حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول: (ن. م. أ. ن) -صاحب الرسالة يعقب على حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج- يقول: لقد استمعت إلى الحلقة المقدمة من هذا البرنامج، حيث تكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بالإجابة على أسئلة المستمعين، وكان من ضمن إجاباته عن أحد الأسئلة عن مرور الكلب الأسود والمرأة من أمام المصلي ثم ذكر أن ذلك يقطع الصلاة، أرجو منكم التكرم بسؤال فضيلة الشيخ عن طبيعة هذا المرور، هل إذا صلى الرجل واضعاً سترة أمامه ومرت المرأة من خلف السترة، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ ثم ما حكم مرور النساء أمام الرجال في أوقات الزحام ولا سيما في الحرمين، أرجو التفضل بالإجابة ولكم الشكر؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد سبق في هذا البرنامج غير مرة بيان حكم المرور بين يدي المصلي وأن الرسول ﷺ قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ، وخرج معناه من حديث أبي هريرة لكن بدون ذكر الأسود، وخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وجماعة من حديث ابن عباس مرفوعاً وذكر فيه قيد المرأة بالحائض.
فتلخص من هذه الأحاديث وما جاء في معناها أن الذي يقطع الصلاة واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغة وهي التي حاضت يعني: التي قد بلغت الحلم بخلاف الصغيرة، والحمار مطلقاً بجميع أنواعه وهو الحمار الأهلي الذي يستعمله الناس سابقاً في جلب الماء والركوب والتحميل، والثالث: الكلب الأسود.
قيل: يا رسول الله! ما بال الأحمر والأصفر من الأسود؟ قال: إن الكلب الأسود شيطان، فدل ذلك على أن هذا مختص بهذه الثلاث وأنها إذا مرت بين المصلي وبين سترته قطعت عليه صلاته، سواء كانت نافلة أو فريضة، إذا كان مرورها بين الرجل أو المرأة وبين السترة.
وأما إذا كان مرورها وراء السترة من أمامها من جهة القبلة فإنها لا تقطع، إذا مرت هذه الثلاث أمام السترة فإنها لا تقطع وإنما تقطع إذا كانت بينه وبين السترة من داخل فإنها تقطع عليه صلاته، وهكذا لو مرت بعيدة، إذا كان ما عنده سترة ومرت بعيدة عنه فوق ثلاثة أذرع من قدمه فإنها لا تقطع، وإنما تقطع في حدود ثلاثة أذرع فأقل من قدم المصلي إذا لم يكن لديه سترة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة خلاف: بعض أهل العلم يقول: إنها لا تقطع وإنما تقطع الكمال فقط والصلاة صحيحة، لكنه قول ضعيف، وكلام الرسول ﷺ واضح في أنها تقطع، والأصل أنها تقطع -أي: تبطل- هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد.
أما في حال الزحام الذي لا حيلة للمصلي كما يقع في المسجد الحرام فإنها لا تقطع، مرور المرأة في المسجد الحرام بين الناس في المطاف أو في غيره لا تقطع عند عامة أهل العلم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً لأن التحرز من ذلك فيه صعوبة وغير ممكن في الأغلب، فهذا من رحمة الله أن مرور النساء في المسجد الحرام في المطاف أو في غيره لا يقطع، هذا هو الصواب وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعاً، والحكمة في ذلك واضحة وهي: أن التحرز من ذلك متعسر أو متعذر، فمن رحمة الله أن رفع هذا الحكم، وقد جاء فيه بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال وفعل بعض الصحابة ذلك، كان ابن الزبير يصلي والنساء أمامه في المطاف ولا يتأثر بذلك؛ لعلمه بأنهن لا يقطعن، والله ولي التوفيق. نعم.
فتاوى ذات صلة