لا يجوز اعتبار الحساب الفلكي شرطًا لصحة الرؤية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر يوم 17/9/1407هـ بقلم الدكتور علي عبندة مدير الأرصادات العامة وعضو لجنة المواقيت في وزارة الأوقاف الأردنية، وما نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 15/11/1407هـ بقلم المهندس أمين عامر والخبر المنسوب للدكتور رشاد قبيص مدير معهد البحوث الفلكية، الذي نشرته جريدة الأخبار المصرية غرة رمضان سنة 1407هـ عفا الله عنا وعنهم من جزمهم باعتماد الحساب في إثبات الأهلة.
وزعم الدكتور علي عبندة بأن الحقائق العلمية تؤكد عدم إمكانية رؤية هلال رمضان مساء الأثنين 27/4/1987م مطلقًا، حيث قال بغيابه قبل غروب الشمس بحوالي 20 دقيقة بناء على ما ذكره قبل ذلك من أن الحسابات الفلكية الدقيقة، وجداول التقويم الهجري الإسلامي الذي أقرته معظم البلدان الإسلامية ومن بينها الأردن على آخر ما ذكر.
وبناء على ذلك رأيت أن أوضح للقراء ما في هذا الكلام من الخطر العظيم والجرأة على دين الله ورسوله، ونبذ ما صحت به السنة عن رسول الله ﷺ وراء الظهر، وتقديم أقوال الفلكيين وأصحاب التقاويم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من تعليق إثبات دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو إكمال العدة.
وحكمه ﷺ يعم زمانه وما بعده إلى يوم القيامة؛ لأن الله بعثه إلى العالمين بشريعة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، كما قال سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا [المائدة:3] وهو سبحانه يعلم أن الفلكيين قد يخالفون ما يشهد به الثقات من رؤية الأهلة، ولم يأمر عباده في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ بالاعتماد على الحساب الفلكي، أو اعتباره شرطًا في صحة الرؤية، ومن اعتبر ذلك فقد استدرك على الله وعلى رسوله ﷺ وألزم المسلمين بشرط لا أصل له في شرع الله المطهر، وهو ألا تخالف الرؤية ما يدعيه الفلكيون من عدم ولادة الهلال أو عدم إمكان رؤيته.
وقد صرحت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ بإبطال هذا الشرط والاعتماد على الرؤية أو إكمال العدة.
وقد أمر الله عباده عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتابه الكريم، أو سنة نبيه ﷺ وأن يردوا ما اختلفوا فيه إلى حكمه وحكم رسوله ﷺ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59].
وقال : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] وقال : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65].
وقد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بوجوب اعتماد الرؤية في إثبات الأهلة أو إكمال العدد، وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، وحكمه ﷺ لا يختص بزمانه فقط، بل يعم زمانه وما يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ لأنه رسول الله إلى الجميع.
والله سبحانه أرسله إلى الناس كافة وأمره أن يبلغهم ما شرعه لهم في إثبات هلال رمضان وغيره. وهو العالم بغيب السماوات والأرض، والعالم بما سيحدث بعد زمانه ﷺ من المراصد وغيرها، ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قيد العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو عدم وجود مخالفة لحساب الفلك، وهو سبحانه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء لا فيما سبق من الزمان، ولا فيما يأتي إلى يوم القيامة، وقد قال النبي ﷺ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين[1]، وفي لفظ آخر: [2]» يرشد بذلك أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن الشهر تارة يكون تسعًا وعشرين وتارة يكون ثلاثين.
وصح عنه ﷺ أنه قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة[3].
ولم يأمر بالرجوع إلى الحساب، ولم يأذن في إثبات الشهور بذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة كما في المجلد 25 من الفتاوى صفحة 132 الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف.
ونقل الحافظ في الفتح ج 4 ص 127 عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم.
والأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال. ولكني أقصد منع الاعتماد عليها، أو جعلها معيارًا للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد. فهذا كله باطل.
ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها. وفي أماكن الرؤية للهلال أو عدم ذلك.
ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعًا، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به، هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية؛ لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله ﷺ بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة.
وأما غيرهم فليس إجماعهم حجة تعارض بها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما يعلم ذلك من كتب الأصول وعلم مصطلح الحديث.
والرؤية لهلال رمضان هذا العام أعني عام 1407هـ ليلة الثلاثاء قد ثبتت لدى مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية بهيئته الدائمة، فهي رؤية شرعية يجب الاعتماد عليها؛ لموافقتها للأدلة الشرعية، وبطلان ما يعارضها. وبموجبها يكون يوم الثلاثاء أول يوم من رمضان للأحاديث السابقة ولقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون[4] أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
ولو فرضنا أن المسلمين أخطأوا في إثبات الهلال دخولًا أو خروجًا وهم معتمدون في إثباته على ما صحت به السنة عن نبيهم ﷺ لم يكن عليهم في ذلك بأس، بل كانوا مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على ما شرعه الله لهم وصحت به الأخبار عن نبيهم ﷺ، ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولًا أو خروجًا لكانوا آثمين وعلى خطر عظيم من عقوبة الله ، لمخالفتهم ما رسمه لهم نبيهم وإمامهم محمد بن عبدالله ﷺ التي حذر الله منها في قوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، وفي قوله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7]، وقوله سبحانه: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء:14].
وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب الحق وكشف للشبهة التي ذكرها الدكتور علي عبندة وغيره ممن يعتمد على أقوال الحاسبين، ويعطل الرؤية الشرعية، والله سبحانه المسئول أن يوفق هؤلاء الكاتبين وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والتمسك بشرع الله المطهر، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن القول على الله وعلى رسوله ﷺ بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على رسوله وخليله نبينا محمد وآله وصحبه ومن عظم سنته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين[5].
 
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
  1. رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1796.
  2. رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال برقم 1907.
  3. رواه أحمد في (مسند الكوفيين) حديث رجل برقم 18071، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم 2097.
  4. رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697. 
  5. نشرت في (جريدة المدينة) العدد 7410 بتاريخ 18/12/1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 127).