حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

السؤال: تقول: هناك عادة لدينا وهي: إذا ترجى أحد من أحد شيئاً؛ فإنه يقول له مثلاً: والنبي أعطني هذا الشيء، أو والنبي ارفع هذا الشيء، أي: يستعطفه بالنبي ﷺ، فهل مثل هذا القول جائز أم لا؟

الجواب: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، والرسول ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك وقال ﷺ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت فليس لأحد أن يحلف بالنبي ﷺ، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ولا بأبيه، ولا بحياة أبيه، ولا شرف أبيه، ولا بالملوك، الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من العود إلى مثل هذه الأيمان، فلا يقول: والنبي أن تعطيني كذا، ولا والنبي أن تفعل كذا، ولا والأمانة، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، كل هذه الأمور لا تجوز، الحلف يكون بالله وحده ، يقول ﷺ: من كان حالفا؛ فليحلف بالله أو ليصمت ويقول ﷺ: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائناً من كان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة