حكم تبديل الذهب بذهب مع دفع الفارق

السؤال:

ما حكم من بدل ذهبًا ملبوسًا بذهب جديد، ودفع الفرق؟

الجواب:

لا يجوز هذا؛ لا بدّ يشتري الذهب الجديد مستقلًا، ثم يبيع الذهب القديم، أو الردئ مستقلًا، مثل ما قال النبي ﷺ في التمر لما قال له بلال: إنا اشترينا صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، فقال: أوه أوه عين الربا، لا تفعل، بل بع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جديدًا.

وهكذا صاحب الذهب الرديء مع الذهب الطيب، يبيع الذهب الرديء أولًا لأخذ الثمن، ثم يشتري به ذهبًا جديدًا، أم يبيع هذا بهذا وزيادة لا؛ لأنه يتقابل ذهب بأقل من ذهب، النبي -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، وزنًا بوزن فلا بدّ أن يبيع الذهب بالذهب وزنًا بوزن، سواء بسواء. 

فتاوى ذات صلة