حكم إقامة جماعة ثانية بالمسجد بعد انتهاء الأولى

السؤال:

ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة، وتصلي جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟

الجواب:

لا حرج في هذا، إذا وصلوا والإمام قد صلى يقيمون صلاة لجماعة أخرى ويصلون، كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وقد فاتته الصلاة، فقال النبي لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا، ويصلي معه؟ يصلون جماعة؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أكمل من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة، ووجد آخرون صلى معهم جميعًا جماعة، وقد فعله أنس، وغيره من الصحابة.

وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم لا يصلون جماعة، بل يرجعون إلى بيوتهم، ويصلون فرادى؛ فهذا القول ليس بشيء، مرجوح وضعيف، بخلاف السنة، وخلاف قواعد الشريعة. 

السؤال: من أدرك التشهد الأخير؟

الجواب: الأفضل يدخل معهم، ولو في التشهد الأخير؛ لأن النبي ﷺ قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فإذا أدركهم ما صلوا دخلوا مع الإمام، ولو مع الجماعة.

السؤال: ولو أعيدت الصلاة بعد صلاة الفجر في الأوقات المنهية عنها؟

الجواب: ولو ، سواء فجر، أو عصر، أو غيره، إذا جاءهم وهم يصلون دخل معهم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولو قد صلى. 

فتاوى ذات صلة