حكم قضاء الصلاة على من تركها عمدًا

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: ما الحكم في الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها أم ماذا أفعل؛ لأنني سمعت حديثاً عن أنس ، يقول قال رسول لله ﷺ: من فاتته صلاة ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب: ليس بصحيح ولا أصل له، ولكن عليه القضاء، إذا ترك صلوات نسياناً أو لأسباب مرض يحسب أنه يسوغ له التأخير أو لنوم فإنه يقضيها.
أما إن كان عمداً ترك الصلاة عمداً ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر والكافر لا يقضي، هذا هو الصواب في ترك الصلاة إذا تركها ولو متهاوناً لا جاحداً فإنه يكفر بذلك، أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجوبها هذا يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، يعلم أنها واجبة عليه ولكنه تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. والصواب والراجح في هذه المسألة: كفره كفر أكبر فلا قضاء عليه لما ترك عمداً تهاوناً، أما ما تركه عن مرض يظن أنه يسوغ له التأخير، أو تركه عن نسيان أو عن نوم هذا يقضي، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
وأما الذي يتركها عمداً تهاوناً فهذا هو الذي لا يقضي وعليه التوبة إلى الله جل وعلا؛ لأن تركها تهاوناً عمداً كفر أكبر، والكافر عليه التوبة، وإذا تاب لا يقضي لقوله : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] ولقوله ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله.
فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمداً، تهاوناً وتكاسلاً لا عن علة من نوم أو مرض يظن أنه يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان فالناسي والنائم والمريض الذي يظن أنه يجوز له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل هذا لا يقضي وعليه التوبة إلى الله . نعم.
المقدم: أثابكم الله وبارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة