حكم ركوب المرأة مع السائق

س: سائلة تقول: نحن عائلة كبيرة، ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب.. فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها.. علما بأنه لا يوجد معنا رجال في السيارة؟

ج: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر، وليس هناك ريبة، فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك، بل يكفي ما يزيل الخلوة، وهو وجود امرأة ثانية فأكثر.. أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد، أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته.
ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه[1].

  1. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5/ 74).
فتاوى ذات صلة