كفارة اليمين يجب فيها إحدى ثلاث

السؤال: تسأل أيضاً عن كفارة اليمين سماحة الشيخ؟

الجواب: كفارة اليمين مثلما قال الله في كتابه العظيم: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية، فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، فالواجب أحد الثلاث:
الواجب إما إطعام عشرة مساكين.
وإما الكسوة.
وإما العتق.
والإطعام يكون نصف صاع، يعني: كيلو ونصف تقريباً من الطعام الذي يقتاته هو وأهله في البلد من أرز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويكون من الوسط لا من الرديء ولا من أعلى شيء فيكون من الوسط، يطعمهم كما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، أو يعتق عبداً أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام فقط، والأفضل أن تكون متتابعة. نعم.
فتاوى ذات صلة