حكم الطواف والسعي لأهل مكة والمتمتعين إذا أرادوا الحج

السؤال: السؤال الثالث في رسالة الإخوة: علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبده وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، يقولون فيه:
أهل مكة والمتمتع هل يجوز لهم الطواف والسعي قبل الصعود إلى عرفات دون الخروج إلى الحِلْ، أم أنه لا بد من الذهاب إلى الحِلْ والإحرام منه ليتسنى لهم أداء طواف القدوم وسعي الحج قبل الحج، وما حكم من فعل ذلك دون خروج إلى الحل أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: أهل مكة وغيرهم من المتحللين من العمرة في مكة السنة لهم إذا أحرموا أن يتوجهوا إلى منى، سواء كان إحرامهم من الحِل أو من الحرم.
السنة لهم أن يتوجهوا إلى منى كما توجه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم إلى منى يوم الثامن، فالنبي ﷺ أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى منى يوم الثامن وأن يحرموا بالحج، ولم يقل لهم: ادخلوا إلى مكة فطوفوا واسعوا أو طوفوا فقط بل أمرهم بأن يتوجهوا إلى منى ملبين، فدل ذلك على أن المتحلل في مكة من العمرة وهكذا أهل مكة إذا أرادوا الحج وهكذا المقيمون بها إذا جاء يوم الثامن وهم يريدون الحج يحرمون من منازلهم أو من أي مكان ويتوجهون إلى منى، ولا يشرع لهم دخول مكة للطواف والسعي، وإنما هذا للأفقي الذي قدم.. الذي يقدم من بعيد هذا يشرع له أن يبدأ بالطواف والسعي ثم يتحلل بالعمرة إن كان الوقت فيه سعة، وإن كان الوقت ضيقاً ذهب إلى منى على إحرامه، سواء كان محرماً بالحج أو بالقران، أما إن كان محرماً بالعمرة فقط وهو المتمتع فإنه بعد الطواف والسعي يقصر أو يحلق، والسنة التقصير إذا كانت العمرة قريبة من الحج حتى يتوفر الحلق للحج.
وبعدما يقصر من عمرته يلبي بالحج ثم يتوجه إلى منى ولا يطوف ويسعى بعد تلبيته بالحج، بل يلبي بالحج ويخرج حالاً إلى جهة منى من غير طواف ولا سعي وهذا الطواف والسعي الذي يفعله المحرم من مكة في الحج، لا يجزئه إذا طاف وسعى بعدما أحرم في مكة بالحج لا يجزئه؛ لأنه غير مشروع وإنما الطواف والسعي يكون بعد ذلك بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعده هذا هو الطواف المشروع لمن أحرم من مكة من أهلها أو المقيمين فيها أو المتحللين والله ولي التوفيق.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة