هل تدخل صور وألعاب الأطفال في المنهي عنها؟

السؤال:

ألعاب الأطفال، هذه التي على شكل مجسمات صورة؟

الجواب:

ألعاب الأطفال فيها خلاف: بعضهم يراها لا بأس بها؛ لأنه يُروى عن عائشة أنه كان عندها بعض اللعب، والأحوط ترك ذلك، الأحوط لا يبقي شيئًا من الصور، لا ألعاب ولا غيرها.
س: جاء في الحديث: إلا رقمًا في ثوبٍ؟
ج: النقش، النقوش، الرقم بالنقش، ما هو بالصورة.
س: الصور في ملابس الأطفال؟
ج: لا ينبغي.
س: صور التلفاز؟
ج: هذه ما هي صور، هذه عارضة، ما هي ثابتة.
س: لكن تُحفظ في شريط فيديو على شكل صورةٍ؟
ج: إن كانت تُرى ما يصلح، وإن كانت ما تُرى ما يضرّ.
س: تُرى على الشاشة وبالفيديو؟
ج: هذه ما تُسمى صورة، إذا كانت ما تُرى في ثوبٍ، ولا في لباسٍ، ولا في قرطاسٍ، ولا في شيءٍ فلا بأس.
س: متى يكون محرمًا...؟
ج: إذا كان للضَّرورة ويعرف أنها للضَّرورة؛ فلا بأس، وإلا فلا يُصور.
س: صور التلفاز أليست من ذوات الأرواح؟
ج: الله أعلم.[1]

  1. 13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)
فتاوى ذات صلة