حكم الحج والعمرة للمحادة

السؤال:

في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم سماحة الشيخ: الحج والعمرة للمحادة؟ 

الجواب:

لا تحج، ولا تعتمر؛ لأنها ممنوعة من الخروج إلا لحاجة، تبقى في بيتها تعتد ..... وإذا انتهت تحج -إن شاء الله- ثم أمر آخر وهو إذا انتهت من الإحداد بعض العامة يقول لها: تسوي كذا، وتسوي كذا، تدخل للمسجد، أو تلبس خاتمًا صفته كذا أو كذا، كل هذا لا أصل له.

إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى، أو تتطيب، أو نحو ذلك مما يدل على أنها خرجت من الإحداد، يعني: تغير مما يشير، ويدل على أنها انتهت بتغيير الملابس إلى ملابس أحسن منها، تتطيب، تكحل كل هذا يكفي، أما أنها تخرج إلى المسجد، أو زيارة أحد معين، أو ... ما له أصل، متى خرجت تخرج متى شاءت تخرج، وإذا سافرت كذلك للحج أو العمرة بعد خروجها من العدة لا بأس. 

أما في حال الإحداد في حال العدة لا، لا تسافر لا حج، ولا عمرة.

فتاوى ذات صلة