حكم صلاة من تعلق تميمة

السؤال:

السائل لافي علي من العلا يقول: بأنني كنت مريضًا، وكتب لي أحد الإخوان حجابًا ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب؟ وهل الحجاب محرم يا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

الصلاة صحيحة، والحجاب يقطع ويزال، الرسول ﷺ نهى عن التمائم، وهذا من التمائم، يقول ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له والتميمة: يسمونها الحجاب، ويسمونها الجامعة، ويسمونها أسماء أخرى.

فالمقصود: أنه لا يعلق، لا خيط ولا خرقة، ولا شيء يقرأ ويعلق، كل هذا يسمى حجابًا، ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه، بل الواجب قطع ذلك أما الصلاة صحيحة. 

فتاوى ذات صلة