ويبارك لهم في أعمالهم وثرواتهم، ويعينهم على بلوغ الآمال، والسلامة من مكائد الأعداء.
وقد أكد هذه المعاني سبحانه في قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة: 119] وفي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: 135]. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [المائدة: 8]. وقال سبحانه: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ الآية [الأنفال: 60]، وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ [النساء: 71]. والآيات في هذا أكثر من أن تحصر.
وأما المقدمتان الثانية والثالثة، وهما قوله: "ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون هناك بنوك بدون فوائد"، فهما مقدمتان باطلتان، والأدلة الشرعية التي قدمنا بعضها، وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم ﷺ إلى أن أنشئت البنوك، كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين، فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية وهي أكثر من ثلاثة عشر قرنًا بدون وجود بنوك، وبدون فوائد ربوية، وقد نمت ثرواتهم، واستقامت معاملاتهم، وحصلوا على الأرباح الكثيرة والأموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية.
وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الأول على أعدائهم، وسادوا غالب المعمورة، وحكموا شرع الله في عباده، وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية؛ بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب إبراهيم، وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية، صار سببًا لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم، وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم، إلا من رحمه الله؛ وما ذاك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة، وتسبب المحق ونزع البركة، وحلول العقوبات، كما قال الله : يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276].
ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها؛ بسبب الزيادة المتلاحقة، كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة، مع ما ينتج عن ذلك من البطالة، وقلة الأعمال، والمشاريع النافعة؛ لأن أصحاب الأموال يعتمدون في تنميتها على الربا، ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من أنواع الصناعات وعمارة الأرض، وغير ذلك من المعاملات التي يحصل بها تبادل المنافع، ونمو الثروات، والتعاون على كل ما ينفع المجتمع، ويشغل الأيدي العاطلة، ويعين الفقراء على كسب الرزق الحلال، والاستغناء عن الربا والتسول وأنواع المكاسب الخبيثة. ومن ذلك: المضاربات، وأنواع الشركات التي تنفع المجتمع، وأنواع المصانع؛ لما يحتاج إليه الناس من السلاح والملابس والأواني والمفارش وغير ذلك، وهكذا أنواع الزراعة التي تشغل بها الأرض، ويحصل بها النفع العام للفقراء وغيرهم.
وبذلك يعلم كل من له أدنى بصيرة، أن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم، وضد المصالح العامة، ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة، ومحق البركات، وتسليط الأعداء، وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة.
فنسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك، وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة على الحق.
ثانيًا: قال إبراهيم: "إن وظيفة الجهاز المصرفي في اقتصاد ما، تشبه إلى حد قريب وظيفة القلب بالنسبة لجسم الإنسان تمامًا... إلخ".
والجواب: ليس الأمر كما قال؛ بل يمكن أن يقوم الجهاز المصرفي بما ذكره الكاتب من غير حاجة إلى الربا، ولا ضرورة إليه، كما قام اقتصاد المسلمين في عصورهم الماضية، وفي عصرهم الأول الذهبي بأكمل اقتصاد وأطهره، من دون وجود بنوك ربوية -كما تقدم- وقد نصر الله بهم دينه، وأعلى بهم كلمته، وأدر عليهم من الأرزاق والغنى، وأخرج لهم من الأرض ما كفاهم وأغناهم، وأعانهم على جهاد عدوهم، وحماهم به من الحاجة إلى ما حرم الله عليهم.
ومن درس تاريخ العالم الإسلامي من عهد النبي ﷺ إلى ما قبل إنشاء المصارف الربوية، علم ذلك يقينًا، وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في أيديهم؛ بأسباب انحرافهم عن شريعة الله، وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم، وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات؛ وبذلك تنزل بهم العقوبات، وتحل بهم الكوارث بأسباب أعمالهم المخالفة لشرع الله. كما قال : وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ [الشورى:30]، وقال : وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [الأعراف:96]، وقال سبحانه: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم [المائدة:65، 66]، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2-3]، وقال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
ثالثًا: ذكر إبراهيم في بحثه ما نصه: "والسؤال الذي لم نعثر له على جواب حتى الآن هو: كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية للفائدة؟ ولماذا يعتبر القرض بالفائدة محرمًا في نظرهم؟... إلخ".
والجواب: عما ذكره هنا، إلى نهاية بحثه المشار إليه، أن يقال: إنما نظر الفقهاء من سائر علماء المسلمين في أمر الفائدة، وعلقوا بها التحريم؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ أناطت بها التحريم، وهي أحاديث مستفيضة عن النبي ﷺ لا مغمز فيها، وهي تدل دلالة صريحة قطعية على أن بيع المال الربوي بجنسه مع أي زيادة ولو قلت، ربًا صريح محرم. ولكن الكاتب إبراهيم المذكور -هداه الله، وألهمه رشده- أعرض عنها كلها، ولم يلتفت إليها، وإنما تكلم عن الربا المجمل الوارد في القرآن الكريم، وحاول بكل ما استطاع أن يحصر الربا في مسألة واحدة، وهي: ما إذا أعسر المدين، واتفق مع الدائن على إمهاله بفائدة معينة.
هذا ملخص بحثه، وما سوى ذلك فقد حاول في هذا البحث إلحاقه بقسم الحلال؛ لحاجة الناس بزعمه إلى ذلك، وأن هذا هو الذي تقوم به المصارف، وزعم أن الحاجة داعية إلى ذلك، وأن مصالح العباد لا تتم إلا بهذه المعاملات الربوية التي تستعملها البنوك، وقد تعلق بأشياء مجملة من كلام الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم رحمهم الله جميعًا فيما ذكروه عن المصلحة، وأن الشرع الشريف لا يمنع تحقيق المصالح التي تنفع المسلمين بدون ضرر على أحد، ولا مخالفة لنص من الشرع المطهر.
وهذا كله لا حجة له فيه؛ لأن المصالح التي أراد هؤلاء الأئمة وأمثالهم تحقيقها، إنما أرادوا ذلك حيث لا مانع شرعي يمنع من ذلك، وذلك في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها يوضح الحكم الشرعي.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على تحريم ربا الفضل، وعلى تحريم ربا النسيئة، وذكر بعض أهل العلم: أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل؛ لأن عاقلًا لا يبيع شيئًا بأكثر منه من جنسه يدًا بيد، وإنما يكون ذلك إذا كان أحد العوضين مؤجلًا، أو كان أحدهما أنفس من الآخر. ولهذا لما باع بعض الصحابة رضي الله عنهم صاعين من التمر الرديء بصاع واحد من التمر الطيب، وأخبر النبي ﷺ بذلك، قال له النبي ﷺ: أوَّه عين الربا عين الربا لا تفعل[1]. الحديث متفق عليه.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز[2].
وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[3].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرهما.
وأما قول النبي ﷺ في حديث أسامة بن زيد : إنما الربا في النسيئة[4]، فالمراد به عند أهل العلم معظم الربا، وليس مراده ﷺ كل أفراد الربا؛ للحديثين السابقين، وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة، وقد علم أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة؛ فإن المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين، وهما: النسيئة والفائدة؛ فباءا بإثم المعاملتين.
وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجًا، فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده، بل قد جمع هذا العقد بين الربا، وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة، وقد عجز عن الأصل، وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه أعظم تحريمًا وأشد إثمًا؛ لأن الواجب إنظاره، وعدم تحميله ما حرم الله من الربا.
وأما اشتراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية، وأن كل واحد منهما يحصل منها على فائدة، فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم إلى الحل، ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا؛ لأن الشرع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك، بل حرم الفائدة تحريمًا مطلقًا، ونص على ذلك الرسول ﷺ في أحاديث كثيرة؛ منها ما تقدم.
ولو كان انتفاع المدين بالفائدة يحلها، لنص عليه المولى سبحانه وبينه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين -عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم- وقد قال الله في سورة (النحل): وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: 89].
وفي صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ أنه قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم[5]، ومعلوم أن نبينا ﷺ هو أفضل الرسل، وأكملهم بلاغًا وأتمهم بيانًا، فلو كانت المعاملة بالفائدة المعينة جائزة إذا كان المدين ينتفع بها، لبينها النبي ﷺ لأمته، وأوضح لهم حكمها، فكيف وقد بيَّن ﷺ في صريح أحاديثه تحريمها، والتحذير منها، والوعيد على ذلك وقد علم أن السنة الصحيحة تفسر القرآن، وتدل على ما قد يخفى منه، كما قال تعالى في سورة (النحل): وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44]، وقال : وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [النحل:64]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وأما ما نقله عن الشيخ/ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير، فهو غلط منه، ولا يجوز أن يعول عليه، والحجة قائمة عليه، وعلى غيره من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده، وقد تقرر في الأصول: أنه لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص، وإنما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، إذا كان أهلًا للاجتهاد، واستفرغ وسعه في طلب الحق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر[6]. متفق على صحته من حديث عمرو بن العاص وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مثله.
أما المسائل التي نص على حكمها القرآن الكريم أو الرسول ﷺ في سنته، فليس لأحد أن يجتهد في مخالفة ما دل عليه النص، بل الواجب التمسك بالنص، وتنفيذ مقتضاه بإجماع أهل العلم.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رابعًا: ثم قال الكاتب الدكتور إبراهيم في نهاية البحث ما نصه: "وخلاصة البحث بعد هذه المقارنة الواضحة بين الربا الذي ورد تحريمه في القرآن، وبين المعاملات المصرفية، يتضح لنا أن المعاملات المصرفية تختلف تمامًا عن الأعمال الربوية التي حذر منها القرآن الكريم؛ لأنها معاملات جديدة، لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن الكريم بشأن حرمة الربا.
ولهذا، يجب علينا النظر إليها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة؛ اقتداء برسول الله ﷺ في إباحته بيع (السلم)، رغم ما فيه من بيع غير موجود، وبيع ما ليس عند البائع مما قد نهى عنه رسول الله ﷺ في الأصل.
وقد أجمع العلماء: على أن إباحة السلم كانت لحاجة الناس إليه، وهكذا فقد اعتمد العلماء على (السلم) وعلى أمثاله من نصوص الشريعة، في إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلا بها".
والجواب أن يقال: إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها؛ والله سبحانه بعث نبيه ﷺ إلى جميع الثقلين، وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة؛ فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت معها في المعنى، أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له، إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد، ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الأولين، وإن تنوعت الصور واختلفت الألفاظ، فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باطل. وقد جعل النبي ﷺ قول من قال يوم حنين: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، ولم ينظر النبي ﷺ إلى اختلاف الألفاظ لما اتحد المعنى.
وهكذا عاقب الله بني إسرائيل لما نصبوا الشباك يوم الجمعة؛ ليصيدوا بها الصيد المحرم عليهم يوم السبت، ولم يعذرهم بهذه الحيلة، مع أنهم لم يأخذوا الصيد من الشباك إلا يوم الأحد؛ وذلك لاتحاد المعنى وإن اختلفت الوسيلة، والأمثلة في هذا كثيرة في النصوص الشرعية. وقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل[7].
وأما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع؛ فإن إباحة السلم من محاسن الشريعة الكاملة، وقد أباحه الله سبحانه لحاجة العباد إليه، وشرط فيه شروطًا تخرجه عن المعاملات المحرمة.
فهو: عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه، وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم، بثمن معجل في المجلس، يشترك فيه البائع والمشتري في المصلحة المترتبة على ذلك، فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجته الحاضرة، والمشتري ينتفع بالمسلم فيه عند حلوله؛ لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند الحلول، وذلك في الغالب، فحصل للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر، ولا جهالة، ولا ربا.
أما المعاملات الربوية، فهي مشتملة على زيادة معينة نص الشارع على تحريمها في بيع جنس بجنسه نقدًا أو نسيئة. وجعله من أكبر الكبائر؛ لما له سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة، ولما للعباد في ذلك من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة، التي منها: سلامتهم من تراكم الديون عليهم، ومن تعطيلهم المشاريع النافعة والصناعات المفيدة اعتمادًا على فوائد الربا.
وأما زعم الكاتب إبراهيم: أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد، لا تتم مصالح معاشهم إلا بها... إلخ، فهو زعم لا أساس له من الصحة، وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية -قبل القرن الرابع عشر، وقبل وجود المصارف- ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة، وإنما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة، وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة إخوانه من: النصح، والأمانة، والصدق، والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا أو الغرر، أو الخيانة أو الغش، والواقع بين الناس في سائر الدنيا يشهد بما ذكرنا، ولا سبيل إلى انتعاش المصالح وتحقيق التعاون المفيد، إلا بسلوك المسلك الشرعي المبني على الصدق والأمانة والابتعاد عن الكذب والخيانة، وسائر ما حرم الله على العباد في معاملاتهم، كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]، وقال سبحانه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ الآية [النساء:58]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]. وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا الآية [البقرة:282]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [الأحزاب:70-71].
وقال النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما[8]. متفق على صحته.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء[9]. رواه أحمد والبخاري.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[10]. رواه مسلم.
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء[11]. متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا[12]. رواه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور[13]. متفق عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولا يجوز لأحد من الناس أن يحلل ما حرم الله بالنص، قياسًا على ما حلل الله بالنص، ومن حاول أن يحلل ما حرم الله من الربا، قياسًا على ما أحل الله من السلم، فقد أتى منكرًا عظيمًا، وقال على الله بغير علم، وفتح للناس باب شر عظيم وفساد كبير، وإنما يجوز القياس عند أهل العلم القائلين به في المسائل الفرعية التي لا نص فيها، إذا استوفى الشروط التي تلحق الفرع بالأصل كما هو معلوم في محله، وقد حرم الله القول عليه بغير علم، وجعله في مرتبة الشرك وبين عز وجل أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به، كما يدعو إلى الفحشاء والمنكر، قال الله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:168-169].
فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق علماءهم لبيان ما أوجب الله عليهم من أحكام شرعه، والدعوة إلى دينه والتحذير مما يخالفه، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر دعاة الباطل.
وأن يوفق الكاتب إبراهيم للرجوع إلى الحق، والتوبة مما صدر منه، وإعلان ذلك على الملأ؛ لعل الله يتوب عليه كما قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة:159، 160].
ولا شك أن مقاله يحتاج إلى أكثر مما كتبت، ولكن أرجو أن يكون فيما بينته مقنع وكفاية لطالب الحق، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه[14].
 
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. رواه البخاري في (الوكالة)، باب (إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردرد)، برقم: 2312، ومسلم في (المساقاة)، باب (بيع الطعام مثلًا بمثل)، برقم: 1594.
  2. رواه البخاري في (البيوع)، باب (بيع الفضة)، برقم: 2177، ومسلم في (المساقاة)، باب (الربا)، برقم: 1584. 
  3. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1587.
  4. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (بيع الطعام مثلًا بمثل)، برقم: 1596.
  5. رواه مسلم في (الإمارة)، باب (وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول)، برقم: 1844.
  6. رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة)، باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)، برقم: 7352، ومسلم في (الأقضية)، باب (بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)، برقم: 1716.
  7. ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود، عند التعليق على الحديث رقم: 3462، في كتاب (البيوع)، باب (النهي عن العينة).
  8. رواه البخاري في (البيوع)، باب (إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا)، برقم: 2079، ومسلم في (البيوع)، باب (الصدق في البيع والبيان)، برقم: 1532.
  9. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي ﷺ)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1584، 1588.
  10. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
  11. رواه البخاري في (البيوع)، باب (ما يذكر في بيع الطعام والحكرة)، برقم: 2134، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1586، واللفظ له.
  12. رواه مسلم في (الإيمان)، باب (قول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا")، برقم: 101.
  13. رواه البخاري في (الأدب)، باب (عقوق الوالدين من الكبائر)، برقم: 5976، ومسلم في (الإيمان)، باب (بيان الكبائر وأكبرها)، برقم: 87.
  14. نشر في (مجلة البحوث الإسلامية)، العدد: 18، عام 1408هـ، وفي كتاب لسماحته تحت عنوان: (نصيحة هامة في التحذير من المعاملات الربوية)، ط1، عام 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 215).