حكم لبس الكنادر في الإحرام

السؤال: هذه رسالة وردتنا من الرياض من العليا بعث بها المستمع عبد العزيز بن مانع الرويشدي يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذوراً في إحرامي هذا وفقك الله؟

الجواب: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول ﷺ قال للذي لم يجد النعلين: يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين.
فالحاصل: أن المقطوع والشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس.. إذا كان عليه كنادر تحت الكعبين لا ....... عن الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: يعني: تستوي مع النعال؟
الشيخ: نعم مثل النعال. نعم.
المقدم: طيب، و بالنسبة للخياطة التي فيها؟
الشيخ: ما تضر، حتى النعال فيها خياط. نعم، حتى لو لبس إزاراً مخيوط أو رداء مخيوط، لو كان إزاره من ثلاث قطع أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض جاز، أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث وقد خيط بعضها في بعض فلا بأس، الممنوع أن يلبس المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على نصف بدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر، وأما كون الثوب الذي هو الرداء ملفق من قطع مخيطة أو كون الإزار ملفق من قطع هذا لا يضر. نعم.
المقدم: طيب الفقهاء -يا سماحة الشيخ- يقولون مثلاً: لبس المخيط من محذورات الإحرام ... فيه.
الشيخ: هذا المخيط المراد المحيط يعني، المحيط بالبدن كله أو بنصفه أو بعضو منه، هذا المراد، أما المخيط الملفق يعني قطعة ملفقة نعم هذا ما هو بداخل في مرادهم، لكن مرادهم: المخيط الذي على قدر البدن كالقميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين .. مثل الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل: الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها. نعم.
فتاوى ذات صلة