تحريم الدعوة إلى الاختلاط

تحريم الدعوة إلى الاختلاط
اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754 وتاريخ 15 / 4 / 1403 هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية، ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك.
فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله، وقد قال النبي ﷺ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع وإنما أمر ﷺ بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات، ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل.
 وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرور، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث، ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها.
وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها تسعة وتسعين دليلا، ونصيحتي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير بسبب الاختلاط.
وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع النبي ﷺ في ذلك ما يشفي بقوله ﷺ: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها، ثم إخباره بخلقها وخلقها، وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية، وما ضرهم ذلك، بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي، والنادر خلاف ذلك لا حكم له.
والله المسئول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
 
الرئيس العام لإدارات البحوث
 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبدالله بن باز

  1. مجلة الدعوة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز:  4/ 245)