حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلًا

س: سؤال من ع. م. أ. من الخبر يقول: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدًا، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟

ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة[1].
  1. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1317) بتاريخ 15 / 5 / 1412هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 95. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 420).
فتاوى ذات صلة