حكم زكاة الذهب عن السنوات الماضية

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة المكرم / ع. ع. غ -سلمه الله-
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3625، وتاريخ 15/9/1407هـ، الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في حلي النساء، وهل يلزم زوجتك زكاة عن الحلي الذي باعته ولا تدري كم جرام هو؟ وهل يلزمها زكاة عما مضى من السنوات؟

ج: وأفيدك، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه، لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة، إن كان أبوك معسرًا، أما إذا كان مليئًا باذلاً فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة، إذا كانت لم تعلم وجوب الزكاة في الحلي إلا في الوقت الحاضر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 3133 / 2، في 11/11/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/112).
فتاوى ذات صلة