ما حكم مَن صلى داخل الحِجْر والكعبة خلفه؟

السؤال:

لو دخل الحِجْر وجعل الكعبة خلفه، تصح صلاته؟

الجواب:

جوّ الحجر كله من الكعبة إلا طرفه اليسير، هو نحو سبعة أذرع كلها من الكعبة، لكن الذي ينبغي أن يكون وجهه إلى الكعبة، في الحجر، الكعبة قائمة.[1]

  1. 14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)
فتاوى ذات صلة