ما حكم سجود السهو ومواضعه؟

السؤال: في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي ﷺ أو لا؟ وأغلب هذه الأحوال ظنون؟

الجواب: سجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً -سهواً- يبطل عمده الصلاة وجب عليه سجود السهو؛ لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام، تكميلاً للصلاة، فإذا مثلاً ترك تسبيحة الركوع والسجود ناسياً، وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، أقلها مرة.. أقلها تسبيحة واحدة، كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسياً وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
كذلك إذا مثلاً نسي الركوع وسجد، ثم عاد وأتى بالركوع، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو، كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم، ثم تنبه أو نبه، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو أيضاً وهذا واجب، والضابط: أن كل شيء يبطل عمده الصلاة، إذا فعله ساهياً وجب عليه سجود السهو، وهو مخير، إن شاء فعله قبل السلام، وإن شاء فعله بعد السلام، سجود السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك، لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة، ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة، ويجعل سجوده بعد السلام، كما فعله النبي ﷺ هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ..... فأكثر، ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته، فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسجد السهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى هذا هو الأفضل، فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص، فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام الأصل مثل ترك التشهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعة في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس.
كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمل بغالب الظن، مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في ثلاث أو أربع، وغلب على ظنه أنها أربع ، فبنى على هذا وكمل الصلاة على أنها أربع، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه، كذلك إذا شك هل سجد واحدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية، ويسجد السهو قبل السلام، مثل أن سجد سجدة، وشك هل هي الأولى أو الثانية؛ فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل الصلاة يسجد السهو سجدتين، هذا هو المشروع، وإن أخر سجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام: إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه وتنبه، يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بل بنى على غالب الظن، فيجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه، فإنه يكمل الصلاة ويسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وما عدا هذا فالسجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل، على ظاهر السنة.
فتاوى ذات صلة