حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل منصور الدوسري من منطقة الخرج، يقول: في يوم من الأيام حدث خلاف خفيف بيني وبين الوالد؛ لأنه توجد سيارة ملك لوالدي فغضب من أجل سيارته وأخفاها، وقال لي: امش على رجليك، فطلقت زوجتي بالثلاث على أن أشتري سيارة جديدة ولا أركب سيارة الوالد، لكنني اضطررت واحتجت إلى سيارة الوالد لكي أوصل زوجتي لأهلها، ورجعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص، ثم ذهبت إلى الزوجة وأرجعتها إلى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث في وقت الزعل، وتندمت على ما حدث، وأتوب إلى الله، ثم أعدكم أن لا يتكرر مني هذا الطلاق مرة أخرى، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحتى تجتهد في شراء السيارة الجديدة، وليس قصدك فراق أهلك وإيقاع الطلاق عليهم، وإنما أردت بذلك منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على الشراء شراء السيارة الجديدة، فهذا الشيء يكون في حكم اليمين، يكون طلاقك هذا في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين ويكفي، ولا يقع الطلاق، والحمد لله.
أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن ركبت سيارة أبيك فإنه يقع طلقة على زوجتك؛ لأن الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في أصح قولي العلماء، ويكون جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلقة إن كان لم يسبقها شيء، فإن كان سبقها طلقة تضاف إلى الطلقة السابقة، أما إن كان سبقها طلقتان، فهذه تكون الطلقة الثالثة، ولا تحل لك إذا أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على شراء السيارة الجديدة، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وزوجتك معك، لا يقع عليها طلاق، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة