حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

السؤال: نبدأ أولاً برسالة إبراهيم مطر، يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقكم وجزاكم الله خيراً بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم، ولي أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر.
السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة؟ أرشدونا أرشدكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقوله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواءً كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواءً كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم. نعم. 
فتاوى ذات صلة