حكم من قال لامرأته: "أنت عليّ حرام"

السؤال:

إذا قال: "أنت عليّ حرام" يُنظر في نيته؟

الجواب:

لا، إذا قال: "أنتِ علي حرام"؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة