أجوبة في حكم صلاة المصاب بسلس البول وعدة أسئلة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الجوف المساعد سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 1900 وتاريخ 2/ 7/ 1407هـ الذي تسألون فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك أن المحرم في السفر لا بد أن يكون بالغا سوا كان السفر في الطائرة أو غيرها؛ لعموم الأدلة، وإذا تيقن المصلى خروج قطرة من البول منه فإنها تبطل صلاته إلا إذا كان مصابا بسلس البول فإنه يصلي حسب حاله إذا كان السلس دائما وتوضأ بعد دخول الوقت، وكذلك إذا كان الأمر مجرد وهم فإنه لا يلتفت إليه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ذلك: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا[1].
واستضاءة المقبرة بإنارة الشوارع المحيطة بها لا تضر لأنها غير مقصودة.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه[2].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم 137، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك برقم 361.
  2. جواب صدر من مكتب سماحته برقم 2002/ 2 في 21/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/ 341).